عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٢٣ - الصفحة ١٨٤

بالنبي لا يكون يمينا * - ٨٥٦٦ حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: (قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته) قال إبراهيم: وكان أصحابنا ينهونا، ونحن غلمان: أن نحلف بالشهادة والعهد.
مطابقته للترجمة لا تتأتى إلا من قول إبراهيم: (وكان أصحابنا)... إلى آخره لأن معنى قوله: أن تحلف بالشهادة: أشهد بالله، ومعنى قوله: والعهد، على عهد الله.
وسعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفي، يقال له: الضخم، وشيبان بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة ابن عبد الرحمن النحوي أبو معاوية، ومنصور هو ابن المعتمر، وإبراهيم هو النخعي، وعبيدة بفتح العين المهملة السلماني، وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.
والحديث مضى في الشهادات وفي الفضائل وفي الرقاق عن عبدان، ومضى الكلام فيه.
قوله: (قرني) أي: أهل قرني الذين أنا فيهم. قوله: (تسبق) قيل: هذا دور، وأجيب بأن المراد بيان حرصهم على الشهادة يحلفون على ما يشهدون به، فتارة يحلفون قبل أن يأتوا بالشهادة، وتارة يعكسون، أو مثل في سرعة الشهادة واليمين وحرص الرجل عليها حتى لا يدري بأيهما يبتديء، فكأنهما يتسابقان لقلة مبالاته.
١١ ((باب عهد الله عز وجل)) أي: هذا باب مترجم بقول الشخص، عهد الله لأفعلن كذا، أو لا أفعلن كذا. ولم يبين فيه ما حكمه، ولا في حديث الباب هذه اللفظة، وإنما هي في الآية المذكور فيه فكأنه تركه اعتمادا على الطالب.
٩٥٦٦ حدثني محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم أو قال: أخيه لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديقه * (إن الذين يشترون بعهد الله) * (آل عمران: ٧٧)). قال سليمان في حديثه: فمر الأشعث بن قيس، فقال: ما يحدثكم عبد الله؟ قالوا له، فقال الأشعث: نزلت في. وفي صاحب لي في بئر كانت بيننا.
مطابقته للترجمة في قوله: (بعهد الله) وابن أبي عدي محمد بن أبي عدي، واسمه إبراهيم البصري، وسليمان هو الأعمش، ومنصور هو ابن المعتمر، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة، وعبد الله هو ابن مسعود.
والحديث مضى في كتاب الشرب في: باب الخصومة في البئر فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن أبي حمزة عن سليمان الأعمش عن شقيق عن عبد الله... الخ.
قوله: (ومنصور) بالجر عطف على سليمان.
قوله: (قال سليمان) هو المذكور وهو الأعمش. قوله: (فمر الأشعث) بالثاء المثلثة في آخره هو ابن قيس الكندي قوله: (نزلت في) بكسر الفاء وتشديد الياء. قوله: (وفي صاحب لي) وفي رواية الشرب: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، ومضى الكلام فيه هناك.
والعهد على خمسة أوجه تلزم الكفارة في وجهين وتسقط في اثنين واختلف في الخامس، فإن قال: علي عهد الله، كفر إن حنث، وإن قال: وعد الله كفر عند مالك وأبي حنيفة، وقال الشافعي: إن أراد به يمينا كفر، وإلا فلا، وقال الدمياطي: لا كفارة عليه إذا قال: وعد الله، حتى يقول: علي عهد الله، أو: أعطيتك عهد الله، وإن قال: أعاهد الله فقال ابن أبي حبيب: عليه كفارة يمين، وقال ابن شعبان: لا كفارة عليه، وقال مالك: إذا قال على عهد الله وميثاقه فعليه كفارتان إلا أن ينوي التأكيد
(١٨٤)