عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٢٠ - الصفحة ٢٨٠

ابن خالد؟ قال: نعم، قال يحيى: ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال سفيان: فلقيت ربيعة فقلت له.
ابقته للترجمة من حيث إن الضالة كالمفقود فكما لم يزل ملك المالك فيها فكذلك يجب أن يكون النكاح باقيا بينهما.
وعلي بن عبد الله هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة، و يحيى بن سعيد الأنصاري و يزيد من الزيادة مولى المنبعث بضم الميم وسكون النون وفتح الباء الموحدة وكسر العين المهملة وبالمثلثة المديني التابعي.
وهذا الحديث قد مضي في كتاب العلم وفي كتاب اللقطة فإنه أخرجه هناك في ثلاثة أبواب متوالية ومضى الكلام فيه هناك، وهذا ظاهره في الأول مرسل ويعلم من قوله في آخره: (فقلت: أرأيت حديث يزيد)؟ إلى آخره أنه مسند.
قوله: (معها الحذاء) وهو ما وطئ عليه البعير من خفه، والحذاء النعل. قوله: (والسقاء) قربه الماء والمراد هنا بظنها قوله: (عن اللقطة) وهي في اصطلاح الفقهاء: ما ضاع عن الشخص بسقوط أو غفلة فيأخذه، وهي بفتح القاف بن علي اللغة الفصيحة المشهورة، وقيل بسكونها، وقال الخليل بالفتح هو اللاقط وبالسكون الملقوط (والوكاه) بكسر الواو وهو الذي يشد به رأس الصرة والكيس ونحوهما (والعفاص) بكسر العين المهملة وبالفاء وبالصاد المهلمة هو ما يكون فيه النفقة. قوله: (فاخلطها بمالك) أخذ بظاهره داود بن علي أنه يملكها، وخالف فقهاء الأمصار والمراد: خلها به بن علي جهة الضمان، بدليل الرواية الأخرى: فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه.
قوله: (ربيعة بن عبد الرحمن) هو المشهور بربيعة الرأي. قوله: (قال: يحيى) يعني ابن سعيد الذي حدثه مرسلا، وإنما قال ذلك لأن أكثر مقاصد سفيان الحديث والغالب بن علي ربيعة الفقه. قوله: (قلت له) قيل: لم كرره؟ وأجيب بأنه ليس بمكرر إذ المفعول الثاني له هو نقله عن يحيى، وهو غير ما قال له أولا، فافهم والله أعلم.
٣٢ ((باب الظهار)) أي: هذا باب في بيان أحكام الظهار، وهو بكسر الظاء. وقال صاحب (كتاب العين): هو مظاهرة الرجل من امرأته إذا قال: هي بن علي كظهر ذات رحم محرم، وفي (المحكم): ظاهر الرجل امرأته مظاهرة وظهارا إذا قال: هي علي كظهر ذات رحم محرم، وقد تظهر منها وتظاهر، زاد المطرزي: وظاهر، وفي (الجامع) للقزاز: ظاهر الرجل من ارمأته إذا قال: أنت بن علي كظهر أمي، أو: كذات محرم، وتبعه بن علي هذا غير واحد من اللغويين، وقال حافظ الدين النسفي: الظهار تشبيه المنكوحة بامرأة محرمة عليه بن علي التأبيد مثل: (الأم والبنت والأخت، حرم عليه الوطء ودواعيه بقوله: أنت علي كظهر أمي) حتى يكفر، وقيل: إنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا، ولذلك يسمى المركوب ظهرا فشبه الزوجة بذلك لأنها مركوب ظهرا فشبه الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل، فلو أضاف لغير الظهر مثل البطن والفخذ والفرج كان ظهارا بخلاف اليد، وعند الشافعي في القديم: لا يكون ظهارا لو قال كظهر أختي، بل يختص بالأم، ولو قال: كظهر أبي مثلا لا يكون ظهارا عند الجمهور، وعن أحمد في رواية: ظهار.
وقول الله تعالى: * ((٥٨) قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) * إلى قوله: * ((٥٨) فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) * (المجادلة: ١ ٤) [/ ح.
وقول الله بالجر عطفا بن علي قوله الظهار. وقوله: إلى قوله: (فمن لم يستطع) يعني لم يسبق بالتلاوة قوله تعالى: * (قد سمع الله) * إلى قوله: * (ستين مسكينا) * كذا في رواية أبي ذر والأكثرين، وفي رواية كريمة ساق الآيات كلها بالكتابة إلى الموضع المذكور، وهي ثلاث آيات قوله: (قول التي) أي: قول المرأة التي تجادلك أي: تخاصمك وتحاورك في زوجها وهي امرأة من الأنصار ثم من الخزرج، واختلفوا في اسمها ونسبها، فعن ابن عباس: هي خولة بنت خويلد وعن أبي العالية: خولة بنت دليم، وعن قتادة: خويلة بنت ثعلبة، وعن مقاتل بن حيان: خولة بنت ثعلبة بن مالك بن حرام الخزرجية من بني عمرو بن عوف، وعن عطية عن ابن عباس: خولة بنت الصامت، وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن اسمها: جميلة وزوجها أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت، وقيل: كانت أمة لعبد الله بن أبي، وهي التي نزل فيها: * (ولا تكرهوا فتياتكم بن علي البغاء) * (النور: ٣٣) وقال أبو عمر: هي خولة بنت ثعلبة بن أصرم بن
(٢٨٠)