مطابقته للجزء الأخير من الترجمة ظاهرة. والأويسي، بضم الهمزة وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: هو عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس العامري المديني، أحد شيوخ البخاري، وقد مر في العلم ونسبته إلى أحد أجداده أويس، وهشام بن زيد بن أنس بن مالك يروي عن جده أنس.
والحديث أخرجه البخاري أيضا في الديات عن محمد وهو ابن سلام وعن بندار عن غندر. وأخرجه مسلم في الحدود عن أبي موسى وغيره. وأخرجه أبو داود في الديات عن عثمان بن أبي شيبة وأخرجه النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود. وأخرجه ابن ماجة فيه عن بندار وغيره.
قوله: (عدا يهودي)، يعني: تعدى قوله: (في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)، أي: في زمنه وأيامه قوله: (فأخذ أوضاحا)، بفتح الهمزة جمع وضح بالضاد المعجمة والحاء المهملة، وهو نوع من الحلي يعمل من الفضة سميت بها لبياضها وصفائها، وقال الكرماني: الأوضاح الحلي من الدراهم الصحاح، سميت بذلك لوضوحها وبياضها وصفائها، وقيل: ومنه أنه أمر بصيام الأواضح، وهي أيام البيض، وفي حديث آخر: (صوموا من وضح إلى وضح)، أي: من الضوء إلى الضوء، وقيل: من الهلال إلى الهلال، وهو الوجه لأن سياق الحديث يدل عليه، وتمامه: فإن خفي عليكم فأتموا العدة ثلاثين يوما. قلت: الأواضح جمع واضحة لأن أصله وواضح قلبت الواو الأولى همزة. قوله: (كانت عليها)، جملة وقعت صفة لأوضاح. قوله: (ورضخ) بالمعجمتين من الرضخ وهو الدق والكسر ههنا، ويجيء بمعنى الشدخ والقطعة. قوله: (في آخر رمق)، الرمق بقية الروح. قوله: (وقد أصمتت) بن علي صيغة المعلوم وبمعنى المجهول أيضا. يقال: صمت العليل وأصمت فهو صامت ومصمت إذا اعتقل لسانه وسكت، والصموت والإصمات بمعنى. قوله: (فلان؟) أي: أفلان؟ الهمزة فيه مقدرة، ويروى كذلك. قوله: (أن لا) أي: ليس فلان قتلني، وكلمة: أن تفسيرية في المواضع الثلاثة. قوله: (فرضخ) بن علي صيغة المجهول وقد مر معناه.
وقد اختلفت ألفاظ هذا الحديث هنا، فروي: رض رأسه بين حجرين، كذا في رواية لمسلم، وفي رواية لأبي داود عن أنس: أن يهوديا قتل جارية من الأنصار بن علي حلي لها ثم ألقاها في قليب ورضح رأسها بالحجارة، فأخذ فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات، واستدل بهذا الحديث جماعة بن علي أن القاتل يقتل بما قتل به، وهم: عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن وابن سيرين ومالك والشافعي وأحمد وأبو إسحاق وأبو ثور وابن المنذر وجماعة الظاهرية.
وخالفهم آخرون وقالوا: كل من وجب عليه القود لم يقتل إلا بالسيف، وهم: الشعبي والنخعي والحسن البصري وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، وقال ابن حزم: وهو قول أبي سليمان. واحتجوا في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا قود إلا بالسيف)، روى هذا عن خمسة من الصحابة وهم: أبو بكرة والنعمان بن بشير وابن مسعود وأبو هريرة وعلي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنهم. أما حديثأبي بكرة فرواه ابن ماجة من حديث الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (لا قود إلا بالسيف)، وأما حديث النعمان فأخرجه ابن ماجة أيضا عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا قود إلا بالسيف)، وأما حديثابن مسعود فأخرجه الطبراني في (معجمه) من حديث علقمة عنه مرفوعا نحوه. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الدارقطني في (سننه) من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحوه وأما حديث علي، رضي الله تعالى عنه، فأخرجه الدارقطني أيضا من حديث عاصم بن ضمرة عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة.
فإن قلت: قال البزار في حديث أبي بكرة بعد أن أخرجه: الناس يروونه عن الحسن مرسلا. قلت: تابعه الوليد بن صالح ابن محمد الأيلي عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعا. فإن قلت: رواه ابن عدي في (الكامل) وأعله بالوليد، وقال: أحاديثه غير محفوظة، وقال البيهقي: والمبارك بن فضالة لا يحتج به. قلت: أخرج له ابن حبان في (صحيحه) والحاكم في (مستدركه) ووثقه، والمرسل: الذي أشار إليه البزار رواه أحمد في (مسنده) مرفوعا: حدثنا هشيم حدثنا أشعث عن عبد الملك عن الحسن مرفوعا: لا قود إلا بحديدة. وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا عيسى بن يونس عن أشعث وعمر وعن الحسن مرفوعا نحوه. فإن قلت: في حديث النعمان عن جابر الجعفي وهو ضعيف، وقال ابن الجوزي: اتفقوا على
عمدة القاري
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
عمدة القاري - العيني - ج ٢٠ - الصفحة ٢٨٧
(٢٨٧)