تذكرة الفقهاء (ط.ج)
(١)
المقصد الثالث: في وثاقة عقد البيع وضمانه
٥ ص
(٢)
مقدمة: في أن الأصل في البيع اللزوم والخروج عنه بأمرين: ثبوت الخيار وظهور عيب
٥ ص
(٣)
الفصل الأول: في الخيار
٦ ص
(٤)
المطلب الأول: في أقسام الخيار
٦ ص
(٥)
البحث الأول: في خيار المجلس
٦ ص
(٦)
ثبوت خيار الفسخ بعد العقد لكل من المتبايعين ما داما في المجلس
٦ ص
(٧)
ثبوت خيار المجلس في جميع أقسام البيع
٨ ص
(٨)
في بيان الصور التي وقع الخلاف في ثبوت خيار المجلس فيها وعدمه
٨ ص
(٩)
1 - فيما إذا باع مال نفسه من ولده الصغير أو بالعكس
٨ ص
(١٠)
2 - فيما لو اشترى من ينعتق عليه بالملك كالأب والابن
٩ ص
(١١)
3 - فيما إذا اشترى العبد نفسه من مولاه
١٠ ص
(١٢)
4 - فيما لو اشترى جمدا في شدة الحر
١١ ص
(١٣)
5 - فيما لو شرطا نفي خيار المجلس في عقد البيع
١١ ص
(١٤)
6 - فيما لو اشترى الغائب بوصف
١١ ص
(١٥)
عدم ثبوت خيار المجلس في غير البيع من العقود
١١ ص
(١٦)
في تقسيم العقد إلى الجائز من الطرفين وإلى اللازم من جهتهما ثم تقسيم الأخير إلى العقد على العين وعلى المنفعة وحكم ثبوت الخيار فيها
١٢ ص
(١٧)
مسقطات خيار المجلس
١٩ ص
(١٨)
1 - اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
١٩ ص
(١٩)
2 - 4 الافتراق والتخاير والتصرف
٢٠ ص
(٢٠)
فروع التفرق
٢٢ ص
(٢١)
1 - فيما لو تبايعا وأقاما سنة في مجلسهما أو قاما وتماشيا مصطحبين منازل كثيرة، لم ينقطع الخيار
٢٢ ص
(٢٢)
2 - في أن التفرق حقيقة في غير المتماسين
٢٢ ص
(٢٣)
3 - عدم حصول التفرق ببقائهما في المجلس وضرب ساتر بينهما أو شق نهر لا يتخطى أو بناء جدار
٢٣ ص
(٢٤)
4 - ثبوت الخيار فيما لو تباعدا كثيرا وتناديا وتبايعا
٢٤ ص
(٢٥)
5 - فيما لو فارق أحدهما موضعه وبقي الآخر، بطل خيار الأول وفي ثبوته للثاني خلاف
٢٤ ص
(٢٦)
6 - فيما لو مات أحد المتعاقدين في مجلس العقد فهل يسقط الخيار؟
٢٤ ص
(٢٧)
7 - فيما إذا قلنا بلزوم البيع انقطع خيار الميت والخلاف في ثبوت الخيار للحي
٢٥ ص
(٢٨)
8 - فيما إذا قلنا بثبوت الخيار للوارث وكان الوارث حاضرا في المجلس فهل يمتد الخيار بينه وبين العاقد الآخر حتى يتفرقا أو يتخايرا أو يمتد الخيار ما دام الميت والآخر في المجلس؟
٢٥ ص
(٢٩)
فيما إذا كان الوارث غائبا فله الخيار إذا وصل الخبر إليه وهل هو على الفور أو يمتد بامتداد مجلس بلوغ الخبر إليه؟
٢٦ ص
(٣٠)
9 - فيما يتعلق بتعدد الوارث وحضورهم في مجلس العقد أو غيابهم عنه
٢٧ ص
(٣١)
10 - فيما لو فسخ بعضهم وأجاز بعضهم
٢٧ ص
(٣٢)
11 - فيما لو اكرها على التفرق وترك التخاير فهل يسقط خيار المجلس؟
٢٧ ص
(٣٣)
12 - فيما لو ضربا حتى تفرقا بأنفسهما فهل يسقط الخيار؟
٢٩ ص
(٣٤)
13 - فيما لو جن أحد المتعاقدين أو أغمي عليه قبل التفرق فهل يسقط الخيار؟
٢٩ ص
(٣٥)
14 - فيما لو جاءا مصطحبين وتنازعا في التفرق بعد البيع أو اتفقا على التفرق وادعى أحدهما الفسخ قبله أو اتفقا على عدم التفرق وادعى أحدهما الفسخ
٣٠ ص
(٣٦)
15 - فيما لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان فيتلق الخيار بهما وبالموكلين جميعا في المجلس
٣٠ ص
(٣٧)
فروع التخاير
٣١ ص
(٣٨)
1 - سقوط خيار من قال من المتعاقدين: اخترت إمضاء العقد، وعدم سقوط خيار الآخر
٣١ ص
(٣٩)
2 - فيما لو قال أحدهما للآخر: اختر، أو خيرتك، وسكت الآخر فهو على خياره وأما الذي خيره فهل يسقط خياره؟
٣١ ص
(٤٠)
3 - فيما لو اختار أحدهما الإمضاء والآخر الفسخ قدم الفسخ على الإجازة
٣٢ ص
(٤١)
4 - فيما لو تقابضا العوضين في المجلس ثم تبايعا العوضين معا ثانيا فهو رضا منهما بالبيع الأول
٣٣ ص
(٤٢)
5 - فيما لو أجاز المتعاقدان عقد الصرف قبل التقابض وتفرقا قبله انفسخ العقد
٣٣ ص
(٤٣)
البحث الثاني: في خيار الحيوان
٣٣ ص
(٤٤)
فيما إذا كان المبيع حيوانا يثبت الخيار فيه للمشتري ثلاثة أيام
٣٣ ص
(٤٥)
ثبوت خياري المجلس والحيوان بأصل الشرع
٣٤ ص
(٤٦)
سقوط خيار الحيوان بالتصرف في المبيع في الثلاثة أيام
٣٤ ص
(٤٧)
سقوط خيار الحيوان باشتراط سقوطه في العقد وبالتزامه واختيار الإمضاء بعد العقد
٣٥ ص
(٤٨)
هل يثبت خيار الحيوان للبائع؟
٣٥ ص
(٤٩)
البحث الثالث: في خيار الشرط
٣٦ ص
(٥٠)
في جواز اشتراط الخيار في البيع
٣٦ ص
(٥١)
هل خيار الشرط مقدر بمدة أم لا؟
٣٧ ص
(٥٢)
يعتبر في شرط الخيار كونه مضبوطا وفي متن العقد
٤٠ ص
(٥٣)
صحة العقد فيما إذا اشترط أكثر من ثلاثة أيام
٤٠ ص
(٥٤)
فيما لو أطلق المدة في شرط الخيار فهل يبطل العقد؟
٤١ ص
(٥٥)
حكم ما لو قرن الخيار بمدة مجهولة وبيان الأقوال في ذلك مع أدلتها
٤٢ ص
(٥٦)
حكم ما لو قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث فإن نقدتني وإلا فلا بيع
٤٤ ص
(٥٧)
جواز اشتراط أقل من الثلاثة
٤٥ ص
(٥٨)
حكم ما إذا قال البائع: لا خلابة
٤٥ ص
(٥٩)
حكم ما إذا اشترط الخيار مدة معينة وأطلقا مبدأها
٤٦ ص
(٦٠)
فروع
٤٧ ص
(٦١)
1 - فيما إذا شرطا مدة لتسليم الثمن فابتداؤها من حين العقد
٤٧ ص
(٦٢)
2 - فيما إذا انقضت المدة وهما مصطحبان، انقطع خيار الشرط وبقي خيار المجلس
٤٨ ص
(٦٣)
3 - حكم ما إذا شرطا أن يكون ابتداء المدة من حين التفرق أو شرطا ابتداء الخيار من حين العقد
٤٨ ص
(٦٤)
4 - حكم ما لو أسقطا الخيار مطلقا قبل التفرق فيما لو قلنا: إن مبدأ المدة العقد أو من حين التفرق
٤٨ ص
(٦٥)
هل يشترط اتصال مدة شرط الخيار بالعقد؟
٤٩ ص
(٦٦)
فروع
٤٩ ص
(٦٧)
1 - حكم ما لو قال: بعتك ولي الخيار عشرة أيام، وأطلق
٤٩ ص
(٦٨)
2 - حكم ما لو قال: عشرة أيام متى شئت
٥٠ ص
(٦٩)
3 - حكم ما لو شرط خيار الغد دون اليوم
٥٠ ص
(٧٠)
4 - حكم ما لو شرط خيار ثلاثة أيام ثم أسقطا اليوم الأول
٥٠ ص
(٧١)
فيما إذا اشترطا الخيار إلى الليل أو إلى النهار
٥٠ ص
(٧٢)
تذنيب: فما لو شرطا الخيار إلى وقت طلوع الشمس أو إلى طلوعها من الغد أو إلى الغروب أو إلى وقته
٥٠ ص
(٧٣)
جواز جعل خيار الشرط لكل من المتعاقدين ولأحدهما وجواز أن يجعل لأحدهما الأكثر وللآخر الأقل
٥١ ص
(٧٤)
هل يجوز جعل الخيار للأجنبي؟
٥٢ ص
(٧٥)
فروع
٥٢ ص
(٧٦)
1 - صحة شرط الخيار للأجنبي سواء جعله وكيلا في الخيار أو لا
٥٢ ص
(٧٧)
2 - حكم ما لو جعل المتعاقدان خيار الشرط للموكل الذي وقع العقد له
٥٣ ص
(٧٨)
3 - في عدم الفرق في التسويغ بين أن يشترطا أو أحدهما الخيار لشخص واحد وبين أن يشترط هذا الخيار لواحد وهذا الخيار لآخر
٥٣ ص
(٧٩)
4 - فيما إذا شرط الخيار لفلان، لم يكن للشارط خيار
٥٣ ص
(٨٠)
5 - حكم ما لو قال: بعتك على أن الخيار لفلان
٥٤ ص
(٨١)
6 - حكم ما لو شرطا الخيار للأجنبي دونهما
٥٤ ص
(٨٢)
7 - حكم ما لو شرطا الخيار لأجنبي ومات في زمن الخيار
٥٤ ص
(٨٣)
8 - حكم ما لو شرطا الخيار لأحدهما وللأجنبي أو لهما وللأجنبي
٥٤ ص
(٨٤)
9 - صحة البيع والشرط فيما لو باع عبدا وشرط الخيار للعبد
٥٥ ص
(٨٥)
10 - اشتراط ضبط مدة الخيار في جعل الخيار لأحد المتعاقدين أو للأجنبي
٥٥ ص
(٨٦)
صحة اشتراط استئمار الغير في البيع أو الشراء
٥٥ ص
(٨٧)
فروع
٥٦ ص
(٨٨)
1 - لزوم ضبط مدة الاستئمار
٥٦ ص
(٨٩)
2 - جواز أن يشترط الوكيل الخيار للموكل
٥٦ ص
(٩٠)
هل للوكيل شرط الخيار لنفسه؟
٥٦ ص
(٩١)
3 - للوكيل جعل شرط الخيار لغيره ولغير موكله حسبما تقتضيه المصلحة
٥٦ ص
(٩٢)
4 - حكم ما لو شرط الخيار لنفسه أو أذن له الموكل فيه صريحا
٥٦ ص
(٩٣)
هل يثبت الخيار للموكل مع ثبوته للوكيل؟
٥٧ ص
(٩٤)
اشتراط تعيين محل الخيار المشترط وتعيين مستحقه
٥٧ ص
(٩٥)
جواز بيع الخيار وتفسيره
٥٨ ص
(٩٦)
لزوم العقد بعد مضي مدة الخيار بدون فسخ
٥٩ ص
(٩٧)
حكم ما لو باعه عبدين وشرط الخيار فيهما وتفرعات ذلك
٥٩ ص
(٩٨)
عدم اعتبار حضور الطرف الآخر في الفسخ
٦٠ ص
(٩٩)
هل الفسخ يفتقر إلى الحاكم؟
٦١ ص
(١٠٠)
تذنيب: في حكم ما إذا شرطا الخيار مدة لهما أو لأحدهما ثم التزما البيع قبل انقضاء المدة وكذا حكم ما لو شرطا الخيار لأجنبي
٦٢ ص
(١٠١)
دخول خيار الشرط في سائر عقود المعاوضات
٦٢ ص
(١٠٢)
البحث الرابع: في خيار الغبن
٦٧ ص
(١٠٣)
الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون
٦٧ ص
(١٠٤)
ثبوت الغبن وخياره بشرطين: عدم العلم بالقيمة وقت العقد، والزيادة أو النقيصة الفاحشة
٦٨ ص
(١٠٥)
إحالة تقدير الغبن إلى العادات
٦٩ ص
(١٠٦)
ثبوت خيار الغبن للمغبون خاصة دون الغابن
٦٩ ص
(١٠٧)
عدم سقوط خيار الغبن بتصرف غير مخرج عن الملك من جهة المغبون
٧٠ ص
(١٠٨)
البحث الخامس: في خيار التأخير
٧٠ ص
(١٠٩)
إثبات خيار التأخير ومحله
٧٠ ص
(١١٠)
مدة الخيار فيما يسرع إليه الفساد كالفواكه وشبهها مما يفسد ليومه
٧١ ص
(١١١)
تذنيب: في مدة الخيار فيما يصبر يومين
٧١ ص
(١١٢)
فيما لو لم يقبض البائع الثمن لم يثبت الخيار
٧١ ص
(١١٣)
عدم ثبوت الخيار فيما لو كان الثمن مؤجلا
٧٢ ص
(١١٤)
ثبوت الخيار فيما لو قبض البائع بعض الثمن
٧٢ ص
(١١٥)
فروع
٧٢ ص
(١١٦)
1 - عدم ثبوت الخيار فيما لو دفع المشتري المبيع وديعة عند بائعه أو رهنا حتى يأتي بالثمن
٧٢ ص
(١١٧)
2 - سقوط الخيار فيما لو مضى ثلاثة أيام فما زاد ولم يفسخ البائع وأحضر المشتري الثمن ومكنه
٧٢ ص
(١١٨)
3 - ثبوت الخيار فيما لو مضت ثلاثة ثم طالب البائع المشتري بالثمن بعدها فوعده به
٧٣ ص
(١١٩)
4 - فيما لو سلم البائع بعض المبيع ثم مضت ثلاثة كان له الخيار في الجميع
٧٣ ص
(١٢٠)
5 - سقوط الخيار فيما لو شرط تأخير بعض الثمن فأخر الباقي
٧٣ ص
(١٢١)
حكم ما لو هلك المتاع في مدة ثلاثة أيام الخيار
٧٣ ص
(١٢٢)
البحث السادس: في خيار الرؤية
٧٤ ص
(١٢٣)
إثبات خيار الرؤية ومحله
٧٤ ص
(١٢٤)
حكم ما لو وصفه فوجده على خلاف الوصف أو أجود وأيضا حكم ما لو وصفه وكيل البائع فوجده أجود
٧٥ ص
(١٢٥)
ثبوت الخيار في العين الشخصية الموصوفة
٧٥ ص
(١٢٦)
لزوم استقصاء الأوصاف للعين الغائبة
٧٦ ص
(١٢٧)
هل يجوز توكيل البصير غيره بالرؤية وبالفسخ والإجازة على ما يستوصفه؟
٧٦ ص
(١٢٨)
هل يجوز بيع الأعمى وشراؤه؟
٧٧ ص
(١٢٩)
هل يصح من الأعمى الإجارة والرهن والهبة؟
٧٧ ص
(١٣٠)
هل للأعمى أن يكاتب عبده؟
٧٨ ص
(١٣١)
في أنه يجوز للأعمى أن يؤاجر نفسه
٧٨ ص
(١٣٢)
في أنه يجوز للعبد الأعمى أن يشتري نفسه وأن يقبل الكتابة على نفسه وأن ينكح ويزوج مولاته
٧٨ ص
(١٣٣)
حكم بيع الأعمى وشرائه سلما
٧٨ ص
(١٣٤)
تذنيب: فيما لو باعه ثوبا على حف نساج على أن ينسج له الباقي، بطل البيع
٧٨ ص
(١٣٥)
البحث السابع: في خيار العيب وما يتبعه
٧٩ ص
(١٣٦)
إثبات خيار العيب السابق على العقد
٧٩ ص
(١٣٧)
التدليس بما يختلف الثمن بسببه وكذا تخلف شرط الوصف يوجبان الخيار
٧٩ ص
(١٣٨)
حكم ما لو وجد المشتري بالمبيع عيبا سابقا على العقد ولم يحدث عنده عيب ولا تصرف فيه
٨٠ ص
(١٣٩)
حكم ما لو تجدد العيب بعد القبض في يد المشتري من غير تصرف
٨١ ص
(١٤٠)
حكم ما لو تجدد العيب بعد العقد وقبل القبض
٨٢ ص
(١٤١)
حكم ما لو تراضى البائع والمشتري على أخذ الأرش والإمساك
٨٣ ص
(١٤٢)
حكم ما لو كان العيب بعد القبض لكن سببه سابق على العقد أو على القبض
٨٣ ص
(١٤٣)
مسقطات الرد والأرش معا وحكم التبري من العيوب
٨٥ ص
(١٤٤)
فروع
٨٨ ص
(١٤٥)
1 - حكم ما لو قال: بعتك بشرط أن لا ترد بالعيب
٨٨ ص
(١٤٦)
2 - حكم ما لو عين بعض العيوب وشرط البراءة عنه
٨٨ ص
(١٤٧)
3 - حكم ما لو تبرأ البائع مما لا يعرفه لو كان
٨٨ ص
(١٤٨)
4 - حكم ما لو شرط البراءة عن العيوب الكائنة والتي تحدث
٨٩ ص
(١٤٩)
5 - حكم التبري من العيوب فيما مأكوله في جوفه من الجوز والبطيخ
٨٩ ص
(١٥٠)
6 - صحة شرط البراءة من العيوب وحكم العيب الحادث في المبيع عند البائع قبل القبض
٩٠ ص
(١٥١)
7 - في أنه ينبغي للبائع إعلام المشتري بالعيب إذا أراد التبري أو ذكر العيوب مفصلة والتبري منها
٩٠ ص
(١٥٢)
سقوط الرد دون الأرش بتصرف المشتري كيف كان
٩٠ ص
(١٥٣)
حكم ما إذا اشترى أمة ثيبا فوطئها قبل العلم بالعيب ثم علم به
٩١ ص
(١٥٤)
حكم ما لو افتض الأمة البكر ثم علم بها عيبا سابقا على العقد
٩٢ ص
(١٥٥)
استثناء صورتين من التصرفات لا تمنعا من الرد بالعيب
٩٣ ص
(١٥٦)
1 - وطؤ الجارية الحامل قبل البيع
٩٣ ص
(١٥٧)
فروع
٩٣ ص
(١٥٨)
1 - وجوب رد نصف العشر فيما إذا كانت الجارية ثيبا
٩٣ ص
(١٥٩)
2 - في عدم الفرق بين الوطئ في القبل والدبر
٩٤ ص
(١٦٠)
3 - حكم ما لو وطئ البكر في الدبر ووجدها حاملا
٩٤ ص
(١٦١)
2 - الشاة المصراة
٩٤ ص
(١٦٢)
معنى التصرية
٩٤ ص
(١٦٣)
ثبوت الخيار بالتصرية
٩٥ ص
(١٦٤)
في أن التصرية تدليس لا عيب
٩٦ ص
(١٦٥)
مدة اختبار التصرية
٩٦ ص
(١٦٦)
فروع
٩٧ ص
(١٦٧)
1 - حكم ما لو عرف التصرية قبل ثلاثة أيام
٩٧ ص
(١٦٨)
2 - ابتداء الثلاثة أيام من حين العقد
٩٧ ص
(١٦٩)
3 - حكم ما لو عرف التصرية في آخر الثلاثة أيام أو بعدها
٩٧ ص
(١٧٠)
4 - حكم ما لو علم أنها مصراة فاشتراها كذلك
٩٨ ص
(١٧١)
هل تثبت التصرية في البقرة والناقة؟
٩٨ ص
(١٧٢)
عدم ثبوت التصرية في غير الشاة والبقرة والناقة
٩٩ ص
(١٧٣)
وجوب رد اللبن مع المصراة أو الأرش مع تغيره أو مثله مع فقده أو القيمة مع تعذر المثل والقول برد صاع من تمر
١٠٠ ص
(١٧٤)
هل يتعين للضم إلى المصراة جنس التمر؟
١٠٢ ص
(١٧٥)
تعيين قدر الصاع عند من يوجبه
١٠٣ ص
(١٧٦)
حكم التصرية بدون قصدها
١٠٥ ص
(١٧٧)
شمول حكم التصرية لمطلق التدليس
١٠٥ ص
(١٧٨)
حكم وجدان العيب الآخر في المصراة بعد الرضا بالتصرية
١٠٦ ص
(١٧٩)
حكم ما لو ظهرت التصرية لكن در اللبن على الحد الذي كان يدر مع التصرية واستمر كذلك
١٠٦ ص
(١٨٠)
حكم ما إذا اشترى شاة على أنها لبون أو تحلب كل يوم كذا رطلا أو على أنها حامل
١٠٧ ص
(١٨١)
حكم ما لو ماتت الشاة المصراة أو الأمة المدلسة
١٠٧ ص
(١٨٢)
المطلب الثاني: في أحكام الخيارات
١٠٧ ص
(١٨٣)
ثبوت خيار الشرط في العقود ما عدا الوقت والنكاح والطلاق والعتق والإبراء ومسقطات خيار الشرط
١٠٧ ص
(١٨٤)
عدم بطلان الخيار بتلف العين، وسقوط الرد بظهور العيب بعد هلاك المبيع أو خروجه عن قبول النقل
١٠٨ ص
(١٨٥)
فيما يتعلق بالأرش والتقويم وما يتبعه من الفروع
١٠٩ ص
(١٨٦)
فروع
١١١ ص
(١٨٧)
1 - حكم ما لو تنقص القيمة بالعيب
١١١ ص
(١٨٨)
2 - حكم ما لو اشترى عبدا بشرط العتق ثم وجد به عيبا
١١١ ص
(١٨٩)
3 - حكم ما لو اشترى من يعتق عليه ثم وجد به عيبا
١١١ ص
(١٩٠)
حكم ما لو زال ملكه عن المبيع ثم عرف العيب
١١١ ص
(١٩١)
حكم ما لو ظهر المشتري الثاني على العيب فرده على المالك الأول بالعيب
١١٣ ص
(١٩٢)
حكم ما لو باعه المشتري على آخر ثم ظهر له العيب
١١٤ ص
(١٩٣)
حكم ما لو عاد إليه بطريق الشراء ثم ظهر عيب قديم كان في يد البائع الأول
١١٥ ص
(١٩٤)
حكم ما إذا زال ملكه ثم عرف العيب وكان الزوال بغير عوض
١١٦ ص
(١٩٥)
حكم ما لو اشترى البائع نفس ما باعه فظهر على عيب كان في يده
١١٦ ص
(١٩٦)
حكم ما لو اشترى المعيب جاهلا بعيبه ورهنه المشتري ثم عرفه بالعيب
١١٧ ص
(١٩٧)
حكم ما إذا آجر المشتري المعيب
١١٧ ص
(١٩٨)
حكم ما إذا عرف العيب بعد تزويج الجارية أو العبد ولم يرض البائع بالأخذ
١١٨ ص
(١٩٩)
حكم ما إذا كاتب المشتري ثم عرف العيب
١١٨ ص
(٢٠٠)
حكم ما لو وجد المشتري بالشقص عيبا بعد أخذ الشفيع
١١٨ ص
(٢٠١)
في أن الخيار إذا لم يكن مؤقتا فهل هو على الفور؟
١١٨ ص
(٢٠٢)
فروع
١١٩ ص
(٢٠٣)
1 - حكم ما لو ركب الدابة ليردها
١١٩ ص
(٢٠٤)
2 - حكم ما لو سقاها أو ركبها ليسقيها ثم يردها
١١٩ ص
(٢٠٥)
3 - حكم ما لو حلب الدابة في طريقه
١١٩ ص
(٢٠٦)
عدم اشتراط حضور الخصم في إجراء الخيار ولا حكم القاضي
١١٩ ص
(٢٠٧)
في معنى الفورية في الخيار
١٢٠ ص
(٢٠٨)
بيان ما هو المناط في التصرف المسقط للرد
١٢٣ ص
(٢٠٩)
في أن حدوث عيب عند المشتري يمنع من الرد بالعيب السابق على قبضه من البائع وعدم سقوط الأرش
١٢٤ ص
(٢١٠)
فيما يتعلق برضا البائع بالمبيع معيبا مجانا
١٢٥ ص
(٢١١)
فيما يتعلق بقول الشافعي: إن الخيار على الفور من إعلام البائع بالخيار فورا
١٢٧ ص
(٢١٢)
كل ما يثبت الرد به على البائع لو كان في يده يمنع الرد إذا حدث في يد المشتري وبالعكس العكس إلا في الأقل
١٢٨ ص
(٢١٣)
فيما لو اشترى الأب من الابن جارية أو بالعكس ثم عرف بعيبها بعد وطئها وهي ثيب فهل له الرد؟
١٢٩ ص
(٢١٤)
فيما يتعلق بإقرار الرقيق على نفسه في يد المشتري بدين المعاملة أو بدين الإتلاف مع تكذيب المولى أو تصديقه
١٢٩ ص
(٢١٥)
تذنيب: فيما لو اشترى عبدا وحدث في يد المشتري نكتة بياض بعينه ووجد نكتة قديمة ثم زالت إحداهما فاختلفا
١٢٩ ص
(٢١٦)
فيما يتعلق بخيار العيب في آنية الذهب والفضة المشتراة بمثل وزنها وجنسها
١٣٠ ص
(٢١٧)
فيما لو اشترى دابة وأنعلها ثم وقف على العيب القديم
١٣٢ ص
(٢١٨)
فيما لو صبغ المشتري الثوب بما به تزيد قيمته ثم عرف عيبه السابق
١٣٣ ص
(٢١٩)
فيما يتعلق بما إذا اشترى ما المقصود منه مستور بقشره فكسره ثم وجده فاسدا
١٣٥ ص
(٢٢٠)
فيما إذا اشترى ثوبا مطويا أو ثوبا ينتقص بالنشر فنشره ووقف على عيب لا يوقف عليه إلا بالنشر
١٣٧ ص
(٢٢١)
في أن الفسخ يرفع العقد من حين وقوعه وما يبنى على ذلك من فروع
١٣٧ ص
(٢٢٢)
فيما لو باع شيئا ثم ظهر المشتري على عيب ولم يتصرف وأراد الرد وزادت العين المبيعة المعيبة زيادة متصلة أو منفصلة
١٤٠ ص
(٢٢٣)
فيما يتعلق بالزوائد الحادثة قبل القبض والحادثة بعده إذا كان الرد بعد القبض أو قبله
١٤٢ ص
(٢٢٤)
فيما لو كان المبيع جارية فحبلت وولدت في يد المشتري وكان بها عيب قديم
١٤٢ ص
(٢٢٥)
فيما لو اشترى جارية حبلى أو دابة حاملا ثم وجد بها عيبا قبل الوضع أو بعده
١٤٢ ص
(٢٢٦)
فيما لو اشترى نخلة عليها طلع غير مؤبر ووجد بها عيبا بعد التأبير
١٤٣ ص
(٢٢٧)
فيما لو اشترى جارية حائلا أو بهيمة حائلا فحبلت ثم اطلع على عيب
١٤٤ ص
(٢٢٨)
فيما لو اشترى نخلة وأطلعت في يده ثم اطلع على عيب
١٤٤ ص
(٢٢٩)
فيما لو كان على ظهر الحيوان صوف عند البيع فجزه ثم عرف به عيبا
١٤٥ ص
(٢٣٠)
حكم ما لو اشترى أرضا وبها اصول الكراث ونحوه
١٤٥ ص
(٢٣١)
حكم الثمن المعيب
١٤٦ ص
(٢٣٢)
حكم ما لو اشترى عبدا بمائة ثم دفع بالمائة ثوبا برضا البائع ثم وجد المشتري بالعبد عيبا ورده
١٤٨ ص
(٢٣٣)
حكم ما لو باع عصيرا فوجد المشتري به عيبا بعد أن صار خمرا
١٤٨ ص
(٢٣٤)
حكم ما لو اشترى سلعة ثم تقايلا فوجد بها عيبا حدث عند المشتري
١٤٩ ص
(٢٣٥)
حكم خيار الرؤية مع ظهور المبيع على الصفات المشترطة أو دونها
١٤٩ ص
(٢٣٦)
حكم خيار الرؤية للبائع فيما إذا لم يشاهد المبيع وخرج على غير الوصف
١٥٠ ص
(٢٣٧)
حكم ما إذا اختار إمضاء العقد قبل الرؤية ولم يوصف المبيع
١٥٢ ص
(٢٣٨)
خيار الرؤية فيما لا يتغير وما يتغير وحكم الاختلاف في التغير
١٥٣ ص
(٢٣٩)
هل الملك ينتقل بالعقد أو به وبانقضاء الخيار؟
١٥٤ ص
(٢٤٠)
في أن كسب المملوك المبيع في زمن الخيار للبائع أو للمشتري؟
١٥٦ ص
(٢٤١)
حمل الجارية أو الدابة عند المشتري في زمان الخيار أو وضعها للحمل فيه لمن؟
١٥٧ ص
(٢٤٢)
حكم عتق الرقيق في زمان الخيار
١٥٧ ص
(٢٤٣)
حكم وطئ الأمة في زمن الخيار وما يتعلق بذلك من فروع
١٥٩ ص
(٢٤٤)
حكم وطئ المشتري للجارية في زمن خياره أو خيار البائع
١٦٣ ص
(٢٤٥)
حكم وطئ البائع للجارية في زمن خياره
١٦٤ ص
(٢٤٦)
حكم تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار
١٦٥ ص
(٢٤٧)
حكم ما إذا قبض المشتري المبيع في زمن الخيار وأتلفه متلف قبل انقضاء الخيار
١٦٦ ص
(٢٤٨)
حكم ما لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد القبض
١٦٧ ص
(٢٤٩)
حكم ما لو اختلف البائع والمشتري في قيمة التالف من العبدين
١٦٨ ص
(٢٥٠)
حكم ما لو اشترى عبدين من رجل صفقة فوجد بأحدهما عيبا
١٦٩ ص
(٢٥١)
حكم ما لو اشترى عبدا ثم مات المشتري وخلف وارثين فوجدا به عيبا
١٧٠ ص
(٢٥٢)
حكم ما لو اشترى رجلان عبدا من رجل صفقة ثم وجدا به عيبا قبل أن يتصرفا
١٧١ ص
(٢٥٣)
حكم ما لو اشترى رجل عبدا من رجلين وخرج معيبا
١٧٢ ص
(٢٥٤)
حكم ما لو انفرد أحد المشتريين - في الفرض الأسبق - بالخيار
١٧٢ ص
(٢٥٥)
فيما إذا أذن البائع للمشتري في التصرف في مدة الخيار فتصرف، سقط خيارهما
١٧٤ ص
(٢٥٦)
هل الخيار موروث؟
١٧٤ ص
(٢٥٧)
في أن خيار الشرط موروث
١٧٦ ص
(٢٥٨)
تذنيب: في حكم الوارث لخيار الشرط حضورا وغيابا
١٧٧ ص
(٢٥٩)
حكم نقد الثمن في مدة الخيار
١٧٧ ص
(٢٦٠)
تذنيب: فيما إذا دفع الثمن في مدة الخيار جاز للمدفوع إليه التصرف فيه
١٧٨ ص
(٢٦١)
حكم تلف المبيع في زمن الخيار
١٧٨ ص
(٢٦٢)
فروع
١٨٠ ص
(٢٦٣)
1 - حكم تلف المبيع قبل قبضه وبعده وفي مدة الخيار
١٨٠ ص
(٢٦٤)
2 - حكم قبض المشتري للمبيع في زمن الخيار ثم إيداعه عند البائع وتلفه في يده
١٨٠ ص
(٢٦٥)
3 - عدم وجوب تسليم المبيع وكذا تسليم الثمن في زمن الخيار
١٨٠ ص
(٢٦٦)
4 - حكم اشتراء الزوجة بشرط الخيار
١٨٠ ص
(٢٦٧)
وقوع الفسخ بالقول والفعل وبيان أنواع الفعل
١٨١ ص
(٢٦٨)
فيما يتعلق بعتق المشتري المبيع بإذن البائع في مدة خيارهما أو خيار البائع وحكم باقي التصرفات بغير إذن البائع
١٨٤ ص
(٢٦٩)
حكم ما إذا اشترى عبدا بجارية فأعتقهما معا
١٨٥ ص
(٢٧٠)
فروع
١٨٧ ص
(٢٧١)
1 - في أنه كل ما يكون فسخا من البائع يكون إجازة من المشتري
١٨٧ ص
(٢٧٢)
2 - حكم تقبيل الجارية مشتريها وبالعكس
١٨٧ ص
(٢٧٣)
3 - حكم العين فيما لو فسخ المشتري بخياره أو البائع
١٨٧ ص
(٢٧٤)
الفصل الثاني: في العيب
١٨٨ ص
(٢٧٥)
المطلب الأول في حقيقة العيب
١٨٨ ص
(٢٧٦)
تعريف العيب وحكم الإخبار به
١٨٨ ص
(٢٧٧)
اقتضاء إطلاق العقد للسلامة
١٨٩ ص
(٢٧٨)
الزنا والسرقة عيبان في العبد والأمة
١٨٩ ص
(٢٧٩)
في أن الإباق من أفحش عيوب المماليك
١٩٠ ص
(٢٨٠)
البول في الفراش من العيوب
١٩١ ص
(٢٨١)
في أن البخر عيب وحكم الصنان
١٩٢ ص
(٢٨٢)
حكم ما لو اشترى عبدا فوجده مخنثا أو ممكنا من نفسه
١٩٣ ص
(٢٨٣)
حكم ما لو اشترى عبدا فوجده خنثى مشكلا أو غير مشكل
١٩٣ ص
(٢٨٤)
حكم الجارية لو كانت غير مختونة
١٩٣ ص
(٢٨٥)
حكم ما لو اشترى أمة فخرجت مزوجة أو معتدة أو اشترى عبدا فبان له زوجة
١٩٤ ص
(٢٨٦)
حكم ما لو اشترى أمة فوجد بينها وبينه ما يوجب التحريم كالرضاع والنسب وغير ذلك
١٩٥ ص
(٢٨٧)
حكم ما لو اشترى جارية فوجدها لا تحيض
١٩٥ ص
(٢٨٨)
حكم ما لو اشترى مملوكا فخرج مرتدا أو كافرا أصليا
١٩٦ ص
(٢٨٩)
تذنيب: في حكم ما لو شرط إسلام المملوك فبان كافرا أو بالعكس
١٩٧ ص
(٢٩٠)
هل يشترط في صحة شراء الجارية رؤية شعرها؟
١٩٧ ص
(٢٩١)
حكم ما لو اشترى الجارية بعد أن شاهد شعرها فوجده جعدا ثم بعد ذلك صار سبطا
١٩٨ ص
(٢٩٢)
حكم ما لو شرط كونها جعدة وكانت سبطة
١٩٨ ص
(٢٩٣)
حكم ما لو أسلم في جارية جعدة فدفع إليه سبطة
١٩٨ ص
(٢٩٤)
في أن إطلاق العقد في الأمة لا يقتضي البكارة ولا الثيوبة وعدم ثبوت الخيار بأحدهما مع الإطلاق
١٩٨ ص
(٢٩٥)
حكم ما لو شرط البكارة فكانت ثيبا
١٩٩ ص
(٢٩٦)
حكم ما لو شرط الثيوبة فخرجت بكرا
٢٠٠ ص
(٢٩٧)
حكم ما لو اشترى جارية فوجدها مغنية
٢٠٠ ص
(٢٩٨)
حكم الجنون والخبل والصرع ونحو ذلك في المملوك المبيع
٢٠١ ص
(٢٩٩)
في أن الجذام والبرص والعمى والعور والعرج والقرن... والصمم والخرس وكذا أنواع المرض عيوب
٢٠١ ص
(٣٠٠)
حكم الشلل والبكم والأرت وفاقد حاسة الذوق وناقص إصبع أو أنملة وغير ذلك
٢٠١ ص
(٣٠١)
حكم ما إذا كان نماما أو ساحرا أو مقامرا أو تاركا للصلاة أو شاربا للخمر
٢٠٢ ص
(٣٠٢)
حكم الحبل في الإماء وغيرها
٢٠٢ ص
(٣٠٣)
حكم الدابة تكون جموحا أو عضوضا أو غيرهما
٢٠٢ ص
(٣٠٤)
حكم ما لو كان الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سيء الأدب أو ولد زنا وغير ذلك أو كون الأمة عقيما
٢٠٣ ص
(٣٠٥)
حكم ما لو كان العبد عنينا أو ممن ينعتق على المشتري أو زوجا للمشترية أو زوجة له أو مبيعا في جناية عمد
٢٠٣ ص
(٣٠٦)
في أنه من العيوب كون المبيع نجسا
٢٠٣ ص
(٣٠٧)
حكم ما لو اشترى شيئا ثم ظهر أن بائعه باعه وكالة أو وصاية أو ولاية أو أمانة
٢٠٤ ص
(٣٠٨)
في أنه من العيوب آثار الشجاج والقروح والكي وسواد الأسنان وغيرها
٢٠٤ ص
(٣٠٩)
حكم ما لو كان المبيع حيوانا غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرف
٢٠٤ ص
(٣١٠)
حكم ما لو كان العبد كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري
٢٠٤ ص
(٣١١)
حكم بيع الجاني خطأ أو عمدا
٢٠٥ ص
(٣١٢)
في أنه من العيوب كون الضيعة أو الدار منزل الجيوش أو الأرض أو البستان ثقيلة الخراج
٢٠٥ ص
(٣١٣)
حكم ما لو اشترى أرضا يتوهم أنه لا خراج عليها فظهر خلافه
٢٠٦ ص
(٣١٤)
المطلب الثاني: في التدليس
٢٠٧ ص
(٣١٥)
ثبوت الخيار دون الأرش بالتدليس وتخلف الشرط
٢٠٧ ص
(٣١٦)
المطلب الثالث: في اللواحق
٢٠٨ ص
(٣١٧)
حكم اختلاف المتبايعين في التبري من العيوب
٢٠٨ ص
(٣١٨)
حكم اختلاف المتبايعين في قدم العيب عند البائع وحدوثه عند المشتري
٢٠٨ ص
(٣١٩)
حكم ما لو ادعى المشتري أن بالمبيع عيبا وأنكره البائع
٢١٠ ص
(٣٢٠)
حكم ما لو ادعى البائع علم المشتري بالعيب أو تقصيره في الرد
٢١١ ص
(٣٢١)
حكم ما لو كان معيبا عند البائع ثم زال العيب بعد البيع ثم قبضه
٢١١ ص
(٣٢٢)
حكم ما لو قبض بعض المبيع ثم حدث في الباقي عيب عند البائع قبل قبضه
٢١١ ص
(٣٢٣)
حكم لو باع الوكيل فوجد المشتري به عيبا يوجب الرد
٢١١ ص
(٣٢٤)
حكم ما لو رد المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٢١٢ ص
(٣٢٥)
المقصد الرابع: في بقايا تقسيم البيع
٢١٣ ص
(٣٢٦)
الفصل الأول: في المرابحة وتوابعها
٢١٣ ص
(٣٢٧)
انقسام البيع باعتبارات إلى المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
٢١٣ ص
(٣٢٨)
البحث الأول: في المرابحة
٢١٣ ص
(٣٢٩)
حكم بيع المرابحة
٢١٣ ص
(٣٣٠)
فيما به تزول كراهة بيع المرابحة
٢١٦ ص
(٣٣١)
بيان عبارات بيع المرابحة
٢١٧ ص
(٣٣٢)
بيع المرابحة نوع من البيوع فله جميع أحكامه ويزيد: ضم الربح والإخبار بالثمن
٢١٩ ص
(٣٣٣)
ابتناء بيع المرابحة على الأمانة بالصدق في الإخبار عما اشترى به
٢٢٠ ص
(٣٣٤)
في أنه يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقصان حالا ومؤجلا بعد القبض وقبله إلا في الموزون أو المكيل
٢٢١ ص
(٣٣٥)
حكم ما لو اشترى شيئا من ولده أو أبيه وأراد بيعه مرابحة
٢٢٢ ص
(٣٣٦)
فيما إذا حط البائع من الثمن بعد انقضاء الخيار فهل يجوز أن يخبر المشتري بالأصل؟
٢٢٢ ص
(٣٣٧)
كيفية بيع الشيء مرابحة إذا كان اشتراه بثوب قيمته عشرون
٢٢٣ ص
(٣٣٨)
هل يجب الإخبار في المرابحة بما لو اشترى بدين له على البائع؟
٢٢٤ ص
(٣٣٩)
حكم بيع المرابحة لبعض الصفقة المشتراة
٢٢٤ ص
(٣٤٠)
حكم الإخبار بالعيوب المتجددة في يد المشتري أو الجناية
٢٢٥ ص
(٣٤١)
هل يجب في المرابحة الإخبار عن إسقاط أرش العيب؟
٢٢٦ ص
(٣٤٢)
هل يضع في المرابحة ما أخذه من أرش الجناية على العبد؟
٢٢٦ ص
(٣٤٣)
تذنيب: فيما لو جنى العبد في يد المشتري ففداه ولم يضم الفداء إلى رأس ماله ويخبر به
٢٢٧ ص
(٣٤٤)
هل يجب الإخبار بالغبن؟
٢٢٨ ص
(٣٤٥)
وجوب الإخبار بالأجل فيما اشتراه بثمن مؤجل
٢٢٨ ص
(٣٤٦)
هل يحط النماء المنفصل أو قيمته من رأس المال؟
٢٢٩ ص
(٣٤٧)
هل يبطل البيع بظهور الكذب في رأس المال؟
٢٣٠ ص
(٣٤٨)
فيما إذا قلنا بحط الزائد في الكذب فهل يثبت الخيار للمشتري؟
٢٣١ ص
(٣٤٩)
عدم ثبوت الخيار للمشتري مع علمه بكذب البائع وبعد الحطيطة للزائد
٢٣٢ ص
(٣٥٠)
حكم ما لو ظهر كذب البائع بعد هلاك السلعة
٢٣٣ ص
(٣٥١)
وجوب الإخبار بكل ما يتفاوت الثمن بسببه على وجهه وحكم الكذب في ذلك
٢٣٤ ص
(٣٥٢)
حكم ما لو كذب بنقصان الثمن أو كذبه المشتري
٢٣٥ ص
(٣٥٣)
هل الربح الذي يعينه في المرابحة يجعل من جنس الثمن أو يجوز من غير جنسه؟
٢٣٧ ص
(٣٥٤)
حكم بيع المرابحة لما انتقل إليه بالهبة أو الإجارة أو بمهر أو خلع أو دية
٢٣٨ ص
(٣٥٥)
حكم ما لو دفع التاجر إلى الدلال شيئا وقومه عليه بمبلغ معين وأمره بالبيع بذلك فما زاد فهو للدلال ولم يواجبه البيع
٢٣٨ ص
(٣٥٦)
حكم ما لو باعه بعضا معينا من الجملة التي اشتراها على أن يعطيه خيارها
٢٣٩ ص
(٣٥٧)
جواز بيع المرابحة للمبيع قبل قبضه بربح أو غيره إذا لم يكن مكيلا أو موزونا
٢٤٠ ص
(٣٥٨)
حكم ما إذا أمر الإنسان غيره بشراء متاع ويربحه كذا
٢٤١ ص
(٣٥٩)
بيان بعض الأقوال فيما لو أخفى الأجل وأخبر برأس المال
٢٤١ ص
(٣٦٠)
حكم ما لو أسلم في ثوبين بصفة واحدة وقبضهما وأراد بيع أحدهما مرابحة
٢٤٢ ص
(٣٦١)
البحث الثاني: في باقي الأقسام
٢٤٢ ص
(٣٦٢)
تعريف التولية وحكمها
٢٤٢ ص
(٣٦٣)
حكم التولية حكم البيع
٢٤٣ ص
(٣٦٤)
في أنه يشترط في التولية كون الثمن مثليا
٢٤٤ ص
(٣٦٥)
الكذب في التولية كالكذب في المرابحة
٢٤٤ ص
(٣٦٦)
تعريف المواضعة وحكمها باختلاف عباراتها
٢٤٥ ص
(٣٦٧)
الفصل الثاني: في بيع النقد والنسيئة والسلف
٢٤٨ ص
(٣٦٨)
المطلب الأول: في بيع النقد والنسيئة
٢٤٨ ص
(٣٦٩)
اقتضاء إطلاق العقد كون الثمن حالا ومشروعية النسيئة باشتراط تأجيل الثمن
٢٤٨ ص
(٣٧٠)
وجوب تعيين الأجل في النسيئة بما لا يحتمل الزيادة والنقيصة
٢٤٨ ص
(٣٧١)
حكم ما لو باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن أو باعها بثمن نقدا واشتراها بأكثر منه إلى أجل
٢٤٩ ص
(٣٧٢)
حكم شراء ما باعه نسيئة قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالا أو مؤجلا مع شرطه في العقد أو عدمه
٢٥٠ ص
(٣٧٣)
تعريف العينة وحكمها
٢٥١ ص
(٣٧٤)
جواز البيع نسيئة ونقدا بزيادة عن قيمة السلعة في الحال أو نقصان مع علم المشتري
٢٥٢ ص
(٣٧٥)
صحة بيع العينة وإن صار عادة غالبة
٢٥٢ ص
(٣٧٦)
جواز بيع الشيء غير المشخص حالا وان لم يكن حاضرا إذا كان عام الوجود
٢٥٢ ص
(٣٧٧)
حكم استعارة السلعة لبيعها
٢٥٤ ص
(٣٧٨)
جواز تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه وعدم جواز تأخير المعجل بزيادة فيه
٢٥٤ ص
(٣٧٩)
المطلب الثاني: في السلم
٢٥٥ ص
(٣٨٠)
النظر الأول: في ماهية السلم
٢٥٥ ص
(٣٨١)
تعريف السلم وهو السلف
٢٥٥ ص
(٣٨٢)
جواز السلم والدليل عليه
٢٥٦ ص
(٣٨٣)
في أن السلف نوع من البيوع لابد فيه من إيجاب وقبول
٢٥٧ ص
(٣٨٤)
انعقاد البيع بلفظ السلم كانعقاد السلم بلفظ البيع
٢٥٨ ص
(٣٨٥)
النظر الثاني: في الشرائط
٢٥٩ ص
(٣٨٦)
البحث الأول: الأجل
٢٥٩ ص
(٣٨٧)
الأجل شرط في السلم
٢٥٩ ص
(٣٨٨)
حكم ما لو أطلق عقد السلم ولم يرد مطلق البيع
٢٦١ ص
(٣٨٩)
حكم إلحاق الأجل بالعقد في مجلس العقد
٢٦١ ص
(٣٩٠)
اشتراط التعيين والضبط في الأجل المشروط في عقد السلم
٢٦٣ ص
(٣٩١)
فروع
٢٦٤ ص
(٣٩٢)
1 - جواز السلم إلى شهر من شهور الأهلة وكذا إلى سنة كذا ويوم كذا
٢٦٤ ص
(٣٩٣)
2 - جواز التوقيت بشهور الفرس
٢٦٥ ص
(٣٩٤)
3 - جواز التوقيت بالنيروز والمهرجان
٢٦٥ ص
(٣٩٥)
4 - حكم التأقيت بفصح النصارى والشعانين وعيد الفطير
٢٦٥ ص
(٣٩٦)
5 - جواز التأجيل إلى عرفة أو الغدير أو عاشوراء أو يوم المبعث وحكم التوقيت بمولد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
٢٦٦ ص
(٣٩٧)
6 - جواز التوقيت إلى الظهر أو الزوال أو العصر أو الليل
٢٦٧ ص
(٣٩٨)
7 - حكم التوقيت بنفير الحجيج
٢٦٧ ص
(٣٩٩)
8 - حكم التوقيت إلى الجمعة
٢٦٨ ص
(٤٠٠)
9 - فيما لو أجله إلى الجمعة حل بأول جزء منه
٢٦٨ ص
(٤٠١)
10 - حكم ما لو قال: محله في الجمعة أو في رمضان أو في سنة كذا وكذا
٢٦٨ ص
(٤٠٢)
11 - صحة التأجيل إلى أول الشهر أو آخره
٢٦٩ ص
(٤٠٣)
12 - صحة التأجيل إلى سنة أو سنتين
٢٦٩ ص
(٤٠٤)
في أنه لا ضابط للأجل قلة وكثرة
٢٧٠ ص
(٤٠٥)
حكم ما لو أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو أسلم في جنسين إلى أجل واحد
٢٧١ ص
(٤٠٦)
حكم جعل الأجل العطاء
٢٧١ ص
(٤٠٧)
البحث الثاني: العلم
٢٧٢ ص
(٤٠٨)
الباب الأول: الجنس
٢٧٢ ص
(٤٠٩)
وجوب كون المسلم فيه معلوما
٢٧٢ ص
(٤١٠)
بيان ما يجب أن يذكر في وصف المسلم فيه
٢٧٣ ص
(٤١١)
عدم صحة السلم في كل ما لا يمكن ضبطه
٢٧٣ ص
(٤١٢)
تذنيب: في عدم جواز السلم في العقار
٢٧٤ ص
(٤١٣)
حكم السلم في أقسام المختلطات الأربعة
٢٧٤ ص
(٤١٤)
عدم جواز السلف في اللحم
٢٧٨ ص
(٤١٥)
فيما يعتبر من الأوصاف في المسلم فيه
٢٨١ ص
(٤١٦)
حكم ما لو شرط كونها حبلى أو كون الشاة لبونا
٢٨٢ ص
(٤١٧)
جواز السلم في جارية وولد واشتراط كون العبد كاتبا أو صانعا ونحو ذلك
٢٨٢ ص
(٤١٨)
جواز السلم في الحيوان
٢٨٣ ص
(٤١٩)
حكم السلم في رؤوس الحيوانات المأكولة
٢٨٥ ص
(٤٢٠)
حكم السلم في الكوارع
٢٨٦ ص
(٤٢١)
عدم جواز بيع الترياق ولا السلم فيه
٢٨٧ ص
(٤٢٢)
جواز السلم في الحيتان مع إمكان ضبطها
٢٨٧ ص
(٤٢٣)
حكم السلف في لحوم الطير
٢٨٧ ص
(٤٢٤)
جواز السلف في اللبن والسمن والزبد واللبأ والأقط
٢٨٨ ص
(٤٢٥)
جواز السلف في الأثمان: الدراهم والدنانير إذا كان الثمن من غير النقدين
٢٨٩ ص
(٤٢٦)
جواز السلم في جميع الثمار والفواكه وأصناف الطعام والعسل والسكر ونحوهما
٢٩٠ ص
(٤٢٧)
جواز السلف في الوبر والصوف والقطن والإبريسم والغزل والثياب والحطب وسائر أصناف المال
٢٩١ ص
(٤٢٨)
حكم السلم في العلس والارز والدقيق وعلى المنافع
٢٩٣ ص
(٤٢٩)
جواز السلم في عيدان النبل قبل نحتها مع إمكان ضبطها بالوصف
٢٩٣ ص
(٤٣٠)
عدم جواز السلف في المشوي والمطبوخ
٢٩٤ ص
(٤٣١)
حكم السلم في الماء ورد
٢٩٤ ص
(٤٣٢)
الباب الثاني: في ذكر أوصاف هذه الأجناس
٢٩٥ ص
(٤٣٣)
بيان ما يجب ذكره من الأوصاف في مطلق الحيوان
٢٩٥ ص
(٤٣٤)
عدم اشتراط وصف كل عضو على حياله
٢٩٦ ص
(٤٣٥)
هل يشترط في السلم في الجارية ذكر الثيوبة أو البكارة؟
٢٩٧ ص
(٤٣٦)
حكم ما لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة
٢٩٨ ص
(٤٣٧)
في أنه يجب في الإبل ذكر ما يجب ذكره في مطلق الحيوان من الأوصاف
٢٩٩ ص
(٤٣٨)
في أنه يجب في الخيل ما يجب ذكره في مطلق الحيوان من الأوصاف
٣٠٠ ص
(٤٣٩)
في وصف البغال والحمير والغنم والبقر
٣٠٠ ص
(٤٤٠)
هل يجوز السلم في الطيور؟
٣٠١ ص
(٤٤١)
جواز السلم في السمك والجراد حيا وميتا
٣٠١ ص
(٤٤٢)
في وصف اللبن والسمن ونحوهما
٣٠١ ص
(٤٤٣)
في وصف الثياب
٣٠٢ ص
(٤٤٤)
في وصف القطن
٣٠٤ ص
(٤٤٥)
في وصف الإبريسم والصوف
٣٠٥ ص
(٤٤٦)
في وصف الخشب بأنواعه
٣٠٦ ص
(٤٤٧)
في وصف الأحجار بأقسامها
٣٠٧ ص
(٤٤٨)
في وصف أنواع العطر
٣٠٩ ص
(٤٤٩)
في وصف اللبان والمصطكي والصمغ العربي وصمغ الشجر كله
٣٠٩ ص
(٤٥٠)
في وصف الرصاص والصفر والنحاس والحديد وحكم السلم في الأواني المتخذة منها
٣١٠ ص
(٤٥١)
في وصف التمر
٣١١ ص
(٤٥٢)
في وصف الرطب
٣١٢ ص
(٤٥٣)
في وصف الحنطة والشعير والدقيق والعلس
٣١٣ ص
(٤٥٤)
في وصف العسل
٣١٤ ص
(٤٥٥)
في جواز اشتراط الجودة والرداءة وعدم جواز اشتراط الأجود وحكم اشتراط الأردأ
٣١٤ ص
(٤٥٦)
البحث الثالث: في شرط كون المسلم فيه دينا
٣١٥ ص
(٤٥٧)
اشتراط كون المسلم فيه دينا
٣١٥ ص
(٤٥٨)
عدم جواز السلف الحال
٣١٦ ص
(٤٥٩)
البحث الرابع: إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول
٣١٦ ص
(٤٦٠)
إشتراط كون المسلم فيه موجودا وقت الأجل
٣١٦ ص
(٤٦١)
جواز السلم في شيء يوجد ببلد آخر
٣١٦ ص
(٤٦٢)
جواز السلم في كل معدوم يوجد غالبا في محله
٣١٧ ص
(٤٦٣)
حكم السلم فيما يعم وجوده وقت الحلول ثم انقطع وجوده لجائحة عند المحل
٣١٨ ص
(٤٦٤)
ثبوت الخيار فيما لو انقطع المسلم فيه عند الأجل
٣١٩ ص
(٤٦٥)
في أنه لا فرق في الخيار بين أن لا يوجد المسلم فيه أصلا أو يؤخر تسليمه
٣٢٠ ص
(٤٦٦)
حكم ما لو بدا للمشتري الفسخ بعدما أجاز
٣٢١ ص
(٤٦٧)
حكم السلم في عام الوجود ثم عرض ما يعلم به الانقطاع
٣٢٢ ص
(٤٦٨)
حكم السلم في شيء قبض بعضه وتعذر الباقي
٣٢٢ ص
(٤٦٩)
في أنه هل له أن يأخذ القيمة بسعر وقت الأجل أو المطالبة؟
٣٢٣ ص
(٤٧٠)
البحث الخامس: في علم المقدار
٣٢٤ ص
(٤٧١)
عدم صحة بيع ما يدخله الكيل أو الوزن سلفا إلا بعد ذكر مقداره
٣٢٤ ص
(٤٧٢)
في المراد من النبوي من الجمع بين الكيل والوزن
٣٢٥ ص
(٤٧٣)
عدم كفاية العدد في المعدودات التي تدخل تحت الوزن
٣٢٦ ص
(٤٧٤)
عدم جواز السلف في البقول والخضراوات عددا ولا كيلا
٣٢٧ ص
(٤٧٥)
جواز الجمع بين العدد والوزن في السلف في اللبن
٣٢٨ ص
(٤٧٦)
حكم ما لو عين مكيالا غير معتاد
٣٢٨ ص
(٤٧٧)
جواز السلم في المذروع أذرعا وعدمه في القصب أطنانا والحطب حزما وهكذا
٣٢٩ ص
(٤٧٨)
وجوب العلم بقدر الثمن ووصفه
٣٢٩ ص
(٤٧٩)
فيما لو كان رأس المال متقوما وضبطت صفاته بالمعاينة فهل يشترط معرفة قيمته؟
٣٣١ ص
(٤٨٠)
البحث السادس: في قبض الثمن
٣٣٢ ص
(٤٨١)
اشتراط قبض الثمن في المجلس
٣٣٢ ص
(٤٨٢)
حكم ما لو قبض بعض الثمن في المجلس ثم تفارقا قبل قبض الباقي
٣٣٣ ص
(٤٨٣)
عدم اشتراط تعيين الثمن عند العقد
٣٣٣ ص
(٤٨٤)
عدم اشتراط استمرار قبض الثمن
٣٣٤ ص
(٤٨٥)
حكم سلف الدراهم التي بذمة المسلم إليه
٣٣٥ ص
(٤٨٦)
حكم ما لو أحال المشتري البائع بالثمن على غيره فقبل المحال عليه وقبضه البائع منه في المجلس
٣٣٥ ص
(٤٨٧)
حكم ما إذا انفسخ السلم بسبب وكان رأس المال معينا في ابتداء العقد
٣٣٧ ص
(٤٨٨)
تذنيب: فيما لو وجد رأس المال في يد البائع واختلفا
٣٣٧ ص
(٤٨٩)
حكم ما لو وجد رأس المال معيبا
٣٣٨ ص
(٤٩٠)
حكم ما لو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي
٣٣٨ ص
(٤٩١)
النظر الثالث: في الأحكام
٣٣٩ ص
(٤٩٢)
هل يشترط ذكر موضع التسليم أو ذكر المؤونة إن كان في حمل المبيع مؤونة؟
٣٣٩ ص
(٤٩٣)
جواز أخذ الرهن على المسلم فيه وأخذ الكفيل
٣٤٣ ص
(٤٩٤)
عدم جواز السلف في ثوب بشرط كونه من غزل امرأة بعينها أو نسج شخص بعينه وكذا في ثمرة نخلة معينة أو بستان معين ونحو ذلك
٣٤٣ ص
(٤٩٥)
في أن الجودة المشترطة في السلم تنزل على أقل المراتب كغيرها من الصفات
٣٤٥ ص
(٤٩٦)
في أن الصفات المشترطة غير المشهورة لا بد من معرفة المتعاقدين بها وحكم معرفتهما وحدهما
٣٤٦ ص
(٤٩٧)
حكم ما لو دفع البائع من غير الجنس أو دفع من الجنس أجود أو أدون مما شرط
٣٤٦ ص
(٤٩٨)
في أنه للمشتري سلما أخذ الحنطة خالية من التبن وغيره ومن الزائد على العادة من التراب وكذا أخذ التمر جافا
٣٤٩ ص
(٤٩٩)
في أنه ليس للمشتري المطالبة بالمسلم فيه قبل المحل وحكم أدائه من قبل المسلم إليه قبل المحل
٣٥٠ ص
(٥٠٠)
وجوب قبول ما ادي في محله
٣٥١ ص
(٥٠١)
وجوب التسليم في موضعه المعين
٣٥٢ ص
(٥٠٢)
حكم ما إذا قبض المسلم المسلم فيه فوجد به عيبا
٣٥٤ ص
(٥٠٣)
تذنيب: فيما إذا ضمن المسلم فيه ضامن فصالحه المسلم عنه
٣٥٥ ص
(٥٠٤)
حكم تقايل السلم وما يتبع ذلك
٣٥٥ ص
(٥٠٥)
حكم بيع السلف قبل حلوله وبعده قبل القبض على الغريم وغيره وحكم بيع بعضه وتوليته وتولية بعضه والشركة فيه
٣٥٦ ص
(٥٠٦)
جواز السلف في شيء واشتراط ما هو سائغ
٣٥٧ ص
(٥٠٧)
في أن الشركة والتولية بيع بلفظهما حكمهما حكم البيع
٣٥٨ ص
(٥٠٨)
حكم التنازع في المسلم فيه
٣٥٨ ص
(٥٠٩)
حكم ما لو وجد البائع بالثمن عيبا
٣٥٩ ص
(٥١٠)
حكم السلم في شيئين صفقة واحدة
٣٥٩ ص
(٥١١)
حكم ما لو شرط الأداء في أوقات متفرقة
٣٦٠ ص
(٥١٢)
حكم ما لو شرط رهنا أو ضمينا أو تفاسخا بعد شرط أحدهما
٣٦٠ ص
(٥١٣)
خاتمة تشتمل على مسائل تتعلق بالقبض حكم بيع ما لم يقبض
٣٦٠ ص
(٥١٤)
في أنه لا يتعدى حكم بيع ما لا يقبض إلى غير المبيع
٣٦١ ص
(٥١٥)
حكم التحويل في قبض المسلم فيه والقبض عن الغير
٣٦٢ ص
(٥١٦)
حكم ما لو دفع المسلم إليه إلى المسلم دراهم بدلا عن المسلم فيه أو ليشتري طعاما بدلا عنه
٣٦٤ ص
(٥١٧)
حكم حوالة الطعام المقترض على مال السلم وبالعكس
٣٦٥ ص
(٥١٨)
حكم ما لو كان له على غيره طعام بكيل معلوم في ذمته فدفع إليه الطعام جزافا
٣٦٦ ص
(٥١٩)
حكم ما لو كان لرجل على آخر طعام سلفا أو قرضا فأعطاه مالا
٣٦٨ ص
(٥٢٠)
حكم ما لو كان عليه سلف في طعام فقال للذي له الطعام: بعني طعاما إلى أجل لأقبضك إياه
٣٦٩ ص
(٥٢١)
حكم ما لو باعه طعاما بثمن على أن يقضيه طعاما له عليه أجود مما عليه البيع
٣٧٠ ص
(٥٢٢)
حكم المطالبة بالطعام المقترض في بلدة اخرى
٣٧١ ص
(٥٢٣)
حكم التصرف بالعين المبتاعة بعين بعد القبض وحكم تلف العين المبيعة بعين قبل تسليمها وبعد خروج بدلها المقبوض عن ملكه وحكم ما لو أثمر المبيع في يد البائع قبل تسليمه
٣٧١ ص
(٥٢٤)
حكم ما لو كان له في ذمة رجل مال وعنده وديعة له أو رهن فاشتراه منه بالدين
٣٧٢ ص
(٥٢٥)
حكم رهن المبيع من البائع ونكاح الأمة وإجارة العين وكتابة العبد وعتقه قبل القبض في الجميع
٣٧٣ ص
(٥٢٦)
حكم فضول الموازين إذا جرت العادة به ولم يكن فيه تعد
٣٧٤ ص
(٥٢٧)
حكم دفع الطعام إلى الطحان لأخذ الدقيق بزيادة أو دفع السمسم إلى العصار لأخذ أرطال معلومة من كل صاع
٣٧٥ ص
(٥٢٨)
حكم تلف المبيع قبل القبض وحكم زوائده الحادثة وما يتبع ذلك
٣٧٥ ص
(٥٢٩)
حكم ما لو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع أو أتلفه في يده
٣٧٩ ص
(٥٣٠)
حكم ما لو غصب المبيع غاصب أو أتلفه الأجنبي قبل القبض
٣٨٠ ص
(٥٣١)
حكم ما لو باع ثانيا ما باعه أولا وعجز عن انتزاعه من المشتري الثاني لتسليمه إلى الأول
٣٨٠ ص
(٥٣٢)
حكم ما لو تعيب المبيع بآفة سماوية قبل القبض
٣٨١ ص
(٥٣٣)
حكم تصرفات المشتري في المبيع قبل القبض من العتق والوقف ونحوهما
٣٨١ ص
(٥٣٤)
تذنيب: فيما لو باع عبدا بثوب وقبض الثمن ولم يسلم العبد
٣٨٤ ص
(٥٣٥)
جواز بيع المشتري من المورث بعد موته وقبل التسليم
٣٨٤ ص
(٥٣٦)
جواز تصرف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض
٣٨٦ ص
(٥٣٧)
فيما لو باع متاعا بنقد معين من ذهب أو فضة فهل للبائع التصرف فيهما قبل القبض؟
٣٨٦ ص
(٥٣٨)
حكم استبدال الدين في ذمة الغير بأقسامه الثلاثة وتحقيق معنى الثمن والمثمن
٣٨٧ ص
(٥٣٩)
في أنه بماذا يتحقق القبض فيما ينقل وما لا ينقل؟
٣٨٩ ص
(٥٤٠)
فيما إذا اعتبر الكيل أو الوزن في المبيع لم يكن على البائع الرضا بكيل المشتري ووزنه ولا على المشتري الرضا بكيل البائع
٣٩٢ ص
(٥٤١)
تذنيب: في أن مؤونة الكيل على من؟
٣٩٣ ص
(٥٤٢)
هل للمشتري أن يوكل غيره في القبض؟
٣٩٣ ص
(٥٤٣)
حكم اختلاف البائع والمشتري في البدأة بالتسليم
٣٩٤ ص
(٥٤٤)
في ابتناء البدأة بالتسليم على أن البائع هل له حق الحبس أم لا؟
٣٩٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص

تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١١ - الصفحة ٢

BP العلامة الحلي الحسن بن يوسف ٦٤٨ - ٧٢٦ ق ١٨٢ تذكرة الفقهاء / تأليف العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر، ٤ ت ٨ ع / تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث. - قم: مؤسسة آل البيت ١٣٧٤ عليهم السلام لاحياء التراث، ١٤١٦ ق = ١٣٧٤ ش.
٢٠ ج، نموذج المصادر بالهوامش ١. الفقه الجعفري - القرن ٨. ألف. مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث. ب. العنوان شابك (ردمك) ٧ - ٣٣ - ٥٥٠٣ - ٦٩٤ احتمالا ٢٠ جزءا ISBN ٩٦٤ - ٥٥٠٣ - ٣٣ - ٧ / ٢٠ VOLS.
شابك (ردمك) ٥ - ٢٢٤ - ٣١٩ - ٦٩٤ / ج ١١ ISBN ٩٦٤ - ٣١٩ - ٢٢٤ - ٥ / VOL. ١١ الكتاب: تذكرة الفقهاء / ج ١١ المؤلف: العلامة الحلي تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث - قم التصوير الفني (الزينگغراف): تيزهوش - قم الطبعة: الأولى - ذي الحجة - ١٤٢٠ ه‍ المطبعة: ستارة - قم الكمية: ٣٠٠٠ نسخة السعر: ٨٠٠٠ ريال
(٢)