المبسوط
(١)
* كتاب الحدود * حد الزنا في صدر الاسلام للثيب والبكر ثم نسخه
٢ ص
(٢)
الثيب يجب عليه الرجم بلا خلاف إلا من الخوارج
٢ ص
(٣)
حد البكر الجلد ثم الرجم وفيه تفصيل
٢ ص
(٤)
تعريف البكر والثيب
٢ ص
(٥)
حد التغريب للبكر وفيه خلا
٣ ص
(٦)
وقال بعضهم شروط الاحصان أربعة
٣ ص
(٧)
وقال بعضهم شرط الاحصان واحد وفائدة الخلاف
٣ ص
(٨)
إذا زنى عاقل بمجنونة أو بالعكس
٤ ص
(٩)
إذا رجم غسل وصلى عليه وحكمه حكم المسلم إذا مات
٤ ص
(١٠)
يجوز للامام أن يحضر عند من وجب عليه الحد ولا يجب
٤ ص
(١١)
الفرق في ذلك إذا ثبت الحد باعترافه أو بالشهود
٤ ص
(١٢)
لا يثبت حد الزنا إلا بالاقرار أربع مرات في أربع مجالس
٤ ص
(١٣)
إذا اعترف الرجل بالزنا فلزمه الحد ثم رجع بعد ذلك
٤ ص
(١٤)
إذا كان من عليه الحد مريضا أو عليلا يرجى زوال مرضه أو لا
٥ ص
(١٥)
إذا وجب الحد على امرأة حامل، فكيف يقام عليها
٥ ص
(١٦)
فرع: إذا كان أغلف فختنه الامام في شدة حر أو برد
٥ ص
(١٧)
إذا كان من وجب عليه الحد محصنا وفيه فروع
٥ ص
(١٨)
إذا وجب على الزاني الرجم فلما اخذ ورجم هرب
٦ ص
(١٩)
إذا ثبت الزنا بالاعتراف فهل يحفر له
٦ ص
(٢٠)
إذا كذب شهود الزنا أقيم عليه الحد وإلا فلا؟
٦ ص
(٢١)
إذا وجد على فراشه امرأة فوطئها يعتقدها زوجته أو أمته
٦ ص
(٢٢)
الأخرس كيف يكون اعترافه؟
٦ ص
(٢٣)
هل يثبت الزنا واللواط بثلاثة رجال وامرأتين
٧ ص
(٢٤)
المتلوط بالذكران أو المرأة الأجنبية إن أوقبه يجب عليه القتل
٧ ص
(٢٥)
من أتى بهيمة كان عليه التعزير بما دون الحد؟
٧ ص
(٢٦)
إذا كانت البهيمة مأكولة اللحم كيف يكون حكمها؟
٧ ص
(٢٧)
من يوجب عليه التعزير منهم من قال إنه يثبت برجلين
٧ ص
(٢٨)
إذا وجد رجل مع امرأة في فراش يقبلها أو يعانقها فلا حد عليه
٧ ص
(٢٩)
إذا وجدت امرأة حامل ولا زوج لها...
٧ ص
(٣٠)
يستحب أن يحضر إقامة الحد في الزنا طائفة من المؤمنين
٨ ص
(٣١)
إذا أقيم الحد على الزاني فرق الضرب على بدنه
٨ ص
(٣٢)
إذا شهد اثنان أنه أكرهها والآخران أنها طاوعته
٨ ص
(٣٣)
إذا ابتاع رجل ذات محرم له كالأخت والخالة والعمة من نسب أو رضاع
٨ ص
(٣٤)
إذا استأجر امرأة للخدمة فوطئها فعليه الحد بلا خلاف
٨ ص
(٣٥)
إذا عقد على ذات محرم كأمه وبنته وعمته أو امرأة أبيه
٩ ص
(٣٦)
إذا تكامل شهود الزنا أربعة ثم شهدوا به ثم ماتوا أو غابوا
٩ ص
(٣٧)
إذا تكامل شهود الزنا أربعة ثم شهدوا في مجالس متفرقة
٩ ص
(٣٨)
إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد بعضهم دون بعض
٩ ص
(٣٩)
إذا شهدت أربعة فردت شهادة واحد منهم وفيه كلام
٩ ص
(٤٠)
إذا شهد أربعة بالزنا على رجل ثم رجع واحد منهم
١٠ ص
(٤١)
إذا رجم المشهود عليه بشهادتهم ثم رجعوا، وفيه فروع
١٠ ص
(٤٢)
إذا شهد عليها أربعة بالزنا وشهد أربع نسوة أنها عذراء
١٠ ص
(٤٣)
إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها وعليه الحد
١٠ ص
(٤٤)
الاحكام التي يتعلق بالوطي على ثلاثة أضرب....
١١ ص
(٤٥)
إذا زنى العبد بالأمة
١١ ص
(٤٦)
من أقيم عليه حد الزنا ثلاث مرات قتل في الرابعة
١١ ص
(٤٧)
هل للسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الامام؟
١١ ص
(٤٨)
إذا كان له ذلك، فهل يجرى مجرى الحاكم في سماع البينة والاقرار؟
١٢ ص
(٤٩)
المسألة بحالها، فهل يقيم الحد بعلمه من دون بينة واقرار؟
١٢ ص
(٥٠)
شرائط السيد الذي يقيم الحد على مملوكه
١٢ ص
(٥١)
إذا وجد الرجل قتيلا في دار رجل وادعى أنه قتله للزنا بامرأته
١٢ ص
(٥٢)
المسألة بحالها، وقال الرجل قتلته دفعا عن نفسي ومالي
١٣ ص
(٥٣)
إذا شهد اثنان أنه زنا بها بالبصرة والآخران أنه زنا بها بالكوفة
١٣ ص
(٥٤)
إذ شهد أربعة على رجل بالزنا في بيت كل واحد يضيفها إلى زاوية
١٣ ص
(٥٥)
إذا شهد أربعة بزنا تقادم عهده فهل تقبل شهادتهم؟
١٣ ص
(٥٦)
إذا تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين فهل يجب عليه الحكم؟
١٣ ص
(٥٧)
شرائط الاحصان وأنها أربعة
١٣ ص
(٥٨)
* فصل * * في حد القذف * تحريم القذف بالكتاب والسنة وأنه يوجب الجلد
١٥ ص
(٥٩)
انما يجب الحد لقذف محصن أو محصنة ومعنى الاحصان
١٥ ص
(٦٠)
الشرائط المعتبرة في القاذف
١٦ ص
(٦١)
إذا قذف جماعة وفيه فروع وصور
١٦ ص
(٦٢)
إذا قال زنيت بفلانة، أو قال لها: زنا بك فلان
١٦ ص
(٦٣)
إذا قال لرجل: يا ابن الزانيين وفيه أبحاث
١٦ ص
(٦٤)
إذا قذف رجلا ثم اختلفا فقال القاذف أنت عبد فلا حد على
١٧ ص
(٦٥)
وكذلك إذا جنا عليه ثم اختلفا فقال الجاني أنت عبد فعلي القيمة
١٧ ص
(٦٦)
إذا قال لعربي: يا نبطي. أو بالعكس
١٨ ص
(٦٧)
إذا قذف امرأة وطئت وطيا حراما
١٨ ص
(٦٨)
هل التعريض بالقذف قذف؟
١٨ ص
(٦٩)
* كتاب السرقة * يجب قطع يد السارق بالكتاب والسنة
١٩ ص
(٧٠)
القدر الذي يقطع به السارق ربع دينار، أو ما قيمته
١٩ ص
(٧١)
هل يشترط في وجوب القطع أن يكون السرقة من حرز
١٩ ص
(٧٢)
الكلام فيما كان أصله الإباحة أو غير الإباحة
٢٠ ص
(٧٣)
نصاب الدينار الذي يتعلق به القطع في ربعه خمسة قراريط
٢٠ ص
(٧٤)
شرائط القطع من حيث أوصاف المقطوع
٢١ ص
(٧٥)
حد البالغ العاقل
٢١ ص
(٧٦)
معنى السرقة والانتهاب والاختلاس والخيانة في عارية أو وديعة
٢٢ ص
(٧٧)
إذا ثبت أنه لا قطع إلا على من سرق من حرز فالكلام في معنى الحرز
٢٢ ص
(٧٨)
حرز المتاع والطعام والحيوانات الأهلية
٢٢ ص
(٧٩)
إذا كان معه ثوب ففرشه ونام عليه أو اتكأ عليه أو توسده
٢٤ ص
(٨٠)
إذا كان بين يديه متاع كالميزان للخبازين والثياب للبزازين
٢٤ ص
(٨١)
إذا ضرب فسطاطا أو خيمة وشد الاطناب وجعل متاعه فيها
٢٤ ص
(٨٢)
البيوت قد يكون حرزا وقد لا يكون حرزا وكذلك الدور
٢٤ ص
(٨٣)
حائط الدار حرز للآجر الذي فيه واما أبواب الخزائن....
٢٥ ص
(٨٤)
إذا أخرج المتاع من البيت إلى صحن الدار وفيه فروع
٢٥ ص
(٨٥)
إذا كان باب الدار مغلقا وباب البيت مفتوحا
٢٦ ص
(٨٦)
إذا كان البابان مغلقين فأخرج المتاع من البيت إلى الصحن
٢٦ ص
(٨٧)
إذا نقب اثنان فدخل أحدهما فوضع المتاع في النقب وأخذه الخارج
٢٦ ص
(٨٨)
إذا نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرج نصابا
٢٧ ص
(٨٩)
إذا كان في الحرز ماء يجري فجعل المتاع في الماء فخرج معه
٢٧ ص
(٩٠)
إذا كان فيه ماء راكد فجعل المتاع فيه فانفجر الماء وخرج
٢٧ ص
(٩١)
إذا أخذ المتاع فرمى به إلى خارج فطيرته الريح إلى خارج الحرز
٢٧ ص
(٩٢)
إذا دخل الحرز فأخذ جوهرة فابتلعها ثم خرج وهي في جوفه
٢٨ ص
(٩٣)
إذا كان في الحرز شاة فذبحها فنقصت قيمتها عن النصاب ثم أخرجها
٢٨ ص
(٩٤)
إذا كانوا ثلاثة فنقبوا واشتركوا في اخراج المتاع معا المسألة بحالها، وانفرد كل واحد منهم باخراج شئ من المتاع
٢٨ ص
(٩٥)
المسألة بحالها، وانفرد واحد منهم باخراج المتاع
٢٩ ص
(٩٦)
إذا نقب اثنان فدخل أحدهما وأخرج النصاب إلى رفيقه فأخذه
٢٩ ص
(٩٧)
المسألة بحالها فقرب أحدهما المتاع إلى باب النقب فأدخل الخارج يده وأخذه
٢٩ ص
(٩٨)
إذا نقب وحده فأخرج ثمن دينار ثم دخل وأخرج ثمنا آخر
٢٩ ص
(٩٩)
المسألة بحالها فأخرج ثمن دينار في ليلة وثمنا آخر في ليلة
٣٠ ص
(١٠٠)
إذا نقب ودخل الحرز فذبح شاة أو شق ثوبا وفيه فروع
٣٠ ص
(١٠١)
إذا سرق ما قيمته نصاب فلم يقطع حتى نقص القيمة في السوق
٣٠ ص
(١٠٢)
إذا سرق عينا فيه القطع فلم يقطع حتى ملك السرقة بهبة أو شراء
٣٠ ص
(١٠٣)
إذا كان العبد صغيرا لا يعقل فسرقه سارق
٣٠ ص
(١٠٤)
إذا سرق حرا صغيرا فهل عليه القطع؟
٣١ ص
(١٠٥)
إذا كان نائما على متاع فسرقه هو والمتاع معا
٣١ ص
(١٠٦)
إذا كان لرجل عند رجل مال وديعة أو قراضا أو عارية فسرقه السارق
٣١ ص
(١٠٧)
إذا قامت البينة على رجل أنه سرق من حرز نصابا فقال: المال مالي
٣١ ص
(١٠٨)
إذا غصب من رجل مالا فنقب المغصوب عنه وأخذ ماله
٣٢ ص
(١٠٩)
إذا سرق رجل نصابا ثم أحرزه في حرز آخر فنقب سارق آخر فسرقه
٣٢ ص
(١١٠)
إذا غصب من رجل مالا ثم سرقه سارق تلك العين المغصوبة
٣٢ ص
(١١١)
يجب القطع بكل ما يتمول في العادة ومنها الدفاتر والمصاحف...
٣٢ ص
(١١٢)
إذا سرق ما يجب فيه القطع مع ما لا يجب فيه القطع
٣٣ ص
(١١٣)
من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار
٣٣ ص
(١١٤)
إذا استعار بيتا للمتاع ونقب المعير البيت وسرق المتاع
٣٣ ص
(١١٥)
إذا اكترى دارا وجعل متاعه فيها فنقب المكرى وسرقه
٣٣ ص
(١١٦)
إذا نزل برجل ضيافة فسرق شيئا من مال صاحب المنزل
٣٣ ص
(١١٧)
إذا أضاف الضيف ضيفا آخر بغير إذن صاحب المنزل فسرق الثاني
٣٣ ص
(١١٨)
إذا سرق العبد فهل عليه القطع؟
٣٣ ص
(١١٩)
إذا سرق في عام مجاعة وقحط وفيه تفصيل
٣٣ ص
(١٢٠)
النباش يقطع عندنا وفيه شرائط
٣٤ ص
(١٢١)
* فصل * * في قطع اليد والرجل في السرقة * إذا سرق السارق من حرز وجب قطع يمينه وإذا سرق ثانيا...
٣٥ ص
(١٢٢)
هل القطع من أصول الأصابع أو من المفصل
٣٥ ص
(١٢٣)
إذا قدم السارق للقطع كيف يجلس و...
٣٥ ص
(١٢٤)
إذا قطعت اليد أو الرجل، وجب حسمها
٣٥ ص
(١٢٥)
* فصل * * فيمن لا يقام عليه الحد * الحامل لا يقام عليها حد قذف ولا زنا ولا سرقة
٣٦ ص
(١٢٦)
إذا دخل الرجل الحمام ونزع ثيابه فسرقت وفيه تفصيل
٣٦ ص
(١٢٧)
المقيم في دار الاسلام على ثلاثة أضرب: مسلم وذمي ومستأمن
٣٧ ص
(١٢٨)
والحقوق على ثلاثة أضرب، كيف يستوفى الحقوق منهم
٣٧ ص
(١٢٩)
إذا وقف الانسان شيئا ينقل ويحول كالثياب والسلاح فسرقه سارق
٣٨ ص
(١٣٠)
إذا كانت أم ولد نائمة فسرقها انسان
٣٨ ص
(١٣١)
إذا تكررت منه السرقة فسرق مرارا ولما يقطع بعد، فأرادوا قطعه
٣٨ ص
(١٣٢)
إذا سرق وله يمين كاملة أو ناقصة وقد ذهبت أصابعها إلا واحدة
٣٨ ص
(١٣٣)
إذا سرق وله يمين شلاء فيه كلام
٣٨ ص
(١٣٤)
إذا سرق وليس له يمين فهل يقطع اليسرى أو الرجل
٣٩ ص
(١٣٥)
إذا سرق ويساره مفقودة أو ناقصة
٣٩ ص
(١٣٦)
إذا وجب قطع يمينه فأخرج إلى القاطع يساره فقطعها وفيه تفصيل
٣٩ ص
(١٣٧)
إذا وجب عليه القطع وقد ذهبت يساره بآفة كالآكلة
٣٩ ص
(١٣٨)
كل عين قطع السارق بها مرة فإذا سرقها أخرى قطعناه أيضا
٣٩ ص
(١٣٩)
إذا ادعى على رجل أنه سرق منه نصابا من حرز فاعترف...
٤٠ ص
(١٤٠)
المسألة بحالها ورجع المعترف عن إقراره
٤٠ ص
(١٤١)
المسألة بحالها وقد رجع بعد أن حصل هناك قطع فكيف يفعل به
٤٠ ص
(١٤٢)
إذا أتى الرجل ما يوجب حد الله فهل عليه أن يعترف به عند الحاكم؟
٤٠ ص
(١٤٣)
إذا أنكر المدعى عليه أنه ما سرق فأقام المدعى بينة
٤١ ص
(١٤٤)
إذا كان المسروق منه غائبا وله وكيل حاضر يطالب له بماله
٤١ ص
(١٤٥)
إذا أقر بسرقة من مال الغائب
٤١ ص
(١٤٦)
إذا أقام بينة على رجل أنه سرق من حرزه نصابا فقال ما سرقت
٤٢ ص
(١٤٧)
المسألة بحالها فقال السارق: احلفوا لي المدعى
٤٢ ص
(١٤٨)
المسألة بحالها فقال: أخذت هذا من حرزه بحق هو لي عليه
٤٢ ص
(١٤٩)
إذا ادعى على رجل أنه سرق وأقام شاهدا واحدا...
٤٣ ص
(١٥٠)
* فصل * * فيما لا قطع فيه * لا قطع إلا على من سرق من حرز خلافا لداود
٤٤ ص
(١٥١)
إذ سرق المملوك من متاع سيده
٤٤ ص
(١٥٢)
إذا سرق أحد الزوجين من صاحبه وفيه تفصيل
٤٤ ص
(١٥٣)
إذا سرق من مال أبيه أوجده أو ابنه أو ابنته
٤٤ ص
(١٥٤)
إذا سرق من بيت المال أو الغنيمة فهل يقطع أو لا
٤٤ ص
(١٥٥)
إذا سرق شيئا من الملاهي كالمزامير والأوتار والطنبور
٤٥ ص
(١٥٦)
جيب الانسان ان كان باطنا فهو حرز وكذلك الكم وأما...
٤٥ ص
(١٥٧)
إذا كان يسوق قطارا من الإبل أو يقودها ويكثر الالتفات إليها
٤٥ ص
(١٥٨)
إن ترك الجمال والاحمال وانصرف لحاجة فسرق منها سارق
٤٥ ص
(١٥٩)
إذا سرق باب دار أو هدم الحائط وأخذ ما قيمته نصاب
٤٦ ص
(١٦٠)
إذا شهدت البينة على رجلين أنهما سرقا دينارا من حرز وأحدهما غائب
٤٦ ص
(١٦١)
إن قصده رجل فدفعه عن نفسه فقتله فلا ضمان عليه
٤٦ ص
(١٦٢)
* كتاب * * قطاع الطريق * العقوبة المحاربين واختلاف الناس في المراد بهم
٤٧ ص
(١٦٣)
فقهاء على أنهم قطاع الطريق وهو من شهر السلاح وأخاف الطرق
٤٧ ص
(١٦٤)
إذ شهر السلاح وأخاف السبيل فحكمه التغريب والتعزير
٤٧ ص
(١٦٥)
المسألة بحالها فقتلوا ولم يأخذوا المال
٤٨ ص
(١٦٦)
كيفية قتل المحاربين وصلبهم، وغسلهم وكفنهم والصلاة عليهم
٤٨ ص
(١٦٧)
وأما قطع يديه ورجليه من خلاف
٤٨ ص
(١٦٨)
كيفية النفي من الأرض في قوله تعالى: " أو ينفوا من الأرض ".
٤٨ ص
(١٦٩)
إذا قتل المحارب رجلا ولم يكن مكافئا فهل يقتل به؟
٤٩ ص
(١٧٠)
إذا ساق قطارا وأصحابه ركابه أو ليس صاحبه معه
٤٩ ص
(١٧١)
حكم قطاع الطريق في البلد والبادية سواء
٤٩ ص
(١٧٢)
إذا كبسوا دارا في جوف البلد وقهروا أهلها ومنعوهم الصياح
٥٠ ص
(١٧٣)
إذا كانوا في البلد أو بالقرب منه بحيث يلحقهم الفوت
٥٠ ص
(١٧٤)
من أتى من المحاربين ما يوجب حدا حددنا حسب جرمه
٥٠ ص
(١٧٥)
إذا قتل المحارب فهل يكون قصاصه حتما وإن لم يأخذ المال؟
٥٠ ص
(١٧٦)
إذا جنى المحارب ما دون النفس وفيه تفصيل
٥١ ص
(١٧٧)
إذا وجب القطع من وجهين قصاصا وبأخذ المال في المحاربة...
٥١ ص
(١٧٨)
إذا قطع يد رجل وقتله في المحاربة
٥٢ ص
(١٧٩)
إذا مات قطاع الطريق قبل إقامة الحد عليهم
٥٢ ص
(١٨٠)
الحقوق التي تجب على المحارب على ثلاثة أضرب:
٥٢ ص
(١٨١)
ما يسقط من تلك الحقوق وما لا يسقط
٥٣ ص
(١٨٢)
إذا قدر على المحارب بعد توبته، فما يسقط من تلك الحقوق
٥٣ ص
(١٨٣)
إذا شهد شاهدان أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا وعلى غيرنا وقاتلونا وأخذوا متاعنا
٥٣ ص
(١٨٤)
وهكذا لو شهدا على رجل بأنه قذفنا وقذف زيدا
٥٤ ص
(١٨٥)
المسألة بحالها فشهدا أنهم قطعوا على هؤلاء ولم يذكروا أنفسهم
٥٤ ص
(١٨٦)
كل شهادة كان بأمرين فردت في أحدهما فهل ترد في الآخر؟
٥٤ ص
(١٨٧)
إذا شهدا أن هؤلاء عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا
٥٤ ص
(١٨٨)
إذا اجتمعت أجناس من حدود: حدان وقطعان وقتل في المحاربة
٥٤ ص
(١٨٩)
المسألة بحالها، وكان القتل في غير المحاربة
٥٥ ص
(١٩٠)
المسألة بحالها، واجتمع من هذه الحدود قتلان: في المحاربة وغيرها
٥٥ ص
(١٩١)
النساء والرجال في أحكام المحاربين سواء في العقوبة
٥٦ ص
(١٩٢)
* كتاب الأشربة * الخمر محرمة بالكتاب والسنة والاجماع
٥٧ ص
(١٩٣)
السبب في تحريم الخمر ونزول آية التحريم
٥٨ ص
(١٩٤)
تأويل قوله تعالى " ليس على الذين آمنوا... جناح فيما طعموا "
٥٨ ص
(١٩٥)
إذا شرب الخمر فتكرر منه هذا قبل أن يقام عليه الحد، لا يحد الا حدا
٥٩ ص
(١٩٦)
إذا شرب الخمر وحد ثم تكرر منه هذا قتل في الرابعة
٥٩ ص
(١٩٧)
بيان الأشربة المحرمة المسكرة بأنواعها
٥٩ ص
(١٩٨)
النهى عن الخليطين والنبيذ في الأوعية وفيه كلام
٦٠ ص
(١٩٩)
حد الخمر ثمانون وقيل أربعون
٦٠ ص
(٢٠٠)
الذي يثبت به الشرب الموجب للحد وجوه: الاقرار والبينة
٦١ ص
(٢٠١)
إذا شهد أنه شرب مسكرا سمعها الحاكم ولم يستفسرهما عما شرب
٦١ ص
(٢٠٢)
من قال الحد أربعون، فجلده الامام فمات من الأربعين فمن يضمن؟
٦١ ص
(٢٠٣)
المسألة بحالها، فزاد على الثمانين فمات المحدود من الزيادة
٦١ ص
(٢٠٤)
المسألة بحالها: فقال الحاكم اجلده وأنا أعد فلما ضربه واحدا وأربعين قال حسبك...
٦١ ص
(٢٠٥)
إذا أمره أن يضرب أربعين فقط فزاد الجلاد واحدا وفيه فروع
٦٢ ص
(٢٠٦)
إذا قال له اضربه ثمانين فضربه ثمانين فمات وفيه تفصيل
٦٢ ص
(٢٠٧)
إذا كان المقيم للحد الحاكم فأمر بضرب أكثر من ثمانين...
٦٢ ص
(٢٠٨)
إذا عزر الامام رجلا فمات من الضرب، فيه فروع وتفصيل
٦٣ ص
(٢٠٩)
إذا وجب الحد على حامل لم يكن للامام إقامته عليها حتى...
٦٣ ص
(٢١٠)
المسألة بحالها، فخالف الحاكم فحدها فألقته ميتا فيه فروع
٦٣ ص
(٢١١)
إذا أقام الحد عليه بشاهدين فمات ثم بان أنهما عبدان أو كافران أو فاسقان
٦٤ ص
(٢١٢)
المسألة بحالها وكانت الشهادة بالقذف فحده الامام فمات
٦٤ ص
(٢١٣)
إذا أرسل الامام إلى امرأة ذكرت عنده فأسقطت فزعا
٦٤ ص
(٢١٤)
إذا أرسل إليها فماتت هي حائلا كانت أو حاملا ولم يسقط
٦٤ ص
(٢١٥)
إذا قال لها رجل من قبل نفسه: الامام يدعوك ففزعت فأسقطت
٦٤ ص
(٢١٦)
إذا أمره الامام بقتل رجل لا يجوز قتله عند المأمور
٦٤ ص
(٢١٧)
إذا أمره الامام بجلد القاذف فزاد الجلاد سوطا فمات المحدود
٦٥ ص
(٢١٨)
إذا ضربه الجلاد والامام يعد، فضربه وأخطأ الامام فزاد واحدا
٦٥ ص
(٢١٩)
إذا قال: اضرب ما شئت فزاد على الحد فالضمان على من هو؟
٦٥ ص
(٢٢٠)
إذا أمره الامام بصعود نخل أو نزول بئر فوقع ومات
٦٥ ص
(٢٢١)
إذا نشزت امرأة الرجل فضربها تأديبا فماتت من ذلك
٦٦ ص
(٢٢٢)
إذا فعل انسان ما يستحق به التعزير فأد به الامام فمات من ضربه
٦٦ ص
(٢٢٣)
إذا ضرب الأب أو الجد صبيه تأديبا فهلك أو ضربه الامام والحاكم
٦٦ ص
(٢٢٤)
إذا كان به سلعة فقطعه انسان فمات، وفيه فروع
٦٦ ص
(٢٢٥)
فرض المسألة في ختان الغلام وخفض المرأة
٦٧ ص
(٢٢٦)
إذا بلغ الرجل ولم يختتن فأجبره السلطان على ذلك، فمات من ذلك
٦٧ ص
(٢٢٧)
صفة السوط الذي يقام به الحدود وانه سوط بين السوطين
٦٨ ص
(٢٢٨)
صفة الضرب الذي يضرب به الحدود وانه ضرب بين الضربين
٦٨ ص
(٢٢٩)
صفة المضروب وأن الرجل يضرب قائما والمرأة تضرب جالسة
٦٩ ص
(٢٣٠)
التأديب عشر جلدات والتعزير إلى الامام
٦٩ ص
(٢٣١)
لا يجوز إقامة الحدود في المساجد
٧٠ ص
(٢٣٢)
* كتاب * * قتال اهل الردة * إذا ارتد المسلم عن الاسلام إلى كفر لم يقر عليه ويجب قتله
٧١ ص
(٢٣٣)
إذا كان المرتدون في منعة فعلى الامام أن يبدأ بقتالهم
٧١ ص
(٢٣٤)
إذا ارتد الرجل وله ذرار غير بالغ
٧١ ص
(٢٣٥)
إذا ارتدا جميعا ثم أولدا ولدا فهل يسترق ولده؟
٧١ ص
(٢٣٦)
إذا ارتدت المرأة، فهل تقتل أو تحبس حتى تموت؟
٧٢ ص
(٢٣٧)
إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا كان عليهم القود والضمان
٧٢ ص
(٢٣٨)
إذا ارتد رجل ثم تاب وأسلم، فقتله انسان يعتقد أنه على الردة
٧٢ ص
(٢٣٩)
فرض المسألة في ذمي قتله مسلم يعتقد أنه على الكفر وقد أسلم
٧٢ ص
(٢٤٠)
إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها فهل يحكم بكفره، فيه فروع
٧٢ ص
(٢٤١)
أما الاكراه على الاسلام فهو على ضربين: إكراه بحق وغير حق
٧٣ ص
(٢٤٢)
إذا خلف ابنين فقال أحدهما مات مسلما وقال الآخر مات مرتدا
٧٣ ص
(٢٤٣)
السكران متى ارتد أو أسلم فهل يحكم باسلامه وارتداده؟
٧٤ ص
(٢٤٤)
إذا أسلم ثم كفر وتكرر ذلك منه مرارا قتلناه في الرابعة
٧٤ ص
(٢٤٥)
* كتاب * * الدفع عن النفس وصول البهيمة والفحل * إذا قصد رجل دم رجل أو ماله أو حريمه فله أن يدفعه بأيسر ما يمكن
٧٥ ص
(٢٤٦)
شرح المواضع التي له أن يدفع فيها عن نفسه والذي ليس له
٧٥ ص
(٢٤٧)
إذا دخل لص داره فدفعه وضربه فأثخنه لم يكن له أن يجهز عليه
٧٥ ص
(٢٤٨)
إذا ضرب يده فقطعها فسرى القطع إلى نفسه
٧٥ ص
(٢٤٩)
المسألة بحالها، فولى المقطوع فضربه ضربة أخرى فقطع يده الأخرى
٧٥ ص
(٢٥٠)
المسألة بحالها فضرب رجله وقطعها ثم أقبل المقطوع فقطع يده الأخرى
٧٦ ص
(٢٥١)
إذا صال حر على انسان فقتله دفعا أو صال عليه عبد أو بهيمة
٧٦ ص
(٢٥٢)
ولو عضه كان له فك لحييه فان لم يقدر...
٧٦ ص
(٢٥٣)
إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا يفجر بها وهما محصنان
٧٦ ص
(٢٥٤)
إذا اطلع عليه رجل من ثقب فطعنه بعود أو رماه بحصاة فذهب عينه
٧٧ ص
(٢٥٥)
المسألة بحالها، فرماه بحصاة فلم يرتدع، فله أن يستغيث
٧٧ ص
(٢٥٦)
المسألة بحالها، فرماه فقال: أخطأت ولم أعمد
٧٧ ص
(٢٥٧)
إذا اطلع عليه ذو رحم محرم لنسائه فهل له أن يرميه ويطعنه
٧٧ ص
(٢٥٨)
إذا دخل رجل منزل رجل ليلا أو نهارا بسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل
٧٨ ص
(٢٥٩)
إن أقام بينة أنهم رأوا هذا مقبلا إليه بسلاح شاهر
٧٨ ص
(٢٦٠)
إذا التقا الرجلان وهما ظالمان بأن يقتتلا عن عصبية أو نهب
٧٨ ص
(٢٦١)
المسألة بحالها، فوقف أحدهما عن القتل فقصده صاحبه
٧٨ ص
(٢٦٢)
* فصل * * في الضمان على البهائم * الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم ويد صاحبها عليها
٧٩ ص
(٢٦٣)
المسألة بحالها، فكان الفساد ليلا وفيه تفصيل
٧٩ ص
(٢٦٤)
إذا كان لرجل كلب عقور فلم يحفظه فأتلف شيئا كان عليه ضمانه
٧٩ ص
(٢٦٥)
إذا كان راكبا دابة فعليه ضمان ما يتلف بيديها أو بفيها
٧٩ ص
(٢٦٦)
إذا أوقف بهيمته في طريق المسلمين فعليه ضمان جنايتها
٨٠ ص
(٢٦٧)
إن حفر بئرا في ملكه فدخل عليه غيره فوقع فيها فمات
٨٠ ص
(٢٦٨)
إذا كان في داره كلب عقور فدخل عليه انسان بغير إذنه فعقره
٨٠ ص
(٢٦٩)
* كتاب آداب القضاء * القضاء جائز بين المسلمين وقد يكون واجبا
٨١ ص
(٢٧٠)
جواز القضاء اجماعي وهو من فروض الكفايات
٨٢ ص
(٢٧١)
إذا وجد الامام ثقة من أهل العلم فهل يجب عليه إجابته
٨٢ ص
(٢٧٢)
ثواب القاضي العدل وعذاب القاضي غير الحق
٨٢ ص
(٢٧٣)
القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النهار
٨٣ ص
(٢٧٤)
الناس في القضاء على ثلاثة أضرب من يجب عليه ومن يحرم
٨٣ ص
(٢٧٥)
الصنف الثالث من يجوز له القضاء وفيه تفصيل
٨٣ ص
(٢٧٦)
من يحل له أخذ الرزق على القضاء ومن لا يحل
٨٤ ص
(٢٧٧)
أخذ الرزق على الشهادات وفيه خلاف وتفصيل
٨٥ ص
(٢٧٨)
إذا علم الإمام أن بلدا من البلاد لا قاضي له
٨٥ ص
(٢٧٩)
إذا ولى الامام رجلا للقضاء فهل يكتب له أو يشهد؟
٨٦ ص
(٢٨٠)
آداب دخول القاضي في بلد القضاء والبحث عن حال الرعايا
٨٦ ص
(٢٨١)
إذا أراد أن يقضى بين الناس فليقض في موضع بارز
٨٧ ص
(٢٨٢)
هل يصلح للقاضي أن يتخذ حاجبا لنفسه
٨٧ ص
(٢٨٣)
هل يجوز القضاء في المساجد؟
٨٧ ص
(٢٨٤)
يكره له القضاء وهو غضبان أو في معناه
٨٨ ص
(٢٨٥)
إذا خالف القاضي وحكم وهو غضبان، فهل ينفذ حكمه؟
٨٨ ص
(٢٨٦)
يكره للقاضي أن يتولى البيع والشراء وينظر في أمر رعيته بنفسه
٨٨ ص
(٢٨٧)
هل يجوز للقاضي أن يحضر الولائم ويعود المرضى ويشهد الجنائز؟
٨٩ ص
(٢٨٨)
إذا حضر القاضي بلد ولايته فليبعث إلى الحاكم المعزول ويأخذ الديوان
٨٩ ص
(٢٨٩)
إذا راح للجلوس إلى القضاء فليسلم على من على يمينه ومن على شماله
٩٠ ص
(٢٩٠)
إذا ورد المسجد فليصل ركعتين وليفرش له ما يجلس عليه وليتخذ كاتبا يكتب له ما جرى وليكن في مجلسه أهل العلم
٩٠ ص
(٢٩١)
هل يجوز الرد على القاضي إذا أخطأ في حكمه وقضائه
٩٠ ص
(٢٩٢)
ينبغي أن يحضر عنده شهود البلد ويدنيهم أو يبعدهم
٩١ ص
(٢٩٣)
إذا جلس للقضاء فلينظر في حال المحبوسين. وكيف يعمل في ذلك
٩١ ص
(٢٩٤)
إذا أحضر أحدا من المحبوسين فليسأله عن سبب الحبس، وليقض على حسب جوابه
٩١ ص
(٢٩٥)
المسألة بحالها، فقال حبست لدين على وأنا معسر
٩٢ ص
(٢٩٦)
المسألة بحالها، فقال: حبست في حد قذف أو قصاص أو تعديل بينة
٩٣ ص
(٢٩٧)
المسألة بحالها، فقال حبسني ظلما فانى أرقت على نصراني خمرا
٩٤ ص
(٢٩٨)
المسألة بحالها، فقال ما لي خصم وحبست بغير حق
٩٤ ص
(٢٩٩)
ثم لينظر القاضي في امر الأطفال والأوصياء
٩٥ ص
(٣٠٠)
ثم لينظر في أمر الامناء وموارد الأمانة
٩٦ ص
(٣٠١)
إذا تبين للقاضي لدد من أحد الخصمين
٩٧ ص
(٣٠٢)
القاضي الصالح من لا يكون ضعيفا مهينا ولا جبارا عسوفا
٩٧ ص
(٣٠٣)
إذا حدثت حادثة فليشاور أهل العلم حتى ينكشف الحجاج
٩٧ ص
(٣٠٤)
المسألة بحالها، وخاف ضيق الوقت هل يحكم بعلمه واجتهاده مستعجلا
٩٨ ص
(٣٠٥)
القضاء لا ينعقد إلا بثلاث شرائط: العلم والعدالة والكمال
٩٩ ص
(٣٠٦)
لا يجوز القضاء بالاستحسان ولا بالقياس عندنا
١٠١ ص
(٣٠٧)
إذا قضى الحاكم بحكم ثم بان له أنه أخطأ أو أن حاكما قبله أخطأ
١٠١ ص
(٣٠٨)
إذا ولى القضاء فهل عليه أن يتبع حكم من كان قبله
١٠٢ ص
(٣٠٩)
إذا استعدى إليه على حاكم كان قبله فهل يحضره؟
١٠٢ ص
(٣١٠)
إذا تحاكم إليه خصمان لا يعرف لسانهما فلا بد من مترجم
١٠٣ ص
(٣١١)
المسألة بحالها، فهل يقبل الترجمة بخبر واحد أو يحتاج إلى بينة
١٠٣ ص
(٣١٢)
إذا شهد عند الحاكم شاهدان فهل يبحث عن حالهما أو يحكم بظاهر الحال
١٠٤ ص
(٣١٣)
إذا أراد أن يبحث عن حالهما كيف يبحث؟
١٠٤ ص
(٣١٤)
هل يجب تفرقة الشهود؟
١٠٥ ص
(٣١٥)
كيفية تدوين المحاضر ومعرفة المدعى من المدعى عليه
١٠٦ ص
(٣١٦)
صفة أصحاب المسائل عن حال الشهود وهل يقتصر على واحد
١٠٧ ص
(٣١٧)
إذا رجع أصحاب مسائله فجرحه اثنان وزكاه اثنان
١٠٨ ص
(٣١٨)
فرع: لو كانت الزيادة مع المزكى فهل يقدم على الجرح
١٠٨ ص
(٣١٩)
شرب النبيذ واعتقاد إباحته فسق يرد الشهادة به
١٠٩ ص
(٣٢٠)
صاحب المسائل لا يقبل إلا بالسماع أو المشاهدة
١٠٩ ص
(٣٢١)
كيف يزكي صاحب المسائل وكيف يجرح
١١٠ ص
(٣٢٢)
أهل الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادمة من هو؟
١١٠ ص
(٣٢٣)
إذا سأل القاضي أصحاب مسائله سرا فزكوه كيف يسألهم عند الحكم
١١١ ص
(٣٢٤)
لا يجوز للقاضي أن يرتب شهودا لا يسمع شهادتهم دون غيرهم
١١١ ص
(٣٢٥)
إذا ثبت عنده العدالة فهل يعود إلى البحث في قضاء ثان؟
١١٢ ص
(٣٢٦)
إذا حضره الغرباء فشهد عنده اثنان فكيف يقبل شهادتهما
١١٢ ص
(٣٢٧)
ينبغي للقاضي أن يتخذ كاتبا يكتب بين يديه
١١٢ ص
(٣٢٨)
صفة الكاتب أن يكون عدلا عاقلا فقيها نزها عن الطمع
١١٣ ص
(٣٢٩)
إذا اتخذ الكاتب فهل يجلسه بين يديه أو يجلسه ناحية
١١٣ ص
(٣٣٠)
ينبغي أن يكون القاسم بين الناس أموالهم في صفة الكاتب
١١٤ ص
(٣٣١)
إذا ترافع إليه خصمان فأقر المدعى عليه هل يحكم بذلك؟
١١٤ ص
(٣٣٢)
المسألة بحالها فقال المقر له: أشهد لي أيها الحاكم بما أقر لي شاهدين
١١٤ ص
(٣٣٣)
المسألة بحالها فقال: اكتب لي محضرا بذلك فكيف يكتب المحضر
١١٤ ص
(٣٣٤)
يلزم القاضي أن يعرف المدعى والمدعى عليه بأنسابها وأسمائهما
١١٥ ص
(٣٣٥)
صفة المحاضر التي يكتبها الحاكم عند اختلاف الأصول
١١٦ ص
(٣٣٦)
وليكتب من كل محضر نسختين ويجلد إحداهما في ديوان الحكم
١١٨ ص
(٣٣٧)
هل يكون الكتابة من شرائط القضاء أو لا؟
١١٩ ص
(٣٣٨)
إذا ارتفع إليه خصمان فذكر المدعى أن حجته في ديوان الحكم
١٢٠ ص
(٣٣٩)
المسألة بحالها وكانت الحجة إقرار المدعى عليه أو حكم حاكم قبله
١٢٠ ص
(٣٤٠)
المسألة بحالها فقال: أنت الذي حكمت به لي عليه
١٢١ ص
(٣٤١)
* فصل * * في كتاب قاض إلى قاض * روى أصحابنا أنه لا يقبل كتاب قاض إلى قاض وأجاز المخالفون
١٢٢ ص
(٣٤٢)
حجة المخالفين في جواز العمل بالكتب
١٢٣ ص
(٣٤٣)
لا يجوز العمل بكتاب قاض إلا إذا ثبت عنده بالبينة
١٢٣ ص
(٣٤٤)
كيفية تحمل الشهادة على كتاب قاض إلى قاض وكيفية الأداء
١٢٤ ص
(٣٤٥)
إذا أراد أن يكتب إلى قاض كيف يكتب المحضر
١٢٥ ص
(٣٤٦)
هل يقبل شهادة النساء في كتاب قاض إلى قاض
١٢٦ ص
(٣٤٧)
إذا كتب إلى قاض آخر، ثم تغيرت حال الكاتب بموت أو عزل
١٢٦ ص
(٣٤٨)
المسألة بحالها وتغيرت حال المكتوب إليه
١٢٧ ص
(٣٤٩)
إذا كان القاضي في غير موضع ولايته فوصل إليه كتاب فهل يعمل به
١٢٨ ص
(٣٥٠)
إذا اجتمعا في غير بلد ولايتهما فأخبر أحدهما الآخر
١٢٨ ص
(٣٥١)
إذا حضر عند الحاكم وادعى على غائب فكيف يحكم؟
١٢٩ ص
(٣٥٢)
المسألة بحالها، فحكم له على الغائب فكيف يستوفي الحق منه
١٢٩ ص
(٣٥٣)
المسألة بحالها وكتب للمدعى محضرا ثم حضر الغائب
١٢٩ ص
(٣٥٤)
المسألة بحالها وسأله المدعى أن يحضر الحاكم خصمه فكيف يكتب إلى حاكم البلد
١٣٠ ص
(٣٥٥)
المسألة بحالها فقال المحكوم عليه: اكتب لي محضرا بما جرى حذرا أن يدعى على ثانيا
١٣١ ص
(٣٥٦)
* فصل * * في ذكر القاسم * شرح مقاسم خيبر وغنائم بدر
١٣٣ ص
(٣٥٧)
صفة القاسم أن يكون عدلا بالغا محاسبا
١٣٣ ص
(٣٥٨)
إذا كان القاسم من قبل الحاكم لزمت قسمته
١٣٣ ص
(٣٥٩)
إذا تراضيا بثقة من أهل العلم حكما بينهما فيما يلزم حكمه؟
١٣٤ ص
(٣٦٠)
يجزى قاسم واحد ولا بد في التقويم من مقومين وأما الخرص
١٣٤ ص
(٣٦١)
يجوز أخذ الأجرة على القسمة أولا
١٣٤ ص
(٣٦٢)
ضابطة في جواز أخذ الأجرة
١٣٤ ص
(٣٦٣)
إذا كان الملك بين جماعة فدعا بعضهم إلى القسمة وامتنع الآخرون
١٣٥ ص
(٣٦٤)
إذا كان ملك بين قوم فطلبوا القسمة فيه فروع
١٣٦ ص
(٣٦٥)
كيفية القرعة وإخراج الأسماء على السهام وبالعكس
١٣٧ ص
(٣٦٦)
إذا كان دار بينهما لها علو وسفل فدعا أحدهما إلى القسمة
١٤٠ ص
(٣٦٧)
إذا كان بينهما أرض فيها زرع فطلب أحدهما القسمة
١٤١ ص
(٣٦٨)
إذا ادعى أحد المتقاسمين أنه غلط عليه في القسمة وأعطى دون حقه
١٤١ ص
(٣٦٩)
إذا كانت يدهما على ضيعة فاقتسماها نصفين فبان ثلثها مستحقا
١٤٢ ص
(٣٧٠)
إذا اقتسما ميراثا بينهما نصفين ثم ظهر أن على الميت دينا
١٤٣ ص
(٣٧١)
المسألة بحالها فظهر أن هناك وصية
١٤٣ ص
(٣٧٢)
إذا كان بينهما أنواع من الحبوب فطلب أحدهما القسمة على حدة وقال الآخر بل نقسم بعضها في بعض بالقيمة
١٤٣ ص
(٣٧٣)
إذا كان لهما ملك أقرحة ولكل قراح طريق ينفرد به فاختلفا في القسمة
١٤٤ ص
(٣٧٤)
المسألة بحالها، ولم تكن الاقرحة متفردة بل كان لها طريق واحد
١٤٤ ص
(٣٧٥)
إذا كان بينهما عضائد متصلة صفا واحدا كالدكاكين الضيقة
١٤٥ ص
(٣٧٦)
كيفية تقسيم المطعومات جامدها ومايعها
١٤٥ ص
(٣٧٧)
إن كان بينهما ثوب واحد كيف ينقسم
١٤٦ ص
(٣٧٨)
كل عينين يضمن كل واحدة بالقيمة فإذا طلب القسمة هل يجبر عليه الآخر
١٤٧ ص
(٣٧٩)
إذا كانت يد رجلين على ملك وسألا الحاكم ان يقسمه بينهما فهل يقسمه بلا بينة
١٤٧ ص
(٣٨٠)
كلام في القسمة وأنها ضربان قسمة اجبار وقسمة تراض
١٤٨ ص
(٣٨١)
* فصل * * فيما على القاضي في الخصوم والشهود * على القاضي أن يسوى بين الخصمين في الدخول والجلوس والنظر والاستماع
١٤٩ ص
(٣٨٢)
إذا كان أحد الخصمين مسلما والآخر ذميا فكيف يكون الجلوس
١٤٩ ص
(٣٨٣)
إذا جلس الخصمان فلا ينهرهما ولا يتعنت شاهدا ولا يلقن أحدهما محبة بل يقول يتكلم المدعى منكما أو يسكت ليقول القائم على رأسه ذلك ولا يقول لواحد منهما تكلم وأقل ما عليه أن يمنع كل واحد أن ينال من عرض صاحبه
١٥٠ ص
(٣٨٤)
لا يجوز له أن يضيف أحدهما، ويحرم عليه الرشوة وأما الهدية
١٥١ ص
(٣٨٥)
إذا حضره مسافرون ومقيمون فمن الذين يقدمهم
١٥٢ ص
(٣٨٦)
كيفية تقديم الحاضرين في المحكمة
١٥٣ ص
(٣٨٧)
إذا حضرا وادعى أحدهما على صاحبه فأجابه بأنه المدعى عليه وأنا المدعى
١٥٣ ص
(٣٨٨)
إن كان لجماعة على رجل حقوق فوكلوا من ينوب عنهم في الخصومة
١٥٤ ص
(٣٨٩)
المسألة بحالها، كيف يحلف المنكر
١٥٤ ص
(٣٩٠)
آداب في إحضار أهل الصيانات وأهل الابتذال
١٥٤ ص
(٣٩١)
إذا كان المدعى عليه حاضرا أحضره الحاكم وإن كان غائبا لم يحضره إلا بعد ما إذا حرر المدعى دعواه
١٥٥ ص
(٣٩٢)
إذا كان المستعدى عليه امرأة كيف يحضرها
١٥٦ ص
(٣٩٣)
إذا كانت الدعوى في الوصية تسمع مجهولة ومعلومة
١٥٦ ص
(٣٩٤)
كيفية تحرير الدعوى وشرائطها
١٥٦ ص
(٣٩٥)
إذا تحررت الدعوى فهل للحاكم أن يطالب المدعى عليه بالجواب وبعد المطالبة فهل يحكم عليه به من دون مسألة المحكوم له؟
١٥٧ ص
(٣٩٦)
كيفية القضاء إذا أنكر المدعى عليه وآدابه من مطالبة البينة وسماعها ومساءلة الشهود وتعديلها وجرحها
١٥٨ ص
(٣٩٧)
إذا سكت المدعى عليه أو قال لا أقر ولا أنكر
١٦٠ ص
(٣٩٨)
إذا أراد الامام أن يولى قاضيا هل يولى مرتزقة أو متطوعة
١٦٠ ص
(٣٩٩)
يجوز للقاضي والقاسم وكاتب القاضي وصاحب الديوان وصاحب بيت المال والمؤذنين أن يرتزقوا من بيت المال
١٦٠ ص
(٤٠٠)
جملة الكلام وضابطة الجواز في ذلك
١٦١ ص
(٤٠١)
* القضاء على الغائب * إذا حضر عند الحاكم وادعى على غائب سمع الحاكم دعواه
١٦٢ ص
(٤٠٢)
المسألة بحالها ولم يسأل الحكم بل قال اكتب به إلى حاكم البلد الذي فيه الغائب
١٦٢ ص
(٤٠٣)
المسألة بحالها فسأله أن يحكم له كيف يحكم على الغائب
١٦٢ ص
(٤٠٤)
المسألة بحالها وكان المدعى عليه حاضرا في البلد ولم يحضر بعد
١٦٢ ص
(٤٠٥)
المسألة بحالها فحضر الغائب بعد الحكم
١٦٣ ص
(٤٠٦)
جملة الكلام في الحقوق التي يقضى بها على الغائب
١٦٣ ص
(٤٠٧)
كلام في شهادة الزور وأنه يجب بها التعزير والشهرة
١٦٤ ص
(٤٠٨)
إذا ترافع نفسان إلى رجل فرضيا به حكما
١٦٤ ص
(٤٠٩)
إذا نظر الحكم بينهما فمتى يلزم حكمه في حقهما
١٦٥ ص
(٤١٠)
يجوز التحاكم إلى غير القاضي إلا في أربعة
١٦٥ ص
(٤١١)
إذا ترافع إلى القاضي خصمان وعلم الحاكم صدق المدعى فهل يحكم بعلمه
١٦٥ ص
(٤١٢)
للامام أن يولى القضاء في الموضع الذي هو فيه وفي غيره
١٦٦ ص
(٤١٣)
موارد من ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله
١٦٦ ص
(٤١٤)
إذا ولى الامام قاضيا فهل لهذا القاضي أن يولى غيره؟
١٦٧ ص
(٤١٥)
القاسم والحاكم يخبران به سواء
١٦٨ ص
(٤١٦)
فروع فيما إذا أخبر الحاكم حاكما غيره بعد عزله
١٦٨ ص
(٤١٧)
كل من لا يقبل شهادته لم يصح حكمه له
١٦٩ ص
(٤١٨)
إذا ترافع إليه خصمان يستحب أن يأمرهما بالمصالحة
١٧٠ ص
(٤١٩)
إذا كان بين القاضي وبعض رعيته حكومة
١٧٠ ص
(٤٢٠)
* كتاب الشهادات * الاشهاد مأمور به بالكتاب والسنة والاجماع
١٧١ ص
(٤٢١)
الحقوق ينقسم في باب الشهادات إلى ثلاثة أقسام
١٧٢ ص
(٤٢٢)
هل الشهادة على البيع واجبة؟
١٧٣ ص
(٤٢٣)
إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر فاختلف الوارث والعبد
١٧٣ ص
(٤٢٤)
إذا قال له إن مت في رمضان فأنت حر ولآخر إن مت في شوال
١٧٣ ص
(٤٢٥)
قال لأحدهما إن مت من مرضى فأنت حر ولاخر إن برئت من مرضى
١٧٣ ص
(٤٢٦)
هل يحكم بالشاهد واليمين وشهادة المرأتين مع اليمين
١٧٤ ص
(٤٢٧)
حكم الحاكم تبع لشهادة البينة في الظاهر لا الباطن
١٧٤ ص
(٤٢٨)
إذا شهدت بزوجة امرأة زورا لم يجز وطيها للمشهود له
١٧٤ ص
(٤٢٩)
إذا شهدت على زوجها بأنه طلقها ثلاثا ولم يكن طلقها
١٧٤ ص
(٤٣٠)
يقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة والاستهلال و...
١٧٤ ص
(٤٣١)
لا يقبل في ذلك الموارد إلا أربعة
١٧٥ ص
(٤٣٢)
* فصل * * في شهادة القاذف * إذا قذف الرجل آخر فقال زنيت أو أنت زان فكيف يحقق ذلك
١٧٦ ص
(٤٣٣)
إذا حقق قذفه ووجب الحد على المقذوف ثم بان أنه لم يكن قاذفا
١٧٦ ص
(٤٣٤)
إذا لم يحقق قذفه تعلق بقذفه ثلاثة أحكام...
١٧٦ ص
(٤٣٥)
تقسيم المعاصي إلى ما يجب بها حق وما لا يجب
١٧٧ ص
(٤٣٦)
هل يجب الاعتراف بالمعاصي التي يوجب الحد؟
١٧٨ ص
(٤٣٧)
كلام في التوبة الباطنة الحكمية
١٧٨ ص
(٤٣٨)
* فصل * * في التحفظ في الشهادة * لا يجوز للشاهد أن يشهد حتى يكون عالما بما يشهد به
١٨٠ ص
(٤٣٩)
كلام فيما يصير به عالما وأن العلم به من وجوه ثلاثة
١٨٠ ص
(٤٤٠)
ما يتحمل العلم به سماعا استفاضة أو مشاهدة
١٨٠ ص
(٤٤١)
ما يحتاج إلى سماع ومشاهدة لتحمل الشهادة
١٨٢ ص
(٤٤٢)
هل تصح الشهادة على النكاح والولاء والعتق بالاستفاضة
١٨٢ ص
(٤٤٣)
كلام في شهادة الأعمى، وفيه فروع
١٨٣ ص
(٤٤٤)
يصح من الأعمى التحمل والأداء وهو أعمى ويصح الأداء دون التحمل
١٨٤ ص
(٤٤٥)
كلام في شهادة الأخرس
١٨٤ ص
(٤٤٦)
* فصل * * فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة * كلام في تحمل الشهادة وأنه فرض في الجملة
١٨٦ ص
(٤٤٧)
كلام آخر في أداء الشهادة وأنه أيضا من فروض الكفايات
١٨٦ ص
(٤٤٨)
هل يجوز شهادة العبيد وأهل الكتاب الذمي
١٨٧ ص
(٤٤٩)
أهل الأهواء ينقسم إلى ثلاثة أضرب: كفار وفساق وعدول
١٨٧ ص
(٤٥٠)
* فصل * * في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين * كل ما كان مالا أو المقصود منه المال يثبت بالشاهد واليمين
١٨٩ ص
(٤٥١)
هل الوقف يثبت بالشاهد واليمين أو بشاهدين عدلين فقط
١٨٩ ص
(٤٥٢)
إذا أقام المدعى شاهدا واحدا فهو بالخيار بين أربعة أشياء
١٩٠ ص
(٤٥٣)
ادعى جماعة على رجل أن أبانا مات وخلف عليك ألفا وفيه فروع
١٩١ ص
(٤٥٤)
إذا مات وخلف وارثا وللميت دين على رجل ولقوم على الميت دين
١٩١ ص
(٤٥٥)
إذا تنازع المتداعيان حقا إذا ثبت تعلق به حق لثالث
١٩٢ ص
(٤٥٦)
إذا مات وخلف تركة وعليه دين وفيه صور
١٩٢ ص
(٤٥٧)
إذا ادعى على رجل أنه سرق نصابا من حرز وأقام به شاهدا
١٩٣ ص
(٤٥٨)
إذا رمى رجلا بسهم فنفذ عنه وأصاب آخر فقتله
١٩٤ ص
(٤٥٩)
في يد رجل جارية وابنها فادعى عليه أن الجارية أم ولدى
١٩٤ ص
(٤٦٠)
ادعى على رجل أنه وقف عليه هذه الدار وقفا مؤبدا وأقام به شاهدا
١٩٥ ص
(٤٦١)
فروع أخر في المسألة هذه
١٩٦ ص
(٤٦٢)
خلف ثلاثة بنين وبنات وزوجة وأبوين فادعى أحد البنين أن هذه الدار وقفها أبونا علي وعلى أخوي صدقة محرمة وفيه صور
١٩٧ ص
(٤٦٣)
خلف ثلاثة بنين وغيرهم فادعى أحد البنين أن أباه وقف هذه الدار عليه وعلى أخويه وأولادهم ما تناسلوا وتوالدوا، فيه فروع
٢٠٠ ص
(٤٦٤)
* فصل * * في موضع اليمين * كيفية التغليظ بالايمان وموارد ذلك
٢٠٣ ص
(٤٦٥)
أصناف الحالفين وكيفية الحلف
٢٠٤ ص
(٤٦٦)
إذا توجهت اليمين على مشرك كيف يحلف؟
٢٠٥ ص
(٤٦٧)
* فصل آخر * حلف الحالف اما أن يكون على فعل نفسه أو على فعل غيره نفيا واثباتا
٢٠٦ ص
(٤٦٨)
إذا ادعى على رجل حقا فقال: قد أبرأتني أو قد برأت إليك منه
٢٠٦ ص
(٤٦٩)
إذا ادعى عليه حقا في ذمته أو عينا في يده فقال كنت أقرضتك...
٢٠٧ ص
(٤٧٠)
إذا ادعى رجل حقا على ابن رجل ميت فهل يقبل دعواه؟
٢٠٧ ص
(٤٧١)
إذا حلف قبل استحلاف الحاكم له هل يعتد بيمينه هذه؟
٢٠٨ ص
(٤٧٢)
صيغ الحلف وشرح فوائد عشرة في حديث الرسول صلى الله عليه وآله
٢٠٨ ص
(٤٧٣)
إذا كان معه بينة فهل يحلف مع ذلك، فيه فروع
٢٠٩ ص
(٤٧٤)
إذا حلف المدعى عليه ثم أقام المدعى بينة بعد ذلك بالحق
٢١٠ ص
(٤٧٥)
إذا قال المدعى لا بينة لي صادقة فحلف المدعى عليه ثم أقام هو بينة
٢١٠ ص
(٤٧٦)
إذا نكل المدعى عن اليمين بعد نكول المدعى عليه ثم جاء بشاهد واحد
٢١٠ ص
(٤٧٧)
المسألة بحالها فرجع عن نكوله وقال: ردوا على اليمين لأحلف
٢١١ ص
(٤٧٨)
إذا ادعى على رجل حقا بجهة خاصة فكيف يحلف المدعى عليه
٢١١ ص
(٤٧٩)
* فصل * * في النكول عن اليمين * إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل فهل يحكم بنكوله فقط
٢١٢ ص
(٤٨٠)
خمس مسائل يحكم فيها بالنكول
٢١٢ ص
(٤٨١)
ثلاث مسائل لا يمكن رد اليمين فيها
٢١٤ ص
(٤٨٢)
كل حق يجب الجواب عن الدعوى فيه يستحلف المدعى عليه ويرد اليمين
٢١٤ ص
(٤٨٣)
إذا ادعى على العبد حق يتعلق ببدنه أو بمال
٢١٥ ص
(٤٨٤)
* فصل * * فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل * لا تقبل الشهادة إلا من العدول، وشرح العدل ومعناه
٢١٧ ص
(٤٨٥)
شهادة أهل الصنايع الدنية كالحارس والحجام والزبال...
٢١٧ ص
(٤٨٦)
روى عن النبي صلى الله عليه وآله أن أكذب الناس الصباغون والصواغون
٢١٨ ص
(٤٨٧)
ما يثبت به اسلام الشهود
٢١٨ ص
(٤٨٨)
كل من يجر بشهادته نفعا إلى نفسه أو يدفع ضررا عنها فلا تقبل شهادته
٢١٨ ص
(٤٨٩)
لا تقبل شهادة عدو على عدوه والعداوة ضربان
٢١٩ ص
(٤٩٠)
أما شهادة العدو لعدوه
٢١٩ ص
(٤٩١)
في شهادة الوالد لولده والولد لوالده: نزلوا أو علوا
٢١٩ ص
(٤٩٢)
إذا أعتق الرجل عبده ثم شهد العبد المعتق لمولاه
٢١٩ ص
(٤٩٣)
انما يقبل الشهادة ممن كان الغالب على حاله السلامة والغلط نادر منه
٢١٩ ص
(٤٩٤)
تقبل شهادة كل واحد من الزوجين للآخر والصديق لصديقه
٢٢٠ ص
(٤٩٥)
قال قوم أهل الأهواء على ثلاثة أضرب:
٢٢٠ ص
(٤٩٦)
الخطابية لا تقبل شهادتهم بحال وإن اعتقدوا أن الكذب حرام
٢٢٠ ص
(٤٩٧)
من يرى إباحة دم رجل وماله فهل تقبل شهادته عليه
٢٢٠ ص
(٤٩٨)
كل من ذهب إلى شئ بتأويل محتمل لم ترد شهادته
٢٢٠ ص
(٤٩٩)
حكم اللاعب بالحمام واللاعب بالشطرنج من دون عوض ورهن
٢٢١ ص
(٥٠٠)
حكم شارب الخمر والنبيذ والمسكرات
٢٢٢ ص
(٥٠١)
حكم سائر أنواع القمار من النرد والأربعة عشر والسدر
٢٢٢ ص
(٥٠٢)
في شهادة المغنى وأنواع الغناء المحرم
٢٢٣ ص
(٥٠٣)
جملة الكلام أن الأصوات على ثلاثة أضرب
٢٢٣ ص
(٥٠٤)
حكم الدف عند النكاح والختان والحداء لحث الإبل
٢٢٤ ص
(٥٠٥)
الشعر وإنشاده وروايته
٢٢٥ ص
(٥٠٦)
الشعر وإنشاده وروايته 226 - 225 الغناء وحسن الصوت والترنم بالقرآن
٢٢٦ ص
(٥٠٧)
معنى التحابب والعصبية
٢٢٧ ص
(٥٠٨)
إذا كان الشاعر ينقص المسلمين ويؤذيهم ويتشبب بكرائمهم
٢٢٧ ص
(٥٠٩)
شهادة ولد الزنا وفيه خلاف
٢٢٨ ص
(٥١٠)
إذا شهد صبي أو عبد أو كافر فردت ثم بلغ واعتق وأسلم فأعادها
٢٢٩ ص
(٥١١)
إذا سمع الشاهد رجلا يقر بدين صار السامع شاهدا بالدين
٢٢٩ ص
(٥١٢)
إذا كان بين رجلين خلاف في المحاسبة فحضرا بين يدي شاهدين وتحاسبا
٢٢٩ ص
(٥١٣)
شهادة المختبئ لمن يعترف سرا وينكر جهرا وعلانية
٢٢٩ ص
(٥١٤)
إذا مات رجل وخلف تركة وابنين فادعى أجنبي دينا على الميت
٢٢٩ ص
(٥١٥)
المسألة بحالها، فادعى أجنبي أن أباهما أوصى له بثلث ماله
٢٣٠ ص
(٥١٦)
* فصل * * في الشهادة على الشهادة * كيفية التحمل لشهادة الأصل وشرائط ذلك
٢٣١ ص
(٥١٧)
يصح التحمل بأسباب ثلاثة: الاسترعاء وسماع الشهادة عند الحاكم وسماع الشهادة معزاة إلى سبب
٢٣١ ص
(٥١٨)
يجب عند أداء الشهادة أن يأتي على صفة التحمل وأسبابه الثلاثة
٢٣٢ ص
(٥١٩)
إذا قال لشاهد الفرع: أنا أشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا فاشهد أنت
٢٣٢ ص
(٥٢٠)
بيان المواضع التي تقبل شهادة الفرع ويعمل الحاكم بها
٢٣٢ ص
(٥٢١)
إذا سمع الحاكم من الفرع، ثم قدم شاهد الأصل من سفره أو برأ من مرضه
٢٣٣ ص
(٥٢٢)
هل تقبل شهادة النساء في الشهادة على الشهادة
٢٣٣ ص
(٥٢٣)
شهادة الفرع على شهادة الأصل لا يخلو من ثلاثة أحوال
٢٣٤ ص
(٥٢٤)
ادعى عبدا في يد رجل فشهد شاهد أنه غصبه والاخر أنه أقر له بالغصب
٢٣٤ ص
(٥٢٥)
في يد رجل جارية فاستولدها وادعى مدع أنها له غصبها منه
٢٣٤ ص
(٥٢٦)
هلكت جارية في يد رجل فشهد شاهدان أنها غصب من زيد
٢٣٥ ص
(٥٢٧)
إذا شهدا شاهدان عند الحاكم ثم إن المشهود عليه قذفهما
٢٣٥ ص
(٥٢٨)
جملة الكلام في العدد الذي يثبت به شهادة الأصل
٢٣٥ ص
(٥٢٩)
خمسة أقوال في الشهادة على الشهادة في الزنا
٢٣٧ ص
(٥٣٠)
جاء أربعة ليشهدوا عليه بالزنا فشهد ثلاثة وعرض الرابع
٢٣٨ ص
(٥٣١)
إذا شهدوا كلهم ثم فسروا الزنا بما لا حد فيه
٢٣٩ ص
(٥٣٢)
شهدوا بحق حد أو غيره فسمع الشهادة وماتوا قبل الحكم بها
٢٣٩ ص
(٥٣٣)
إذا أقام المدعى بينة أشار الحاكم إلى المدعى عليه إن كان له جرح فليأت به
٢٣٩ ص
(٥٣٤)
موارد تعريض الحاكم بالرجوع عن الاقرار
٢٣٩ ص
(٥٣٥)
فروع فيما إذا اختلف الشهود في الوقت والموضوع
٢٤١ ص
(٥٣٦)
إذا شهدا عند الحاكم بحق وكانا عدلين ثم فسقا
٢٤٤ ص
(٥٣٧)
إذا صار الرجل ممن تحل له الصدقة فسئل علانية فهل ترد شهادته
٢٤٤ ص
(٥٣٨)
* فصل * * في الرجوع عن الشهادة * إذا شهد الشهود عند الحاكم بحق فعرف عدالتهم ثم رجعوا فيه صور وفروع
٢٤٦ ص
(٥٣٩)
إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين ثم بان له أنه لا يجوز الحكم بشهادتهما
٢٤٩ ص
(٥٤٠)
شهد أجنبيان أنه أعتق سالما وشهد وارثان أنه أعتق غانما
٢٥٠ ص
(٥٤١)
المسألة بحالها وشهد وارثان أنه رجع عن هذا وأوصى بعتق غانم
٢٥١ ص
(٥٤٢)
شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم ووارثان بأنه أوصى بعتق غانم
٢٥٣ ص
(٥٤٣)
شهدت بينة بأنه أوصى لزيد بثلث ماله وشهد واحد أنه أوصى بثلث ماله لعمرو وقال عمرو: أحلف مع شاهدي
٢٥٣ ص
(٥٤٤)
شهدت أنه أوصى لزيد بثلث ماله وشاهد أنه رجع وأوصى بعمرو
٢٥٣ ص
(٥٤٥)
إذا ادعى عبد على سيده أنه أعتقه فأنكر فأتى بشاهدين، فقال العبد فرق بيننا، فيه فروع
٢٥٤ ص
(٥٤٦)
المسألة بحالها، وقد أتى بشاهد واحد وقال لي شاهد آخرا آتيك به
٢٥٤ ص
(٥٤٧)
إذا كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين وأتى بواحد وقال: احبس المدعى عليه
٢٥٥ ص
(٥٤٨)
* كتاب * * الدعاوى والبينات * البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
٢٥٦ ص
(٥٤٩)
تعريف المدعى والمدعى عليه لغة وشرعا
٢٥٦ ص
(٥٥٠)
إذا ادعى على رجل حقا واستعدى الحاكم عليه، فهل يحضره الحاكم مطلقا؟
٢٥٧ ص
(٥٥١)
إذا ادعى عينا يدهما معا عليها كالدار هما فيها والتصرف بينهما
٢٥٧ ص
(٥٥٢)
تقديم بينة الداخل على الخارج
٢٥٨ ص
(٥٥٣)
إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها وأقام أحدهما شاهدين والآخر أربعة شهود
٢٥٨ ص
(٥٥٤)
إن كان لأحدهما شاهدان وللاخر شاهد واحد وقال أحلف معه
٢٥٩ ص
(٥٥٥)
لا تصح الدعوى إلا معلومة في سائر الحقوق إلا الوصية
٢٥٩ ص
(٥٥٦)
الدعوى الذي لا يفتقر إلى الكشف كالاملاك المطلقة
٢٥٩ ص
(٥٥٧)
الدعوى الذي لا بد فيه من الكشف القتل
٢٦٠ ص
(٥٥٨)
الدعوى الذي اختلف فيه فهو النكاح، وفيه صور وكلام
٢٦٠ ص
(٥٥٩)
إذا كان الدعوى في العقود كالبيع والصلح والإجارة
٢٦١ ص
(٥٦٠)
الدعوى في الكفالة بالنفس والنكول ورد اليمين
٢٦١ ص
(٥٦١)
* فصل * * في تعارض البينتين * إذا شهد شاهدان أن هذه الدار لزيد والآخران أنها لعمرو
٢٦٢ ص
(٥٦٢)
إذا قال أكريتني هذه الدار بمائة وقال المكري بل أكريتك هذا البيت منها
٢٦٢ ص
(٥٦٣)
إذا تعارض دعواهما ولم يكن لهما بينة، فيه صور
٢٦٣ ص
(٥٦٤)
المسألة بحالها وكان لأحدهما بينة
٢٦٣ ص
(٥٦٥)
المسألة بحالها وكان لهما بينة معا، فيه أربعة أحوال
٢٦٣ ص
(٥٦٦)
إذا ادعى دارا في يدي رجل فقال الرجل ليست بملك لي بل هي لفلان
٢٦٥ ص
(٥٦٧)
المسألة بحالها فقال المدعى: احلفوا لي هذا المقر أنه لا يعلم أنها ملكي
٢٦٦ ص
(٥٦٨)
المسألة بحالها، وقد رد المقر له ما أقر به المدعى عليه
٢٦٦ ص
(٥٦٩)
المسألة بحالها وقد أقر المدعى عليه بالدار لغائب معروف
٢٦٦ ص
(٥٧٠)
صورة المحضر الذي يكتبه القاضي في هذه المسألة
٢٦٨ ص
(٥٧١)
إذا كانت الدار في يدي رجل فتداعاها رجلان فيه صور
٢٦٨ ص
(٥٧٢)
تنازعا دارا يدهما عليها معا وأقام كل واحد بينة
٢٦٩ ص
(٥٧٣)
إذا ادعى دارا في يد رجل فأنكر الرجل وأقام المدعى بينة
٢٦٩ ص
(٥٧٤)
رجلان ادعى أحدهما أن هذه الدار لي غصبتني عليها وأقام البينة بذلك وقال الاخر: الدار لي أقر صاحب اليد بها وأقام البينة
٢٧٠ ص
(٥٧٥)
* فصل * * في الدعوى في الميراث * مات مسلم وخلف ابنين مسلما ونصرانيا واختلفا في حيازة الميراث
٢٧١ ص
(٥٧٦)
إذا ادعيا دارا في يد غيرهما وأقام كل واحد منهما بينة أنها له
٢٧٢ ص
(٥٧٧)
المسألة بحالها فأقر صاحب اليد لواحد منهما
٢٧٣ ص
(٥٧٨)
رجل مات مسلما وخلف ابنين وتركة فقال أحدهما كنت مسلما وأنت أسلمت بعد وفاته فيه صور
٢٧٣ ص
(٥٧٩)
إذا هلك رجل وخلف أبوين وابنين مسلمين فاختلفوا
٢٧٣ ص
(٥٨٠)
رجل مات وخلف ابنين كافرين وزوجة وأخا مسلما فاختلفوا
٢٧٤ ص
(٥٨١)
ادعى دارا وقال ورثتها أنا وأخي الغائب وأقام بينة فيه صور
٢٧٤ ص
(٥٨٢)
مات رجل وادعى رجل أنه أخي وأنا وارثه لا وارث له غيرى
٢٧٦ ص
(٥٨٣)
ماتت امرأة وابنها واختلف أخوها وزوجها في أيهما أقدم موتا
٢٧٧ ص
(٥٨٤)
إذا خلف زوجة وابنا وهناك أمة اختلفا في ارثها
٢٧٧ ص
(٥٨٥)
* فصل * * في الدعاوى في وقت قبل وقت * إذا تنازعا عينا: عبدا أو دارا أو دابة فادعى أحدهما أنها له منذ سنة وادعى الاخر أنها له منذ شهر فيه صور وفروع
٢٧٩ ص
(٥٨٦)
تنازعا دابة فقال أحدهما ملكي وأقام بينة وقال الاخر ملكي نتجتها
٢٨٠ ص
(٥٨٧)
بايع ومشتريان تنازعا دارا فقال أحدهما: الدار لي اشتريتها من خالد بمائة، وقال الاخر أنا اشتريتها منه بمائة وأقام كل واحد بينة
٢٨٠ ص
(٥٨٨)
بايعان؟ ومشتريان، قال الأول الدار لي اشتريتها من زيد بمائة وقال الاخر: اشتريتها من عمرو بمائة وأقام كل واحد بينة
٢٨٣ ص
(٥٨٩)
المسألة بحالها، فأقر صاحب اليد لأحدهما
٢٨٣ ص
(٥٩٠)
المسألة بحالها، وكل واحد منهما ادعى الملك والشراء ودفع الثمن وقبض الدار وأقام بذلك بينة
٢٨٤ ص
(٥٩١)
مشتر وبايعان صورتها عبد في يد رجل تنازع فيه نفسان...
٢٨٤ ص
(٥٩٢)
عبد في يد رجل فادعى على مولاه أنه أعتقه وادعى آخر أن مولاه باعه منه وأقام كل واحد بينة
٢٨٦ ص
(٥٩٣)
ادعى جارية في يد غيره وأقام بذلك بينة أو ادعى أنها أمته
٢٨٨ ص
(٥٩٤)
إذا كان في يده طفل لا يعبر عن نفسه مجهول النسب فادعاه مملوكا له
٢٨٩ ص
(٥٩٥)
المسألة بحالها، وكان الطفل مميزا عاقلا غير بالغ
٢٩٠ ص
(٥٩٦)
إذا كانت دار في يد رجل لا يدعيها فتنازع فيها نفسان...
٢٩٠ ص
(٥٩٧)
دار في يد ثلاثة يدعون ثلثا ونصفا وسدسا فيه صور
٢٩١ ص
(٥٩٨)
دار في يد اثنين يدعى أحدهما الثلث والاخر الكل
٢٩٢ ص
(٥٩٩)
دار في يد أربعة يدعون كلا وثلثا ونصفا وثلثين
٢٩٢ ص
(٦٠٠)
إذا ادعى رجل دابة في يدي رجل وأقام بينة أنها له منذ سنين
٢٩٤ ص
(٦٠١)
إذا خلف جارية وابنا وزوجة فتنازعا في الجارية: إرثا وصداقا
٢٩٥ ص
(٦٠٢)
ادعى دارا في يد زيد وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو
٢٩٥ ص
(٦٠٣)
إذا قال لفلان على ألف درهم وقد قضيتها
٢٩٦ ص
(٦٠٤)
إذا اختلف المكرى والمكتري في شئ من الدار المكراة
٢٩٦ ص
(٦٠٥)
إذا تنازعا مسناة بين نهر لرجل وضيعة لاخر
٢٩٦ ص
(٦٠٦)
إذا تنازعا دارا يدهما عليها وادعى كل واحد منهما كله
٢٩٧ ص
(٦٠٧)
إذا تنازعا عمامة يد أحدهما على ذراع منها والباقي في يد الاخر
٢٩٧ ص
(٦٠٨)
إذا ادعى على رجل ألفا فقال المدعى صدقت البينة هي على إلى أجل
٢٩٧ ص
(٦٠٩)
إذا كان في يد رجلين صغير مجهول النسب فادعيا انه مملوكهما
٢٩٨ ص
(٦١٠)
تنازع اثنان دارا في يد ثالث فقال أحدهما آجرته والاخر أودعته
٢٩٨ ص
(٦١١)
إذا ادعى ثوبا وأقام بينة أنه نسج من غزل غزل من قطنه
٢٩٨ ص
(٦١٢)
أقام من في يده الدار بينة أنها ملكه والآخر أنها أودعها إياه
٢٩٩ ص
(٦١٣)
رجل ادعى دارا في يد رجل فأنكر فأقام المدعى بينة أنها ملكه منذ سنة وجاء آخر وادعى أنه اشتراها من المدعى منذ خمس سنين
٢٩٩ ص
(٦١٤)
رجلان تنازعا في شاة مسلوخة وفي يد كل واحد بعضها
٣٠٠ ص
(٦١٥)
رجلان في يد كل واحد شاة فادعى كل ما في يد صاحبه فيه صور
٣٠٠ ص
(٦١٦)
شاتان سوداء وبيضاء تنازعهما نفسان نتاجا
٣٠١ ص
(٦١٧)
زيد ادعى شاة في يد عمرو وأقام بينة وأقام عمرو أن حاكما حكم بها له
٣٠١ ص
(٦١٨)
صور وفروع في تعارض البينتين حالا وقديما
٣٠٢ ص
(٦١٩)
ادعى زيد عبدا في يد رجل وأقام بينة أن العبد كان في يديه أمس أو كان ملكا له أمس، فيه صور
٣٠٣ ص
(٦٢٠)
* فصل * * في ذكر دعوى الولد * إذا اشترك اثنان في وطئ امرأة فتنازعا في استلحاق ولدها
٣٠٥ ص
(٦٢١)
تقرير المسألة والحكم فيها بالبينة والقرعة والقافة
٣٠٥ ص
(٦٢٢)
هل الالحاق يكون دينا ونسبا أو نسبا فقط
٣٠٦ ص
(٦٢٣)
الشرائط المعتبرة في القافة
٣٠٧ ص
(٦٢٤)
الأسباب التي يلحق بها الأنساب
٣٠٧ ص
(٦٢٥)
إذا دخل بلد الاسلام مسلما وادعى نسب مجهول النسب
٣٠٨ ص
(٦٢٦)
المسألة بحالها وكان على المدعى ولاء
٣٠٨ ص
(٦٢٧)
* فصل * * في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان * إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فقال كل منهما كله لي فيه صور
٣١٠ ص
(٦٢٨)
إذا كان لرجل على رجل حق فهل له أن يأخذ من ماله مقاصة
٣١٠ ص
(٦٢٩)
المسألة بحالها وكان له بينة بحقه لكنه لا يقدر على استيفاء حقه
٣١١ ص
(٦٣٠)
إذا قبض عينا ليبيعه ويأخذ حقه من ثمنه فهلكت العين
٣١١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١
المبسوط في فقه الإمامية تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى ٤٦٠ هجري صححه وعلق عليه محمد الباقر البهبودي الجزء الثامن عنيت بنشره - المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية رقم التليفن - ٢١٤٠٤ چاپ حيدري ١٣٥١ ش
(١)