عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٢٣ - الصفحة ٢٥٢

وهي النصرة والمحبة لأن في ولاء العتاقة والموالاة تناصر أو محبة من الولي وهو القرب، وهي قرابة حكمية حاصلة من العتق أو من الموالاة، وهي المتابعة لأن في ولاء العتاقة إرثا يوالي وجود الشرط، وكذا في ولاء الموالاة، وفي الشرع: هو عبارة عن التناصر بولاء العتاقة، أو بولاء الموالاة ومن إثارة الإرث والعقل. قوله: (الولاء لمن أعتق)، لفظ الحديث أخرجه الأئمة الستة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وميراث اللقيط هو بالرفع عطف على ما قبله، ويجوز بالجر على تقدير أن يقال: وفي ميراث اللقيط، ولكنه لم يذكر شيئا فيه. وقال الكرماني: لأنه لم يتفق له حديث على شرطه وأراد به أنه ذكر هذه اللفظة وبيض لها حتى يذكرها فيه فلم يجد شيئا واستمر على الترجمة، والظاهر أنه اكتفى بأثر عمر رضي الله تعالى عنه، فإن فيه بيان حكمه، كما نقول الآن.
وقال عمر: اللقيط حر أي: قال عمر بن الخطاب: اللقيط حر فإذا كان حرا يكون ولاؤه في بيت المال لأن ولاءه يكون لجميع المسلمين، وإليه ذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور، وقال شريح: إن ولاءه لملتقطه، وبه قال إسحاق بن راهويه، واحتج بحديث سنين أبي جميلة عن عمر أنه قال له في المنبوذ: اذهب فهو حر ولك ولاؤه، وقال ابن المنذر أبو جميلة مجهول لا يعرف له خبر غير هذا الحديث، وحمل قول عمر: لك ولاؤه، على أنه أنت الذي تتولى تربيته والقيام بأمره، وهذه ولاية الإسلام لا ولاية العتق. وقال عطاء وابن شهاب، إنه حر، فإن أحب أن يوالي الذي التقطه فله أن يواليه، وإن أحب أن يوالي غيره فله أن يواليه. وقال أبو حنيفة: له أن ينقل بولائه حيث شاء، فإن عقل عنه الذي والاه جناية لم يكن له أن ينقل ولاءه عنه ويرثه.
قلت: سنين، بضم السين المهملة وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره نون أبو جميلة الضمري. ويقال: السلمي، روى عنه ابن شهاب. قال عنه معمر: حدثني أبو جميلة وزعم أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الزبيدي عن الزهري: أدركت ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنس بن مالك، وسهل بن سعد، وأبا جميلة سنين، وقال مالك عن ابن شهاب: أخبرني سنين أبو جميلة أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وقال الذهبي: أبو جميلة سنين السلمي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح، وحديثه في الترمذي. وروى عنه الزهري.
١٥٧٦ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: اشتريت بريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اشتريها فإن الولاء لمن أعتق) وأهدي لها شاة فقال: (هو لها صدقة ولنا هدية).
مطابقته للترجمة ظاهرة. وحفص بن عمر بن الحارث أبو عمر الحوضي والحكم بفتحتين هو ابن عتيبة مصغر عتبة الباب وإبراهيم هو النخعي والأسود هو ابن يزيد، والثلاثة تابعيون كوفيون.
والحديث مضى في كفارة الأيمان عن سليمان بن حرب وفي الطلاق عن عبد الله بن رجاء وفيه وفي الزكاة عن آدم، ومر الكلام فيه غير مرة.
قوله: (بريرة) بفتح الباء الموحدة. قوله: (وأهدي) على صيغة المجهول.
وقال الحكم: وكان زوجها حرا، وقول الحكم مرسل هذا موصول بالإسناد المذكور، ولكن قوله: مرسل، يعني: ليس بمسند إلى عائشة صاحبة الحديث، وقال الإسماعيلي: قول الحكم ليس من الحديث إنما هو مدرج، وقيل: قول البخاري مرسل مخالف للإصلاح إذ الكلام الموقوف على بعض الرواة لا يسمى مرسلا. قوله: وكان زوجها، أي: زوج بريرة.
(٢٥٢)