سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦

طالق، أو إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق.
٢. قسم يعلّق على وجه اليمين وهو الذي يُقصد به الحثّ أو المنع، كما إذا قال: إن كلّمتِ فلاناً فأنت طالق، أو إن ذهبت إلى دار عدوي فأنت طالق، وربّما يكون المقصود حمل المخاطب على الثقة بكلام الحالف فيقول مَثلًا عند نقطة التفتيش: «ليس في حقيبتي ما هو ممنوع ولو كان فزوجتي طالق».
ونركز على البحث في القسم الأوّل ونحيل البحث في القسم الثاني، إلى المسألة الآتية.
فنقول: إنّ للشروط تقسيمات:
١. ما تتوقّف عليه صحّة الطلاق ككونها زوجة و يقول: إن كنت زوجتي فأنت طالق و ما لا تتوقف عليه كقدوم الحاج.
٢. ما يعلم المطلق بوجوده عند الطلاق، كتعليقه بكون هذا اليوم يوم الجمعة، وأُخرى ما يشكّ في وجوده.