الاجارة
(١)
تعريف الإجارة
٣ ص
(٢)
التنبيه على أمور
٦ ص
(٣)
فصل: الإجارة عقد لازم وفيه مسائل: الأولى: ينفسخ عقد الإجارة بالإقالة
١٠ ص
(٤)
الثانية: الإجارة لا تنفسخ ببيع العين المستأجرة
١١ ص
(٥)
الثالثة: في بطلان الإجارة بموت المؤجر والمستأجر وفيه أقوال
١٩ ص
(٦)
التنبيه على أمور
٢٣ ص
(٧)
في ما لو كان المؤجر ناظر الوقف فمات قبل انقضاء مدة الإجارة
٢٧ ص
(٨)
فصل: لا إشكال في إجارة المشاع
٢٩ ص
(٩)
فصل: العين المستأجرة أمانة لا يضمن المستأجر إلا مع التعدي أو التفريط، وفيه تحقيق حقيقة الأمانة
٣٠ ص
(١٠)
التنبيه على أمور، الأول: أن العين بعد مدة الإجارة هل هي غير مضمونة كما في المدة أو مضمونة؟
٣٢ ص
(١١)
الثاني: هل حال العين المقبوضة بالإجارة الفاسدة كالمقبوضة بالصحيحة غير مضمونة أولا؟
٣٦ ص
(١٢)
الثالث: هل يصح شرط ضمان العين المستأجرة كالدابة والدار أو لا؟
٣٨ ص
(١٣)
فصل: في دخول الخيار في عقد الإجارة
٤٣ ص
(١٤)
فصل: في ما يتعلق بشرائط العوضين في عقد الإجارة وفيه مسائل
٤٦ ص
(١٥)
المسألة الأولى: في معرفة الأجرة إذا كانت بالمكيل أو الموزون بالكيل والوزن
٤٧ ص
(١٦)
المبحث الأول: الأجرة تملك بنفس العقد
٤٨ ص
(١٧)
المبحث الثاني: المعروف أنه مع عدم اشتراط التأجيل يجب التعجيل
٤٨ ص
(١٨)
المبحث الثالث: لا ريب في صحة شرط التأجيل ولزومه بشرط أن يكون الاجل مضبوطا
٥١ ص
(١٩)
المبحث الرابع: في ما إذا وقف المؤجر على عيب في الأجرة
٥٣ ص
(٢٠)
المبحث الخامس: في حرمة فضل الأجرة أو كراهته في الجملة
٥٩ ص
(٢١)
المبحث السادس: في صحة تنقيص الأجرة بالشرط وفيه أمور
٦٥ ص
(٢٢)
منها: في تحقيق أصل الإجارة على عمل معين في وقت معين
٦٦ ص
(٢٣)
ومنها: أن عدم الأجرة تماما " أو رأسا " على تقدير عدم الايصال في اليوم المعين يمكن أن يقع على أنحاء
٦٩ ص
(٢٤)
ومنها: في بيان ما يتعلق بخبر الحلبي المفصل بين نقص الأجرة وعدمها رأسا
٧٤ ص
(٢٥)
المبحث السابع: في تعيين الأجرة، وفيه مسائل ثلاث، الأولى: ما إذا قال آجرتك الدار كل شهر بكذا
٧٦ ص
(٢٦)
الثانية: ما إذا قال إن خطته فارسيا فلك درهم وإن خطته روميافلك درهمان
٨٠ ص
(٢٧)
الثالثة: ما إذا قال إن عملت هذا العمل في هذا اليوم فلك درهمان وإن عملته في الغد فلك درهم
٨١ ص
(٢٨)
المبحث الثامن: في أن استحقاق الأجرة بالعمل مطلقا سواء كان للعمل تأثير في عين ما المستأجر أم لا، وسواء كان تحت يد المستأجر أم لا، والمسألة ذات أقوال ثلاثة
٨٢ ص
(٢٩)
التنبيه على أمور
٨٨ ص
(٣٠)
المبحث التاسع: في استحقاق أجرة المثل في مورد عدم سلامة الأجرة المسماة لفساد العقد وفيه أمور: أحدها: في قاعدة الاقدام
٩٣ ص
(٣١)
ثانيها: في قاعدة الاحترام
٩٥ ص
(٣٢)
ثالثها: في قاعدة الاتلاف
٩٧ ص
(٣٣)
رابعها: في قاعدة اليد
٩٨ ص
(٣٤)
خامسها: في قاعدة نفي الضرر
١٠٠ ص
(٣٥)
المبحث العاشر: في كراهة استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة
١٠٣ ص
(٣٦)
المبحث الحادي عشر: في أنه يكره أن يضمن الأجير إلا مع التهمة
١٠٤ ص
(٣٧)
المسألة الثانية: في مملوكية المنفعة المبحث الأول: المنفعة، اما مملوكة بتبع ملك العين أو مملوكة بالاستقلال
١٠٧ ص
(٣٨)
المبحث الثاني: في ضمان المستأجر إذا سلم العين إلى المستأجر الثاني من دون إذن المالك
١٠٨ ص
(٣٩)
المبحث الثالث: قد قيد في كلمات القائلين بصحة الإجارة من الغير صحتها بما إذا لم يشترط المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه، وفيه أمور: منها: أن ظاهر جماعة من أعلام المتأخرين صحة الاشتراط بالمعنى الأعم من تقييد المنفعة بحيث تتضيق دائرة المملوك ومن الالتزام الموجب لتضيق دائرة السلطنة دون الملكية
١١٠ ص
(٤٠)
ومنها: أنه إذا اشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه فلا يراد منه لزوم مباشرته له، وحينئذ يقع الكلام في أن مثل هذا الاشتراط يمنع عن نفوذ الإجارة الثانية أو لا؟
١١٣ ص
(٤١)
ومنها: أن شرط الاستيفاء بنفسه إن رجع إلى شرط ترك تسليم المنفعة إلى الغير أو ترك إسكان الغير فربما يتحيل بطلان الإجارة من وجه آخر غير ما مر
١١٩ ص
(٤٢)
ومنها: في نتيجة القول بالصحة مع شرط الاستيفاء والقول بالبطلان
١٢١ ص
(٤٣)
ومنها: يشكل الامر في ما إذا آجر المستأجر من غيره واستوفى المستأجر الثاني المنفعة
١٢٤ ص
(٤٤)
ومنها: ما يترتب على القول بملك اللا متعين أو ملك سائر المنافع والقول بعدمه
١٢٦ ص
(٤٥)
المسألة الثالثة: في الشرط الثالث من شرائط العوضين وهو كون المنفعة معلومة، وفيها مباحث المبحث الأول: لا بد من تعيين المنفعة وما يقع عليه عقد الإجارة بما يرفع الغرر
١٢٨ ص
(٤٦)
المبحث الثاني: فيما يتعلق بالأجير الخاص
١٢٩ ص
(٤٧)
التنبيه على أمور الأول: أن ما يحوزه الأجير هل يكون مملوكا بالإجارة للمستأجر وإن حاز الأجير لنفسه أو لغير المستأجر أم لا؟
١٣٣ ص
(٤٨)
الثاني: لو آجر نفسه لكلي عمل خاص بشرط أن يأتي به في مدة مخصوصة فالمعروف فيه ثبوت الخيار من ناحية التخلف عن الشرط
١٣٦ ص
(٤٩)
الثالث: في ما لو عمل الأجير في تمام المدة المعينة لنفسه أو لغير المستأجر
١٣٧ ص
(٥٠)
الرابع: في ما لو عمل للغير أو لنفسه في بعض المدة في بعض المدة قبل أن يعمل للمستأجر الأول شيئا
١٣٩ ص
(٥١)
الخامس: في ما سلم الأجير نفسه للمستأجر الأول وعمل له في بعض المدة الخاصة ثم آجر نفسه لغيره وعمل له باقي المدة
١٤٠ ص
(٥٢)
السادس: في أن المطالب بالأجرة هل هو خصوص الأجير أو خصوص المستأجر الثاني أو يتخير بين مطالبة من شاء منهما؟
١٤٢ ص
(٥٣)
السابع: في ما لو عمل الأجير تبرعا لغير المستأجر
١٤٨ ص
(٥٤)
الثامن: في ما لو كانت جميع المنافع مملوكة للمستأجر مع خروج أفعاله العادية قطعا عن مورد الإجارة فإنه يقع البحث في بعض أفعاله
١٤٩ ص
(٥٥)
المبحث الثالث: في حكم الأجير العام والمشترك المفسر في بعض الأخبار بأنه الذي يعمل لي ولك
١٥٠ ص
(٥٦)
التنبيه على أمور
١٥٥ ص
(٥٧)
المبحث الرابع: من أحكام المنفعة أنها تملك بنفس العقد
١٥٨ ص
(٥٨)
المبحث الخامس: في ما يتعلق بمدة المنفعة من حيث الاتصال والانفصال عن حال العقد
١٥٩ ص
(٥٩)
المبحث السادس: في ما يتعلق بتسليم المنفعة وفيه مقامات: المقام الأول: في ملاك التسليم الذي معه تستقر الأجرة على المستأجر
١٦٢ ص
(٦٠)
المقام الثاني: في ملاك فوات المنفعة المملوكة بالإجارة
١٦٤ ص
(٦١)
المقام الثالث: في ضمان المستأجر للمؤجر أحيانا
١٦٧ ص
(٦٢)
المقام الرابع: في مورد الحاجة إلى مراجعة الحاكم عند امتناع المستأجر
١٦٩ ص
(٦٣)
المبحث السابع: أنه إذا استأجر شيئا معينا فتلف قبل قبضه بطلت الإجارة
١٧٠ ص
(٦٤)
التنبيه على أمور
١٧٢ ص
(٦٥)
المبحث الثامن: تلف الدابة كلا أو جزء المتعقب لما هو المعتاد من السير والضرب والجذب فهل يضمن أولا؟
١٧٧ ص
(٦٦)
المبحث التاسع: في استيجار المرأة للرضاع مدة معينة بإذن زوجها وأمثاله كإجارة الفحل للضراب و...
١٧٨ ص
(٦٧)
التنبيه على أمور، الأول: في ما لو كانت المرضعة مزوجة ولم يكن الارضاع بإذن زوجها
١٨١ ص
(٦٨)
الثاني: في حكم ما لو صحت الإجارة ولو لعدم المنافاة لسفر الزوج وغيبته أو مرضه فاتفق عود الزوج وزوال المرض وطالبها بالاستمتاع في الزمان المعين للإجارة
١٨٥ ص
(٦٩)
الثالث: في ما لو آجرت نفسها للارضاع قبل النكاح
١٨٦ ص
(٧٠)
الرابع: في ما لو ماتت المرضعة أو الطفل
١٨٧ ص
(٧١)
المبحث العاشر: في حكم استيجار الأرض لتعمل مسجدا
١٨٩ ص
(٧٢)
المبحث الحادي عشر: في استيجار الدينار والدرهم
١٩١ ص
(٧٣)
المبحث الثاني عشر: في حكم أخذ الأجرة على الواجبات، وفيه مقامات: المقام الأول: في بيان منافاة الوجوب بما هو لاخذ الأجرة وعدمها
١٩٦ ص
(٧٤)
التنبيه على أمور، الأول: ربما يقال بالفرق بين ما لو أخذ العمل بنحو المعنى المصدري وبمعنى اسم المصدر
٢٠١ ص
(٧٥)
الثاني: نسب إلى جماعة الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي وحيث إن المباني في حقيقة الوجوب الكفائي مختلفة فاللازم بيانها وبيان ما يقتضيه
٢٠٢ ص
(٧٦)
الثالث: ظاهر العلامة الأنصاري التفصيل بين الواجب التعييني والتخييري
٢٠٥ ص
(٧٧)
الرابع: في حكم أخذ الأجرة على الواجبات النظامية من الحرف والصناعات
٢٠٩ ص
(٧٨)
الخامس: في حكم أخذ الأجرة على الواجب الكفائي الذي يكون مورد الحق لغير
٢١٧ ص
(٧٩)
المقام الثاني: في بيان منافاة تعبدية الواجب لاخذ الأجرة عليه
٢١٨ ص
(٨٠)
المقام الثالث: في ما يتعلق بالنيابة في العبادة وما فيها من الاشكال بحيث يمنع عن أخذ الأجرة على العمل العبادي النيابي
٢٢٤ ص
(٨١)
المبحث الثالث عشر: إذا استأجر الدابة لحمل عشرة أرطال مثلا من الحنطة فحملها خمسة عشر رطلا مثلا، والكلام فيه في مقامين: المقام الأول: في ضمان اجرة الزيادة
٢٣٥ ص
(٨٢)
المقام الثاني: في ضمان الدابة بالتلف
٢٤١ ص
(٨٣)
المسألة الرابعة: من شرائط الإجارة إباحة المنفعة، وفيها مقامان المقام الأول: في اقتضاء تحريم المنفعة لبطلان المعاملة
٢٤٥ ص
(٨٤)
المقام الثاني: في ما تقتضيه نصوص الباب عموما وخصوصا في المنفعة المحرمة والعمل المحرم
٢٤٧ ص
(٨٥)
المسألة الخامسة: من شرائط نفوذ الإجارة القدرة على التسليم التنبيه على أحد عشر امرا مهما
٢٥٣ ص
(٨٦)
فصل: في أحكام الإجارة، وفيها مسائل: الأولى: في ما لو وجد بالعين المستأجر عيبا
٢٦٩ ص
(٨٧)
الثانية: في ما لو تعدى في العين المستأجرة
٢٧٣ ص
(٨٨)
الثالثة: في ما لو اختلف المؤجر والمستأجر في القيمة
٢٧٦ ص
(٨٩)
الرابعة: حكم تقبل الأجير العمل غيره بنقيصة
٢٧٨ ص
(٩٠)
الخامسة: في وجوب سقي الدابة وعلفها على المستأجر وضمانه لو أهمل
٢٨٠ ص
(٩١)
السادسة: في ضمان الصانع لو أفسد
٢٨٣ ص
(٩٢)
السابعة: في عدم ضمان الصانع من غير تفريط ولا تعد
٢٨٥ ص
(٩٣)
الثامنة: إذا استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه هل كانت نفقته على المستأجر؟
٢٨٧ ص
(٩٤)
التاسعة: في ما لو آجر مملوكا له فأفسد
٢٩٠ ص
(٩٥)
العاشرة: في أن صاحب الحمام لا يضمن إلا ما أودع وفرط في حفظه أو تعدى
٢٩٢ ص
(٩٦)
الحادية عشرة: في إبراء الأجرة
٢٩٤ ص
(٩٧)
الثانية عشرة: في ما لو آجر مملوكه ثم أعتقه قبل انقضاء مدة الإجارة
٢٩٥ ص
(٩٨)
الثالثة عشرة: في ما لو آجر الوصي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها
٢٩٧ ص
(٩٩)
الرابعة عشرة: في ما لو تسلم أجيرا ليعمل له عملا فهلك
٣٠٠ ص
(١٠٠)
الخامسة عشرة: في ما لو دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا...
٣٠١ ص
(١٠١)
السادسة عشرة: في ما يتوقف عليه توفية المنفعة
٣٠٢ ص
(١٠٢)
السابعة عشرة: في التنازع وفروعه
٣٠٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص

الاجارة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ٢

الكتاب: الإجارة المؤلف: المحقق آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الإصفهاني المحقق: لجنة التحقيق الموضوع: فقه اللغة: عربي عدد الأجزاء: جزء واحد عدد الصفحات: ٣١٤ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة الطبع: مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي الطبعة: الثانية المطبوع: ٢٠٠٠ نسخة التاريخ: ١٤٠٩ ه‍. ق
(٢)