سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢

العصمة والمودة والرحمة، و هذا العهد والميثاق، إلّا بعد أن نعلم علماً قاطعاً لكلّ شك، بأنّ الشرع قد حلّ الزواج، ونقضه بعد أن أثبته وأبرمه. [١] هذا كلّه حول الدليل الأوّل، و أمّا الثاني أي التمسّك بالاستصحاب و بقاء العقد، فكأنّه مكمّل له، فإذا شككنا في بقاء العقد ونقضه، فالاستصحاب هو المحكم، إلّا إذا دلّ الدليل على نقض الحالة السابقة.
الثالث: الطلاق المعلّق خارج عن القسمين‌
دلّ قوله سبحانه: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) [٢] على أنّ الطلاق يجب أن يتمتع بأحد الأمرين: إمساك بمعروف بالرجوع إليها، أو تسريح بإحسان بتركها على حالها حتى تنقضي عدّتها، والطلاق بالأجل والشرط، خارج عن كلا القسمين، فلو قال في أوّل السنة:


[١]- الفقه على المذاهب الخمسة: ٤١٤.
[٢]- البقرة: ٢٢٩.