المجموع
(١)
كتاب الأطعمة
٢ ص
(٢)
فرع في مذاهب العلماء في لحم الخيل الخ
٤ ص
(٣)
فرع لحم الأحمر الأهلية حرام عندنا وبه قال جماهير العلماء الخ
٦ ص
(٤)
فرع لحم البغل حرام عندنا وبه قال جميع الأئمة
٨ ص
(٥)
فرع لحم الكلب حرام عندنا وبه قالت الأئمة بأسرها الا رواية عن مالك
٨ ص
(٦)
فرع السنور الأهلي حرام عندنا وبه قال جمهور العلماء
٨ ص
(٧)
فرع في ذبح الحمار والبغل ونحوهما مما يؤكل ليدبغ جلده الخ
٩ ص
(٨)
قال المصنف وأما الوحش فإنه يحل منه الظباء والبقر لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات
٩ ص
(٩)
شرح ما قاله المصنف بطريقة وجيزة مع حل ألفاظه وبيان المراد منها
٩ ص
(١٠)
فرع الضبع والثعلب مباحان عندنا وعند احمد الخ
٩ ص
(١١)
قال المصنف ويحل أكل الأرانب لقوله تعالى يحل لهم الطيبات الخ
١٠ ص
(١٢)
شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث والآثار الواردة في حل أكل الأرنب وبيان أحكامه وأحكام القنفذ واليربوع وغير ذلك
١١ ص
(١٣)
فرع في مذاهب العلماء في الضب مذهبنا أنه حلال غير مكروه
١٢ ص
(١٤)
قال المصنف ولا يحل ما يتقوى بنابه ويعدو على الناس الخ
١٢ ص
(١٥)
شرح ما قاله المصنف مع بيان ألفاظه وبيان ما يحل أكله وما لا يحل من الطيور والسباع والحشرات وغير ذلك
١٣ ص
(١٦)
فرع في مذاهب العلماء في حشرات الأرض كالحيات والعقارب الخ
١٦ ص
(١٧)
فرع في مذاهبهم في أكل السباع التي تتقوى بالناب كالأسد والنمر الخ
١٧ ص
(١٨)
فرع في أنواع اختلف السلف فيها الخ
١٧ ص
(١٩)
قال المصنف وأما الطائر فإنه يحل منه النعامة لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات
١٨ ص
(٢٠)
شرح ما قاله المصنف مع بيان أنواع الطيور وحكم كل طائر واختلاف المذاهب فيه
١٩ ص
(٢١)
فرع قال الشافعي والمصنف والأصحاب يحرم أكل كل ذي مخلب من الطير يتقوى به ويصطاد الخ
٢٢ ص
(٢٢)
فرع قد ذكرنا أن الجراد حلال سواء مات باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف أنفه الخ
٢٣ ص
(٢٣)
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا تحريم كل ذي ناب من السباع
٢٤ ص
(٢٤)
فرع قد ذكرنا مذهبنا في غراب الزرع والغداف
٢٤ ص
(٢٥)
قال المصنف وما سوى ذلك من الدواب والطيور ينظر فيه فان كان مما يستطيبه العرب حل أكله
٢٥ ص
(٢٦)
شرح ما قاله المصنف مع ذكر الآيات والأحاديث الواردة فيه وآراء العلماء في ذلك
٢٥ ص
(٢٧)
فرع إذا وجدنا حيوانا لا معرفة لحكمه من كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله ولا استطابة ولا استخباث
٢٧ ص
(٢٨)
قال المصنف ولا يحل ما تولد بين مأكول وغير مأكول
٢٧ ص
(٢٩)
شرح وجيز على ذلك
٢٧ ص
(٣٠)
قال المصنف ويكره أكل الجلالة وهي التي أكثر أكلها العذرة
٢٨ ص
(٣١)
شرح طريف على ذلك
٢٨ ص
(٣٢)
فرع السخلة المرباة بلبن الكلبة لها حكم الجلالة
٢٩ ص
(٣٣)
فرع لو عجن دقيق بماء نجس وخبز فهو نجس يحرم أكله
٢٩ ص
(٣٤)
فرع في مذاهب العلماء في الجلالة
٣٠ ص
(٣٥)
قال المصنف وأما حيوان البحر فإنه يحل منه السمك
٣٠ ص
(٣٦)
شرح ما قاله المصنف مع بيان أنواع حيوان البحر والآيات والأحاديث والآثار الواردة فيه وأحكام كل نوع من ذلك
٣١ ص
(٣٧)
فرع قال الرافعي أطلق مطلقون القول بحل طير الماء وكلها حلال الخ
٣٣ ص
(٣٨)
فرع قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا حل جميع ميتات البحر الا الضفدع
٣٣ ص
(٣٩)
فرع السمك الطافي حلال وهو الذي مات حتف أنفه
٣٣ ص
(٤٠)
قال المصنف وأما غير الحيوان فضربان طاهر ونجس فاما النجس فلا يؤكل.
٣٥ ص
(٤١)
شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث الواردة فيه وبيان أحكام كل من الطاهر والنجس مع ذكر آراء العلماء في ذلك
٣٦ ص
(٤٢)
فرع قال الخطابي اختلف العلماء في الزيت إذا وقعت فيه نجاسة
٣٨ ص
(٤٣)
فرع وقعت فارة ميتة أو غيرها من النجاسات في سمن أو زيت
٣٨ ص
(٤٤)
فرع قال العبدري لو نصب قدرا على النار وفيها لحم فوقع فيها طائر فمات
٣٩ ص
(٤٥)
فرع قال الغزالي في احياء علوم الدين في أول كتاب الحلال والحرام لو وقعت ذبابة أو نحلة في قدر طبيخ
٣٩ ص
(٤٦)
قال المصنف ومن اضطر إلى أكل الميتة لو لحم الخنزير فله أن يأكل منه ما يسد به الرمق
٣٩ ص
(٤٧)
شرح ما قاله المصنف مع بيان أحكامه ومسائله وحكم كل مسألة منها
٤١ ص
(٤٨)
فرع لو لم يجد المضطر الا طعام غيره وهو غائب أو ممتنع من البدل فله الاكل منه بلا خلاف
٤٣ ص
(٤٩)
فرع لو أراد المضطر أن يقطع قطعة من نفسه من فخذه أو غيرها ليأكلها
٤٥ ص
(٥٠)
فرع متى باع المضطر الاخذ بثمن المثل ومع المضطر مال لزمه شراؤه وصرف ما معه
٤٧ ص
(٥١)
فرع ليس للمضطر قهرا إذا بذل المالك بثمن المثل فان طلب أكثر من ثمن المثل فله أن لا يقبل ويأخذه قهرا
٤٧ ص
(٥٢)
فرع لو أطعمه المالك ولم يصرح بالإباحة فوجهان
٤٧ ص
(٥٣)
فرع كما يجب بذل المال لابقاء الآدمي المعصوم يجب بذله لابقاء البهيمة المحترمة
٤٨ ص
(٥٤)
فرع إذا لم نجعل ما يذبحه المحرم من الصيد ميتة فهل على المضطر قيمة ما أكله منه فيه وجهان
٤٩ ص
(٥٥)
فرع قال الشافعي رحمه الله وإذا اضطر ووجد من يطعمه ويسقيه فليس له الامتناع
٥٠ ص
(٥٦)
فرع قد ذكرنا أن المذهب الصحيح تحريم الخمر للتداوي والعطش
٥١ ص
(٥٧)
فرع لو غص بلقمة ولم يجد شيئا يسقيها به الا الخمر فله اساغتها به بلا خلاف
٥٢ ص
(٥٨)
فرع قال البيهقي والشافعي لا يجوز أك الترياق والمعمول بلحم الحيات
٥٢ ص
(٥٩)
فرع في مذاهب العلماء في مسائل من أحكام المضطر
٥٢ ص
(٦٠)
قال المصنف وان مر ببستان لغيره وهو غير مضطر لم يجز أن يأخذ منه شيئا
٥٣ ص
(٦١)
شرح طريف على ذلك
٥٤ ص
(٦٢)
فرع هذا الذي ذكره الأصحاب حكم مال الأجنبي أما القريب الصديق
٥٤ ص
(٦٣)
فرع في مذاهب العلماء فيمن مر ببستان غيره وفيه ثمار أو مر بزرع
٥٤ ص
(٦٤)
فرع الضيافة سنة فإذا استضاف مسلم لا اضطرار به مسلما
٥٧ ص
(٦٥)
قال المصنف ولا يحرم كسب الحجام لما روى أبو العالية ان ابن عباس
٥٨ ص
(٦٦)
شرح وجيز لما قاله المصنف
٥٨ ص
(٦٧)
فرع قال الماوردي أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة وأيها أطيب فيه ثلاثة مذاهب الناس
٥٩ ص
(٦٨)
فرع في جملة من الأحاديث الواردة في كسب الحجام والحجامة
٥٩ ص
(٦٩)
فرع في مذاهب العلماء في كسب الحجام
٦٠ ص
(٧٠)
فرع في فضل الحجامة مع ما سبق
٦٠ ص
(٧١)
فرع في موضع الحجامة
٦١ ص
(٧٢)
فرع في وقت الحجامة
٦٢ ص
(٧٣)
فرع في استحباب ترك الاكتواء للتداوي ليس بحرام
٦٣ ص
(٧٤)
فرع في جواز الكي وقطع العروق للحاجة
٦٣ ص
(٧٥)
فرع في الدواء والاحتماء
٦٤ ص
(٧٦)
فرع في جواز الرقية بكتاب الله تعالى وبما يعرف من ذكر الله
٦٤ ص
(٧٧)
فرع في تعليق التمائم
٦٦ ص
(٧٨)
فرع في النشرة بضم النون واسكان الشين المعجمة
٦٧ ص
(٧٩)
فرع في العين والاغتسال لها
٦٧ ص
(٨٠)
فصل في الجبن
٦٨ ص
(٨١)
فصل يحل أكل الكبد والطحال بلا خلاف للحديث الصحيح السابق
٦٩ ص
(٨٢)
فصل عن مجاهد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعا
٧٠ ص
(٨٣)
فصل فيما حرم على بني إسرائيل ثم ورد شرعنا بنسخه
٧٠ ص
(٨٤)
فرع مذهبنا أن الشحوم التي كانت محرمة على اليهود حلال لنا ليست مكروهة
٧١ ص
(٨٥)
فرع في بيان ما حرم المشركون من الذبائح وبيان أنها ليس محرمة
٧١ ص
(٨٦)
(كتاب الصيد والذبائح)
٧٢ ص
(٨٧)
قال المصنف ولا يحل شئ من الحيوان المأكول سوى السمك والجراد إلا بذكاة
٧٢ ص
(٨٨)
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه بيانا موجزا
٧٢ ص
(٨٩)
فرع ذكرنا أن مذهبنا إباحة ما صاده المجوسي من السمك ومات في يده وهكذا الجراد
٧٣ ص
(٩٠)
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا إباحة ميتات السمك
٧٣ ص
(٩١)
قال المصنف والأفضل أن يكون المذكى مسلما فان ذبح مشرك نظرت
٧٤ ص
(٩٢)
شرح ما ذكره المصنف مع بيان أحكامه وآراء العلماء فيه
٧٥ ص
(٩٣)
فرع الأخرس إن كانت له إشارة مفهومة حلت ذبيحته
٧٧ ص
(٩٤)
فرع قال في المختصر ومن ذبح ممن أطاق الذبح من امرأة حائض أو صبي من المسلمين أحب إلى من ذبح اليهودي والنصراني
٧٧ ص
(٩٥)
فرع ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا حل ذبيحة الصبي والمجنون
٧٧ ص
(٩٦)
فرع نقل ابن المنذر الاجماع على إباحة مذكاة الأخرس
٧٧ ص
(٩٧)
فرع نقل ابن المنذر الاتفاق على ذبيحة الجنب
٧٧ ص
(٩٨)
فرع في ذبيحة الأقلف وهو من لم يختن
٧٨ ص
(٩٩)
فرع مذهبنا إباحة أكل ذبيحة السارق والغاصب وسائر من تعدى بذبح مال غيره
٧٨ ص
(١٠٠)
فرع ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله عليها أم لا
٧٨ ص
(١٠١)
فرع ذكرنا أن مذهبنا تحريم ذكاة نصارى العرب بنى تغلب وتنوخ
٧٨ ص
(١٠٢)
فرع ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب حلال كذبائحهم في دار الاسلام
٧٩ ص
(١٠٣)
فرع ذبائح المجوس حرام عندنا وبه قال جمهور العلماء
٧٩ ص
(١٠٤)
فرع في ذبيحة من أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي
٧٩ ص
(١٠٥)
فرع ذبيحة المرتد حرام عندنا وبه قال أكثر العلماء
٧٩ ص
(١٠٦)
فرع قال ابن المنذر أجمع العلماء على حل ذبيحة الصبي
٧٩ ص
(١٠٧)
فرع في ذبائح الصابئين والسامرة
٧٩ ص
(١٠٨)
فرع ذبائح اليهود والنصارى حلال بنص القرآن والاجماع
٨٠ ص
(١٠٩)
فرع قال المتولي وغيره لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذكي هذه الشاة قبلناه
٨٠ ص
(١١٠)
فرع لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر من ذبحها فان كان في بلد فيه من لا تحل ذكاته كالمجوسي لم تحل
٨٠ ص
(١١١)
قال المصنف والمستحب أن يذبح بسكين حاد
٨٠ ص
(١١٢)
شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان أحكامه واختلاف العلماء فيه
٨٠ ص
(١١٣)
فرع اعلم أنه ينكر على المصنف قوله في التنبيه يجوز الذبح بكل ما له حد يقطع
٨٢ ص
(١١٤)
فرع لو ذبح بسكين مغصوب أو مسروق أو كال وقطع المرئ والحلقوم كره ذلك
٨٢ ص
(١١٥)
فرع في مذاهب العلماء في ما تحصل به الذكاة
٨٣ ص
(١١٦)
قال المصنف والمستحب أن تنحر الإبل معقولة من قيام
٨٣ ص
(١١٧)
شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث الواردة فيه وأسانيدها وكذا حل ألفاظ المصنف وبيان أحكامها
٨٤ ص
(١١٨)
فرع كون الحيوان منتهيا إلي حركة المذبوح أو فيه حياة مستقرة
٨٩ ص
(١١٩)
فرع في مذاهب العلماء في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح
٩٠ ص
(١٢٠)
فرع في مذاهبهم فيما يشترط قطعه لحصول الذكاة
٩٠ ص
(١٢١)
فرع إذا ذبح الشاة ونحوها من قفاها فقد ذكرنا ان مذهبنا أنه ان وصل السكين إلى الحلقوم
٩١ ص
(١٢٢)
فرع في مذاهبهم إذا قطع رأس الذبيحة
٩١ ص
(١٢٣)
فرع في مذاهبهم في الشاة المنخوعة
٩١ ص
(١٢٤)
فرع في مذاهبهم فيما يقطع من الشاة بعد الذكاة قبل أن يبرد
٩١ ص
(١٢٥)
فرع في مذاهبهم في المختنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع
٩١ ص
(١٢٦)
فرع في مذاهبهم في نحر الإبل قائمة
٩٢ ص
(١٢٧)
قال المصنف ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي
٩٢ ص
(١٢٨)
شرح ما قاله المصنف مع البسط الشافي
٩٣ ص
(١٢٩)
فرع قال المصنف والأصحاب هذه الأمور المشترطة في التعلم يشترط تكررها
٩٤ ص
(١٣٠)
فرع في مذاهب العلماء
٩٥ ص
(١٣١)
فرع في مذاهبهم في ضبط تعليم الجارحة
٩٧ ص
(١٣٢)
فرع في مذاهبهم في اصطياد المسلم بكلب أو طائر علمه مجوسي
٩٧ ص
(١٣٣)
فرع قال ابن المنذر روينا عن ابن عباس
٩٧ ص
(١٣٤)
المعروف في اللغة أن قولهم أشلى الكلب أي استدعاه
٩٧ ص
(١٣٥)
قال المصنف رحمه الله وان أرسل من تحل ذكاته جارحة معلمة على الصيد فقتله
٩٨ ص
(١٣٦)
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه مع البسط والإفاضة
٩٩ ص
(١٣٧)
فرع تستحب التسمية عند ارسال الجارحة أو ارسال سهم على الصيد
١٠٢ ص
(١٣٨)
فرع في مذاهب العلماء في صيد الكتابي
١٠٢ ص
(١٣٩)
فرع في صيد المجوس بكلبه المعلم وسهمه
١٠٢ ص
(١٤٠)
فرع في مذاهبهم في الكلب المعلم يسترسل من غير استرسال فيقتل الصيد
١٠٣ ص
(١٤١)
فرع في مذاهبهم فيما إذ أرسل مسلم كلبه المعلم على صيد رده عليه كلب أرسله مجوسي فقتله كلب المسلم
١٠٣ ص
(١٤٢)
فرع في مذاهبهم فيما إذا استرسل الكلب بنفسه فأغراه صاحبه
١٠٣ ص
(١٤٣)
فرع إذا قتل الكلب الصيد بثقله من غير جرح فهو حلال عندنا على الأصح
١٠٣ ص
(١٤٤)
فرع في مذاهبهم فيما إذا ارسل كلبه المعلم علي صيد فوجد معه كلبا آخر
١٠٣ ص
(١٤٥)
قال المصنف وان قتل الكلب الصيد واكل منه ففيه قولان
١٠٤ ص
(١٤٦)
شرح ما قاله المصنف شرحا مستفيضا وافيا بالمراد
١٠٤ ص
(١٤٧)
فرع قال أصحابنا وإذا قلنا بتحريم الصيد الذي أكل واشترط استئناف التعليم لفساد التعليم الأول الخ
١٠٦ ص
(١٤٨)
لو لعق الكلب دم الصيد ولم يأكل من لحمه شيئا حل لحمه
١٠٧ ص
(١٤٩)
فرع قال الرافعي لو لم يسترسل الكلب عند الارسال أو لم ينزجر عند الزجر
١٠٧ ص
(١٥٠)
فرع قال القفال لو أراد الصائد أن يأخذ الصيد من الكلب
١٠٧ ص
(١٥١)
فرع في مذاهب العلماء في الصيد الذي تقتله الجارحة من السباع كالكلب والفهد
١٠٧ ص
(١٥٢)
قال المصنف إذا أدخل الكلب ظفره أو نابه في الصيد نجس
١٠٨ ص
(١٥٣)
شرح ما قاله المصنف على سبيل الايجاز
١٠٨ ص
(١٥٤)
فرع قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه يجب غسل موضع ظفر الكلب
١٠٩ ص
(١٥٥)
فرع لو غصب عبد فاصطاد فالصيد لما ملكه
١١٠ ص
(١٥٦)
قال المصنف ويجوز الصيد بالرمي لما روى أبو ثعلبة الخشني
١١٠ ص
(١٥٧)
شرح ما قاله المصنف بطريق موجز
١١٠ ص
(١٥٨)
فرع لو أرسل كلبا في عنقه قلادة محددة فجرح الصيد بها حل
١١١ ص
(١٥٩)
فرع لو رشق في الحيوان العصا ونحوه قال الروياني انه ان كان محددا
١١١ ص
(١٦٠)
فرع جميع ما ذكرناه هو فيما إذا لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح
١١٣ ص
(١٦١)
فرع لو أرسل سهمين على صيد فقتلاه فان أصاباه معا فهو حلال
١١٣ ص
(١٦٢)
فرع في مذاهب العلماء العلماء إذا رمى طائرا بسهم فأصابه فوقع على الأرض ميتا
١١٣ ص
(١٦٣)
قال المصنف وان رمى صيدا أو أرسل عليه كلبا فعقره ولم يقتله نظرت
١١٤ ص
(١٦٤)
شرح ما قال المصنف مع بيان الأحاديث الواردة فيه وبيان أحكامه
١١٤ ص
(١٦٥)
فرع لو رمى صيدا فقده قطعتين متساويتين أو متفاوتتين فهما حلال
١١٧ ص
(١٦٦)
فرع في مذاهب العلماء فيمن جرح الصيد بسهم أو كلب فغاب عنه
١١٨ ص
(١٦٧)
فرع إذا رمى الصيد فقده قطعتين فمات فجميعه حلال
١١٨ ص
(١٦٨)
قال المصنف وان نصب أحبولة وفيها حديدة فوقع فيها صيد
١١٨ ص
(١٦٩)
شرح وجيز لما قاله المصنف
١١٨ ص
(١٧٠)
فرع هذا الذي ذكرناه من تحريم صيد الأحبولة ونحوها
١١٩ ص
(١٧١)
قال المصنف وان أرسل سهما على صيد فأصاب غيره فقتله حل أكله
١١٩ ص
(١٧٢)
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه
١١٩ ص
(١٧٣)
قال المصنف وإن أرسل كلبا وهو لا يري صيدا فأصاب صيدا لم يحل
١٢١ ص
(١٧٤)
شرح وجيز لما قاله المصنف
١٢١ ص
(١٧٥)
فرع في مذاهب العلماء فيمن رمى شيئا يظنه حجرا وكان صيدا فقتله
١٢٢ ص
(١٧٦)
فرع في مذاهبهم فيمن ارسل كلبا على صيد واخذ غيره في طريقه وسمته
١٢٢ ص
(١٧٧)
قال المصنف وان توحش أهلي أو ند بعير أو تردى في بئر فلم يقدر على ذكاته في حلقه فذكاته حيث يصاب من بدنه
١٢٢ ص
(١٧٨)
شرح طريف لما قاله المصنف
١٢٣ ص
(١٧٩)
فرع في كيفية الجرح المفيد للحل في الناد والمتردي وجهان
١٢٤ ص
(١٨٠)
فرع حيث جرح الناد والمتردي فقتله حل
١٢٤ ص
(١٨١)
فرع لو وقع بعيران في بئر أحدهما فوق الآخر فطعن الاعلى فمات الأسفل بثقله حرم الأسفل
١٢٥ ص
(١٨٢)
فرع لو رمى حيوانا غير مقدور عليه فصار مقدورا فأصاب غير المذبح لم يحل
١٢٦ ص
(١٨٣)
فرع في مذاهب العلماء فيما إذا توحش الحيوان الانسي المأكول
١٢٦ ص
(١٨٤)
قال المصنف وإن ذكى ما يؤكل لحمه ووجد في جوفه جنينا ميتا حل أكله
١٢٦ ص
(١٨٥)
شرح وجيز لما قاله المصنف
١٢٦ ص
(١٨٦)
فرع في مذاهب العلماء في المسألة
١٢٨ ص
(١٨٧)
قال المصنف إذا أثبت صيدا بالرمي أو بالكلب فأزال امتناعه ملكه
١٢٨ ص
(١٨٨)
شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه
١٢٩ ص
(١٨٩)
فرع لو توحل صيد بأرض إنسان وصار مقدورا عليه فوجهان
١٣٠ ص
(١٩٠)
فرع لو دخل بستان غيره أو داره وصاد فيه طائر أو غيره ملكه الصائد بلا خلاف
١٣١ ص
(١٩١)
فرع لو أخذ الكلب المعلم صيدا بغير ارسال ثم أخذه أجنبي من فمه ملكه الآخذ
١٣١ ص
(١٩٢)
قال المصنف وإن رمى الصيد اثنان أحدهما بعد الآخر ولم يعلم بإصابة من منهما صار غير ممتنع
١٣١ ص
(١٩٣)
شرح ما قاله المصنف مع البسط والاطناب
١٣٤ ص
(١٩٤)
فرع قال الشافعي في المختصر لو رخاه الأول والثاني ووجدناه ميتا
١٣٩ ص
(١٩٥)
فرع الاعتبار في الترتيب
١٤١ ص
(١٩٦)
فرع لو أقام رجلان كان منهما بينة أنه اصطاد هذا الصيد ففيه القولان
١٤١ ص
(١٩٧)
فرع لو كان في يده صيد فقال آخر أنا اصطدته فقال صاحب اليد لا علم لي بذلك
١٤١ ص
(١٩٨)
فرع قال ابن المنذر لو أرسل جماعة كلابهم على صيد فأدركه المرسلون قتيلا وادعى كل واحد منهم أن كلبه القاتل
١٤١ ص
(١٩٩)
قال المصنف ومن ملك صيدا ثم خلاه ففيه وجهان
١٤١ ص
(٢٠٠)
شرح موجز لما قاله المصنف
١٤١ ص
(٢٠١)
فرع لو ألقى كسرة خبز معرضا عنها فهل يملكها من أخذها فيه وجهان
١٤٢ ص
(٢٠٢)
فرع قد سبق في باب آخريات الأطعمة أن الثمار الساقطة من الأشجار الخ
١٤٢ ص
(٢٠٣)
فرع لو صاد صيدا عليه أثر ملك بان كان مرسوما
١٤٣ ص
(٢٠٤)
فرع لو صاد سمكة فوجد في جوفها درة مثقوبة لم تملك الدرة
١٤٣ ص
(٢٠٥)
فصل إذا تحول بعض حمام إلى برج غيره
١٤٣ ص
(٢٠٦)
فرع لو اختلطت حمامة مملوكة أو حمامات بحمامات مباحة محصورة لم يجز الاصطياد منها
١٤٤ ص
(٢٠٧)
فرع إذا انصبت حنطته على حنطة غيره
١٤٤ ص
(٢٠٨)
فرع ولو اختلط درهم حرام أو دراهم بدراهمه ولم يتميز
١٤٥ ص
(٢٠٩)
(كتاب البيوع)
١٤٥ ص
(٢١٠)
قال المصنف البيع جائز والأصل فيه قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا
١٤٥ ص
(٢١١)
شرح ما قاله المصنف مع البسط والاطناب
١٤٥ ص
(٢١٢)
فرع أما الحكم الذي ذكره المصنف وهو جواز البيع فهو مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة واجماع الأمة
١٤٨ ص
(٢١٣)
فرع قال أصحابنا وإذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ الا بأحد سبعة أسباب
١٤٨ ص
(٢١٤)
فرع قال ابن قتيبة وغيره يقال بعت الشئ بمعنى بعته أو اشتريته
١٤٨ ص
(٢١٥)
فرع أركان البيع ثلاثة العاقدان والصيغة والمعقود عليه
١٤٩ ص
(٢١٦)
فرع سبق في آخر باب الأطعمة الخلاف في أن أطيب المكاسب التجارة
١٤٩ ص
(٢١٧)
فصل في الورع في البيع وغيره واجتناب الشبهات
١٤٩ ص
(٢١٨)
فصل عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجملوا في طلب الدنيا فان كلا ميسر لما كتب له منها
١٥٠ ص
(٢١٩)
فصل في النهي عن اليمين في البيع
١٥١ ص
(٢٢٠)
فصل عن رفاعة بن رافع الزرقي
١٥١ ص
(٢٢١)
فصل في التبكير في طلب المعيشة
١٥٢ ص
(٢٢٢)
فصل في استحباب السماحة في البيع والشرى والتقاضي والاقتضاء
١٥٢ ص
(٢٢٣)
فصل عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
١٥٣ ص
(٢٢٤)
فصل عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب من شئ فليلزمه
١٥٣ ص
(٢٢٥)
فصل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها
١٥٣ ص
(٢٢٦)
فصل سبق في مقدمة هذا الشرح أن من أراد التجارة لزمه أن يتعلم أحكامها
١٥٤ ص
(٢٢٧)
فصل مذهبنا أن الاشهاد على عقد البيع والإجارة الخ مستحب
١٥٤ ص
(٢٢٨)
قال المصنف رحمه الله ويصح البيع من كل بالغ عاقل مختار
١٥٥ ص
(٢٢٩)
شرح ما قاله المصنف مع تفصيل المجمل فيه
١٥٥ ص
(٢٣٠)
فرع قال الفقهاء إذا اشترى الصبي شيئا وسلم إليه فتلف في يده أو أتلفه فلا ضمان عليه
١٥٦ ص
(٢٣١)
فرع لو تبايعا صبيان وتقابضا وأتلف كل واحد منهما ما قبضه
١٥٦ ص
(٢٣٢)
فرع قال أصحابنا لا يصح نكاح الصبي ولا سائر تصرفاته
١٥٦ ص
(٢٣٣)
فرع إذا سمع الصبي المميز حديثا فهل يصح تحمله وتقبل روايته فيه ثلاثة أوجه
١٥٧ ص
(٢٣٤)
فرع قال أصحابنا كما لا تصح من الصبي تصرفاته القولية لا يصح قبضه في تلك التصرفات
١٥٧ ص
(٢٣٥)
فرع في مذاهب العلماء في بيع الصبي المميز
١٥٨ ص
(٢٣٦)
قال المصنف رحمه الله فأما المكره فان كان بغير حق لم يصح بيعه
١٥٨ ص
(٢٣٧)
شرح وجيز لما قاله المصنف
١٥٨ ص
(٢٣٨)
فرع قال أصحابنا التصرفات القولية التي يكره عليها بعير حق باطلة
١٥٩ ص
(٢٣٩)
فرع قال الغزالي في كتاب الطلاق الاكراه يسقط اثر التصرفات عندنا الا في خمسة مواضع
١٦٠ ص
(٢٤٠)
فرع المصادر من جهة السلطان وغيره ممن يظلمه بطلب مال
١٦٠ ص
(٢٤١)
فرع ذكرنا أن المكره بغير حق لا يصح بيعه
١٦١ ص
(٢٤٢)
فرع ذكر الخطابي في تفسير حديث على رضي الله عنه أن بيع المضطر يكون على وجهين
١٦١ ص
(٢٤٣)
قال المصنف رحمه الله لا ينعقد البيع الا بالايجاب والقبول
١٦٢ ص
(٢٤٤)
شرح ما قاله المصنف مع بيان مسائله
١٦٢ ص
(٢٤٥)
فرع صورة المعاطاة التي فيها الخلاف السابق أن يعطيه درهما أو غيره
١٦٣ ص
(٢٤٦)
فرع الرجوع في القليل والكثير والمحقر والنفيس إلى العرف
١٦٤ ص
(٢٤٧)
فرع إذا قلنا بالمشهور أن المعاطاة لا يصح بها البيع ففي حكم المأخوذ بها ثلاثة أوجه
١٦٤ ص
(٢٤٨)
فرع ذكر أبو سعيد بن أبي عصرون على المشهور ان البيع لا يصح بالمعاطاة أنه لا مطالبة بين الناس فيها في الدار الآخرة
١٦٥ ص
(٢٤٩)
فرع الخلاف المذكور في المعاطاة في البيع يجري في الإجارة والرهن والهبة ونحوها
١٦٥ ص
(٢٥٠)
فرع إذا اشترطنا الايجاب والقبول باللفظ فالايجاب كقول البائع بعتك هذا أو ملكتك
١٦٥ ص
(٢٥١)
فرع قال الغزالي في الفتاوى لو قال أحد المتبايعين بعني فقال قد باعك الله أو بارك الله لك فيه
١٦٧ ص
(٢٥٢)
فرع أما النكاح ففي انعقاده بالمكاتبة خلاف مرتب على البيع ونحوه
١٦٧ ص
(٢٥٣)
فرع لو كتب إليه وكلتك في بيع كذا من مالي أو اعتاق عبدي
١٦٨ ص
(٢٥٤)
فرع قال الغزالي في الفتاوى إذا صححنا البيع بالمكاتبة فكتب إليه فقبل
١٦٨ ص
(٢٥٥)
فرع قال أصحابنا يشترط لصحبة البيع ونحوه ان لا يطل الفصل بين الايجاب والقبول
١٦٩ ص
(٢٥٦)
فرع إذا وجد شقي العقد من أحدهما اشترط اصراره عليه حتى يوجد الشق الاخر
١٦٩ ص
(٢٥٧)
فرع قال أصحابنا يشترط موافقة القبول الايجاب
١٦٩ ص
(٢٥٨)
فرع إذا قال السمسار المتوسط بينهما للبائع جعت بكذا فقال نعم أو بعت
١٧٠ ص
(٢٥٩)
فرع إذا قال بعتك بألف فقال قبلت فقط صح البيع بلا خلاف
١٧٠ ص
(٢٦٠)
فرع لو قال بعتك هذا بألف إن شئت فقال شئت لم يصح البيع بلا خلاف
١٧٠ ص
(٢٦١)
فرع إذا باع مال نفسه لولده أو مال ولده نفسه فهل يفتقر إلى صنعتي الايجاب والقبول أم يكفي أحدهما فيه وجهان مشهوران
١٧٠ ص
(٢٦٢)
فرع قال أصحابنا يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة المفهمة وبالكتابة بلا خلاف
١٧١ ص
(٢٦٣)
فرع قال المتولي والأصحاب تقديم المساومة على البيع وليس بشرط لصحته
١٧١ ص
(٢٦٤)
فرع قال أصحابنا جميع ما سبق من صيغتي الايجاب والقبول هو فيما ليس بضمني من البيوع
١٧١ ص
(٢٦٥)
فرع قال أصحابنا ينعقد البيع والإجارة ونحوهما من عقود المعاملات بالعجمية
١٧١ ص
(٢٦٦)
فرع يشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال العقد فقول بعتكه بكذا
١٧١ ص
(٢٦٧)
فرع قال المتولي لو قال وهبت لك هذا بألف وهذا لك بألف فقيل
١٧٢ ص
(٢٦٨)
فرع إذا كان العقد بين بائع ووكيل المشتري فليقل البائع به بعتك
١٧٢ ص
(٢٦٩)
فرع قال أصحابنا في بيع الهازل وشرائه وجهان
١٧٣ ص
(٢٧٠)
قال المصنف وإذا انعقد البيع ثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار
١٧٤ ص
(٢٧١)
شرح ما قاله المصنف مع بيان المراد من أحاديثه وحل ألفاظه وبيان أحكامه
١٧٥ ص
(٢٧٢)
فرع لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف
١٨١ ص
(٢٧٣)
فرع إذا أكره أحد العاقدين على مفارقة المجلس
١٨١ ص
(٢٧٤)
فرع لو هرب أحد العاقدين ولم يتبعه الآخر فقد أطلق الأكثرون أنه ينقطع خيارهما
١٨٢ ص
(٢٧٥)
فرع قال أصحابنا لو جاء المتعاقدان معا فقال أحدهما تفرقنا بعد العقد فنلزمه وقال الثاني لم نتفرق وأراد الفسخ فالقول قول الثاني مع يمينه
١٨٣ ص
(٢٧٦)
فرع لو مات من له الخيار أو أغمي عليه في المجلس لم يبطل خياره
١٨٣ ص
(٢٧٧)
فرع يثبت خيار المجلس للوكيل دون الموكل باتفاق الأصحاب
١٨٤ ص
(٢٧٨)
فرع قال القاضي حسين في تعليقه لو باع الكافر عبده المسلم يثبت له خيار المجلس والشرط
١٨٤ ص
(٢٧٩)
فرع في مذاهب العلماء في خيار المجلس
١٨٤ ص
(٢٨٠)
فرع ذكرنا أنهما إذا قاما من مجلس وتماشيا جميعا دام خيارهما ما داما معا
١٨٨ ص
(٢٨١)
فرع لو حكم حاكم بابطال خيار المجلس هل ينقض حكمه
١٨٨ ص
(٢٨٢)
قال المصنف ويجوز شرط خيار ثلاثة أيام في البيوع التي لا ربا فيها
١٨٨ ص
(٢٨٣)
شرح ما قاله المصنف شرحا موسعا شافيا وافيا بالمراد
١٨٩ ص
(٢٨٤)
فرع قال جماعة من أصحابنا قد اشتهر في الشرع أو قوله لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام
١٩٢ ص
(٢٨٥)
فرع لو اشترى شيئا بشرط أنه ان لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما
١٩٣ ص
(٢٨٦)
فرع قال أصحابنا لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما بعينه بطل البيع بلا خلاف
١٩٣ ص
(٢٨٧)
فرع قال المتولي وغيره إذا قال بعتك بشرط خيار يوم اقتضى اطلاقه اليوم الذي وقع فيه العقد
١٩٣ ص
(٢٨٨)
فرع إذا شرط في البيع خيارا أكثر من ثلاثة أيام فقد ذكرنا أن البيع باطل
١٩٤ ص
(٢٨٩)
فرع لو تبايعا بغير اثبات خيار الشرط ثم شرطا في المجلس خيار أو أجلا ففيه الخلاف المشهور
١٩٤ ص
(٢٩٠)
فرع اتفق أصحابنا على أن الوكيل بالبيع لا يجوز أن يشترط الخيار للمشتري
١٩٤ ص
(٢٩١)
فرع إذا مضت مدة الخيار من غير فسخ ولا إجازة تم البيع ولزم بلا خلاف عندنا
١٩٥ ص
(٢٩٢)
قال المصنف وان شرط الخيار لأجنبي ففيه قولان
١٩٥ ص
(٢٩٣)
شرح ما قاله المصنف مع بيان الأقوال والأوجه الواردة فيه
١٩٦ ص
(٢٩٤)
فرع إذا شرط الخيار لأجنبي وقلنا يصح شرطه له وثبت له ولهما فتبايعا بشرط الخيار لأجنبي
١٩٨ ص
(٢٩٥)
قال المصنف وإذا شرط الخار في البيع ففي ابتداء مدته وجهان
١٩٨ ص
(٢٩٦)
شرح وجيز لما قاله المصنف
١٩٨ ص
(٢٩٧)
فرع لو شرطا الخيار بعد العقد وقبل التفرق وقلنا بصحته على الخلاف السابق
١٩٩ ص
(٢٩٨)
فرع إذا باع بثمن مؤجل ففي ابتداء وقت الاجل طريقان
١٩٩ ص
(٢٩٩)
قال المصنف ومن ثبت له الخيار فله أن يفسخ في محضر من صاحبه وفى غيبته
٢٠٠ ص
(٣٠٠)
شرح وجيز على ما قاله المصنف
٢٠٠ ص
(٣٠١)
فرع الإقالة فسخ العقد على القول الصحيح الجديد
٢٠٠ ص
(٣٠٢)
فرع إذا فسخ المستودع الوديعة من غير حضور مالكها ففي صحة الفسخ، وجهان
٢٠٠ ص
(٣٠٣)
قال المصنف فان تصرف في المبيع تصرفا يفتقر إلى الملك كالعتق والوطء والهبة والبيع وما أشبهها نظرت
٢٠١ ص
(٣٠٤)
شرح ممتع لما قاله المصنف
٢٠١ ص
(٣٠٥)
فرع العرض على البيع والاذن في البيع والتوكيل فيه والرهن والهبة إذا لم يتصل بهما قبض في جميع هذا وجهان
٢٠٢ ص
(٣٠٦)
فرع إذا تصرف المشترى في المبيع ببيع أو رهن أو هبة أو تزويج ونحوها
٢٠٥ ص
(٣٠٧)
قال المصنف وان جن من له الخيار أو أغمي عليه انتقل الخيار إلى الناظر في ماله
٢٠٥ ص
(٣٠٨)
شرح ما قاله المصنف مع البسط والاطناب
٢٠٦ ص
(٣٠٩)
فرع إذا ورث خيار المجلس اثنان فصاعدا وكانوا حضور في مجلس العقد
٢٠٨ ص
(٣١٠)
فرع لو جن أحد العاقدين أو أغمي عليه لم ينقطع الخيار
٢٠٩ ص
(٣١١)
فرع إذا جن أحد العاقدين أو أغمي عليه في مدة الخيار وأقام القاضي فيما يقوم مقامه
٢٠٩ ص
(٣١٢)
فرع قال القاضي حسين حيث أثبتنا خيار المجلس أو الشرط للوارث وكان واحدا
٢٠٩ ص
(٣١٣)
فرع لو حضر الموكل مجلس العقد فحجر على الوكيل في خيار المجلس
٢٠٩ ص
(٣١٤)
فرع إذا كان الخيار لأحدهما دون الآخر فمات من لا خيار له بقي الخيار للآخر
٢١٠ ص
(٣١٥)
فرع إذا شرط الخيار لأجنبي وصححناه وخصصناه به دون الشارط فمات ففي انتقاله إلى الشارط الخلاف المذكور
٢١٠ ص
(٣١٦)
فرع قد ذكرنا أن خيار الرد بالعيب يثبت للوارث بلا خلاف
٢١٠ ص
(٣١٧)
فرع قال المتولي لو وهب لولده شيئا فمات الواهب لا ينتقل حق الرجوع فيه إلى الورثة
٢١١ ص
(٣١٨)
فرع إذا مات صاحب الخيار وقلنا ينتقل إلي الورثة فكانوا أطفالا أو مجانين
٢١١ ص
(٣١٩)
قال المصنف وفى الوقت الذي ينتقل الملك في البيع الذي فيه خيار المجلس أو خيار الشرط ثلاثا أقوال
٢١١ ص
(٣٢٠)
شرح مطول لما قاله المصنف
٢١٣ ص
(٣٢١)
فرع إذا اشترى عبد الجارية ثم أعتقهما معا
٢١٧ ص
(٣٢٢)
قال المصنف وان كان المبيع جارية لم يمنع البائع من وطئها لأنها باقية على ملكه
٢١٨ ص
(٣٢٣)
شرح قال فيه ان هذه المسائل سبق شرحها في الفصل السابق
٢١٩ ص
(٣٢٤)
قال المصنف وان تلف المبيع في يد المشتري في مدة الخيار فلمن له الخيار الفسخ
٢١٩ ص
(٣٢٥)
شرح طريف لما قاله المصنف
٢١٩ ص
(٣٢٦)
فرع قال أصحابنا إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار فان كان قبل القبض انفسخ البيع
٢٢٠ ص
(٣٢٧)
فرع لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد أن قبض المشتري
٢٢١ ص
(٣٢٨)
فرع لو قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف
٢٢١ ص
(٣٢٩)
فرع قال أصحابنا لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في مدة الخيار
٢٢١ ص
(٣٣٠)
فرع قال لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها بالطلاق في زمن الخيار
٢٢١ ص
(٣٣١)
فصل في مسائل تتعلق بباب الخيار في البيع
٢٢٢ ص
(٣٣٢)
فرع قال المزني في المختصر قال الشافعي وكان متبايعين في سلعة
٢٢٣ ص
(٣٣٣)
فرع قال الشافعي في مختصر المزني ولا بأس ينقد الثمن في بيع الخيار
٢٢٣ ص
(٣٣٤)
فرع إذا ألحقنا بالحبس في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط زيادة في الثمن
٢٢٤ ص
(٣٣٥)
فرع قال صاحب البحر إذا تقابضا الثمن والمثمن في مدة الخيار
٢٢٤ ص
(٣٣٦)
فرع في مذاهب العلماء في شرط الخيار وهو جائز بالاجماع
٢٢٥ ص
(٣٣٧)
فرع في مذاهبهم إذا تبايعا بشرط الخيار غير مؤقت
٢٢٥ ص
(٣٣٨)
(باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز)
٢٢٥ ص
(٣٣٩)
قال المصنف رحمه الله الأعيان ضربان نجس وطاهر فأما النجس
٢٢٥ ص
(٣٤٠)
شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث الواردة فيه وأحكامه
٢٢٦ ص
(٣٤١)
فرع الفيلج بالفاء والجيم هو القز
٢٢٧ ص
(٣٤٢)
فرع في حكم لبن ما لا يؤكل لحمه
٢٢٧ ص
(٣٤٣)
فرع ذكرنا أن بيع الخمر باطل
٢٢٧ ص
(٣٤٤)
فرع بيع الخمر وسائر أنواع التصرف فيها حرام على أهله الذمة
٢٢٧ ص
(٣٤٥)
فرع أو أتلف لغيره كلبا أو خنزيرا أو سرجينا
٢٢٨ ص
(٣٤٦)
فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع الكلب سواء كان معلما أو غيره
٢٢٨ ص
(٣٤٧)
فرع بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا
٢٢٩ ص
(٣٤٨)
فرع قال ابن المنذر أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير
٢٣٠ ص
(٣٤٩)
فرع مذهبنا المشهور أن عظم الفيل نجس سواء أخذ منه بعد ذكاته
٢٣٠ ص
(٣٥٠)
فرع بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها وذرق الحمام باطل وثمنه حرام
٢٣٠ ص
(٣٥١)
فرع جلد الميتة لا يجوز بيعه عندنا
٢٣١ ص
(٣٥٢)
فرع اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه لو كان له كلاب فيها منفعة
٢٣١ ص
(٣٥٣)
فرع الوصية بالكلب المنتفع به والسرجين ونحوها من النجاسات جائزة بالاتفاق
٢٣١ ص
(٣٥٤)
فرع قال الدارمي يجوز قسمة الكلاب وليست بيعا
٢٣١ ص
(٣٥٥)
قال المصنف فأما اقتناؤها فتنظر فيه فان لم يكن فيها منفعة
٢٣١ ص
(٣٥٦)
شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث والمسائل والاحكام الواردة فيه
٢٣٢ ص
(٣٥٧)
فرع أما اقتناء ولد الفهد فالمشهور جوازه
٢٣٥ ص
(٣٥٨)
فرع قال أصحابنا الكلب العقور والكلب يقتلان للحديث
٢٣٥ ص
(٣٥٩)
قال المصنف وأما النجس بملاقاة النجاسة فهو الأعيان الطاهرة إذا أصابتها نجاسة فلينظر فيها
٢٣٥ ص
(٣٦٠)
شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان أحكامه ومسائله
٢٣٥ ص
(٣٦١)
فرع إذا قلنا بالضعيف أن الدهن يطهر بالغسل وقد قال الماوردي
٢٣٧ ص
(٣٦٢)
فرع مما استدلوا به للمذهب من أن الدهن المتنجس لا يطهر بالغسل الحديث
٢٣٧ ص
(٣٦٣)
فرع نص الشافعي رحمه الله في مختصر المزني في أول الباب الثالث من كتاب الأطعمة على جواز الاستصباح وبالزيت النجس
٢٣٧ ص
(٣٦٤)
فرع في مذاهب العلماء في بيع الزيت النجس والسمن النجس
٢٣٨ ص
(٣٦٥)
فرع قال الروياني قال أصحابنا لا يجوز هبة الزيت النجس ولا التصدق به
٢٣٩ ص
(٣٦٦)
قال المصنف وأما الأعيان الطاهرة فضربان لا منفعة فيه
٢٣٩ ص
(٣٦٧)
شرح ما قاله المصنف شرحا مفصلا
٢٣٩ ص
(٣٦٨)
فرع العلق وهو هذا الدود الأسود والأحمر
٢٤١ ص
(٣٦٩)
فرع اتفق أصحابنا على جواز بيع العقد الزمن
٢٤١ ص
(٣٧٠)
قال المصنف واختلف أصحابنا ف بيع دار لا طريق لها
٢٤١ ص
(٣٧١)
شرح مختصر لما قاله المصنف مع بيان أصح الآراء فيه
٢٤١ ص
(٣٧٢)
قال المصنف وأما ما فيه منفعة فلا يجوز بيع الحر منه لما روي أبو هريرة
٢٤٢ ص
(٣٧٣)
شرح وجيز جدا
٢٤٢ ص
(٣٧٤)
قال المصنف ولا يجوز بيع أم الولد
٢٤٢ ص
(٣٧٥)
شرح طريف لما قاله المصنف
٢٤٢ ص
(٣٧٦)
قال المصنف ويجوز بيع المدبر
٢٤٤ ص
(٣٧٧)
شرح ممتع لما قاله المصنف
٢٤٤ ص
(٣٧٨)
قال المصنف ويجوز بيع المعتق بصفة لأنه ثبت العتق بقول السيد وحده
٢٤٥ ص
(٣٧٩)
شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان الأحاديث والاحكام الواردة فيه
٢٤٥ ص
(٣٨٠)
فرع لو قال أجنبي لسيد المكاتب أعتق مكاتبك على ألف أو أعتقه عنى على ألف أو مجانا نفذ العتق
٢٤٦ ص
(٣٨١)
فرع لا خلاف أنه لا يجوز للسيد بيع ما في يد المكاتب
٢٤٦ ص
(٣٨٢)
فرع في مذاهب العلماء في بيع العين الموقوفة
٢٤٦ ص
(٣٨٣)
فرع في مذاهبهم في بيع رقبة المكاتب
٢٤٧ ص
(٣٨٤)
فرع ضبطوا ما به يجوز بيعه من الحيوان
٢٤٧ ص
(٣٨٥)
قال المصنف ويجوز بيع ما سوى ذلك من الأعيان المنتفع بها
٢٤٧ ص
(٣٨٦)
شرح ما قاله المصنف مع الايجاز
٢٤٧ ص
(٣٨٧)
فرع في مذاهب العلماء في بيع دور مكة وغيرها من أرض الحرم واجارتها ورهنها
٢٤٨ ص
(٣٨٨)
فرع قال الروياني في البحر في باب بيع الكلاب لا يكره بيع شئ من الملك المطلق الا أرض مكة
٢٥١ ص
(٣٨٩)
فرع قال الروياني والأصحاب هذا الذي ذكرناه من اختلاف العلماء في بيع دور مكة وغيرها من الحرم وهو في بيع نفس الأرض
٢٥١ ص
(٣٩٠)
قال المصنف ويجوز بيع المصاحف وكتب الأدب
٢٥١ ص
(٣٩١)
شرح ما قاله المصنف موجزا
٢٥٢ ص
(٣٩٢)
فرع قال أصحابنا يجوز بيع كتب الحديث والفقه واللغة والأدب
٢٥٣ ص
(٣٩٣)
قال المصنف واختلف أصحابنا في بيع بيض دود القز وبيض ما لا يؤكل لحمه من الطيور التي لا يجوز بيعها
٢٥٣ ص
(٣٩٤)
شرح ما قاله المصنف
٢٥٣ ص
(٣٩٥)
فروع في مسائل مهمة تتعلق بالباب
٢٥٣ ص
(٣٩٦)
فرع بيع لبن الآدميات جائز عندنا لا كراهة فيه
٢٥٤ ص
(٣٩٧)
فرع في بيع القينة بفتح القاف وهي الجارية المغنية
٢٥٤ ص
(٣٩٨)
فرع الكبش المتخذ للنطاح والديك المتخذ للهراش حكمه في البيع حكم الجارية المغنية
٢٥٥ ص
(٣٩٩)
فرع بيع اناء الذهب أو الفضة صحيح قطعا
٢٥٥ ص
(٤٠٠)
فرع بيع الماء المملوك صحيح على المذهب
٢٥٥ ص
(٤٠١)
فرع قال أصحابنا السم ان كان يقتل كثيره وينفع قليله كالسقومنيا والأفيون جاز بيعه بلا خلاف
٢٥٦ ص
(٤٠٢)
فرع آلات الملاهي كالمزمار والطنبور وغيرهما ان كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل ما لا لم يصح بيعها
٢٥٦ ص
(٤٠٣)
فرع قال القاضي حسين والمتولي والروياني وغيرهما يكره بيع الشطرنج
٢٥٦ ص
(٤٠٤)
فرع قال المتولي لبن الأضحية المعينة يتصدق به على الفقراء في الحال
٢٥٦ ص
(٤٠٥)
فرع يجوز بيع المشاع كنصف من عبد أو بهيمة أو ثوب أو خشبة
٢٥٦ ص
(٤٠٦)
فرع قال أصحابنا لا يصح بيع العبد المنذور اعتاقه كما لا يصح بيع أم الولد
٢٥٧ ص
(٤٠٧)
(باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره)
٢٥٧ ص
(٤٠٨)
قال المصنف ولا يجوز بيع المعدوم كالثمرة التي لم تخلق
٢٥٧ ص
(٤٠٩)
شرح وجيز لما قاله المصنف
٢٥٧ ص
(٤١٠)
فرع الأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث
٢٥٨ ص
(٤١١)
قال المصنف ولا يجز بيع ما لا يملكه من غير اذن مالكه
٢٥٨ ص
(٤١٢)
شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان أحكامه ومسائله
٢٥٩ ص
(٤١٣)
فرع لو غصب أموالا وباعها وتصرف في أثمانها مرة بعد أخري الخ
٢٦٠ ص
(٤١٤)
فرع لو باع مال مورثه على ظن أنه حي وأنه فضولي فبان ميتا
٢٦١ ص
(٤١٥)
فرع في مذاهب العلماء في تصرف الفضولي بالبيع وغيره في مال غيره بغير اذنه
٢٦١ ص
(٤١٦)
فرع إذا باع انسان سلعة وصاحبها حاضر لم يأذن ولم يتكلم ولم ينكر لم يصح البيع عندنا
٢٦٤ ص
(٤١٧)
قال المصنف ولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه كبيع الأعيان المملوكة
٢٦٤ ص
(٤١٨)
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومذاهب العلماء فيه
٢٦٤ ص
(٤١٩)
فرع قال أصحابنا كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض لا يجوز جعله أجرة ولا عوضا
٢٦٥ ص
(٤٢٠)
فرع قال أصحابنا المال المستحق للانسان عند غيره قسمان دين وعين
٢٦٥ ص
(٤٢١)
فرع قال الرافعي ووراء ما ذكرناه صور إذا تأملتها عرفت من أي ضرب هي
٢٦٧ ص
(٤٢٢)
فرع تصرف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض كالولد والثمرة وكسب العبد
٢٦٩ ص
(٤٢٣)
فرع إذا باع متاع بدراهم أو بدنانير معينة فله حكم المبيع
٢٦٩ ص
(٤٢٤)
فرع قال أصحابنا لو اشترى شيئا بثمن في الذمة وقبض المبيع ولم يدفع الخ
٢٦٩ ص
(٤٢٥)
فرع لو باع سلعة وتقابضا ثم تقايلا وأراد البائع بيعها قبل قبضها من المشتري فالمذهب صحته
٢٦٩ ص
(٤٢٦)
فرع نقله الأصحاب عن ابن سريج إذا باع عبدا بعبد
٢٦٩ ص
(٤٢٧)
فرع قال أصحابنا للمشتري الاستقلال بقبض المبيع بغير اذن البائع
٢٧٠ ص
(٤٢٨)
فرع في مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض
٢٧٠ ص
(٤٢٩)
قال المصنف وأما الديون فينظر فيها فان كان الملك عليها مستقرا الخ
٢٧٢ ص
(٤٣٠)
شرح ما قاله المصنف مفصلا مع بيان أحكامه ومسائله
٢٧٣ ص
(٤٣١)
فرع قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في آخر باب بيع الطعام قبل أن يستوفى
٢٧٥ ص
(٤٣٢)
قال المصنف والقبض فيما ينقل النقل لما روى زيد بن ثابت
٢٧٥ ص
(٤٣٣)
شرح ما قاله المصنف شرحا ممتعا
٢٧٥ ص
(٤٣٤)
فرع للمشتري الاستقلال بنقل المبيع ان كان دفع الثمن أو كان مؤجلا
٢٧٨ ص
(٤٣٥)
فرع لو دفع ظرفا إلى البائع فقال اجعل المبيع فيه ففعل لا يحصل التسليم
٢٧٨ ص
(٤٣٦)
فرع ليس على البائع الرضا بكيل المشتري ولا على المشتري الرضا بكيل البائع
٢٧٩ ص
(٤٣٧)
فرع مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه القبض تكون على البائع
٢٧٩ ص
(٤٣٨)
لو كان لزيد على عمرو طعام سلما ولآخر مثله على زيد
٢٧٩ ص
(٤٣٩)
فرع قال أصحابنا للمشتري أن يوكل في القبض وللبائع أن يوكل في الاقباض
٢٨٠ ص
(٤٤٠)
فرع يستثنى عن صورة القبض المذكور اتلاف المشترى المبيع
٢٨١ ص
(٤٤١)
فرع قبض الجزء المشاع المبيع من دابة وثوب وغير ذلك مما يحصل بتسليم الجميع
٢٨١ ص
(٤٤٢)
فرع قال المتولي لو باع شيئا هو في يد المشترى قبل الشراء فان كان في يده بجهة ضمان كغصب أو عارية
٢٨١ ص
(٤٤٣)
فرع قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله قول الأصحاب إنه إذا نقله من زاوية من دار البائع إلى زاوية لا يحصل القبض
٢٨١ ص
(٤٤٤)
فرع إذا انقضى الخيار ولزم البيع حصل الملك في المبيع للمشتري
٢٨٢ ص
(٤٤٥)
فرع إذا باع بنقد معين أو بنقد مطلق وحملناه على نقد البلد الخ
٢٨٢ ص
(٤٤٦)
فرع في مذاهب العلماء في حقيقة القبض
٢٨٣ ص
(٤٤٧)
قال المصنف ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء
٢٨٣ ص
(٤٤٨)
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه
٢٨٤ ص
(٤٤٩)
فرع قال أصحابنا يجوز تزويج الآبقة والمغصوبة واعتاقهما بلا خلاف
٢٨٥ ص
(٤٥٠)
فرع قال الشافعي والأصحاب لا يجوز أن يستأجر البركة لا خذ السمك فيها
٢٨٥ ص
(٤٥١)
فرع قد ذكرنا أن بيع الآبق باطل
٢٨٥ ص
(٤٥٢)
فرع قال الروياني لو باع سفينة في لجة البحر لأي قدر على تسليمها حال العقد لم يصح
٢٨٦ ص
(٤٥٣)
قال المصنف ولا يجوز بيع عين مجهولة الخ
٢٨٦ ص
(٤٥٤)
شرح ما قاله المصنف
٢٨٦ ص
(٤٥٥)
فرع قال أصحابنا يجوز بيع الجزء الشائع من كل جملة معلومة
٢٨٧ ص
(٤٥٦)
فرع إذا باع قفيزا من صبرة فقد قطع المصنف بالصحة
٢٨٧ ص
(٤٥٧)
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع عبد من عبيد ولا من عبدين
٢٨٨ ص
(٤٥٨)
قال المصنف ولا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها أ نوعها
٢٨٨ ص
(٤٥٩)
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومسائله وأقوال العلماء فيه
٢٨٩ ص
(٤٦٠)
فرع أما القفاع فقال أبو الحسن العبادي يفتح رأسه فينظر فيه بقدر الامكان ليصح بيعه
٢٩٢ ص
(٤٦١)
فرع قال الماوردي ان كان المبيع مما لا ينقل كالدار والأرض الخ
٢٩٣ ص
(٤٦٢)
فرع لو رأى ثوبين فسرق أحدهما فاشترى الثاني ولا يعلم أيهما المسروق الخ
٢٩٤ ص
(٤٦٣)
فرع هل يشترط الذوق في الخل ونحوه على قولنا باشتراط الرؤية
٢٩٥ ص
(٤٦٤)
فرع لو تلف المبيع في يد المشتري قبل الرؤية على قولنا بجواز بيع الغائب ففي انفساخ البيع وجهان
٢٩٥ ص
(٤٦٥)
فرع لو رأى بعض الثوب وبعضه الآخر في صندوق فطريقان
٢٩٦ ص
(٤٦٦)
فرع إذا اختلفا في هذه الأحوال في التغير فادعاه المشترى وأنكره البائع فوجهان
٢٩٧ ص
(٤٦٧)
فرع قد ذكرنا أنه إذا سبقت رؤيته فله ثلاثة أحوال
٢٩٧ ص
(٤٦٨)
فرع لو رأى بعض المبيع دون البعض الخ
٢٩٧ ص
(٤٦٩)
فرع إذا رأى أنموذجا من المبيع منفصلا عنه وبنى أمر المبيع عليه نظر
٢٩٨ ص
(٤٧٠)
فرع إذا اشترى الثوب المطوى وصححناه فنشره واختار الفسخ الخ
٢٩٨ ص
(٤٧١)
فرع قال أصحابنا لا يصح بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ بلا خلاف
٢٩٨ ص
(٤٧٢)
فرع إذا رأى فصا لم يعلم أنه جوهر أو زجاج فاشتراه فوجهان
٢٩٩ ص
(٤٧٣)
فرع قال الروياني لو رأى أرضا وآجرا وطينا ثم بنى حمام في تلك الأرض
٢٩٩ ص
(٤٧٤)
فرع قال الروياني قال القفال لو رأى سخلة فصارت شاة
٢٩٩ ص
(٤٧٥)
فرع قال الماوردي إذا جوزنا بيع الغائب فتبايعاه بشرطه فهل العقد قام قبل الرؤية فيه وجهان
٢٩٩ ص
(٤٧٦)
فرع قال الماوردي بيع العين الغائبة بشرط نفى خيار الرؤية باطل بلا خلاف
٣٠٠ ص
(٤٧٧)
فرع قال الماوردي بيع الجزر والسلجم إلى أن قال فيه طريقان
٣٠٠ ص
(٤٧٨)
فرع إذا جوزنا بيع الغائب فاشترى ثوبا غائبا الخ
٣٠٠ ص
(٤٧٩)
فرع قال الروياني لو كان المبيع مضبوطا بخبر ففي بيعه طريقان
٣٠٠ ص
(٤٨٠)
فرع قال أصحابنا الاعتبار في رؤية المبيع وعدمها بالعاقد
٣٠٠ ص
(٤٨١)
فرع قال أصحابنا لو كان الثوب علي منسج قد نسج بعضه فباعه الخ
٣٠١ ص
(٤٨٢)
فرع إذا اشترى جبة محشوة ورأى الجبة دون الحشو صح البيع الخ
٣٠١ ص
(٤٨٣)
فرع في مذاهب العلماء في بيع العين الغائبة
٣٠١ ص
(٤٨٤)
قال المصنف وان باع الأعمى أو اشترى شيئا لم يره الخ
٣٠٢ ص
(٤٨٥)
شرح ما قاله المصنف وبيان التفاصيل الواردة فيه
٣٠٢ ص
(٤٨٦)
فرع لو كان الأعمى رأى شيئا لا يتغير صح بيعه وشراؤه
٣٠٣ ص
(٤٨٧)
فرع إذا ملك الأعمى شيئا بالسلم أو الشراء حيث صححناه لم يصح قبضه
٣٠٣ ص
(٤٨٨)
فرع الأعمى يخالف البصير في مسائل كثيرة
٣٠٤ ص
(٤٨٩)
قال المصنف إذا رأى بعض المبيع دون بعض نظرت
٣٠٤ ص
(٤٩٠)
شرح هذا الفصل
٣٠٤ ص
(٤٩١)
قال المصنف واختلف أصحابنا في بيع الباقلاء في قشريه
٣٠٥ ص
(٤٩٢)
شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان الأحاديث الواردة فيه
٣٠٥ ص
(٤٩٣)
فرع قال الماوردي فاما الزباد فهو لبن سنور يكون في البحر
٣٠٧ ص
(٤٩٤)
فرع قال أصحابنا لا يجوز بيع اللبن والخل ونحوهما
٣٠٧ ص
(٤٩٥)
فرع اتفق أصحابنا على أنه لو باع المسك المختلط بغيره لم يصح
٣٠٧ ص
(٤٩٦)
فرع اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز بيع تراب المعدن
٣٠٧ ص
(٤٩٧)
فرع لا يجوز بيع الجزر والثوم والبصل والفجل والسلق في الأرض
٣٠٨ ص
(٤٩٨)
فرع قال أصحابنا يجوز بيع اللوز في القشر الاعلى قبل انعقاد الأسفل
٣٠٨ ص
(٤٩٩)
فرع حيث قلنا ببطلان البيع في هذه الصور السابقة فهل هو تفريع على بطلان بيع الغائب
٣٠٨ ص
(٥٠٠)
فرع إذا قلنا بالبطلان في هذه الصور فباع الجوز مثلا في قشره الاعلى الخ
٣٠٩ ص
(٥٠١)
فرع ثبتت الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المحاقلة
٣٠٩ ص
(٥٠٢)
فرع في مذاهب العلماء في بيع الحنطة في سنبلها
٣٠٩ ص
(٥٠٣)
فرع في مذاهبهم في بيع الجزر والثوم والبصل الخ
٣٠٩ ص
(٥٠٤)
قال المصنف ولا يجوز بيع مجهول القدر
٣٠٩ ص
(٥٠٥)
شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظ وبيان أحكامه ومسائله
٣١٠ ص
(٥٠٦)
فرع قال الشافعي والأصحاب لو قال بعتك هذه الصبرة إلا صاعا منها الخ
٣١٢ ص
(٥٠٧)
فرع إذا باع الصبرة من الحنطة أو الشعير أو الجوز أو غير ذلك جزافا الخ
٣١٢ ص
(٥٠٨)
فرع إذا باعه نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها الخ
٣١٢ ص
(٥٠٩)
فرع لو كانت الصبرة على موضع من الأرض فيه ارتفاع
٣١٤ ص
(٥١٠)
فرع قال أصحابنا إذا قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا
٣١٤ ص
(٥١١)
فرع لو كانت له صبرة بعضها حنطة وبعضها شعير مختلط
٣١٥ ص
(٥١٢)
فرع لو كان له صبرة ولآخر صبرة فقال بعتك من صبرتي بقدر صبرتك
٣١٥ ص
(٥١٣)
فرع فيما إذا كان البيع لا تتساوى أجزاؤه
٣١٦ ص
(٥١٤)
فرع إذا باع جزءا شائعا من سيف أو سكين أو إناء صح بلا خلاف
٣١٧ ص
(٥١٥)
فرع قال أصحابنا إذا قال بعتك ثمرة هذا البستان الخ
٣١٨ ص
(٥١٦)
فرع لو قال بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة ففي صحة البيع وجهان
٣١٨ ص
(٥١٧)
قال المصنف وان قال بعتك هذا السمن مع الظرف كل منا بدرهم نظرت
٣١٨ ص
(٥١٨)
شرح ما قاله المصنف
٣١٨ ص
(٥١٩)
فرع ذكرنا أنه إذا اشترى السمن ونحوه مع ظرفه جزافا صح البيع
٣٢٠ ص
(٥٢٠)
فرع قال البغوي والأصحاب لو قال بعتك المسك مع فأرته كل مثقال بدينار
٣٢٠ ص
(٥٢١)
فرع قد ذكرنا أنه إذا باع السمن مع ظرفه جزافا صح البيع
٣٢١ ص
(٥٢٢)
فرع إذا اشترى جامدا في ظرفه كالدقيق والحنطة والتمر والزبيب وغير ذلك
٣٢١ ص
(٥٢٣)
فرع إذا اشترى سمنا أو غيره من المائعات أو غيرها في ظرفه
٣٢١ ص
(٥٢٤)
قال المصنف واختلف أصحابنا في بيع النحل في الكندوج
٣٢١ ص
(٥٢٥)
شرح ما قاله المصنف مع بيان أحكامه وضبط ألفاظه
٣٢١ ص
(٥٢٦)
فرع في مذاهب العلماء في أصل بيع النحل
٣٢٢ ص
(٥٢٧)
قال المصنف ولا يجوز بيع الحمل في البطن لما روى ابن عمر رضي الله عنه
٣٢٢ ص
(٥٢٨)
شرح ما قاله المصنف مع ذكر اسناد الأحاديث فيه وبيان احكامه
٣٢٣ ص
(٥٢٩)
فرع قال أصحابنا لو باع بشرط أنها لبون فطريقان مشهوران
٣٢٤ ص
(٥٣٠)
فرع إذا شرط كونها حاملا أو لبونا وصحنا البيع فلم يجدها ذلك ثبت الخيار
٣٢٤ ص
(٥٣١)
فرع ذكرنا أن بيع الحمل باطل بالاجماع
٣٢٤ ص
(٥٣٢)
فرع إذا باع حاملا بيعا مطلقا دخل الحمل في البيع بالاجماع
٣٢٤ ص
(٥٣٣)
فرع إذا قلنا بالمذهب أن لا يجوز بيع الجارية دون حملها
٣٢٥ ص
(٥٣٤)
فرع قال الشافعي في كتاب الصرف لا خير في أن يبيع الدابة ويشترط عقاقها
٣٢٥ ص
(٥٣٥)
فرع ذكر أصحابنا هنا النهي المشهور عن بيع الملاقيح والمضامين
٣٢٥ ص
(٥٣٦)
قال المصنف ولا يجوز بيع في الضرع
٣٢٦ ص
(٥٣٧)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
٣٢٦ ص
(٥٣٨)
فرع أجمع المسلمون على جواز بيع حيوان في ضرعه لبن
٣٢٦ ص
(٥٣٩)
فرع في مذاهب العلماء في بيع اللبن في الضرع
٣٢٦ ص
(٥٤٠)
قال المصنف ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم
٣٢٧ ص
(٥٤١)
شرح هذا الفصل موجزا
٣٢٧ ص
(٥٤٢)
فرع اتفق أصحابنا على جواز بيع الصوف علي ظهر الحيوان المذبوح
٣٢٧ ص
(٥٤٣)
فرع اتفق أصحابنا على أنه يجوز أن يوصى باللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم
٣٢٨ ص
(٥٤٤)
فرع في مذاهب العلماء في بيع الصوف على ظهر الميم
٣٢٨ ص
(٥٤٥)
قال المصنف ولا يجوز البيع الا بثمن معلوم الصفة
٣٢٨ ص
(٥٤٦)
شرح هذا الفصل شرحا وافيا
٣٢٨ ص
(٥٤٧)
فرع قد ذكرنا في باب زكاة الذهب والفضة في جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة
٣٢٩ ص
(٥٤٨)
فرع إذا كان في البلد نقدان أو نقود لا غالب فيها لم يصح البيع هناك
٣٢٩ ص
(٥٤٩)
فرع قال أصحابنا وتقويم المتلف يكون بغالب نقد البلد
٣٢٩ ص
(٥٥٠)
فرع لو غلب من جنس العروض نوع فهل ينصرف الذكر إليه عند الاطلاق فيه وجهان
٣٢٩ ص
(٥٥١)
فرع قال أصحابنا كما ينصرف العقد عند الاطلاق إلى النقد الغالب من حيث النوع ينصرف إليه أيضا من حيث الصفة
٣٣٠ ص
(٥٥٢)
فرع قال أصحابنا لو قال بعتك بدينار صحيح فاحضر صحيحين وزنهما مثقال لزمه قبولهما
٣٣٠ ص
(٥٥٣)
فرع لو باع بنقد قد انقطع من أيدي الناس فالعقد باطل
٣٣١ ص
(٥٥٤)
فرع لو باع بنقد معين أو مطلق وحملناه على نقد البلد فأبطل السلطان المعاملة بذلك النقد لم يكن للبائع الا ذلك النقد
٣٣١ ص
(٥٥٥)
فرع قال صاحب البيان قال الصيمري إذا باعه بنقد في بلد
٣٣١ ص
(٥٥٦)
فرع إذا باعه بثمن معين تعين الثمن
٣٣٢ ص
(٥٥٧)
قال المصنف ولا يجوز الا بثمن معلوم القدر
٣٣٢ ص
(٥٥٨)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
٣٣٢ ص
(٥٥٩)
فرع لو قال بعتك هذا بمائة دينار الا عشرة دراهم
٣٣٣ ص
(٥٦٠)
فرع في بيع التلحية
٣٣٤ ص
(٥٦١)
فرع روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي نهي عن بيع العربان
٣٣٤ ص
(٥٦٢)
فرع في مذاهب العلماء في بيع العربون
٣٣٥ ص
(٥٦٣)
قال المصنف وان كان لرجل عبدان فباع أحدهما من رجل والآخر ورجل
٣٣٥ ص
(٥٦٤)
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومسائله
٣٣٦ ص
(٥٦٥)
فرع لو كان لرجل عبد فقال لرجلين بعتكما هذا العبد بألف فقالا قبلنا صح البيع
٣٣٧ ص
(٥٦٦)
قال المصنف فان قال بعتك بألف مثقال ذهبا وفضة فالبيع باطل
٣٣٨ ص
(٥٦٧)
شرح ما قاله المصنف وبيان أن فيه مسألتين
٣٣٨ ص
(٥٦٨)
فرع في مذاهب العلماء فيمن باع بألف مثقال ذهب وفضة
٣٣٩ ص
(٥٦٩)
قال المصنف وان باع بثمن مؤجل لم يجز إلى أجل مجهول
٣٣٩ ص
(٥٧٠)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
٣٣٩ ص
(٥٧١)
فرع قال الروياني لو باع بثمن مؤجل إلى ألف سنة بطل العقد
٣٣٩ ص
(٥٧٢)
فرع قال أصحابنا إنما يجوز الاجل إذا كان العوض في الذمة
٣٣٩ ص
(٥٧٣)
فرع قال أصحابنا ولو حل الاجل وأجل المشتري البائع مدة أخرى
٣٣٩ ص
(٥٧٤)
فرع في مذاهب العلماء في البيع إلى العطا والحصاد ونحوهما من الآجال المجهولة
٣٤٠ ص
(٥٧٥)
قال المصنف ولا يجوز تعليق البيع علي شرط مستقبل كمجئ الشهر وقدوم الحاج
٣٤٠ ص
(٥٧٦)
شرح ما قاله المصنف شرحا مفصلا
٣٤١ ص
(٥٧٧)
فرع مختصر ما ذكره المصنف في هذا الفصل أن لا يجوز بيعتان في بيعة
٣٤٢ ص
(٥٧٨)
قال المصنف ولا يجوز مبايعة من يعلم أن ماله حرام
٣٤٣ ص
(٥٧٩)
شرح ما قاله المصنف شرحا وجيزا
٣٤٣ ص
(٥٨٠)
فرع قال الغزالي في الاحياء إذا قدم لك انسان طعاما ضيافة
٣٤٤ ص
(٥٨١)
فرع قال الغزالي في الاحياء لو كان في يد ناظر الأوقاف أو الوصايا مالان أحدهما لموصوفين بصفة والآخر لموصوفين بصفة أخرى
٣٤٥ ص
(٥٨٢)
فرع قال ويجوز أن يشترى دارا من دور البلد وان علم أن فيه دورا مغصوبة
٣٤٥ ص
(٥٨٣)
فرع حيث قلنا السؤال ورع فليس له أن يسأل صاحب المال والطعام
٣٤٦ ص
(٥٨٤)
فرع قال الغزالي لو نهب متاع مخصوص فصادف من ذلك النوع شيئا يباع
٣٤٧ ص
(٥٨٥)
فرع قال الغزالي خادم الصوفية إذا خرج إلى السوق والبيوت
٣٤٧ ص
(٥٨٦)
فرع قال الغزالي والوقف على الصوفية لغيرهم أن يأكل معهم منه برضاهم
٣٤٧ ص
(٥٨٧)
فرع قال الغزالي قد يعطى الانسان غيره المال تبرعا لكونه محتاجا
٣٤٨ ص
(٥٨٨)
فرع قال الغزالي الأرض المغصوبة إذا جعلت شارعا لم يجز المرور فيها
٣٤٨ ص
(٥٨٩)
فرع قال الغزالي المواضع التي بناها الظلمة كالقناطر والربط والمساجد والسقايات ينبغي أن يحتاط فيها
٣٤٨ ص
(٥٩٠)
فرع قال الغزالي مال المصالح لا يجوز صرفه الا لمن فيه مصلحة عامة
٣٤٩ ص
(٥٩١)
فرع قال الغزالي لو لم يدفع السلطان إلي كل المستحقين حقوقهم من بيت المال فهل يجوز لآحادهم أخذ شئ من بيت المال قال فيه أربعة مذاهب
٣٥٠ ص
(٥٩٢)
فرع قال الغزالي إذا بعث السلطان إلى انسان مالا ليفرقه على المساكين
٣٥٠ ص
(٥٩٣)
فرع قال الغزالي الأسواق التي بناها السلاطين بالأموال الحرام تحرم التجارة فيها
٣٥٠ ص
(٥٩٤)
فرع قال الغزالي لو كان في يده مال مغصوب من الناس معين فاختلط بماله ولم يتميز
٣٥٠ ص
(٥٩٥)
فرع من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام الخ
٣٥١ ص
(٥٩٦)
فرع قال الغزالي إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة الخ
٣٥١ ص
(٥٩٧)
فرع قال الغزالي إذا وقع في يده مال حرام من يد السلطان
٣٥١ ص
(٥٩٨)
فرع قال الغزالي إذا كان في يده مال بعضه حلال وبعضه فيه شبهة
٣٥٢ ص
(٥٩٩)
فرع قال الغزالي الحرام الذي في يده حيث قلنا يتصدق به كما سبق فيتصدق به على الفقراء أو يوسع عليهم
٣٥٢ ص
(٦٠٠)
فرع قال الغزالي إذا كان الحرام أو الشبهة في يد أبيه أو أمه فليمتنع من مؤاكلتهما
٣٥٢ ص
(٦٠١)
فرع قال الغزالي إذا لم يكن في يده الا مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاة
٣٥٢ ص
(٦٠٢)
فرع قال الغزالي إذا كان في يده مال حرام لا يعرف له صاحب
٣٥٣ ص
(٦٠٣)
فرع قال الغزالي من خرج إلى الحج بمال فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته في جميع طريقه حلالا
٣٥٣ ص
(٦٠٤)
فرع قال ابن المنذر اختلفوا في مبايعة من يخالط ماله حرام
٣٥٣ ص
(٦٠٥)
قال المصنف ويكره بيع العنب ممن يعصر الخمر والتمر ممن يعمل النبيذ
٣٥٣ ص
(٦٠٦)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
٣٥٣ ص
(٦٠٧)
فرع ذكرنا أن بيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح مكروه
٣٥٤ ص
(٦٠٨)
قال المصنف ولا يجوز بيع المصحف ولا العبد المسلم من الكافر
٣٥٤ ص
(٦٠٩)
شرح طريف لما قاله المصنف
٣٥٤ ص
(٦١٠)
فرع إذا اشترى الكافر من يعتق عليه كأبيه وابنه وأمه وجدته فطريقان
٣٥٥ ص
(٦١١)
فرع لو اشتري الكافر كافرا فاسلم قبل قبضه فهل يبطل بيعه فيه وجهان
٣٥٦ ص
(٦١٢)
فرع لو وكل الكافر مسلما ليشترى له عبدا مسلما لم يصح التوكيل ولا الشراء له بلا خلاف
٣٥٦ ص
(٦١٣)
فرع لو اشترى الكافر مرتدا وقلنا لا يصح شراؤه مسلما ففي صحة شرائه المرتد وجهان
٣٥٦ ص
(٦١٤)
فرع لو كان للكافر عبد مسلم ورثه أو أسلم عنده فباعه بثوب الخ
٣٥٦ ص
(٦١٥)
فرع إذا صححنا شراء الكافر عبدا مسلما أو مصحفا
٣٥٧ ص
(٦١٦)
فرع إذا كان في يد الكافر عبد كافر فاسلم لم يزل ملكه عنه بلا خلاف
٣٥٧ ص
(٦١٧)
فرع قال المحاملي في اللباب لا يدخل عبد مسلم في مال كافرا أبدا الا في ست مسائل
٣٥٨ ص
(٦١٨)
فرع قال المتولي والروياني إذا صححنا هبة العبد المسلم لكافر فعلم القاضي به قبل القبض منعه
٣٥٨ ص
(٦١٩)
فرع قال المتولي والروياني إذا باع الكافر عبده المسلم ثم تقايلا
٣٥٨ ص
(٦٢٠)
فرع قال المتولي والبغوي والروياني إذا باع الكافر عبده المسلم بشرط الخيار فالبيع صحيح
٣٥٨ ص
(٦٢١)
فرع قال الروياني لو اشتري عبدا مسلما بشرط الخيار فاسلم في مدة الخيار قال والذي يتحمل قولين
٣٥٨ ص
(٦٢٢)
فرع قال أصحابنا لا يكره للمسلم بيع عبده الكافر لكافر
٣٥٨ ص
(٦٢٣)
فرع قال أصحابنا يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة بلا خلاف
٣٥٩ ص
(٦٢٤)
فرع اتفق الأصحاب على جواز ايداع العبد المسلم عند كافر
٣٥٩ ص
(٦٢٥)
فرع لو رهن المسلم عبده المسلم أو المصحف عند كافر ففي صحته طريقان
٣٥٩ ص
(٦٢٦)
فرع قال البغوي في التهذيب في آخر كتاب الهدية وهناك ذكر المسألة بيع المسلم لكافر
٣٥٩ ص
(٦٢٧)
فرع في مذاهب العلماء في بيع العبد المسلم لكافر
٣٥٩ ص
(٦٢٨)
قال المصنف ولا يجوز بيع الجارية الا حملها لأنه يتبعها في البيع والعتق
٣٦٠ ص
(٦٢٩)
شرح ما قاله المصنف مع بيان أحكامه ومسائله
٣٦٠ ص
(٦٣٠)
فرع لو كانت الام رقيقة والولد حرا أو بالعكس يحرم بيع الرقيق منهما
٣٦١ ص
(٦٣١)
فرع إذا قلنا بالضعيف انه يصح بيع الام دون ولدها قال الماوردي لا يقر المتبايعان على التفريق بينهما
٣٦١ ص
(٦٣٢)
فرع لو رضيت الام بالتفريق لم يزل التحريم على المذهب الصحيح
٣٦١ ص
(٦٣٣)
فرع اتفق أصحابنا على أن أم الام عند عدم الام كالأم في التفريق بينها وبين الولد
٣٦١ ص
(٦٣٤)
فرع قال أصحابنا التفريق بين البهيمة وولدها بعد استفتائه عن اللبن ان كان لغرض مقصود كالذبح جاز
٣٦٢ ص
(٦٣٥)
فرع في بيان الأحاديث الواردة في المسألة
٣٦٢ ص
(٦٣٦)
(باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسد)
٣٦٣ ص
(٦٣٧)
قال المصنف إذا شرط في البيع شرطا نظرت فان كان شرطا يقتضيه البيع كالتسليم والرد بالعيب وما أشبههما لم يبطل العقد
٣٦٣ ص
(٦٣٨)
شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث والاحكام والأضرب الواردة فيه
٣٦٤ ص
(٦٣٩)
فرع قال أصحابنا يجوز استخدام العبد والأمة اللذين اشتراهما بشرط العتق قبل حصول العتق
٣٦٥ ص
(٦٤٠)
فرع لو باعه لآخر بشرط أن يعتقه الثاني فوجهان
٣٦٥ ص
(٦٤١)
فرع لو مات هذا العبد قبل اعتاقه ففيه أربعة أوجه
٣٦٥ ص
(٦٤٢)
فرع لو اشتراه بشرط أن يدبره أو يكاتبه أو يعتقه بعد شهر أو سنة
٣٦٦ ص
(٦٤٣)
فرع جميع ما سبق هو فيما إذا شرط العتق ولم يتعرض للولاء أو شرطا كونه للمشتري
٣٦٦ ص
(٦٤٤)
فرع لو اشترى أباه أو ابنه بشرط أن يعتقه قال القاضي حسين البيع باطل بلا خلاف
٣٦٦ ص
(٦٤٥)
فرع لو اشترى جارية حاملا بشرط العتق فولدت أعتقها فهل يتبعها الولد فيه وجهان
٣٦٦ ص
(٦٤٦)
فرع لو باع عبدا بشرط أن يبيعه المشترى بشرط العتق فالمذهب بطلان هذا البيع
٣٦٦ ص
(٦٤٧)
فرع في مذاهب العلماء فيمن باع عبدا بشرط العتق
٣٦٦ ص
(٦٤٨)
قال المصنف فان شرط ما سوى ذلك من الشرط والتي تنافى مقتضي البيع بأن باع عبدا بشرط أن لا يبيعه أولا يعتقه
٣٦٧ ص
(٦٤٩)
شرح هذا الفصل شرحا طريفا مع حل ألفاظه وبيان أحكامه
٣٦٨ ص
(٦٥٠)
فرع إذا باع دارا واشترط البائع لنفسه سكناها أو دابة واستثني ظهرها
٣٦٩ ص
(٦٥١)
فرع لو باع بشرط أن لا يسلم المبيع حتى يستوفى الثمن فان كان الثمن مؤجلا بطل العقد
٣٦٩ ص
(٦٥٢)
فصل متى اشترى شيئا شراء فاسدا لشرط مفسد أو لسبب آخر لم بجز له قبضه
٣٦٩ ص
(٦٥٣)
فرع إذا أنفق على العبد أو البهيمة المقبوضين ببيع فاسد لم يرجع على البائع بالنفقة
٣٧٠ ص
(٦٥٤)
فرع لو كان المقبوض ببيع فاسد جارية فوطئها المشتري فان كان الوطئ والموطوءة جاهلين فلا حد للشبهة ويلزمه المهر للبائع
٣٧٠ ص
(٦٥٥)
فرع إذا اشترى شيئا شراء فاسدا فباعه لآخر فهو كالغاصب يبيع المغصوب
٣٧٢ ص
(٦٥٦)
فرع إذا باعه شيئا بشرط أن يبيعه داره أو يشتري منه عبده فالعقد الأول باطل
٣٧٣ ص
(٦٥٧)
فرع لو اشترى زرعا وشرط على بائعه أن يحصده فالمذهب بطلان البيع وبه قطع جمهور المصنفين
٣٧٣ ص
(٦٥٨)
فرع الشرط المقارن للعقد يلحقه فان كان شرطا صحيحا لزم الوفاء به وان كان فاسد أفسد العقد
٣٧٤ ص
(٦٥٩)
فرع لو قال بع عبدك لزيد بألف على أن على خمسمائة فباعه على هذا الشرط فوجهان
٣٧٥ ص
(٦٦٠)
فرع قد ذكرنا أنه يصح البيع بشرط الرهن والكفيل والاشهاد فيصح البيع بشرط أن يرهن المشتري بالثمن
٣٧٥ ص
(٦٦١)
فرع في مذاهب العلماء فيمن باع شيئا بشرط ينافي مقتضاه
٣٧٦ ص
(٦٦٢)
فرع في مذاهبهم فيمن اشترى شيئا شراء فاسدا
٣٧٧ ص
(٦٦٣)
فرع في مذاهبهم فيمن باع دارا أو عبدا أو بهيمة واستثنى منفعة مدة معلومة
٣٧٨ ص
(٦٦٤)
فرع في مذاهبهم فيمن باع سلعة وقال في العقد للمشتري ان لم تأت بالثمن في الوقت الفلاني فلا بيع بيننا
٣٧٩ ص
(٦٦٥)
(باب تفريق الصفقة)
٣٧٩ ص
(٦٦٦)
قال المصنف إذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه كالحر والعبد وعبده وعبد غيره ففيه قولان
٣٧٩ ص
(٦٦٧)
شرح هذا الفصل شرحا كافيا شافيا
٣٨٠ ص
(٦٦٨)
فرع المذهب في صحة البيع فيما نقلناه من جميع هذه الصور السابقة هكذا صححه الجمهور
٣٨٢ ص
(٦٦٩)
فرع لا فرق في جريان الخلاف في المسائل السابقة بين أن يكون العاقدان عالمين بالحال أو جاهلين
٣٨٢ ص
(٦٧٠)
فرع لو رهن عبده وعبد غيره أو عبده وحرا أو وهبهما أو زوج موليته وغيرها
٣٨٢ ص
(٦٧١)
فرع إذا باع ماله وغيره وصححنا العقد في ماله فان كان المشتري جاهلا بالحال فله الخيار في فسخ البيع
٣٨٣ ص
(٦٧٢)
فرع لو باع ربويا بجنسه فخرج بعض أحد العوضين مستحقا وصححنا العقد في الباقي فأجاز المشتري فالواجب قسطه من الثمن بلا خلاف
٣٨٤ ص
(٦٧٣)
فرع لو باع معلوما ومجهولا بثمن واحد
٣٨٤ ص
(٦٧٤)
فرع محل الفرعين في مسائل الكتاب إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تعددت
٣٨٥ ص
(٦٧٥)
فرع لو اشترى عبدين فابق أحدهما قبل القبض لم يبطل البيع في الثاني
٣٨٨ ص
(٦٧٦)
فرع في مذاهب العلماء فيمن باع ما يملكه وغيره صفقة واحدة
٣٨٨ ص
(٦٧٧)
قال المصنف رحمه الله ان جمع بين بيع وإجارة أو بين بيع وصرف
٣٨٨ ص
(٦٧٨)
شرح هذا الفصل وبيان مسائله
٣٨٨ ص
(٦٧٩)
فرع في شئ من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة
٣٨٩ ص
(٦٨٠)
(باب الربا)
٣٩٠ ص
(٦٨١)
قال المصنف الربا محرم والأصل فيه قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا
٣٩٠ ص
(٦٨٢)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
٣٩١ ص
(٦٨٣)
فرع قال الماوردي اختلف أصحابنا فيما جاء به القرآن الكريم من تحريم الربا على وجهين
٣٩١ ص
(٦٨٤)
فرع يستوى في تحريم الربا بالرجل والمرأة والعبد والمكاتب بالاجماع
٣٩١ ص
(٦٨٥)
قال المصنف والأعيان التي نص على تحريم الربا فيها الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح
٣٩٢ ص
(٦٨٦)
شرح مفصل لما قاله المصنف
٣٩٢ ص
(٦٨٧)
فرع وأما داود وموافقوه فاحتجوا بعموم قوله تعالى وأحل الله البيع
٣٩٤ ص
(٦٨٨)
فرع ذكرنا أن علة الربا في الذهب والفضة عندنا كونهما جنس الأثمان غالبا
٣٩٥ ص
(٦٨٩)
فرع إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها
٣٩٥ ص
(٦٩٠)
قال المصنف رحمه الله فأما الأعيان الأربعة ففيها قولان
٣٩٥ ص
(٦٩١)
شرح ما قاله المصنف شرحا ممتعا
٣٩٦ ص
(٦٩٢)
فرع لا ربا في الحيوان عندنا
٣٩٩ ص
(٦٩٣)
فرع قال ابن الصباغ والأصحاب لا ربا في النوى لأنه ليس بطعام للآدمي
٣٩٩ ص
(٦٩٤)
فرع لا ربا في الجلود والعظام ان كان يجوز أكلها وهذا لا خلاف فيه
٣٩٩ ص
(٦٩٥)
فرع قال المتولي وغيره أنواع الحشيش التي تنبت الصحارى وتؤكل الخ
٣٩٩ ص
(٦٩٦)
قال المصنف رحمه الله وما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيها الربا
٣٩٩ ص
(٦٩٧)
شرح ما قاله المصنف شرحا وجيزا
٣٩٩ ص
(٦٩٨)
فرع في مذاهب العلماء في بيان علة الربا في الأجناس الأربعة
٤٠٠ ص
(٦٩٩)
فرع مذهبنا جواز بيع ثوب بثوبين وثياب من جنسه حالا ومؤجلا
٤٠٢ ص
(٧٠٠)
فرع يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا كبعير ببعيرين وشاة بشاتين حالا ومؤجلا
٤٠٢ ص
(٧٠١)
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا جواز بيع كل ما ليس مطعوما ولا ذهبا ولا فضة بعضه ببعض متفاضلا ومؤجلا
٤٠٣ ص
(٧٠٢)
قال المصنف فاما ما يحرم فيه الربا فينظر فيه
٤٠٣ ص
(٧٠٣)
شرح ما قاله المصنف وبيان ألفاظه إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله
٤٠٤ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
المجموع - محيى الدين النووي - ج ٩ - الصفحة ١
المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة ٦٧٦ ه الجزء التاسع دار الفكر
(١)