رياض المسائل
(١)
متن «المختصر النافع»
٣ ص
(٢)
كتاب الصيد والذبائح المقام الأول في الصيد معنى الصيد ومشروعيته
٣٨ ص
(٣)
ما يعتبر في آلة الصيد
٣٨ ص
(٤)
ما يعتبر في المرسل
٤٨ ص
(٥)
يجوز الاصطياد بكل ما يتوصل إليه
٥٦ ص
(٦)
ما هو الصيد؟
٥٨ ص
(٧)
مسائل من أحكام الصيد: 1 - لو تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل
٥٩ ص
(٨)
2 - لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات لم يحل
٦١ ص
(٩)
3 - لو قطعه السيف باثنين فلم يتحركا حلا
٦٣ ص
(١٠)
4 - لو أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة...
٦٧ ص
(١١)
5 - لو أرسل المسلم كلبه فأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا، أو...
٧٥ ص
(١٢)
6 - لو رمى صيدا فأصاب غيره حل، ولو رمى لا للصيد فقتل صيدا لم يحل
٧٥ ص
(١٣)
7 - إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده، إلا أن يعرف مالكه فيرده إليه
٧٦ ص
(١٤)
مكروهات الاصطياد
٧٨ ص
(١٥)
المقام الثاني في الذبائح في بيان الذابح
٨١ ص
(١٦)
آلة التذكية
٩٢ ص
(١٧)
كيفية الذبح
٩٥ ص
(١٨)
ما يشترط في التذكية
٩٩ ص
(١٩)
ما يستحب في الذبح
١١٢ ص
(٢٠)
مكروهات الذبح
١١٣ ص
(٢١)
ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير فحص
١١٦ ص
(٢٢)
حكم ما يتعذر ذبحه أو نحره
١١٨ ص
(٢٣)
ذكاة السمك
١١٩ ص
(٢٤)
ذكاة الجراد
١٢٦ ص
(٢٥)
ذكاة الجنين
١٢٧ ص
(٢٦)
كتاب الأطمعة والأشربة والنظر فيه يستدعي أن يبين فيه أقساما 1 - حيوان البحر:
١٣٢ ص
(٢٧)
لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك والطير
١٣٢ ص
(٢٨)
يحل من السمك ما له فلس
١٣٣ ص
(٢٩)
يؤكل الربيثا والإربيان والطمر والطبراني والإبلامي
١٣٤ ص
(٣٠)
لا يؤكل السلحفاة ولا الضفادع ولا السرطان
١٣٤ ص
(٣١)
حكم الجري
١٣٥ ص
(٣٢)
حكم الزمار والمارماهي
١٣٩ ص
(٣٣)
حكم ما لو وجد في جوف سمكة سمكة اخرى
١٣٩ ص
(٣٤)
لو قذفت الحية سمكة تضطرب فهي حلال إن لم تنسلخ فلوسها
١٤١ ص
(٣٥)
حرمة الطافي من السمك
١٤١ ص
(٣٦)
حكم السمك المشتبه كونه ذكيا أو ميتا
١٤١ ص
(٣٧)
لا يؤكل جلال السمك حتى يطعم علفا طاهرا
١٤١ ص
(٣٨)
حكم بيض السمك
١٤٣ ص
(٣٩)
لو اشتبه المحلل من البيض بالمحرم أكل منه الخشن لا الأملس
١٤٥ ص
(٤٠)
2 - البهائم: يؤكل من الإنسية النعم
١٤٦ ص
(٤١)
يكره الخيل والحمير
١٤٦ ص
(٤٢)
يحرم الجلال على الأصح
١٤٨ ص
(٤٣)
يحل الجلال مع الاستبراء
١٥١ ص
(٤٤)
يحل من الوحشية البقر والكباش الجبلية والحمر والغزلان واليحامير
١٥٤ ص
(٤٥)
يحرم من البهائم كل ما له ناب
١٥٥ ص
(٤٦)
يحرم الأرنب والضب واليربوع والحشار - كلها - والحية والخنافس...
١٥٥ ص
(٤٧)
3 - الطير: يحرم من الطير ما كان سبعا
١٥٧ ص
(٤٨)
حكم الغراب
١٥٧ ص
(٤٩)
يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، ويحرم ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية
١٦٠ ص
(٥٠)
يحرم الخفاش والطاووس، وفي حرمة الخطاف تردد
١٦٣ ص
(٥١)
تكره الفاختة والقبرة
١٦٥ ص
(٥٢)
حكم الهدهد والصرد والصوام والشقراق
١٦٦ ص
(٥٣)
لو كان أحد الطيور المحللة جلالا حرم حتى يستبرء
١٦٦ ص
(٥٤)
يحرم الزنابير والذباب والبق والبرغوث
١٦٧ ص
(٥٥)
يحرم بيض ما لا يؤكل لحمه
١٦٧ ص
(٥٦)
لو اشتبه حال البيض أكل منه ما اختلف طرفاه وترك ما اتفق
١٦٧ ص
(٥٧)
إذا شرب الحيوان المحلل لبن الخنزيرة ولم يشتد...
١٦٨ ص
(٥٨)
لو شرب الحيوان المحلل خمرا لم يحرم لحمه، بل يغسل، ولا يؤكل ما في جوفه
١٧٠ ص
(٥٩)
لو شرب الحيوان بولا لم يحرم وغسل ما في جوفه
١٧٢ ص
(٦٠)
4 - الجامد: تعريف الميتة وحكمها وحكم أجزائها التي تحلها الحياة
١٧٣ ص
(٦١)
يحل من الميتة ما لا تحله الحياة إذا كان طاهرا في حال الحياة
١٧٥ ص
(٦٢)
هل يحرم لبن الميتة؟
١٧٧ ص
(٦٣)
ما يحرم من الذبيحة
١٨١ ص
(٦٤)
هل المثانة والمرارة والمشيمة محرمة؟
١٨١ ص
(٦٥)
هل الفرج والعلباء والنخاع وذات الأشاجع والغدد والحدق وخرزة الدماغ محرمة؟
١٨٤ ص
(٦٦)
يكره أكل الكلى وأذنا القلب والعروق
١٨٧ ص
(٦٧)
حكم ما لو شوي الطحال مع اللحم
١٨٧ ص
(٦٨)
حرمة الأعيان النجسة كالعذرات وما أبين من حي
١٨٩ ص
(٦٩)
حكم العجين إذا عجن بالماء النجس
١٨٩ ص
(٧٠)
الطين حرام إلا طين قبر الحسين للاستشفاء
١٩٢ ص
(٧١)
السموم القاتلة والأشياء الضارة حرام كلها
١٩٧ ص
(٧٢)
5 - المائعات: حرمة شرب الخمر ويلحق به كل مسكر
١٩٨ ص
(٧٣)
حرمة شرب الفقاع
١٩٩ ص
(٧٤)
يحرم العصير العنبي إذا غلى
٢٠٠ ص
(٧٥)
حكم عصير التمر والزبيب والحصرم
٢٠٢ ص
(٧٦)
حرمة تناول الدم المسفوح
٢١٣ ص
(٧٧)
حكم ما عدا المسفوح من الدماء
٢١٣ ص
(٧٨)
حرمة أكل العلقة
٢١٥ ص
(٧٩)
حكم الدم في البيض
٢١٥ ص
(٨٠)
لو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي لم يحرم المرق ولا ما فيه إذا ذهب بالغليان
٢١٥ ص
(٨١)
كل مائع لاقته نجاسة فقد نجس
٢١٧ ص
(٨٢)
لو كان ما وقعت فيه النجاسة جامدا ألقي ما يكتنف النجاسة وحل ما عداه
٢١٨ ص
(٨٣)
حكم الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء والأظلة
٢١٩ ص
(٨٤)
حكم ما يموت فيه الحيوان
٢١٩ ص
(٨٥)
حكم تناول أبوال ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه
٢٢٠ ص
(٨٦)
ألبان الحيوان المحرم كاللبوة محرمة ويكره لبن ما كان لحمه مكروها
٢٢٢ ص
(٨٧)
حكم شعر الخنزير واستعماله
٢٢٤ ص
(٨٨)
هل يجوز الاستقاء بجلود الميتة؟
٢٢٦ ص
(٨٩)
حكم اللحم المشتبه
٢٢٦ ص
(٩٠)
لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه
٢٣٢ ص
(٩١)
جواز الأكل من بيوت من تضمنته الآية مع عدم العلم بالإذن
٢٣٢ ص
(٩٢)
حكم أكل المارة من النخل والزرع والشجر
٢٣٧ ص
(٩٣)
من شرب خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر
٢٣٧ ص
(٩٤)
إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم فله قبض ثمنه
٢٣٨ ص
(٩٥)
الخمر تحل إذا انقلبت خلا
٢٣٨ ص
(٩٦)
لا يحرم شرب الربوبات والأشربة الغير المسكرة وإن شم منها رائحة المسكرة
٢٤٤ ص
(٩٧)
كراهة إسلاف العصير
٢٤٤ ص
(٩٨)
كراهة الاستشفاء بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت
٢٤٦ ص
(٩٩)
كتاب الغصب والنظر فيه يقع في أمور: الأول: تعريف الغصب
٢٤٨ ص
(١٠٠)
لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فتلفت لا يضمن
٢٥٠ ص
(١٠١)
لو منع أحد المالك من القعود على بساطه والسكنى في داره فتلفا لم يضمن
٢٥٠ ص
(١٠٢)
لو منع أحد المالك عن بيع متاعه يضمن نقص القيمة السوقية
٢٥١ ص
(١٠٣)
يتحقق الغصب في العقار بإثبات اليد عليه مستوليا
٢٥١ ص
(١٠٤)
لو سكن الدار قهرا مع صاحبها هل يضمن أم لا؟
٢٥٢ ص
(١٠٥)
لو غصب الدابة يضمن حملها، وغصب الأمة الحامل غصب لحملها
٢٥٤ ص
(١٠٦)
لو تعاقبت الأيدي على المغصوب فالضمان على الكل
٢٥٥ ص
(١٠٧)
عدم ثبوت الضمان بغصب الحر ولو كان صغيرا
٢٥٥ ص
(١٠٨)
ثبوت الضمان لو تلف الحر في يد الغاصب بتسبيبه
٢٥٦ ص
(١٠٩)
لو تلف الحر بافتراس السبع ولدغ الحية ونحوهما هل يضمن الغاصب أم لا؟
٢٥٦ ص
(١١٠)
لو حبس صانعا حرا لم يضمن أجرته
٢٥٧ ص
(١١١)
لا يضمن الخمر والخنزير لو غصبتا من مسلم
٢٥٩ ص
(١١٢)
لو غصب الخمر والخنزير من ذمي يضمنهما
٢٦٠ ص
(١١٣)
لو فتح بابا على مال فسرق ضمن السارق دون السبب
٢٦١ ص
(١١٤)
لو أزال القيد عن فرس فشرد أو عن عبد فأبق ضمن
٢٦٢ ص
(١١٥)
لو أزال القيد عن عبد عاقل لا يضمن
٢٦٢ ص
(١١٦)
الثاني في الأحكام: يجب رد المغصوب وإن تعسر
٢٦٣ ص
(١١٧)
لو عاب المغصوب بالرد ضمن الغاصب الأرش
٢٦٤ ص
(١١٨)
لو تلف المغصوب أو تعذر العود ضمن مثله
٢٦٤ ص
(١١٩)
تعريف المثلي
٢٦٤ ص
(١٢٠)
حكم ما لو أتلف الغاصب قيميا
٢٦٧ ص
(١٢١)
لو رد المغصوب بعينه لا يجب عليه أن يرد زيادة القيمة السوقية
٢٧١ ص
(١٢٢)
ترد زيادة القيمة إن كانت لزيادة في العين أو الصفة
٢٧٢ ص
(١٢٣)
مساواة بهيمة القاضي والشوكي في الأرش
٢٧٢ ص
(١٢٤)
لا فرق في الحكم بلزوم الأرش بالعيب بين ما لو كانت الجناية في العين وغيرها
٢٧٢ ص
(١٢٥)
حكم ما لو كان المغصوب المعيب بالجناية عبدا وكان الغاصب هو الجاني
٢٧٣ ص
(١٢٦)
حكم ما لو مزج الزيت المغصوب بمثله أو بأجود منه
٢٧٥ ص
(١٢٧)
لو مزج المغصوب بأدون منه ضمن المثل
٢٧٦ ص
(١٢٨)
لو زادت قيمة المغصوب فهو لمالكه
٢٧٧ ص
(١٢٩)
للغاصب أخذ الزيادة التي أوجدها في المغصوب لو كانت عينا
٢٧٧ ص
(١٣٠)
يضمن الغاصب الأرش إن نقص المغصوب بفعله
٢٧٧ ص
(١٣١)
الثالث في اللواحق: فوائد المغصوب للمالك
٢٨٠ ص
(١٣٢)
لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ويضمن المبيع وما يحدث من منافعه وما يزداد في قيمته لزيادة صفة فيه
٢٨١ ص
(١٣٣)
إذا اشترى المغصوب أحد عالما بالغصب فهو كالغاصب
٢٨٢ ص
(١٣٤)
لو كان المشتري جاهلا بالغصب دفع العين إلى مالكها ويرجع بالثمن على البائع
٢٨٤ ص
(١٣٥)
إذا غصب حبا فزرعه أو بيضة فأفرخت أو خمرا فخللها فالكل للمغصوب منه
٢٨٥ ص
(١٣٦)
إذا غصب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه وعليه اجرة الأرض ولصاحبها إزالة الغرس
٢٨٦ ص
(١٣٧)
لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب
٢٨٨ ص
(١٣٨)
كتاب الشفعة تعريف الشفعة
٢٩١ ص
(١٣٩)
1 - ما تثبت به الشفعة تثبت الشفعة في الأرضين والمساكن
٢٩٢ ص
(١٤٠)
هل تثبت الشفعة فيما ينقل كالثياب والأمتعة؟
٢٩٣ ص
(١٤١)
تثبت الشفعة في الشجر والنخل والأبنية تبعا للأرض
٢٩٥ ص
(١٤٢)
هل تثبت الشفعة في الحيوان؟
٢٩٥ ص
(١٤٣)
لا تثبت الشفعة فيما لا ينقسم
٢٩٧ ص
(١٤٤)
يشترط في ثبوت الشفعة انتقال المشفوع بالبيع ولا يثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو...
٣٠٠ ص
(١٤٥)
لو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع الموقوف عليه الوقف ثبت الشفعة لصاحب الطلق
٣٠٢ ص
(١٤٦)
لو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق ملكه لم يثبت الشفعة للموقوف عليه
٣٠٢ ص
(١٤٧)
2 - في بيان الشفيع كل مسلم شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن هو شفيع
٣٠٤ ص
(١٤٨)
لا تثبت الشفعة لذمي على مسلم
٣٠٤ ص
(١٤٩)
لا تثبت الشفعة بالجوار
٣٠٤ ص
(١٥٠)
لا تثبت الشفعة لعاجز عن الثمن
٣٠٥ ص
(١٥١)
لا تثبت الشفعة فيما ميز وقسم
٣٠٦ ص
(١٥٢)
تثبت الشفعة بين شريكين ولا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين
٣٠٩ ص
(١٥٣)
لو ادعى الشفيع غيبة الثمن أجل
٣١١ ص
(١٥٤)
تثبت الشفعة للغائب
٣١٣ ص
(١٥٥)
تثبت الشفعة للسفيه والمجنون والصبي
٣١٣ ص
(١٥٦)
3 - في بيان كيفية الأخذ لزوم دفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا
٣١٥ ص
(١٥٧)
للشفيع المطالبة بالشفعة في الحال ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته
٣١٨ ص
(١٥٨)
عدم سقوط الشفعة بالتأخير عن عذر
٣٢٢ ص
(١٥٩)
يأخذ الشفيع المبيع من المشتري ودركه عليه
٣٢٣ ص
(١٦٠)
حكم ما لو عاب المبيع بآفة سماوية أو بفعل المشتري قبل المطالبة بالشفعة
٣٢٤ ص
(١٦١)
حكم ما لو اشترى بثمن مؤجل
٣٢٦ ص
(١٦٢)
لو ترك الشفيع المطالبة بالشفعة قبل البيع لم تبطل
٣٢٨ ص
(١٦٣)
هل يسقط حق الشفيع بحضوره البيع أو تبريكه المشتري أو البائع أو إذنه في الابتياع
٣٣١ ص
(١٦٤)
هل تورث الشفعة أم لا؟
٣٣١ ص
(١٦٥)
حكم ما لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن
٣٣٣ ص
(١٦٦)
كتاب إحياء الموات تعريف الموات
٣٣٧ ص
(١٦٧)
الأرض العامرة ملك لأربابها لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم
٣٣٧ ص
(١٦٨)
الموات للإمام
٣٣٨ ص
(١٦٩)
لا يجوز التصرف في الموات ولا إحياؤه إلا بإذن الإمام
٣٣٩ ص
(١٧٠)
لو كان الإمام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به
٣٤٠ ص
(١٧١)
يشترط في التملك بالإحياء أمور: 1 - أن لا يكون في يد مسلم
٣٤١ ص
(١٧٢)
2 - أن لا يكون حريما لعامر
٣٤١ ص
(١٧٣)
3 - أن لا يسميه الشارع مشعرا ومحلا للعبادة
٣٤٢ ص
(١٧٤)
4 - أن لا يكون مقطعا
٣٤٢ ص
(١٧٥)
5 - أن لا يكون محجرا
٣٤٣ ص
(١٧٦)
المرجع في الإحياء هو العرف
٣٤٤ ص
(١٧٧)
مسائل تسع: 1 - الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده خمسة أذرع
٣٤٦ ص
(١٧٨)
2 - حريم بئر المعطن
٣٤٧ ص
(١٧٩)
حريم العين والقناة
٣٤٩ ص
(١٨٠)
3 - من باع نخلا واستثنى واحدة كان له المدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها
٣٥٢ ص
(١٨١)
4 - حكم ما إذا تشاح أهل الوادي في مائه
٣٥٣ ص
(١٨٢)
5 - لا يجوز للإنسان أن يحمي المرعى إلا في ملكه خاصة
٣٥٦ ص
(١٨٣)
6 - لو كان للإنسان رحى على نهر لغيره لم يجز لصاحب النهر أن يعدل بالماء إلا برضاء صاحبها
٣٥٧ ص
(١٨٤)
7 - حكم ما لو اشترى دارا فيها زيادة من الطريق للمسلمين
٣٥٨ ص
(١٨٥)
8 - من كان له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء
٣٥٩ ص
(١٨٦)
9 - حكم الدار التي بيد الإنسان توارثا ويعلم أنها ليست له
٣٦١ ص
(١٨٧)
كتاب اللقطة تعريف اللقطة
٣٦٥ ص
(١٨٨)
اللقيط هو كل صبي ضائع لا كافل له
٣٦٥ ص
(١٨٩)
يشترط في ملتقط اللقيط التكليف
٣٦٨ ص
(١٩٠)
هل يشترط في الملتقط الإسلام في التقاط المحكوم بإسلامه؟
٣٦٩ ص
(١٩١)
لا يلتقط المملوك إلا بإذن مولاه
٣٧١ ص
(١٩٢)
يستحب أخذ اللقيط
٣٧٢ ص
(١٩٣)
اللقيط في دار الإسلام حر وفي دار الشرك رق
٣٧٤ ص
(١٩٤)
اللقيط إذا لم يتوال أحدا فعاقلته ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث
٣٧٥ ص
(١٩٥)
يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده
٣٧٦ ص
(١٩٦)
يجب على الملتقط حضانة اللقيط بالمعروف
٣٧٨ ص
(١٩٧)
الضوال وهي كل حيوان مملوك ضائع
٣٨٠ ص
(١٩٨)
أخذ الضال في صورة الجواز مكروه ومع تحقق التلف مستحب
٣٨١ ص
(١٩٩)
عدم جواز أخذ البعير إذا وجد في كلاء وماء
٣٨١ ص
(٢٠٠)
ضمان البعير على الآخذ لو وجده في كلاء وماء
٣٨٢ ص
(٢٠١)
يجوز أن يؤخذ البعير وما في حكمه لو تركه صاحبه من جهد
٣٨٣ ص
(٢٠٢)
جواز أخذ الشاة التي توجد في الفلاة
٣٨٥ ص
(٢٠٣)
هل يضمن آخذ الشاة أم لا؟
٣٨٥ ص
(٢٠٤)
حكم النفقة على الحيوان غير الممتنع الضال في الفلاة
٣٨٨ ص
(٢٠٥)
حكم ما لو كان للضالة نفع
٣٨٨ ص
(٢٠٦)
في لقطة المال الصامت
٣٨٩ ص
(٢٠٧)
جواز التصرف في اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم من غير تعريف
٣٨٩ ص
(٢٠٨)
حكم لقطة قدر الدرهم
٣٩٠ ص
(٢٠٩)
حكم لقطة الحرم
٣٩١ ص
(٢١٠)
في تعريف لقطة الحرم
٣٩٦ ص
(٢١١)
في تعريف لقطة غير الحرم
٣٩٨ ص
(٢١٢)
تخير الملتقط بين تملك اللقطة والصدقة وإبقائها أمانة
٤٠٠ ص
(٢١٣)
لو تصدق الملتقط فكره المالك ضمن الملتقط
٤٠١ ص
(٢١٤)
لو كانت اللقطة مما لا يبقى قومها عند الوجدان وضمنها وانتفع بها وإن شاء دفعها إلى الحاكم
٤٠٢ ص
(٢١٥)
كراهة التقاط الإداوة والنعلين والعصا و...
٤٠٣ ص
(٢١٦)
مسائل ثلاث: 1 - ما يوجد في أرض خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده
٤٠٥ ص
(٢١٧)
لو وجد اللقطة في أرض لها مالك أو بائع ولو كان مدفونا عرفه المالك أو البائع
٤٠٧ ص
(٢١٨)
حكم ما يوجد في جوف دابة أو سمكة
٤٠٩ ص
(٢١٩)
2 - ما وجده في صندوقه أو في داره فهو له
٤١١ ص
(٢٢٠)
3 - لا تملك اللقطة بحول الحول وإن عرفها ما لم ينو التملك
٤١٢ ص
(٢٢١)
في بيان الملتقط للمال مطلقا فلو التقط الصبي أو المجنون جاز
٤١٥ ص
(٢٢٢)
في التقاط المملوك والمكاتب والمدبر وأم الولد
٤١٦ ص
(٢٢٣)
في الأحكام المتعلقة بالمقام وهي ثلاثة: 1 - لا تدفع اللقطة إلا بالبينة ولا يكفي الوصف
٤١٧ ص
(٢٢٤)
2 - لا بأس بجعل الآبق وأخذ مال لرده
٤١٩ ص
(٢٢٥)
3 - لا يضمن الملتقط في الحول وبعده لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم يفرط
٤٢١ ص
(٢٢٦)
كتاب المواريث المراد من المواريث والفرائض
٤٢٤ ص
(٢٢٧)
موجبات الإرث
٤٢٥ ص
(٢٢٨)
موانع الإرث وهي ثلاثة: 1 - الكفر يمنع في طرف الوارث
٤٢٧ ص
(٢٢٩)
لو لم يكن للمسلم وارث مسلم فميراثه للإمام
٤٣٠ ص
(٢٣٠)
الكافر يرثه المسلم ولا يرثه الكافر
٤٣١ ص
(٢٣١)
لو كان للكافر وارث مسلم كان أحق بالإرث وإن بعد وقرب الكافر
٤٣٢ ص
(٢٣٢)
حكم ما لو أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته
٤٣٢ ص
(٢٣٣)
حكم ما لو أسلم الوارث بعد القسمة أو كان الوارث واحدا
٤٣٤ ص
(٢٣٤)
مسائل ست: الأولى: الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار
٤٣٥ ص
(٢٣٥)
الثانية: حكم ما لو مات نصراني وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار
٤٣٨ ص
(٢٣٦)
الثالثة: إلحاق الولد بأشرف الأبوين
٤٤٠ ص
(٢٣٧)
الرابعة: المسلمون يتوارثون وإن اختلفت آراؤهم وكذا الكفار وإن اختلفت مللهم
٤٤٢ ص
(٢٣٨)
الخامسة: المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب وتعتد امرأته عدة الوفاة
٤٤٣ ص
(٢٣٩)
من ليس ارتداده عن فطرة يستتاب فإن تاب وإلا قتل
٤٤٥ ص
(٢٤٠)
المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة
٤٤٧ ص
(٢٤١)
السادسة: لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم ولو لم يكن وارث إلا كافر كان ميراثه للإمام
٤٤٩ ص
(٢٤٢)
2 - قتل الوارث المورث يمنعه من الإرث إذا كان عمدا ظلما
٤٥١ ص
(٢٤٣)
عدم مانعية القتل خطأ عن الإرث
٤٥٢ ص
(٢٤٤)
حكم اجتماع القاتل وغيره
٤٥٥ ص
(٢٤٥)
مسائل ثلاث: الأولى: الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه
٤٥٦ ص
(٢٤٦)
الثانية: يرث الدية من تقرب بالأب ذكرانا وإناثا والزوج والزوجة ولا يرث من يتقرب بالأم
٤٥٩ ص
(٢٤٧)
الثالثة: إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام فله القود أو الدية وليس له العفو
٤٦٣ ص
(٢٤٨)
3 - الرق، يمنع في الوارث والموروث
٤٦٤ ص
(٢٤٩)
في بيان السهام المقدرة وبيان أهلها
٤٧٦ ص
(٢٥٠)
بطلان التعصيب
٤٨٢ ص
(٢٥١)
بطلان العول
٤٨٣ ص
(٢٥٢)
ميراث الأنساب: المرتبة الأولى من ميراث الأنساب
٤٨٦ ص
(٢٥٣)
أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
٤٩٣ ص
(٢٥٤)
يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه
٤٩٩ ص
(٢٥٥)
لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد جد ولا جدة ولا أحد من ذوي القرابة
٥٠٧ ص
(٢٥٦)
الولد وولد الولد حاجب من الأم والزوجين
٥١٥ ص
(٢٥٧)
لا يحجب الإخوة الأم عن كمال نصيبها إلا بشروط خمسة
٥١٦ ص
(٢٥٨)
المرتبة الثانية من ميراث الأنساب
٥٢٥ ص
(٢٥٩)
حكم اجتماع أربعة أجداد لأب ومثلهم لأم
٥٣٩ ص
(٢٦٠)
الجد وإن علا يقاسم الإخوة والأخوات
٥٤١ ص
(٢٦١)
المرتبة الثالثة من ميراث الأنساب
٥٤٦ ص
(٢٦٢)
عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخؤولته
٥٥٨ ص
(٢٦٣)
من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر
٥٦٠ ص
(٢٦٤)
حكم أولاد العمومة والخؤولة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم
٥٦١ ص
(٢٦٥)
ميراث الأزواج: للزوج مع عدم الولد النصف وللزوج الربع ومع وجوده وإن نزل نصف النصيب ولو لم يكن وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل
٥٦٢ ص
(٢٦٦)
في رد الفاضل عن نصيب الزوجة عليها إذا لم يكن بعد الإمام وارث سواها أقوال
٥٦٤ ص
(٢٦٧)
مجرد العقد كاف في ثبوت التوارث بين الزوجين
٥٦٩ ص
(٢٦٨)
الزوجان يتوارثان في العدة الرجعية
٥٧٠ ص
(٢٦٩)
لو طلق زوجته مريضا ورثت هي خاصة وإن كان بائنا ما لم تخرج السنة ولم يبرأ ولم تتزوج
٥٧٠ ص
(٢٧٠)
يرث الزوج من جميع ما تركته المرأة
٥٧٠ ص
(٢٧١)
ترث المرأة الزوج من جميع ما تركه عدا العقار
٥٧٢ ص
(٢٧٢)
حكم ما لو اشتبهت المطلقة بين الأربع مع الازدواج بالخامسة
٥٨٠ ص
(٢٧٣)
نكاح المريض مشروط بالدخول فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها ولا ميراث
٥٨٢ ص
(٢٧٤)
ميراث الولاء: في بيان الإرث بولاء العتق
٥٨٥ ص
(٢٧٥)
الإرث بولاء تضمن الجريرة
٥٩٨ ص
(٢٧٦)
الإرث بولاء الإمامة
٦٠١ ص
(٢٧٧)
واللواحق أربعة: الأول ميراث ابن الملاعنة
٦٠٧ ص
(٢٧٨)
خاتمة تشتمل على مسائل سبع: 1 - ولد الزنا لا يرثه الزاني ولا أمه الزانية ولا غيرهما من الأنساب
٦١٣ ص
(٢٧٩)
يرث ولد الزنا ولده وإن نزل والزوج أو الزوجة ولو لم يكن أحدهم فميراثه للإمام
٦١٥ ص
(٢٨٠)
2 - الحمل يرث إن سقط حيا
٦١٦ ص
(٢٨١)
3 - يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا
٦١٨ ص
(٢٨٢)
4 - يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب
٦١٩ ص
(٢٨٣)
5 - إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما البينة
٦٢٠ ص
(٢٨٤)
6 - المفقود يتربص بماله وفي قدر التربص روايات
٦٢٢ ص
(٢٨٥)
7 - حكم ما لو تبرأ الوالد من جريرة ولده وميراثه
٦٢٩ ص
(٢٨٦)
ميراث الخنثى وشبهه
٦٣١ ص
(٢٨٧)
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٦٤٤ ص
(٢٨٨)
ميراث المجوس
٦٥٣ ص
(٢٨٩)
خاتمة في بيان حساب الفرائض
٦٥٧ ص
(٢٩٠)
تتمة في بيان المناسخات
٦٧١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص

رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٢ - الصفحة ٢

شابك ٥ - ٠٤٦ - ٤٧٠ - ٩٦٤ ISBN ٩٦٤ - ٤٧٠ - ٠٤٦ - ٥ رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل (ج ١٢) * المؤلف: الفقيه المدقق السيد علي الطباطبائي قدس سره * الموضوع: الفقه * تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي * عدد الصفحات: ٧٠٤ * الطبعة: الأولى * المطبوع: ١٠٠٠ نسخة * التاريخ: ١٤٢٢ ه‍ ق * السعر: ٢١٥٠ تومانا مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
(٢)