عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٢٠ - الصفحة ٩٦

والشافعي وأحمد أبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو قول مالك في الموطأ، وقال بعضهم: أشار البخاري بهذا إلى قول الحنيفة: إن أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهرا قلت: سبحان الله! هذا نتيجة فكر صاحبه نائم، وما وجه الإشارة في هذا إلى قول الحنفية؟ والترجمة ما وضعت إلا لبيان من قال: لا رضاع بعد حولين مطلقا، وهو أعم من أن يكون بعد الحولين قول الحنفية أو غيرهم، وتخصيص الحنفية بالجمع أيضا غير صحيح، لأن أبا يوسف ومحمدا للذين هما من أكبر أئمة الحنفية لم يقولا بالرضاع بعد الحولين، والإمام مالك الذي هو أحد أركان المذاهب الأربعة روي الوليد بن مسلم عنه: ما كان بعد الحولين بشهر أو شهرين يحرم، وزفر الذي هو من أعيان أصحاب أبي حنيفة قال: ما كان يجتزىء باللبن ولم يطعم، وإن أتى عليه ثلاث سنين فهو رضاع، والأوزاعي، إمام أهل الشام، قال: إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع في الحولين لم يحرم هذا الرضاع الثاني شيئا وإن تمادى رضاعه.
لقوله تعالى: * ((٢) حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) * (البقرة: ٣٣٢) ذكر هذا في معرض الاحتجاج لمن قال: لا رضاع بعد حولين، وقوله: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) وأقل مدة الحمل ستة أشهر فبقي للفطام حولان وأبو حنيفة يستدل فيقوله: إن مدة الرضاع ثلاثون شهرا بقوله تعالى: * (فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور) * (البقرة: ٣٣٢) بعد قوله تعالى: * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) * (البقرة: ٣٣٢) فثبت أن بعد الحولين رضاع، فلا يمكن قطع الولد عن اللبن دفعة واحدة، فلا بد من زيادة مدة يعتاد فيها الصبي مع اللبن الفطام، فيكون غذاؤه اللبن تارة والطعام أخرى إلى أن ينسى اللبن، وأقل مدة تنتقل بالعادة ستة أشهر اعتبارا بمدة الحبل فإن قلت: روي الدارقطني عن الهيثم بن جميل عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما كان من حولين قلت: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، قال ابن عدي: يغلط بن علي الثقات وأرجو أنه لا يتعمد الكذب، وغيره يوفقه بن علي ابن عباس، وقال ابن بطال الراوي عن الهيثم أبو الوليد بن برد الأنطاكي وهو لا يعرف، وقال النسائي: الهيثم بن جميل وثقه الإمام أحمد والعجلي وغير واحد، وكان من الحفاظ إلا أنه وهم في رفع هذا الحديث، والصحيح وقفه بن علي ابن عباس، ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة موقوفا، ورواه عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن عمرو عن ابن عيينة به موقوفا، وكذا رواه ابن أبي شيبة موقوفا، ورواه أيضا ابن أبي شيبة موقوفا بن علي ابن مسعود علي بن أبي طالب، وأخرجه الدارقطني موقوفا بن علي عمر، رضي الله تعالى عنه، قال: لا رضاع إلا في الحولين في الصغير.
وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره (وما يحرم) عطف بن علي قوله: من قال أي: في بيان ما يحرم من التحريم، وكأنه أشار بهذا إلى أنه ممن يرى أن قليل الرضاع وكثيره سواء في الحرمة، وهو قول علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء ومكحول وطاووس والحكم وأبي حنيفة وأصحابه والليث بن سعد ومالك والأوزاعي والثوري لإطلاق الآية، وهو المشهور عن أحمد. وقالت طائفة: إن الذي يحرم ما زاد بن علي الرضعة. ثم اختلفوا، فعن عائشة: عشر رضعات، وعنها سبع رضعات، وعنها: خمس رضعات. وروى مسلم عنها: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات، ثم نسخن بخمس رضعات محرمات، فتوفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهن مما يقرأ، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد في رواية، وذهب أحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وداود وأتباعه إلا ابن حزم إلى أن الذي يحرم ثلاث رضعات، ومذهب الجمهور أقوى لأن الأخبار اختلفت في العدد فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم، وقول عائشة الذي رواه مسلم لا ينتهض حجة لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، والراوي روي هذا بن علي أنه قرآن لا خبر، فلم يثبت كونه قرآنا، ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه.
٢٠١٥ حدثنا أبو اوليد حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي
(٩٦)