الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٢٧
و مسح ما بين قصاص الشّعر
و طرف الأنف موالي البصر
و ظهر كفّ أيمن باليسرى
و العكس هذا بدل من صغرى
و بدل الكبرى بضربتين
أولى لوجه ثمّ لليدين
مرتّبا [١] و النّقض كالمائيّة
ثمّ زوال العذر بالكلّيّة
لو وجد ألما في الصّلاة أكملا
و لا يعاد ما به قد فعلا
و لا يجوز قبل وقت و معه
مضيّقا [٢] جاز و خلف في سعة
[القول في النجاسات]
القول في الأنجاس و هي عشرة
بول سوى المأكول ثمّ العذرة
من سائل النفس [٣] إذا ما اتّفقا
منيّ ذي نفس تسيل مطلقا
كالقول في الميتة منه و الدّم
و الكلب و الخنزير غير المسلم
و المسكر الفقّاع لا يصلّى
فيها على ثوب و جسم إلّا
إذا أزيلت غير دون الدّرهم
ممّا عدا ثلاثة من الدّم
و قد عفي أيضا عن الجروح
دائمة المسيل و القروح
و كلّما الصّلاة لا يتمّ
منفردا فيه به تلمّ
كتكّة نجسة أو جورب
و تكتفي المرأة إن ربّت صبي
بغسلها للثّوب لا سواه
لها بيوم مرّة كفاه
إن علمت غسّل [٤] ذاك الموضع
أو جهلت في الثّوب فهو أجمع
لو [٥] لم تحقق أي ثوبيه النّجس
أتى بها في كلّ ثوب ملتبس
[١] ع: ضربة.
[٢] م: مضبقا.
[٣] م: الدم.
[٤] ع: ما غسّل.
[٥] م: من