مصباح الفقيه (ط.ق)
 
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص

مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٥٤٠

يقذفه الحيوان لأنه ليس بمسفوح ثم استدل في خصوص دم السمك كالمصنف في محكى المعتبر بأنه لو كان نجسا لتوقف إباحة اكله على سفحه كالحيوان البري انتهى لكن المعلوم من المذهب أعمية الموضوع إذ لا شبهة في نجاسته مثل دم الرعاف والدماء الثلاثة ودم القروح والجروح ودم حكة الجلد ودم الأسنان وغير ذلك كما يدل عليها الأخبار الواردة فيها بالخصوص بل يظهر منها كون نجاستها مفروغا منها فمرادهم بالدم المسفوح على الظاهر ما من شأنه ان يكون مسفوحا ليخرج دم ما لا نفس له والدم المتخلف في الذبيحة إذ ليس من شأنهما ان يسفحا بخلاف غيرهما مما يخرج من ذي النفس بالحك ونحوه فان من شانه الانصباب من العرق على تقدير ذبح الحيوان وكيف كان فلا شبهة بل لا خلاف على الظاهر في نجاسته دم ذي النفس مطلقا عدا المتخلف في الذبيحة ويشهد لها مضافا إلى اطلاق معاقد الاجماعات المحكية الأخبار الكثيرة التي تقدمت الإشارة إليها الواردة في دم الرعاف وحكة الجلد وغيرهما فان المتأمل فيها لا يكاد يشك في أن الامر بغسل الملاقى أو غير ذلك من ترتيب اثار النجاسة في تلك الأخبار على الدماء الخاصة التي ورد السؤال عنها لم يكن الا بلحاظ كونه ملاقيا للدم من غير أن يكون لخصوصية كونه بواسطة حكة الجلد أو نحوها مدخلية في الحكم فيفهم من مثل هذه الروايات ان دم الانسان من حيث هو كعذرته من النجاسات وكذا الكلام في ساير الحيوانات التي يستفاد من الاخبار نجاسته دمها في الجملة فإنه بعد الالتفات إلى عدم مدخلية خصوصية المورد كما يشهد لذلك التتبع في احكام الدم يحصل الجزم بكون دمه مطلقا كالمني وغيره من النجاسات فلا يبعد ان يدعى انه يفهم من الأخبار الخاصة نجاسة مطلق دم ذي النفس فيجب الاجتناب عن مطلقة الا ان يدل دليل خاص على خلافه فيكون الأصل في دم ذي النفس النجاسة لا يعدل عنه الا لدليل كما يؤيده بل يشهد له الأخبار الكثيرة المسوقة لبيان حكم اخر مثل ما ورد جوابا عن السؤال عن حكم الدم المرئى في الثوب بعد الصلاة أو في أثنائها عند الجهل به أو نسيانه والدم الواقع في الماء القليل أو البئر مثل ما في صحيحة زرارة قال قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من منى فعلمت اثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثم ذكرت بعد ذلك قال (ع) تعيد الصلاة وتغسله وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) ان أصاب ثوب الرجل الدم فيصلى فيه وهولا يعلم فلا إعادة وان هو علم قبل ان يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة وصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله قال في الدم يكون في الثوب ان كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وان كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله حتى صلى فليعد صلاته إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي يقف عليها المتتبع فإنه يستفاد من مثل هذه الروايات كون نجاسة الدم من حيث هو من الأمور المعروفة لديهم بل لا يبعد ان يدعى انا لو خلينا وهذه الأخبار لجزمنا بنجاسة مطلق الدم حتى دم السمك وأشباهه وانما عدلنا عن ذلك في غير ذي النفس والمتخلف في الذبيحة للأدلة الخاصة لكن لا يخفى عليك ان هذا الأصل الذي ادعينا استفادته من مثل هذه الأخبار غير مجد لاثبات النجاسة في مواقع الشك لان مرجعه إلى دعوى ظهور الاخبار بمساعدة القرائن الداخلية والخارجية ومعروفية نجاسة هذه الطبيعة لدى السائلين في عدم خصوصيات الموارد في الأحكام المترتبة على الدم من حيث النجاسة بل الموضوع للحكم صرف الطبيعة من حيث هي فهذا انما يجدى لمن أذعن بذلك واعتقد عدم مدخلية شئ من الخصوصيات بان يكون مناط الحكم لديه منقحا والا فلو احتمل مدخلية بعض الخصوصيات المكتنفة به كخروجه إلى ظاهر الجسد أو كونه من الأجزاء الأصلية للحيوان دون ما إذا كان من قبيل العلقة التي يستحال إليها النطفة لا ينهض مثل هذه الأخبار حجة لحسم هذه الشبهة إذ ليس فيها عموم لفظي أو اطلاق معتبر يستند إليه في اثبات نجاسته المشكوك و انما استكشفنا العموم منها بطريق اللب بتنقيح المناط واستكشاف معروفية نجاسته الدم من حيث هو لدى الأئمة والسائلين على وجه كانوا يرسلونها ارسال المسلمات ومن المعلوم انه لو كان دم العلقة مثلا في الواقع طاهرا ولم يتعرض لبيانه الإمام (ع) في ضمن هذه الأخبار لم يرتكب قبيحا ولا مخالفة ظاهر حتى ينافيه قاعدة الحكمة المقتضية لحمل اللفظ على ظاهره اما الأخبار الخاصة فحالها واضح لان التخطي عن خصوص مواردها فضلا عن اثبات العموم بها لم يكن الا بالاستنباطات العقلية لا بالدلالة اللفظية واما الأخبار المطلقة المسوقة لبيان حكم اخر كما هو الغالب في اخبار الباب فلا يصح التمسك باطلاقها لاثبات عموم النجاسة فان من شرط التمسك بالاطلاق عدم كونه مسوقا لبيان حكم اخر والا فلا ينافيه الاهمال كما تقرر في محله وما قد يتوهم من أن دلالة المفرد المعرف أعني لفظ الدم على العموم بالوضع لا بالاطلاق فلا يشترط في التمسك بعمومه الشرط المذكور وهم فاسد فظهر لك انه لا يصح التمسك بمثل هذه الأخبار لتأسيس أصل يرجع إليه في موارد الشك لكن الانصاف ان المتأمل فيها وفى غيرها من الشواهد والمؤيدات لا يكاد يشك في نجاسته دم ذي النفس مطلقا عدا ما ثبت طهارته أعني الدم المتخلف في الذبيحة ولا أقل من كونها
(٥٤٠)