وأما الفقرة الثانية فيمكن الاختصاص بالبالغ من الولد بقرينة التكليف، فحينئذ يشكل الاتكال على إطلاق الفقرة الأولى، ولكن لا بعد في دلالة الفقرة الثانية على الالزام مطلقا حتى بالنسبة إلى من لم يبلغ، ولأجل حكومة حديث رفع القلم الوارد في مقام الامتنان الملائم لرفع اللزوم دون الندب والرجحان - كما حقق في مشروعية عبادته - يحكم بارتفاع الوجوب عن خصوص من لم يبلغ من الولد، فيصير النهي بالنسبة إليه إنما هو لبيان الآداب الراجحة، ولا غرو في ذلك.
نعم لو احتمل كون هذا الحديث بصدد بيان استواء الولد وغيره وكذا الوالد وغيره في الحكم وأن الولادة غير مائزة أصلا، فلا إطلاق له من الحيثية المبحوث عنها، لأن نطاقه حينئذ هو أن ما ثبت للمكلف بالنسبة إلى صبي لا يكون ولدا له فهو ثابت له بالنسبة إلي ولده، وأما أن ذلك الثابت ما هو؟ فلا. إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن العثور عليها عند الفحص.
فتحصل من جميع ما ذكر: أن الأقوى هو حرمة النظر إلى عورة المراهق لاندراجه تحت عنوان الإخوة البتة، وأما غيره من المميزين فالأحوط ترك النظر إلى عورته - كما أفتى به في المتن - لعدم خلو ما يتمسك به لاثبات الحرمة من نقاش.
كتاب الصلاة
(١)
وجوب الستر وحرمة النظر
٢٩ ص
(٢)
المقدار الذي يجب ستره في المتماثلين
٣٤ ص
(٣)
تساوي جميع المكلفين في وجوب الستر وحرمة النظر
٣٧ ص
(٤)
إستثناء الزوج والزوجة والسيد والأمة
٣٩ ص
(٥)
في أن المراهق بل الطفل المميز كالبالغ
٤٠ ص
(٦)
بيان ما يجب على المرأة من الستر عن الأجنبي، وما يحرم عليه من النظر إليها. وبيان عدم انفكاك وجوب الستر عن حرمة النظر
٤٨ ص
(٧)
أدلة حرمة النظر
٤٩ ص
(٨)
في ما ظاهره جواز النظرة الأولى
٥٣ ص
(٩)
الاستدلال على حرمة النظر بمفهوم عدة روايات
٥٥ ص
(١٠)
في ما يدل على جواز النظر إلى الوجه والكفين
٥٨ ص
(١١)
في بيان ما يجب ستره على المرأة ما يستفاد من آية " الغض " من قطع النظر عما ورد في تفسيرها من النصوص
٦٥ ص
(١٢)
ما يستفاد منها بلحاظ النصوص الواردة في تفسيرها
٦٨ ص
(١٣)
الاستدلال بآية " الجلباب " وما فيه من النظر
٧٦ ص
(١٤)
الاستدلال بآية " الحجاب "
٧٧ ص
(١٥)
في ما يدل على عدم وجو ستر الوجه والكفين
٧٩ ص
(١٦)
الاستدلال على جواز كشف الوجه والكفين بتقرب معصور من جميع الأدلة
٨٣ ص
(١٧)
رد ما يتوهم من التعارض بين أدلة جواز الكشف وما رواه " الشيخ " في كيفية الشهادة على النساء. وتقوية جواز الكشف مع التأمل في جواز النظر
٨٤ ص
(١٨)
تنبيهات 1 - في النظر إلى نساء أهل الذمة الروايات الدالة على جواز النظر إلى نساء أهل الذمة من حيث إنه لا حرمة لهن
٨٦ ص
(١٩)
الروايات الدالة على جواز النظر إلى نسائهم من حيث إنهم مماليك للامام
٩٠ ص
(٢٠)
2 - في وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها إذا كان الناظر متلذذا أو مع ريبة
٩٢ ص
(٢١)
الاستدلال على الحكم بقاعدة (حرمة المعاونة على الاثم)
٩٣ ص
(٢٢)
الاستدلال بقاعدة (وجوب النهي عن المنكر)
٩٤ ص
(٢٣)
في أنه لا تفاوت بين المحرم وغيره إذا كان الناظر متلذذا أو مع ريبة
٩٦ ص
(٢٤)
3 - في عدم وجوب ستر ما عدا العورة عن المحارم
١٠٢ ص
(٢٥)
الاستدلال على عدم لزوم الستر عن المحرم وجواز النظر إليها بالكتاب والسنة
١٠٣ ص
(٢٦)
4 - في بيان صور اشتباه من يجوز النظر إليه بمن لا يجوز، وأحكامها
١٠٧ ص
(٢٧)
حكم الشبهة المحصورة، والاستدلال على وجوب الاحتياط تارة بتنجز العلم الاجمال وأخرى باستصحاب العدم الأزلي في جميع أطراف
١٠٧ ص
(٢٨)
حكم الشبهة البدوية، واستظهار عدم جواز النظر فيها أيضا، لأصالة عدم كل ما يحتمل الجواز لأجله
١١٠ ص
(٢٩)
حكم الشبهة الدائرة بين المماثل وغيره، وتقوية جواز النظر فيها
١١١ ص
(٣٠)
في أن الشعر الموصل بحكم الأصيل أم لا تحقيق عدم وجوب ستره وعدم حرمة النظر إليه من حيث كونه شعرا.
١١٢ ص
(٣١)
في حكم الشعر الموصول من حيث كونه زينة، وتحقيق عدم وجوب ستره وعدم حرمة النظر إليه من هذه الجهة أيضا إذا كان منفردا عن البدن في الرؤية
١١٥ ص
(٣٢)
في حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي
١١٦ ص
(٣٣)
رد ما استظهره في " المستند " من جواز النظر بتوهم انصراف الأدلة
١١٧ ص
(٣٤)
الاستدلال على الحرمة بقضاء العرف بأن وزان النظر بالمرآة أو الماء وزان النظر إلى ذلك لا شئ الخارجي
١١٨ ص
(٣٥)
الاستدلال على الحرمة بالنصوص المبينة لحكمة حرمة النظر
١١٨ ص
(٣٦)
في أنه لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص
١٢١ ص
(٣٧)
في مباحث الستر الصلاتي الامر الأول: في لزوم ستر العورتين حال الصلاة وضعا والاستدلال على ذلك بالنصوص الدالة على اشتراط صحة الصلاة بالساتر في الجملة وخصوص رواية " على بن جعفر "
١٢٢ ص
(٣٨)
الامر الثاني: في تحديد ما يجب ستره في الصلاة على الرجال
١٢٩ ص
(٣٩)
الامر الثالث: في كيفية الستر وبيان لزوم استتار الشبح
١٢٩ ص
(٤٠)
فيما يجب على المرأة من الستر في الصلاة في أنه لا تلازم بين الستر الواجب للتحفظ عن نظر الأجنبي وبين الستر المعتبر في الصلاة.
١٣١ ص
(٤١)
الفحص البالغ عن نطاق ما ورد في الباب
١٣١ ص
(٤٢)
في أن المتحصل من الروايات هو وجوب ستر ما يستره الدرع والخمار على العادة، وأنه لا اعتبار للتعدد بل يكفي ثوب واحد، وأنه لا عموم ولا إطلاق في البين يدل علي لزوم ستر جميع البدن عليها
١٣٨ ص
(٤٣)
عدم وجوب ستر الوجه على المرأة في الصلاة
١٣٩ ص
(٤٤)
حد الوجه الذي لا يجب ستره عليها في الصلاة
١٤٠ ص
(٤٥)
في أنه لا يجب على المرأة ستر الكفين في الصلاة
١٤١ ص
(٤٦)
في أنه لا يجب على المرأة ستر القدمين في الصلاة
١٤٤ ص
(٤٧)
في أنه يجب ستر شئ من أطراف المستثنيات مقدمة
١٤٩ ص
(٤٨)
في أنه لا يجب على المرأة ستر ما باطن في الفم من الأسنان واللسان ولا ما على الوجه من الزينة، ولا الشعر الموصل والقرامل
١٥٠ ص
(٤٩)
وجوب ستر المستثنيات إذا كان هناك ناظر بريبة
١٥٢ ص
(٥٠)
في أنه يجب على المرأة ستر رقبتها وجزء من تحت ذقنها حال الصلاة
١٥٣ ص
(٥١)
في عدم وجوب ستر الأمة رأسها وشعرها وعنقها حال الصلاة نقل بعض الروايات الدالة على التفصيل بين أم الولد التي يكون لها ولد بالفعل وبين التي لا يكون لها ولد، ونقل ما يعارض ذلك.
١٥٧ ص
(٥٢)
الجمع بين الروايات
١٥٨ ص
(٥٣)
حكم الأمة المبعضة
١٦٠ ص
(٥٤)
في ما لو أعتقت الأمة أثناء الصلاة
١٦١ ص
(٥٥)
تحقيق جريان قاعدة (لا تعاد) في الأثناء
١٦٦ ص
(٥٦)
إشارة إلى صور الجهل بالحكم من حيث الاندراج تحت قاعدة (لا تعاد) وعدمه
١٧٠ ص
(٥٧)
في حكم الصبية الغير البالغة الميز بين الصبية لم تبلغ وبين الأمة من حيث أن العمومات شاملة للأمة بجميع أصنافها، بخلاف الصبية حيث لا تنطبق عليها عنوان (المرأة)
١٧١ ص
(٥٨)
عصارة القول في مشروعية عبادة الصبي وتمرينيتها.
١٧٢ ص
(٥٩)
حكم الصبية إذا بلغت أثناء الصلاة
١٧٦ ص
(٦٠)
نقل بعض النصوص التي يمكن أن يستفاد منها حكم البلوغ في الأثناء وتحقيق قصور أدلة الباب عاما وخاصا عن الشمول لهذه المسئلة
١٧٦ ص
(٦١)
لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ولافرق أيضا بين أصل الصلاة وتوابعها
١٧٩ ص
(٦٢)
هل يشترط ستر العورة في الطواف؟ رد ما يستدل به للاشتراط: من النصوص الناهية عن طواف العريان وكذا عن الطواف عاريا، وحمل النصوص على كونها بصدد إيجاب الستر النفسي أو بصدد ردع بدعة ابتدعته القريش
١٨٠ ص
(٦٣)
إذا بدت العورة أثناء الصلاة
١٨٢ ص
(٦٤)
إذا نسى ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء
١٨٣ ص
(٦٥)
تحقيق عدم وجوب الستر من جميع الجوانب بلحاظ الستر الصلاتي، وأنه لو صلى الرجل في قميص واحد بلا سراويل لاجزائه وإن كان واقفا على طرف سطح
١٨٤ ص
(٦٦)
وجوب الستر من جميع الجوانب بلحاظ الستر النفسي
١٨٦ ص
(٦٧)
هل يجب الستر عن نفسه، بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضا أم المدار على الغير؟
١٨٧ ص
(٦٨)
عدم لزوم حصول الساتر بتمامه من أول الصلاة، وأنه يكفي الستر بالنسبة إلى كل حالة عند تحققها
١٨٨ ص
(٦٩)
في كيفية الستر الصلاتي بيان ما هو المنسوب إلى أكثر الأصحاب: من عدم الترتيب والطولية بين أنحاء الساتر وأن الثوب والحشيش سيان
١٩١ ص
(٧٠)
الفحص البالغ عن نطاق أدلة الباب
١٩١ ص
(٧١)
في أن المتحصل من الأدلة أنه يعتبر في خصوص الرجل جهتان: 1 - أن يكون الساتر في حال الاختيار معنونا بعنوان القميس والقباء ونحو ذلك بلا دخالة لمادة خاصة، وأنه لا يجتزي في تلك الحال بالحشيش والجلد والورق، فضلا عن الطين. 2 - لا يسقط التكليف حال الاضطرار بل يجب الستر بالجلد والحشيش وما يضاهيهما، بلا ترتيب بين هذه الأمور أنفسها
١٩٥ ص
(٧٢)
كيفية الستر الصلاتي للمرأة حالتي الاختيار والاضطرار
١٩٦ ص
(٧٣)
في أن المتحصل من الأدلة أن الستر الاختياري منحصر في الثوب أو الدرع أو نحو ذلك، وأن التكليف بالستر ساقط عن المرأة حال الاضطرار فلها أن تصلي عارية وإن وجدت الجلد والحشيش ونحو ذلك. ولابد لها من ستر عورتها بما وجدته في هذه الحال
١٩٨ ص
(٧٤)
فصل في شرائط لباس المصلي الأول: الطهارة - والبحث فيه موكول إلى كتاب الطهارة الثاني: الإباحة
١٩٩ ص
(٧٥)
تحرير محيط البحث
٢٠٠ ص
(٧٦)
أدلة اشتراط الإباحة 1 - الاجماع - في أن الاجماع هنا لا يكشف عن دليل أو نص معتبر، لاحتمال استناد مجمعيه إلى ما في الباب من القواعد العامة
٢٠١ ص
(٧٧)
2 - القاعدة العقلية، وقد تقرر بوجوه ثلاث: الف - عدم صحة نية القربة بالتصرف الغصبي القبيح. ب - إن الستر شرط للصلاة فيعتبر فيه القربة ج - إن الحركات الواقعة في المغصوب الحاصلة بالصلاة منهي عنها فتصير العبادة المأمور بها منهيا عنها
٢٠٣ ص
(٧٨)
تحليل دقيق في تشخيص مورد الامر عن مصب النهي
٢٠٥ ص
(٧٩)
3 - اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن الضد في ما يرد على هذه القاعدة كبرويا وصغرويا
٢١٠ ص
(٨٠)
الأقوى صحة الصلاة في المغصوب ساترا كان أو غيره. وبيان ما يؤيد ذلك
٢١١ ص
(٨١)
4 - ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام " ولو أخذوا ما نهاهم الله فأنفقوه فيما أمرهم الله به... الخ "
٢١٢ ص
(٨٢)
الكلام في الرواية سندا ومتنا
٢١٢ ص
(٨٣)
5 - ما رواه في " تحف العقول " عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لكميل " يا كميل انظر فيما تصلى وعلى ما تصلي "
٢١٤ ص
(٨٤)
الكلام في الرواية سندا ومتنا
٢١٤ ص
(٨٥)
في ما يتفرع على الصلاة في المغصوب من صور العلم والجهل والنسيان المقام الأول: في الحكم التكليفي
٢١٥ ص
(٨٦)
المقام الثاني: في الحكم الوضعي
٢١٦ ص
(٨٧)
المقام الثالث: في الموضوع
٢١٧ ص
(٨٨)
في عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو غيره
٢١٨ ص
(٨٩)
في أنه لا فرق في الغصب بين العين والمنفعة والحق حكم المصبوغ بصبغ مغصوب
٢٢٠ ص
(٩٠)
لو أجبر شخصا على خياطة ثوب
٢٢٢ ص
(٩١)
حكم القطع الباقية من المادة بعد تلف صورة المغصوب
٢٢٤ ص
(٩٢)
الميز بين انعدام المغصوب رأسا وبين تلف صورته فقط
٢٢٥ ص
(٩٣)
إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب
٢٢٧ ص
(٩٤)
صحة الصلاة في المغصوب إذا أذن المالك
٢٢٨ ص
(٩٥)
حكم المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة
٢٢٩ ص
(٩٦)
حكم الاضطرار إلى لبس المغصوب
٢٢٩ ص
(٩٧)
إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر أثناء الصلاة
٢٣٠ ص
(٩٨)
إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء عوضه، أو اشترى ثوبا أو استأجر وكان من نيته عدم أداء العوض
٢٣١ ص
(٩٩)
مقتضى القواعد الأولية في المسئلة
٢٣٢ ص
(١٠٠)
مقتضى النصوص الخاصة.
٢٣٤ ص
(١٠١)
إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة
٢٣٨ ص
(١٠٢)
الشرط الثالث من شرائط لباس المصلي وهو أن لا يكون من أجزاء الميتة هل التذكية شرط لصحة الصلاة، أو الميتة مانعة عنها؟
٢٣٩ ص
(١٠٣)
الغور التام في نصوص الباب ليتضح مفادها ومقدار نطاقها
٢٤٠ ص
(١٠٤)
في ما يترتب على اشتراط التذكية
٢٤٤ ص
(١٠٥)
في ما يترب على بساطة معنى التذكية وتركبه
٢٤٦ ص
(١٠٦)
في ما اشتهر بين الأصحاب: من دوران الحلية مدار التذكية، ودوران النجاسة وكذا بطلان البيع وعدم جواز الاستعمال مدار الميتة
٢٤٨ ص
(١٠٧)
الكلام في جعل أحد الضدين - اللذين لا ثالث لهما - شرطا والاخر مانعا، من حيث لزوم اللغوية وعدمه
٢٤٩ ص
(١٠٨)
النصوص الدالة على مانعية الميتة
٢٥٠ ص
(١٠٩)
النصوص الدالة على لزوم إحراز التذكية
٢٥٢ ص
(١١٠)
النصوص الدالة على التفصيل بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم بالجواز في الثاني دون الأول
٢٥٣ ص
(١١١)
في الجمع بين النصوص
٢٥٥ ص
(١١٢)
مقتضى الأصل العملي في المسئلة
٢٥٦ ص
(١١٣)
في أن المأخوذ من يد المسلم بحكم المذكى
٢٥٨ ص
(١١٤)
في أن أثر استعمال المسلم شاهد على التذكية
٢٥٩ ص
(١١٥)
في المطروح في أرض الاسلام
٢٦٠ ص
(١١٦)
في المطروح في سوق المسلمين
٢٦٢ ص
(١١٧)
فذلكة المقال
٢٦٣ ص
(١١٨)
حكم استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة
٢٦٧ ص
(١١٩)
حكم الصلاة في الميتة جهلا أو نسيانا مقتضى القاعدة أولية كانت أو ثانوية - يعني قاعدة (لا تعاد)
٢٧١ ص
(١٢٠)
مقتضى النصوص الخاصة
٢٧٢ ص
(١٢١)
اختصاص الإعادة ببعض صور النسيان دون جميعها
٢٧٥ ص
(١٢٢)
التفصيل بين أنحاء الجهل بالحكم
٢٧٦ ص
(١٢٣)
نقل بعض ما ورد في الباب مما يدل على لزوم الإعادة عند الجهل بالموضوع، وحمله على الندب الملائم لعدم الوجوب الذي يدل عليه غير واحد من النصوص الكثيرة
٢٧٧ ص
(١٢٤)
لو صلى في النجس ناسيا
٢٧٨ ص
(١٢٥)
النصوص الدالة على لزوم الإعادة على الناسي
٢٧٩ ص
(١٢٦)
النصوص الدالة على عدم الإعادة على الناسي
٢٨١ ص
(١٢٧)
العلام بين الروايات
٢٨٣ ص
(١٢٨)
المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره لا مانع من الصلاة فيه
٢٨٥ ص
(١٢٩)
الشرط الرابع من شرائط لباس المصلي وهو أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه بطلان الصلاة في ما لا يؤكل
٢٨٦ ص
(١٣٠)
نقل النصوص الواردة في الباب والتأمل في نطاقها
٢٨٧ ص
(١٣١)
النصوص المفصلة بين السباع وغيرها
٢٩١ ص
(١٣٢)
الجمع بين نصوص الباب
٢٩٤ ص
(١٣٣)
الأقوى عدم الفرق في ما لا يؤكل بين السباع وغيرها
٢٩٦ ص
(١٣٤)
عدم الفرق بين ذي النفس وغيره
٢٩٧ ص
(١٣٥)
نفي البأس عن فضلات الحيوانات مما لا لحم لها
٢٩٨ ص
(١٣٦)
نفي البأس عن فضلات الانسان ولو لغيره، لانصراف أدلة (ما لا يؤكل) عنه.
٢٩٩ ص
(١٣٧)
اختلاف النصوص في الميز بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم: من الجواز في الثاني والمنع في الأول، مع ورود بعضها في التسوية
٣٠٢ ص
(١٣٨)
النصوص المجوزة للصلاة في ما لا تتم وإن كان مما لا يؤكل
٣٠٣ ص
(١٣٩)
النصوص المانعة عن الصلاة في ما لا يؤكل وإن كان مما لا تتم.
٣٠٤ ص
(١٤٠)
الجمع بين نصوص الباب
٣٠٦ ص
(١٤١)
حكم الصلاة في الخز الخالص اختلاف الأقوال في جواز الصلاة في جلده بعد الاتفاق في جوازها في وبره، وبيان اختلاف نطاق النصوص الواردة فيه من جهة السكوت عن تعيينه وتعيينه في الحيوان، ومن جهة التجويز في الجلد فقط، والدلالة على التلازم بين الجلد والوبر
٣٠٧ ص
(١٤٢)
نقل الروايات الواردة في الباب، والتدبر في سندها ومتنها
٣٠٨ ص
(١٤٣)
بيان ما هو المتحصل من النصوص، وهو جواز الصلاة في وبر الخز وجلده والمنع عما عداهما من أجزاءه
٣١٣ ص
(١٤٤)
دفع ما يتوهم من التعارض
٣١٤ ص
(١٤٥)
في أن الخز المتعارف الان هو المراد من النصوص
٣١٥ ص
(١٤٦)
في المنع عن الخز المخلوط بغيره من وبر ما لا يؤكل
٣١٧ ص
(١٤٧)
حكم الصلاة في السنجاب نقل النصوص الواردة في الباب والتأمل في مفاد كل واحد منها
٣١٩ ص
(١٤٨)
في أن مقتضى الصناعة عدم رفع اليد عن عمومات المنع عما لا يؤكل وأن النصوص المجوزة للصلاة في السنجاب غير ناهضة للتخصيص وتقوية حمل أدلة الجواز على التقية
٣٢٣ ص
(١٤٩)
حكم الصلاة في السمور نقل الروايات المانعة والمجوزة
٣٢٤ ص
(١٥٠)
الجمع بين طائفتي المنع والجواز بحمل الأخيرة على حال الضرورة والتقية، وتقوية بطلان الصلاة في السمور في أي جزء من أجزائه
٣٢٥ ص
(١٥١)
حكم الصلاة في القاقم والفنك نفي الريب عن اندراجهما تحت عموم أدلة المنع عما لا يؤكل مضافا إلى ما ورد في خصوص الفنك من المنع عدا حال الضرورة والتقية
٣٢٦ ص
(١٥٢)
حكم الصلاة في الحواصل الخوارزمية الاستدلال للمنع - عدا للعمومات الأولية - بما دل على المنع في السباع بخصوصها
٣٢٧ ص
(١٥٣)
نقل بعض ما ورد في الباب مما يوهم الجواز فيها. وتحقيق عدم صلوحه لتخصيص العمومات متنا وسندا
٣٢٧ ص
(١٥٤)
حكم الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره الكلام في صور الشك، وأن الحكم الأولى المجعول هنا ما هو؟
٣٢٩ ص
(١٥٥)
في ما يستفاد من نصوص الباب من شرطية المأكول أو مانعية غيره
٣٣٠ ص
(١٥٦)
استظهار المانعية من صدر (موثقة ابن بكير) وترجيح ظهور الصدر في المانعية على ظهور الذيل في الشرطية
٣٣١ ص
(١٥٧)
استظهار المانعية من سائر نصوص الباب
٣٣٢ ص
(١٥٨)
الإشارة إلى بعض النصوص الظاهرة في شرطية مأكول اللحم، والجواب عنها
٣٣٤ ص
(١٥٩)
تفصيل الكلام في إمكان جعل الشرطية لاحد الضدين والمانعية للاخر - ثبوتا وإثباتا - وعدمه
٣٣٧ ص
(١٦٠)
الكلام في جريان الأصل وعدمه عند الشك في المأكولية الإشارة إلى كيفية انحدار الخطاب نحو المتعلق. وبيان إناطة جريان الأصل وعدمه بها
٣٤١ ص
(١٦١)
التمسك بأصالة الحل لتصحيح الصلاة في المشكوك
٣٤٤ ص
(١٦٢)
البحث عن أصالة الحل بمعنى الجواز التكليفي فقط
٣٤٥ ص
(١٦٣)
في أنه لا وجه لأصالة الحل في جلد أو وبر مع انتفاء اللحم رأسا أو فقده عن مورد الابتلاء
٣٤٦ ص
(١٦٤)
البحث عن أصالة الحل بمعنى الجواز الوضعي أيضا
٣٤٧ ص
(١٦٥)
النصوص المستعمل فيها الحل أو الجواز في خصوص الوضعي منه
٣٤٨ ص
(١٦٦)
النصوص المستعمل فيها الحلية أو الحرمة في الجامع بين التكليفي والوضعي
٣٤٩ ص
(١٦٧)
نقد قاعدة المقتضى والمانع. وتصحيح التمسك بالسيرة المستمرة إلى عصر الوحي على عدم الاعتداد بالشك في المأكولية
٣٥٠ ص
(١٦٨)
الكلام في جريان الاستصحاب الموضوعي في أصالة عدم جعل الشرطية أو المانعية
٣٥٢ ص
(١٦٩)
في أصالة عدم جعل الحرمة على الحيوان، وبيان الميز بينها وبين أصالة عدم جعل الشرطية
٣٥٤ ص
(١٧٠)
في أصالة عدم الانتساب إلى حيوان خاص
٣٥٦ ص
(١٧١)
حكم الصلاة في غير المأكول جهلا أو نسيانا بيان صور الجهل بلحاظ الموضوع والحكم
٣٥٧ ص
(١٧٢)
الاستدلال للصحة بصحيحة " عبد الرحمن "
٣٥٨ ص
(١٧٣)
الاستدلال للصحة بقاعدة (لا تعاد) وبيان معارضتها في المورد مع موثقة " ابن بكير " والعلاج بينهما
٣٥٩ ص
(١٧٤)
حكم الصلاة في أجزاء الموطوء والجلال ونحوهما بيان أقسام ما يحرم أكله
٣٦٠ ص
(١٧٥)
انصراف الأدلة عما تكون حرمة أكله عرضية، وانحصار المنع بالحرام الذاتي
٣٦١ ص
(١٧٦)
الشرح الخامس من شرائط لباس المصلي وهو أن لا يكون من الذهب للرجال الكلام في الحكم الوضعي، وهو بطلان صلاة الرجل في الذهب
٣٦٣ ص
(١٧٧)
نقد ما يستدل به للبطلان سندا ومتنا
٣٦٤ ص
(١٧٨)
الكلام في الحكم التكليفي - وهو حرمة لبس الذهب والتختم به - والاستدلال عليه بالنصوص المستفيضة
٣٦٦ ص
(١٧٩)
الإشارة إلى بعض الروايات الدالة على جواز التختم بالذهب
٣٦٧ ص
(١٨٠)
العلاج بين الروايات تارة بتقديم الأدلة المانعة لاعراض الأصحاب عن دليل الجواز، وأخرى بحمل طائفة المنع على الكراهة. واختيار لزوم الاخذ بأدلة المنع
٣٦٨ ص
(١٨١)
التفصيل في بطلان الصلاة بين كون الساتر ذهبا وكون غيره ذهبا باختصاص البطلان بالأول دون الثاني، وبيان ما يرد على هذا التفصيل
٣٦٩ ص
(١٨٢)
حكم الممزوج بالذهب
٣٧٠ ص
(١٨٣)
أقسام الممتزج وبيان ما لكل قسم منها من الحكم التكليفي والوضعي
٣٧١ ص
(١٨٤)
تحقيق دوران الجرمة الوضعية مدار صدق اللبس
٣٧٢ ص
(١٨٥)
حكم صلاة الرجل في الذهب إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه
٣٧٣ ص
(١٨٦)
نفي الاشكال عن صحة الصلاة مع الخاتم. إما لعدم صدق اللبس أو لخروج ذلك عن الحكم بخبر " الحلبي "
٣٧٤ ص
(١٨٧)
لزوم التفصيل في بطلان الصلاة بين اللبس والزبية
٣٧٥ ص
(١٨٨)
النظر المستأنف في الطائفة الدالة على المنع
٣٧٥ ص
(١٨٩)
محصل البحث: و هو أن استعمال الذهب زينة حرام مستقل, كما أن استعماله لبسا حرام مستقل بلا فرق في ذلك بين ما تتم و ما لا تتم
٣٧٦ ص
(١٩٠)
نفي البأس عن الذهب المحمول تكليفا ووضعا
٣٧٧ ص
(١٩١)
شد الأسنان بالذهب، والكلام فيه تارة من جهة الأدلة العامة وأخرى من جهة النص الخاص
٣٧٨ ص
(١٩٢)
نقد النصوص الخاصة سندا ومتنا. وتحقيق أنه لا محيد عن القاعدة المفصلة بين الزينة وعدمها، وبين إمكان العلاج بغير الذهب وعدمه، بالمنع في أول شقي كل منهما.
٣٧٩ ص
(١٩٣)
حكم السلاح المحلى بالذهب إذا أطلق عليه اسم اللبس
٣٨٠ ص
(١٩٤)
الأحوط عدم جواز الصلاة في الذهب للصبي المميز، مع تقوية الجواز التكليفي
٣٨٢ ص
(١٩٥)
نفي البأس عن المشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها
٣٨٣ ص
(١٩٦)
حكم الصلاة في الذهب جهلا أو نسيانا
٣٨٤ ص
(١٩٧)
حكم قاب الساعة وزنجيرها إذا كان ذهبا
٣٨٥ ص
(١٩٨)
لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرئيا أو لم يكن ظاهرا
٣٨٧ ص
(١٩٩)
لا بأس بافتراق الذهب ويشكل التدثر به
٣٨٧ ص
(٢٠٠)
الشرط السادس من شرائط لباس المصلي وهو أن لا يكون حريزا محضا للرجال النصوص الدالة على المنع الوضعي وما يعارضها. ونقل ما عالجه به في " الجواهر " وتأييده برواية " محمد بن مسلم "
٣٨٩ ص
(٢٠١)
الميز بين ما تتم فيه الصلاة وحده وما لا تتم من الحرير باختصاص المنع بالأول
٣٩٠ ص
(٢٠٢)
الكلام في " أحمد بن هلال العبرتائي "
٣٩١ ص
(٢٠٣)
الجمع بين صحيح " محمد بن عبد الجبار " وبين خبر " الحلبي "
٣٩٣ ص
(٢٠٤)
في جواز لبس الحرير حال الضرورة والحرب
٣٩٥ ص
(٢٠٥)
صحة الصلاة في الحرير حالتي الضرورة والحرب
٣٩٦ ص
(٢٠٦)
في جواز لبس الحرير للنساء تكليفا
٣٩٧ ص
(٢٠٧)
صحة صلاة النساء في الحرير
٣٩٩ ص
(٢٠٨)
في الجواب عن بعض النصوص التي يمكن أن يستدل بها للمنع
٤٠٠ ص
(٢٠٩)
تأييد الجواز للنساء بغير واحد من النصوص الواردة للمنع بالنسبة إلى الرجال
٤٠١ ص
(٢١٠)
حكم الخنثى المشكل بالنسبة إلى جواز لبس الحرير وعدمه
٤٠٣ ص
(٢١١)
جواز لبس الحرير الممتزج تكليفا ووضعا
٤٠٤ ص
(٢١٢)
رد ما يتوهم من لزوم الاقتصار - في الخروج عن المنع - على ما إذا كان المزج بأمور منصوصة مثل القطن والكتان. وبيان جواز الاكتفاء بأية كيفية في المزج مع احتمال خصيصة لبعضها
٤٠٥ ص
(٢١٣)
إشكال الحكم بالجواز في بعض صور المزج
٤٠٨ ص
(٢١٤)
المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه ولحافه فاقدا لشرائط لباس المصلي إذا كان له ساتر غيرهما. وإن كان يتستر بهما فالأحوط كونهما ما تصح فيه الصلاة
٤٠٩ ص
(٢١٥)
حكم الثوب الطويل إذا كان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرك بحركات الصلاة فاقدا للشرائط
٤١٠ ص
(٢١٦)
النقاش فيما سواه في المتن بين الشرائط في المسئلة. والنظر في كل واحد منها على حدة
٤١١ ص
(٢١٧)
الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطى الساق
٤١٢ ص
(٢١٨)
نقل النصوص الخاصة الدالة على الجواز وعلى المنع، وتضعيف أدلة المنع
٤١٣ ص
(٢١٩)
الكلام في كراهة ما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق
٤١٤ ص
(٢٢٠)
وجه العدول عن التعرض لبيان مكروهات لباس المصلي عدا الثوب الذي له تماثيل والخاتم الذي له تمثال
٤١٥ ص
(٢٢١)
نقل النصوص الدالة على الجواز والمنع في الثوب الذي له تماثيل والخاتم الذي له تمثال
٤١٦ ص
(٢٢٢)
العلاج بين الروايات بحمل المنع على الكراهة. وبين ما في هذا الحمل من النظر
٤١٧ ص
(٢٢٣)
الأحوط هو المنع عن الصلاة في الثوب الذي فيه تمثال
٤١٨ ص
(٢٢٤)
فصل في شرائط مكان المصلي الأول: الإباحة بيان المراد من هنا في أن مستند الإباحة أمر عقلي بلا نص خاص ودليل تعبدي مخصوص
٤١٩ ص
(٢٢٥)
البحث عما هو الحرام وعن كيفية ارتباطه بالواجب
٤٢٠ ص
(٢٢٦)
في أن اشتراط الإباحة رهين تمامية برهان (امتناع الاجتماع)
٤٢٠ ص
(٢٢٧)
هل الاتحاد مطبق بجميع الأحوال الصلاتية أو خاص ببعض تلك الأحوال؟ 395 تحقيق عدم اتحاد الأقوال الصلاتية مع الغصب المحرم وإن استلزم تموج الهواء
٤٢١ ص
(٢٢٨)
البحث عن الأفعال الصلاتية من حيث اتحادها مع الغصب وعدمه
٤٢١ ص
(٢٢٩)
اختصاص محذور الاتحاد بالسجدة فقط
٤٢٢ ص
(٢٣٠)
الاستدلال للبطلان - على القول بالامتناع - بعدم تمشي قصد القربة، والجواب عنه بما يترائى من تمشي قصد القربة من العصاة المصلين لله تعالى مع ثيابهم المغصوبة في دارهم المنهوبة من الغير
٤٢٣ ص
(٢٣١)
تحقيق إمكان حصول القرب من المبعد
٤٢٤ ص
(٢٣٢)
الاستدلال للبطلان بفقد الأمر. والنقاش في ذلك أولا بتصوير الأمر - على ما هو المعالج به في مبحث الترتب - وثانيا بكفاية الملاك التام في تصحيح ذلك
٤٢٤ ص
(٢٣٣)
تأييد عدم بطلان الصلاة في المكان المغصوب بخلو النصوص الواردة في التأبين - من الكاتب الأموي وغيره - عن الحكم بإعادة الصلوات الماضية وتأييده أيضا بجواب " الفضل بن شاذان " ل " أبي عبيد " في الفرق بين الطلاق في الحيض وبين خروج المطلقة من البيت
٤٢٦ ص
(٢٣٤)
التمسك بالاجماع المحصل والمحكي لبطلان الصلاة في المكان المغصوب ورده بعدم الاستكشاف عن قول المعصوم أو دليل معتبر لكونه مدركيا
٤٢٧ ص
(٢٣٥)
لا ميز بين موارد حرمة التصرف على القول بالبطلان
٤٢٨ ص
(٢٣٦)
حكم التصرف في منفعة الغير
٤٢٩ ص
(٢٣٧)
حكم التصرف في العين المرهونة
٤٢٩ ص
(٢٣٨)
في التصرف في تركة الميت الغريم بيان الوجوه المتصورة في كيفية تعلق حق الميت أو الدائن - عينا أو حكما أو حقا - بالتركة. وشرح ما يتفرع على كل منها، والإشارة إلى ما هو الأقرب من الصواب منها
٤٣٠ ص
(٢٣٩)
الوجه الأول: أن تكون تلك الأعيان ملكا للميت بتمامها فيما إذا كان الدين مستوعبا، أو بمقدار الدين فيما لم يكن كذلك
٤٣١ ص
(٢٤٠)
الوجه الثاني: أن تصير تلك الأعيان المتروكة ملكا للغرماء على قدر سهامهم، كلا عند الاستيعاب وبعضا عند عدمه
٤٣٢ ص
(٢٤١)
الوجه الثالث: أن تصير تلك الأعيان المتروكة منتقلة إلى الورثة ولكن لا طلقا وبلا لون، بل متعلقة لحق الغرماء، بنحو تعلق حق الرهانة
٤٣٣ ص
(٢٤٢)
الوجه الرابع: أن تصير تلك الأعيان منتقلة إلى الورثة، ولكن محكومة بحكم الملكية للميت
٤٣٤ ص
(٢٤٣)
في أن الوجه الأول لا إشكال فيه ثبوتا، ويكفي في جهة الاثبات استصحاب المالكية
٤٣٤ ص
(٢٤٤)
ادعاء الاجماع على عدم بقاء ذاك المال ملكا للميت. والجواب عنه بكونه مدركيا
٤٣٥ ص
(٢٤٥)
في ما يستفاد من أدلة الإرث
٤٣٥ ص
(٢٤٦)
بيان المراد من لفظة (اللام) ولفظة (البعد) في قوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر... من بعد وصية... الخ "
٤٣٥ ص
(٢٤٧)
تحقيق مطابقة نطاق الآية مع استصحاب بقاء المال على ملك الميت
٤٣٨ ص
(٢٤٨)
نقل ما ورد من النصوص الخاصة الناطقة بعدم الانتقال إلا بعد أداء الدين والعمل بما أوصاه الميت
٤٣٨ ص
(٢٤٩)
تأييد عدم انتقال المال قبل أداء الدين والعمل بالوصية بما ورد في: أن أولياء المقتول الغريم ليس لهم البدار إلى الاقتصاص إلا بعد تأدية الدين وإبراء ذمة ذاك الميت
٤٣٩ ص
(٢٥٠)
التصرف في تركة الميت قبل العمل بوصيته بيان الوجه لعقد بحث مستقل عن الدين للوصية
٤٤٠ ص
(٢٥١)
الصور المتصورة في الوصية وبيان الميز بين تلك الصور من حيث التلف واحتساب التالف
٤٤١ ص
(٢٥٢)
الكلام في جواز التصرف وعدمه مع قطع النظر عما ورد في الباب من الكتاب والسنة
٤٤١ ص
(٢٥٣)
الكلام في جواز التصرف وعدمه مع لحاظ ما ورد في الباب من الكتاب والسنة
٤٤٢ ص
(٢٥٤)
التصرف فيما سبق إليه الغير من المشتركات العامة هل السبق يورث حقا وضعيا مستتبعا للآثار الوضعية؟ أو يوجب الأولوية البحتة بحيث لا يترتب عليها عدا الحكم التكليفي؟
٤٤٤ ص
(٢٥٥)
نقل ما ورد من النصوص الخاصة في من سبق إلى موضع من المشتركات العامة
٤٤٥ ص
(٢٥٦)
الكلام في الخصوصيات المذكورة في روايات الباب، بعد ثبوت أن للسابق حقا في الجملة
٤٤٨ ص
(٢٥٧)
فروع في من سبق إلى المسجد 1 - عدم انحصار حق السبق فيما كان للعبادة فقط
٤٥٠ ص
(٢٥٨)
2 - السبق إلى المسجد أعم من التسبيب والمباشرة
٤٥١ ص
(٢٥٩)
3 - توقف بقاء حق الأولوية على بقاء السبق بحاله
٤٥٢ ص
(٢٦٠)
4 - السبق إلى المسجد ونحوه لا يورث حقا وضعيا متعلقا بالعين، فمن دفع وطرد السابق - وإن فعل حراما - لكن تصح صلاته فيه وإن قلنا بالبطلان في المكان المغصوب
٤٥٣ ص
(٢٦١)
حكم الصلاة على الفرش المغصوب، وبعض الفروع الاخر إذا صلى على فرش مغصوب وكان المكان مباحا
٤٥٦ ص
(٢٦٢)
إذا صلى في مكان مباح وكان عليه سقف مغصوب. أو صلى تحت الخيمة المغصوبة
٤٥٩ ص
(٢٦٣)
حكم الصلاة على الدابة المغصوبة. وما إذا كان رحلها أو سرجها أو وطائها غصبا
٤٦٠ ص
(٢٦٤)
الكلام فيما قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب وعدم بطلانها إذا كان شئ آخر مدفونا فيها
٤٦١ ص
(٢٦٥)
حكم الصلاة في السفينة المغصوبة
٤٦٢ ص
(٢٦٦)
حكم الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب
٤٦٣ ص
(٢٦٧)
كيفية صلاة المحبوس في المكان المغصوب. وتحقيق جواز الاتيان فيه بصلاة المختار
٤٦٤ ص
(٢٦٨)
إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف وبالعكس
٤٦٥ ص
(٢٦٩)
إذا صلى في المغصوب جاهلا بحرمة الغصب
٤٦٧ ص
(٢٧٠)
عدم جواز الصلاة في الأرض المغصوبة المجهول مالكها، ووجوب الرجوع إلى الحاكم الشرعي
٤٦٧ ص
(٢٧١)
هل الرجوع إلى الحاكم لمجرد الترخيص والإجازة؟ أو الرجوع إليه لأن يتحقق مصداق الصدقة المأمور بها في أمثال المقام؟
٤٦٨ ص
(٢٧٢)
إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس بيان أنحاء الاشتراء من حيث تعلقه بالعين أو الذمة
٤٦٩ ص
(٢٧٣)
الكلام في المسئلة على فرض الملكية. وبيان صور الملكية وما لكل منها من الحكم
٤٧٠ ص
(٢٧٤)
الكلام في المسئلة على فرض تعلق الزكاة أو الخمس بالعين بنحو حق الرهانة
٤٧١ ص
(٢٧٥)
في عدم جواز التصرف في ملك الغير الا بأذنة الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال المقام الأول: في الاذن الصريح
٤٧٣ ص
(٢٧٦)
المقام الثاني: في الفحوى
٤٧٤ ص
(٢٧٧)
المقام الثالث: في شاهد الحال
٤٧٥ ص
(٢٧٨)
حكم الصلاة في الأراضي المتسعة الكلام في مستند جواز التصرفات الدارجة، هل هو طيب نفس المالك المنكشف في أمثال هذه الأمور، لقيام السيرة على ذلك؟ أو قصور ملكية المالك المجازى عند التلقي من مالك السماوات والأرض؟
٤٧٦ ص
(٢٧٩)
استظهار استقرار السيرة على أنحاء تلك التصرفات المعتادة، سواء حصل العلم أو الظن بالرضا أم لا. والاستشهاد لذلك بسيرة الأئمة عليهم السلام في أسفارهم
٤٧٧ ص
(٢٨٠)
الاستشكال في الجواز بالنسبة إلى الغاصب ومن يعد من توابعه، لعدم السيرة عليه
٤٧٧ ص
(٢٨١)
حكم الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الاكل فيها بيان مفاد الآية وما ورد من الروايات في تفسيرها
٤٧٨ ص
(٢٨٢)
في أن جواز الأكل من بيوت هؤلاء مطلاق أو مقيد؟
٤٨٠ ص
(٢٨٣)
تفصيل الكلام في حكم الصلاة في تلك البيوت
٤٨١ ص
(٢٨٤)
* حكم الاشتغال بالصلاة في المكان المغصوب في سعة الوقت وضيقه استواء البقاء والحدوث في المكان المغصوب من حيث ثبوت أصل الحرمة
٤٨٢ ص
(٢٨٥)
النظر فيما أفاده " الماتن " من وجوب القضاء مع وجوب الاشتغال بها حال الخروج مع الايماء
٤٨٣ ص
(٢٨٦)
تحقيق مستأنف حول الصلاة في المكان المغصوب
٤٨٣ ص
(٢٨٧)
الصلاة في المكان المغصوب مع سعة الوقت
٤٨٥ ص
(٢٨٨)
الصلاة في المكان المغصوب مع ضيق الوقت استيفاء ما قيل أو يمكن أن يقال وجها للتبديل بالايماء في الركوع والسجود ونحوهما
٤٨٦ ص
(٢٨٩)
الوجه الأول: غلبة مفسدة الغصب على محبوبية المطلوب الأولى
٤٨٦ ص
(٢٩٠)
الوجه الثاني: إن الاتيان بتلك الأجزاء والشرائط مسلتزم للتصرف الزائد عن أصل الكون المحرم
٤٨٧ ص
(٢٩١)
الوجه الثالث: إن المبعد لا يكون مقربا
٤٨٧ ص
(٢٩٢)
تزييف الوجه الثاني والثالث واختيار الوجه الأول
٤٨٨ ص
(٢٩٣)
الكلام في قضاء ما صلاها في المغصوب مؤميا
٤٨٩ ص
(٢٩٤)
إزاحة وهم في مسئلة التوبة
٤٩٠ ص
(٢٩٥)
تحقيق في صحة التوبة بالقياس إلى لاحق ضروري اللحوق
٤٩١ ص
(٢٩٦)
حكم الصلاة في المكان المغصوب إذا دخل فيها جهلا أو نسيانا الفرع الأول: لا يجوز الاشتغال بالصلاة في سعة الوقت في ذاك المكان ما لم يعلم برضاء المالك
٤٩٤ ص
(٢٩٧)
الفرع الثاني: لو كان تبدل الحال باتضاح الغصبية بعد الاشتغال بالصلاة، ففيه تفصيل بين أن يكون التخلص ماحيا لصورة الصلاة وبين أن لا يكون كذلك
٤٩٤ ص
(٢٩٨)
الفرع الثالث: لو كان التبديل المذكور عند ضيق الوقت ولم يمكن الجمع بين صلاة المختار والتخلص عن الغصب، فيرفع اليد عن الطمأنينة ونحوها ويخرج مصليا
٤٩٥ ص
(٢٩٩)
حكم رجوع المالك عن اذنه بالصلاة وفيه فروع:
٤٩٦ ص
(٣٠٠)
1 - أن يكون الرجوع عن الاذن في السعة قبل الشروع في الصلاة
٤٩٧ ص
(٣٠١)
2 - أن يكون الرجوع عن الاذن في الضيق قبل الشروع في الصلاة
٤٩٨ ص
(٣٠٢)
3 - أن يكون الرجوع عن الاذن في السعة بعد الشروع في الصلاة وهذا مركز تضارب الآراء، لاختلاف الأدلة وتصادم مقتضياتها
٤٩٨ ص
(٣٠٣)
نقد أدلة وجوب إتمام العمل وحرمة القطع
٤٩٨ ص
(٣٠٤)
ترجيح حرمة الغصب على لزوم انحفاظ الأجزاء والشرائط وعلى حرمة قطع الصلاة
٥٠١ ص
(٣٠٥)
بطلان قياس الإذن بالصلاة على الاذن في الرهن والاذن في الدفن
٥٠٢ ص
(٣٠٦)
4 - أن يكون الرجوع عن الاذن في ضيق الوقت بعد الشروع في الصلاة.
٥٠٤ ص
(٣٠٧)
توجيه خيرة " المتن " فيما إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد، حيث استظهر (ره) وجوب الصلاة حال الخروج. والاشكال عليه من جهة توسعة قاعدة (من أدرك)
٥٠٥ ص
(٣٠٨)
الشرط الثاني من شروط المكان وهو كونه قارا في أن الطمأنينة والقرار من أوصاف المصلي، فعده من شروط المكان غير خال عن التسامح
٥٠٦ ص
(٣٠٩)
نقد ما استدل به لاعتبار القرار في الصلاة
٥٠٧ ص
(٣١٠)
نقل ما يستدل به لجواز الصلاة في السفينة مطلقا
٥١١ ص
(٣١١)
نقل ما يدل على عدم جواز الصلاة في السفينة مع القدرة على الأرض
٥١٣ ص
(٣١٢)
البحث عن الصلاة في السفينة اضطرارا
٥١٥ ص
(٣١٣)
حكم الصلاة في السفينة أو الدابة الواقفتين
٥١٧ ص
(٣١٤)
حكم الصلاة في السفينة أو الدابة السائر تين
٥١٩ ص
(٣١٥)
حكم الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل وما إلى ذلك
٥٢٠ ص
(٣١٦)
الشرط الثالث أن لا يكون معرضا لعدم امكان الاتمام إشارة إلى وجه احتياط " الماتن " هنا بعد الجزم بالبطلان فيما يضاهيه حيث قال (في مسائل التقليد): " عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وإن كان مطابقا للواقع "
٥٢١ ص
(٣١٧)
الكلام في شرطية الجزم بالاتمام، وتحقيق كفاية قصد الاتيان على تقدير خاص
٥٢٢ ص
(٣١٨)
الشرط الرابع أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه في أن حفظ النفس عن الخطر ليس بواجب شرعي، بل الحكم الشرعي في أن حفظ النفس عن الخطر ليس بواجب شرعي، بل الحكم الشرعي هنا هو حرمة الانتحار وقتل النفس، فعليه لا يكون البقاء فيما هو محل خطر للنفس حراما شرعيا، وعلى تقدير الحرمة لا مساس له بالكون الصلاتي
٥٢٤ ص
(٣١٩)
الشرط الخامس أن لا يكون مما يحرم الوقوف عليه تحقيق أن الكون على الأرض والقيام والقعود والاعتماد عليها ليس من أحكام الصلاة شرعا، بل هو من لوازم المصلى بما هو جسم، فعليه لا ربط له بالكون الصلاتي
٥٢٥ ص
(٣٢٠)
الشرط السادس أن يكون مما يمكن أداء الافعال فيه الاشكال على عد ذلك من شرائط المكان وبعض الكلام في الاضطرار بالصلاة في المكان الضيق الذي لا يمكن أداء الأفعال فيه تاما
٥٢٦ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة المؤلف ١٠ ص
مقدمة المؤلف ١١ ص
مقدمة المؤلف ١٢ ص
مقدمة المؤلف ١٣ ص
مقدمة المؤلف ١٤ ص
مقدمة المؤلف ١٥ ص
مقدمة المؤلف ١٦ ص
مقدمة المؤلف ١٧ ص
مقدمة المؤلف ١٨ ص
مقدمة المؤلف ١٩ ص
مقدمة المؤلف ٢٠ ص
مقدمة المؤلف ٢١ ص
مقدمة المؤلف ٢٢ ص
مقدمة المؤلف ٢٣ ص
مقدمة المؤلف ٢٤ ص
مقدمة المؤلف ٢٥ ص
مقدمة المؤلف ٢٦ ص
مقدمة المؤلف ٢٧ ص
مقدمة المؤلف ٣ ص
مقدمة المؤلف ٤ ص
مقدمة المؤلف ٥ ص
مقدمة المؤلف ٦ ص
مقدمة المؤلف ٧ ص
مقدمة المؤلف ٨ ص
مقدمة المؤلف ٩ ص
كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، للآملي - الصفحة ٢٢
(٢٢)