سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٢

أدلّة القائل بصحّة الطلاق ثلاثاً
استدلّ القائل بجواز إرسال الثلاث دفعة أو مفرقة بالكتاب تارة والسنّة أُخرى والإجماع ثالثة.
أمّا الكتاب فبالآيات التالية:
١. انّ قوله سبحانه: (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) يعمّ إيقاع الطلاق الثلاث دفعة.
٢. وقوله: (وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ).
٣. وقوله: (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ).
٤. وقوله تعالى: (وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ).
ولم يفرق في هذه الآيات بين إيقاع الواحدة والثنتين والثلاث.
وقد أُجيب عن الاستدلال بأنّ هذه عمومات مخصّصة