حذفت الواو منه وعوض عنها التاء، والنواة وزن خمسة دراهم، وكلمة: من في الذهب للبيان. قوله: (أولم ولو بشاة) كلمة: أولم، أمر من أولم يولم والوليمة اسم للطعام الذي يصنع عند العرس. وقال ابن سيده: هي طعام العرس والأملاك، وقيل: هي كل طعام يصنع لعرس غيره. وقال النووي: هي مشتقة من الولم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان، وقال ابن الأعرابي: أصلها تمام الشيء واجتماعه والفعل منها أولم، وقال أبو منصور: النقيعة طعام الإملاك قاله النضر، قال: وربما تقعوا عن عدة من الإبل، أي: نحروه، وقال: إذا زوج الرجل فأطعم عيلته قلنا: نقع لهم، وعن الأصمعي: النقيعة ما نحر من النهب، خاصة قبل القسم، وقال الأزهري: ومأخذها عندي من النقع وهو النحر أو القتل.
وفي المخصص: النقع طعام المأتم، والعذير والعذيرة والأعذار ما عمل من الطعام لحدث كالختان، وقال ابن الأثير: الإعذار الطعام الذي يطعم في الختان، وفي الأصل: الإعذار الختان، يقال عذرته وأعذرت فهو معذور ومعذر، والفرع طعام يصنع عند نتاج الإبل، والسفر طعام المسافر، والسمعة ما سمع به من طعام وغيره، والعلقة والعلاق الطعام يتبلغ به إلى وقت الغذاء، والعجالة ما استعجل به من طعام، وقيل: هو ما يتزوده الراكب مما لا يتعبه أكله نحو التمر والسويق، والركاث ما يستعجل به الغذاء، والكرزمة أكل نصف النهار، والعوافة ما يأكل الأسد بالليل، والقفي ما يكرم به الرجل من الطعام، والعنادة ما يرفع من المرق للإنسان، والعوادة ما أعيد بن علي الرجل من الطعام بعدما يفرغ القوم يختص به، والعقيقة يوم سابع المولود، والمأدبة كل طعام صنع لدعوة، والوضيمة قال ابن سيده: طعام المأتم، والحذاق طعام حذق الصبي للقرآن العظيم، يعني: يوم ختمه، والخبيرة الدعوة بن علي عقيقة الغلام. قاله العسكري، والخديقة بن علي وزن الهريسة طعام العرب، والسندخية طعام الأملاك، قاله ابن دريد، والقرى طعام الضيف، والتحفة طعام الزائر وطعام المتعلل قبل الغداء، والسلفة واللهنة طعام المستعجل قبل إدراك الغداء، والخرسة الطعام الذي تأكله المرأة النفساء وحدها.
قوله: (أولم) احتج به الظاهرية وقالوا فرض بن علي كل من تزوج أن يولم بما قل أو كثر، وبه قال أبو سليمان، وقال القرطبي: وهو أحد قولي الشافعي ومشهور مذهب مالك، وقال ابن التين وهو مذهب أحمد وفيه نظر لأن ابن قدامة قال في المغني: ويستحب لمن تزوج أن يولم ولو بشاة لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة في العرس سنة مشروعة، وليست بواجبة في قول أكثر أهل العلم، وقال بعض أصحاب الشافعي: هي واجبة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها عبد الرحمن بن عوف، رضي الله تعالى عنه. وقال ابن قدامة: هو طعام سرور حادث فأشبه سائر الأطعمة، والخبر بن علي الاستحباب لقوله: (ولو بشاة) ولا خلاف في أنها لا تجب، وقال عياض. لا خلاف أنه لا حد لقليل الوليمة ولا لكثيرها، وقال المهلب: فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الولائم المختلفة إنما تجب بن علي قدر اليسار في ذلك الوقت، وليس في قوله لعبد الرحمن: أولم ولو بشاة منعا لما دون ذلك، وإنما جعل الشاة غاية في التقليل ليساره وغناه، وقيل: يحتمل أنه قال له ذلك لعسر الصحابة حين هجرتهم، فلما توسعوا بفتح خيبر وشبه ذلك أولم سيدنا الحيس وشبهه، وقد اختلف السلف في وقتها: هل هو عند العقد أو عقيبة؟ أو عند الدخول أو عقيبه؟ أو موسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول؟ بن علي أقوال. قال النووي: اختلفوا، فقال عياض: إن الأصح عند المالكية استحبابه بعد الدخول، وعن جماعة منهم: أنها عند العقد، وعند ابن حبيب: عند العقد وبعد الدخول، وقال في موضع آخر: يجوز قبل الدخول وبعده، وقال الماوردي: عند الدخول، وحديث أنس: فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب فدعي القوم، صريح أنها بعد الدخول، واستحب بعض المالكية أن تكون عند البناء ويقع الدخول عقيبها، وعليه عمل الناس.
٥٥ ((باب)) أي: هذا باب، وهو كالفصل لما قبله وليس بمعرب، إلا بعد التركيب، ولم يذكر لفظ: باب، في رواية النسفي، وكذا في شرح ابن بطال.
٤٥١٥ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال: أولم النبي صلى الله عليه وسلم، بزينب فأوسع المسلمين خبزا، فخرج كما يصنع إذا تزوج، فأتى حجر أمهات المؤمنين يدعو ويدعون له، ثم انصرف فرأى رجلين فرجع، لا أدري أخبرته أو أخبر بخروجهما.
.
عمدة القاري
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
عمدة القاري - العيني - ج ٢٠ - الصفحة ١٤٤
(١٤٤)