عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٢٠ - الصفحة ٢١٩

الدخول يمكن أن يصادف منهن عورة لا يجوز له الاطلاع عليها، أو أمرا يكرهن الوقوف عليه، وأما زوجته وأمته الجائز له وطؤها فلا يستأذنهما، لأن أكثر ما في ذلك أن يصادفهما منكشفين، وقد أبيح له النظر إلى ذلك، والأم والأخت وسائر ذوات المحارم سواء في الاستئذان منهن. قوله: (من الولادة) أي: من النسب، والله أعلم.
٨١١ ((باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها)) أي: هذا باب يذكر فيه: لا تباشر، من المباشرة وهي الملامسة في الثوب الواحد، وكذا قيد في رواية النسائي. قوله: (فتنعتها) أي: فتصفها من النعت وهو الوصف، وهذه الترجمة لفظ الحديث. قال القابسي: هذا الحديث من أبين ما يحمى به الذرائع فإنها أن وصفتها لزوجها بحسن خيف عليه الفتنة حتى يكون ذلك سببا لطلاق زوجته ونكاج تيك، إن كانت أيما وإن كانت ذات بعل كان ذلك سببا لبغض زوجته، ونقصان منزلتها عنده، وإن وصفتها بقبح كان ذلك غيبة.
٠٤٢٥ حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، رضي الله تعالى عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها.
(انظر الحديث ٠٤٢٥ طرفه في: ١٤٢٥) مطابقته للترجمة من حيث إنها غيبة، كما ذكرنا، أخرجه عن محمد بن يوسف البيكندي البخاري عن سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة... الخ. وقال صاحب (التلويح): محمد بن يوسف هذا هو الفريابي، وسفيان هو الصوري يحتاج فيه إلى التحرير.
والحديث أخرجه النسائي في عشرة النساء عن إبراهيم بن يوسف البلخي، وقد مر شرحه الآن.
١٤٢٥ حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال: حدثني: شقيق، قال: سمعت عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجا كأنه ينظر إليها.
(انظر الحديث ٠٤٢٥) هذا طريق آخر في الحديث لمذكور أخرجه عن عمر بن حفص عن أبيه حفص بن غياث، بكسر الغين المعجمة وتخفيف الياء آخر الحروف وبالثاء المثلثة: عن سليمان الأعمش عن شقيق هو أبو وائل المذكور وفي الحديث السابق، وروى شقيق عن عبد الله بن مسعود في الطريق الأول بالعنعنة، وفي هذا بالسماع، وقال الداودي: إن قوله فتنعتها... الخ. من كلام ابن مسعود، وقال ابن التين وظاهره أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
٩١١ ((باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائه)) أي: هذا باب في بيان قول الرجل: (لأطوفن) أي: لأدورن بن علي نسائي في هذه الليلة بالجماع، وهذه الترجمة إنما وضعها في قول سليمان، عليه الصلاة والسلام: لأطوفن الليلة بمائة امرأة، بن علي ما يجيء الآن، وقال بعضهم: تقدم في كتاب الطهارة، باب من دار بن علي نسائه في غسل واحد. وهو قريب من معنى هذه الترجمة، والحكم في الشريعة المحمدية أن ذلك لا يجوز في الزوجات. قلت: هذا الكلام هنا طائح لأنه لم يقصد من الترجمة هذا، وإنما قصد بذلك بيان قول سليمان، عليه السلام، فلذلك أورد حديثه. وقال صاحب (التلويح): لا يجوز أن يجمع الرجل جماع زوجاته في غسل واحد ولا يطوف عليهن في ليلة إلا إذا ابتدأ القسم بينهن أو أذن له في ذلك، أو إذا قدم من سفر ولعله لم يكن في شريعة سليمان بن داود عليهما السلام. من فرض القسم بين النساء والعدل بينهن ما أخذه الله عز وجل بن علي هذه الأمة.
٢٤٢٥ حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال سليمان بن داود، عليهما السلام: لأطوفن الليلة بمائة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك: قل شاء الله، فلم يقل ونسي فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال: إن شاء الله، لم يحنث وكان أرجى لحاجته.
(٢١٩)