مصباح الفقيه (ط.ق)
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٥٢٥
تفسيرا من الراوي والتوقيع الخارج من الناحية المقدسة في أجوبة مسائل محمد بن عبد الله الحميري المروى عن احتجاج الطبرسي وكتاب الغيبة للشيخ حيث كتب إليه روى لنا عن العالم انه سئل عن امام قوم صلى بهم بعض صلاته وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه قال يؤخر و يتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه * (التوقيع) * ليس على من نحاه (من مسه) الا غسل اليد وعنه أيضا انه كتب إليه وروى عن العالم ان من مس ميتا بحرارته غسل يده ومن مسه وقد برد فعليه الغسل وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون الا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل * (التوقيع) * إذا مسه على هذه الحالة لم يكن عليه الا غسل يده ومن الفقيه الرضوي وان مس ثوبك ميت فاغسل ما أصاب ويدل عليه أيضا عليه موثقة عمار الواردة في باب البئر قال سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر فقال ينزح منها دلاء هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت في فاكبره الانسان ينزح منها سبعون دلو وأقله العصفور ينزح منه دلو واحد وما سوى ذلك فيما بين هذين وقد عرفت تقريب الاستشهاد بها فيما سبق فلا ينبغي الارتياب في الحكم ولا الالتفات إلى ما حكى عن المحدث الكاشاني من منع نجاسته تارة وحمل ما في الاخبار على إرادة الخباثة المعنوية كنجاسة الجنب مستأنسا لذلك من الأخبار الدالة على أن الميت يجنب بموته ومنع سرايتها إلى الغير أخرى فيكون نجسا غير منجس فان ضعفهما بعد مخالفتهما للفتاوى وظواهر الأخبار المتقدمة خصوصا الأولين منها الامرين بغسل الملاقى واضح ويزيده وضوحا الأدلة المتقدمة الدالة على نجاسة ؟ من ذي النفس من سائر الحيوانات أيضا ان عمم موضوع كلامه على وجه عم مطلق الميتة كما هو ظاهر ما نسب إليه في بعض العبائر وقد حكى القول بكون الميت من الادمى نجسا غير متنجس عن الحلى أيضا لكن العبارة المحكية عن الحلى ظاهرها الالتزام بذلك في ملاقية لا فيه بنفسه بمعنى انه ملتزم بتأثير الملاقاة في تنجس ملاقيه نجاسة حكمية لا عينية فإنه قال على ما نقله في المدارك إذا لاقى جسد الميت (اناء وجب غسله ولو لاقى ذلك الاناء مايعا لم ينجس المايع لأنه لم يلاقي جسد الميت) وحمله على ذلك قياس والأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل انتهى وقد حكى عنه أيضا أنه قال في مقام الاستدلال عليه ولا خلاف بين الأمة كافة ان المساجد يجب ان تجنب النجاسات العينية وأجمعنا بغير خلاف ان من غسل ميتا له ان يدخل المسجد ويجلس فيه فلو كان نجس العين لما جاز ذلك ولأن الماء المستعمل في الطهارة الكبرى طاهر بغير خلاف ومن جملة الأغسال غسل من مس ميتا ولو كان ما لاقى الميت نجسا لما كان الماء الذي يغتسل به طاهرا انتهى ولا يخفى عليك ان هذا المعنى أيضا ماله إلى منع السراية بالمعنى المعهود وكون وجوب غسل الملاقى حكما تعبديا فما نسب إليه من القول بكونه نجسا غير متنجس في محله واما ما استدل به لمدعاه فلا يخفى ما فيه بعد ما عرفت في محله من أن المغسل للميت يتبعه في الطهارة مع أن الالتزام بمنع دخول المسجد قيل التطهير بناء على عدم التبعية هين وأهون منه الالتزام بوجوب غسل يديه وغيرهما مما باشر الميت قبل الغسل وقد ورد الامر بغسل يديه قبل التكفين في الاخبار كما سمعته في محله واضعف منه الاستدلال على عدم نجاسة الميت بأنه لو كان نجسا لم يطهر بالتغسيل فإنه مجرد استبعاد لغير البعيد مع ورود نظيره في الشرعيات كطهارة الكافر بالاسلام والعصير بالنقص ثم لا يخفى عليك ان القول بكونه نجسا غير منجس أوضح فسادا من انكار نجاسته رأسا فإنه ان استند في اثبات نجاسته إلى الاجماع فلم يفرق القائلون بنجاسته عينا على ما يظهر منهم بين الميت وبين غيره من النجاسات العينية في تنجيس ملاقيه وان كان مستنده الاخبار الامرة بغسل ملاقيه فكيف يفهم منها نجاسة الميت بعد فرض قصورها عن اثبات نجاسة الملاقى وإرادة غسله تعبدا اللهم الا ان يدعى ان وجوب غسل الملاقى من حيث هو من اثار نجاسة الشئ كاستحباب نزح البرء بملاقاته على القول بعدم الانفعال واما نجاسة الملاقى بالمعنى المعهود فهي حكم اخر تابع لدليله فيكشف الامر بالغسل كالأمر بالنزح عن نجاسة الميت دون ملاقيه ولكنك خبير بما فيه فإنه بعد الغض عن انتقاضه بملاقيات سائر النجاسات التي لم يرد فيها تصريح من الشارع بنجاستها ان المتبادر من الامر بغسل الثوب من البول أو نحوه انما هو إرادة تطهيره فاستفادة النجاسة منه انما هي لذلك والحاصل انه لافرق بين قوله (ع) اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه وبين قوله (ع) فاغسل ما أصاب ثوبك منه أي من جسد الميت فيفهم من كل منهما ولو بواسطة القرائن المغروسة في أذهان المتشرعة نجاسة الملاقى وتنجس الثوب الملاقى له نعم لا يفهم من مثل هذه الأدلة كون المتنجس عند خلوه من عين النجاسة منجسا لما يلاقيه كعين النجس بل لابد في اثبات ذلك من دليل اخر سيأتي التعرض له انشاء الله ويمكن تنزيل كلام الحلى على إرادة هذا المعنى لولا استدلاله عليه ببعض ما تقدم عنه وكيف كان فالقول بكون الميت نجسا غير منجس ضعيف في الغاية بل الاشكال في المقام انما هو في كونه كغيره من النجاسات في عدم تنجيس ملاقيه الا برطوبة مسرية أو انه ينجسه بمجرد الملاقاة ولو من غير رطوبة كما حكى القول به عن غير واحد بل عن ظاهر بعض الالتزام بذلك في مطلق الميتة لكنه ضعيف لا يساعد عليه دليل بل الأدلة مصرحة بخلافه ففي خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة فيه قبل ان يغسله قال ليس عليه غسله ويصلى فيه ولا بأس واما في ميت الانسان فيستدل عليه باطلاقات الأخبار المتقدمة الدالة على وجوب غسل ما أصاب ثوبك منه ووجوب غسل اليد الماسة له لكن يتوجه عليه ان الروايتين الآمرتين بغسل ما أصاب الثوب منه ظاهرهما خصوصا
(٥٢٥)