سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥
طالق، وإن كلّمت طويلًا فأنت طالق، وإن كلّمت أسود فأنت طالق، فكلّمت رجلًا أسود طويلًا، طلّقت ثلاثاً. [١] إلى غير ذلك من الصور التي لا يترتب على نقلها سوى إضاعة الوقت والورق.
الثالث: بطلان الحلف بالطلاق عند البعض
المشهور عند أهل السنّة هو صحّة الطلاق بالحلف به، ومع ذلك ذهب لفيف من الصحابة والتابعين إلى كونه باطلًا، ووافقهم بعض المتأخّرين من الظاهريين كابن حزم، وابن تيمية من الحنابلة.
قال ابن حزم: وصحّ خلاف ذلك (وقوع الطلاق باليمين) عن السلف.
١. روينا من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن: انّ رجلًا تزوّج امرأة وأراد سفراً فأخذها أهل امرأته فجعلها طالقاً إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر، فجاء الأجل ولم
[١]- المغني: ٣٦٩/ ٧ ٣٧٦.