مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع.
.
مطابقته للترجمة في آخر الحديث. ومحمد هو ابن سلام البخاري البيكندي، وعبدة، بفتح العين وسكون الباء الموحدة: هو ابن سليمان، وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة، وقد مضى هذا الحديث في تفسير قوله عز وجل: * (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) * (النساء: ٣) قوله: (أن لا تقسطوا). أي: أن لا تعدلوا. قوله: (قالت)، أي: عائشة في تفسير قوله: * (وإن خفتم أن لا تقسطوا) * ويروي: قال، بالتذكير، فإن صحت فوجهها أن يقال: قال عروة راويا عن عائشة. قوله: (ويسئ)، بضم الياء من الإساءة. قوله: (فليتزوج)، جواب الشرط.
٠٢ ((باب * ((٤) وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) * (النساء: ٣٢)) أي: هذا باب يذكر فيه حكم الرضاع لقوله تعالى: * (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) * (النساء: ٣٢) وهو عطف بن علي قوله: * (حرمت عليكم أمهاتكم) * (النساء: ٣٢) أي: وحرمت عليكم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم.
ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هذا قطعة من حديث عائشة أخرجه الجماعة عنها إلا ابن ماجة، واللفظ لمسلم: أن عمها من الرضاع يسمى أفلح، استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: (لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)، وفي لفظ الباقين: (ما يحرم من الولادة)، وفي لفظ: (ما تحرم الولادة)، وإنما ذكره البخاري لبيان بعض ما يحرم بالرضاعة).
٩٩٠٥ حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمان أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرتها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت: فقلت: يا رسول الله هاذا رجل يستأذن في بيتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراه فلانا، لعم حفصة من الرضاعة، قالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي؟ فقال: نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
.
مطابقته للشق الثاني من الترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري.
والحديث مضى في كتاب الشهادات في: باب الشهادة بن علي الأنساب، فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخره، ومضى الكلام فيه هناك.
قوله: (أخبرتها) أي: أخبرت عائشة عمرة بنت عبد الرحمن. قوله: (صوت رجل) لم يدر اسمه. قوله: (أراه) بضم الهمزة أي: أظنه. قوله: (لعم حفصة) قال بعضهم: اللام بمعنى: عن، أي: قال ذلك عن عم حفصة. قلت: اللام بمعنى عن ذكره ابن الحاجب في قوله تعالى: * (وقال الذين كفروا للذين آمنوا) * (مريم: ٣٧، والعنكبوت: ٢١، ويس: ٧٤، والأحقاف: ١١) وقال ابن مالك وغيره: هي لام التعليل، وهنا أيضا كذلك، أي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأجل عم حفصة، ولم يدر اسمه. قوله: (لو كان فلان) لم يدر اسمه، وقيل: هو أفلح أخو أبي القعيس، وقال بعضهم: هو وهم، لأن أبا القعيس والد عائشة من الرضاعة، وأما أفلح فهو أخوه وهو عمها من الرضاعة، وأما قولها: لو كان حيا، يدل بن علي أنه مات. انتهى. قلت: يحتمل أن يكون أخا آخر لها، ويحتمل أنها ظنت أنه مات لبعد عهدها به ثم قدم بعد ذلك فاستأذن. قوله: (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) وهذا إجماع لا خلاف فيه بين الأئمة، فإذا حرمت الأم فكذا زوجها لأنه والده لأن اللبن منهما جميعا، وانتشرت الحرمة إلى أولاده: فأخو صاحب اللبن عم، وأخوها خاله من الرضاع فيحرم من الرضاع: العمات والخالات والأعمام والأخوات وبناتهن كالنسب.
٠٠١٥ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد ابن عباس قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة.
(انظر الحديث ٥٤٦٢).
مطابقته للشق الثاني للترجمة ظاهرة. ويحيى هو ابن سعيد القطان، وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء البصري مشهور بكنيته، وأما
عمدة القاري
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
عمدة القاري - العيني - ج ٢٠ - الصفحة ٩٢
(٩٢)