عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٢٠ - الصفحة ٢٢٥

إلا ناب طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب، ثم قال ابن بطال: لم يخرج البخاري فيه حديثا، واخرج في أول كتاب العقيقة رواية أنس، قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن مما كان، فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها... الحديث إلى أن قال: أعرستم الليلة؟ فذكره، وهو من أعرس الرجل فهو معرس إذا دخل بامرأته عند بنائها وأراد به ههنا الوطء، فسماه إعراسا لأنه من توابع الإعراس، ولا يقال فيه عرس، قوله: (وطعن الرجل) عطف بن علي قول: الرجل، وهو مصدر مضاف إلى فاعل، وابنته بالنصب مفعوله. قوله: (عند العتاب) أي في حالة المعاتبة.
٠٥٢٥ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة، قالت: عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده صلى الله عليه وسلم في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي.
الترجمة المذكورة مشتملة بن علي جزءين أحدهما هو قوله: قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟ فإن كان هذا الجزء مفقودا في أكثر الروايات، بن علي ما قاله ابن بطال، فلا وجه إلى ذكر شيء. وقال الكرماني: وعلى تقديره وجوده فوجهه أن البخاري يترجم ولا يذكر حديثا يناسبه إشعارا بأنه لم يجد حديثا بشرطه يدل عليه. قلت: هذا ليس بوجه، فإن الحديث الذي ذكره في كتاب العقيقة عن أنس يطابقه، وهو بن علي شرطه فكان ينبغي أن يذكره ههنا، وقيل: لما كانت كل واحدة من الحالتين ممنوعة في غير الحالة التي ورد فيها، كان ذلك جامعا بينهما، فإن طعن الخاصرة لا يجوز إلا مخصوصا بحالة العتاب، وكذلك سؤال الرجل عن الجماع لا يجوز إلا في مثل حالة أبي طلحة من تسليته من مصيبته وبشارته بغير ذلك. قلت: هذا لا يخلو عن تعسف، والجزء الثاني وهو قوله: وطعن الرجل... إلى آخره، ومطابقة حديث الباب له ظاهرة.
وعبد الرحمن هو ابن القاسم يروي عن أبيه القاسم عن عائشة، رضي الله تعالى عنه. والحديث مختصر من حديث عائشة، وقد مضى في أول كتاب التيمم مطولا ومر الكلام فيه هناك.
٨٦ ((كتاب الطلاق)) أي: هذا كتاب في بيان أحكام الطلاق وأنواعه، ووجه المناسبة بين الكتابين ظاهر إذ الطلاق يعقب النكاح في الوجود، فكذلك في وضع الأحكام فيهما. والطلاق اسم للتطليق كالسلام اسم للتسليم، يقال: طلق يطلق تطليقا، وطلقت بفتح اللام تطلق طلاقا فهي طالق وطالقة أيضا. وقال الأخفش: لا يقال: طلقت، بالضم وطلقت أيضا بضم أوله وكسر اللام الثقيلة، فإن خففت فهو خاص بالولادة، والمضارع فيهما بضم اللام، والمصدر في الولادة: طلق، بسكون اللام فهي طالق فيهما. ومعنى الطلاق في اللغة: رفع القيد مطلقا، مأخوذ من إطلاق البعير وهو إرساله من عقاله، وفي الشرع: رفع قيد النكاح ويقال: حل عقدة التزويج.
١ ((باب وقول الله تعالى: * ((٦٥) يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة أحصيناه حفظناه وعددناه) * (الطلاق: ١) أحصيناه حفظناه وعددناه.)) وقول الله، بالجر عطف بن علي قوله: الطلاق قوله: * (يا أيها النبي) * خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، بلفظ الجمع تعظيما،. أو بن علي إرادة ضم أمته، إليه والتقدير: يا أيها النبي وأمته (إذا طلقتم النساء) أي إذا أردتم تطليق النساء (فطلقوهن لعدتهن) يعني: طلقوهن مستقبلات لعدتهن. كقولك: آتية لليلة بقيت من المحرم أي: مستقبلا لها، والمراد أن يطلقهن في طهر لم يجامعهن فيه ثم يخلين حتى تنقضي عدتهن، وهذا أحسن الطلاق وأدخله في السنة وأبعده من الندم. وقال النسفي (فطلقوهن لعدتهن) وهو أن يطلقها ثلاثا من غير جماع. وقيل: طلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن ولا تطلقوهن لحيضهن الذي لا يعتدن به من قرئهن، وهذا للمدخول بها، لأن من لم يدخل بها لا عدة عليها.
واختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية، فقال الواحدي:
(٢٢٥)