مصباح الفقيه (ط.ق)
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٥٧٢
أعم من النجاسة المصطلحة لجواز ان يكون له مرتبة من القذارة مانعة من الدخول في الصلاة كفضلات غير المأكول دون النجاسة تتميمها بعدم القول بالفصل لا يخلو من تأمل بعد ما أشرنا إليه من أن جملة من القدماء كالصدوقين في الرسالة والفقيه والأمالي لم يعبروا في فتاويهم الا بمضمون الروايات من حرمة الصلاة فيه كما أن الرواية الأخيرة التي جعلناها من المؤيدات لا تدل على أزيد من تأثيره في مرجوحية استعمال غسالته واما انه بنفسه سبب مستقل لنجاسته فلا كما نبهنا عليه في حكم ولد الزنا مع أنها على تقدير الدلالة مفادها انما هو نجاسة غسالته وان خلا بدنه من العرق والذي يتقضيه التحقيق انه ان أمكن التفصيل بالالتزام بحرمة الصلاة دون النجاسة اتجه القول به والا فالمتجه حمل هذه الأخبار على الكراهة فان حمل مثل هذه الروايات التي مرجعها إلى رواية أو روايتين صادرتين عن الهادي عليه السلام في مقام الاعجاز الذي يحسن تفصيله أدنى فرق بين الصورتين على الكراهة أهون من تحكيمها على قاعدة الطهارة فضلا عن التصرف بها فيما يدل عليه الاخبار الآتية فان المستبعد نجاسة العرق الموجبة التنجيس ملاقيه واختفائها إلى زمان الهادي (ع) مع عموم الابتلاء به خصوصا مع شمول الجنابة من الحرام لوطي الحائض والاستمناء ونحوه مع تظافر الأخبار الواردة لبيان احكام الجنب من الحلال والحرام وخلو الجميع عما يشعر بهذا الحكم حتى الاخبار المروية عن الهادي حيث لم يتعرض فيها أيضا الا للمنع من الصلاة الذي هو أعم من النجاسة نعم قد يستشعر ذلك من بعض الأخبار الناهية عن الاغتسال بماء الحمام وغسالته كالرواية المتقدمة لكن لا على وجه يعتنى به كما أن في الفقه الرضوي أيضا اشعار بذلك حيث جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة فإنه وان لم يكن كالأمر المطلق المتعلق بغسل الثوب في مثل قوله (ع) اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ظاهرا في النجاسة لكنه لا يخلو من اشعار بذلك الا انه لا وثوق بكون عبائر الرضوي بعينها من ألفاظ الإمام (ع) حتى يعتنى بمثل هذه الاستشعارات أو الاستظهارات لأن غاية ما أمكننا ادعائه بالنسبة إلى الرضوي انما هي الوثوق بكون مضامينها متون روايات معتبرة لكن لا على وجه يوثق بكونها مصونة عن التصرف كفتاوى علي بن بابويه التي هي متون الروايات بأدنى تصرف ولا يكفي ذلك في التعبد بظواهر ألفاظه كما هو واضح وكيف كان فاختفاء هذا الحكم إلى زمان الهادي (ع) وخلو الاخبار من التعرض له من أقوى الشواهد على عدم نجاسته مضافا إلى ما في جملة من الاخبار التصريح بنفي الباس عن عرق الجنب من غير تفصيل بين كونه من حرام أو حلال بل لبعضها قوة ظهور في الاطلاق كرواية علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد الله (ع) وانا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه فقال ما أرى به باسا وقال إنه يعرق حتى لو شاء ان يعصره عصره فقطب أبو عبد الله (ع) في وجه الرجل وقال إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه وربما يستشعر من هذه الرواية كبعض الاخبار الآتية معروفية نجاسة عرق الجنب مطلقا لدى العامة على وجه لم يقنع السائل باطلاق نفى الباس عنه في جوابه واستبعده فبالغ في سؤاله بحيث انزجر أبو عبد الله (ع) وقال إن أبيتم [الخ] ولا يخفى انه لو كان عرفه على تقدير كون جنابته من حرام نجسا لكان على الإمام (ع) بيانه مع اطلاق سؤاله ولم يكن مبالغة السائل في سؤاله موجبة لانزجار الإمام (ع) بل كانت مقتضية لبيان الحكم مفصلا ورواية حمزة بن حمران عن أبي عبد الله (ع) قال لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب ورواية عمر بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال سئلت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما فقال إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس في العرق وهاتان الروايتان مع ما فيهما من ترك التفصيل بين انحاء الجنابة كأنهما مسوقتان لرفع ما في النفوس من استقذار العرق ببيان انه لا مدخلية للجنابة في قذارة العرق كساير فضلات الجنب فيستفاد المدعى من مثل هاتين الروايتين وان قلنا بانصرافهما إلى إرادة الجنابة من الحلال بواسطة كونهما في قوة التعليل والتصريح بعدم الارتباط بين اثر الجنابة والعرق * (ورواية) * أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص فقال لا بأس ان أحب ان يرشه الماء فليفعل ودعوى انصراف اطلاق السؤال في هذه الروايات إلى الجنابة من الحلال على وجه يستغنى به عن الاستفصال لدى اطلاق الجواب مع عدم كون القسم المحرم نادر الوقوع ممنوعة الا ترى ان ما أراد إدريس بن زياد وابن مهزيار ان يسئلا أبي الحسن (ع) في الروايات المتقدمة الدالة على التفصيل ليس الا ما سئل عنه الروايات في هذه الأخبار فيكشف اطلاق الجواب في هذه الروايات المستفيضة الصادرة في مقام الحاجة في الحكم العام البلوى عن أن التفصيل الصادر عن أبي الحسن عليه السلام ليس على سبيل الوجوب اللهم الا ان يكون المقصود بهذا التفصيل خصوص المنع من الصلاة لا النجاسة التي ينصرف إلى ارادتها سائر الروايات والحاصل ان حمل هذه الأخبار على الكراهة أهون من الالتزام بالتفصيل من حيث الطهارة والنجاسة ويدل على كراهته أيضا خبر محمد بن علي بن جعفر عن أبي الحسن الرضا (ع) في حديث قال من اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن الا نفسه فقلت لأبي الحسن (ع) ان أهل المدينة يقولون إن فيه شفاء من العين فقال كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما وكل من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين فإنه يدل على كراهة سؤره مطلقا وان كان ماء كثيرا يغتسل فيه فضلا عن عرقه الذي يخرج من جوفه فالقول بكراهته كما هو المشهور بين المتأخرين بل مطلقا كما ادعاه غير واحد لا يخلو عن قوة ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه خصوصا بالتجنب عنه في
(٥٧٢)