عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٢٠ - الصفحة ١٢٦

فاعطيها النصف وآخذ النصف، قال: لا! هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن.
.
مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا فوق حديث عائشة في حديث سهل، وأحمد بن المقدام، بكسر الميم: العجلي البصري، وفضيل مصغر فضل بن سليمان النميري البصري، وأبو حازم سلمة بن دينار.
وهذا الحديث قد مضى مكررا بطرق مختلفة ومتون بزيادة ونقصان.
قوله: (فجاءته) ويروي: فجاءت. قوله: (فخفض فيها النظر) ويروي: البصر. قوله: (أعندك؟) ويروي: هل عندك؟ قوله: (فلم يردها) بضم الياء من الإرادة، وقال بعضهم: وحكى بعض الشراح بفتح أوله وتشديد الدال، وهو محتمل. قلت: هو الكرماني، فإنه هو الحاكي بذلك. قوله: وهو محتمل، يدل بن علي أنه ما يأخذ كلامه بالقبول.
٨٣ ((باب إنكاح الرجل ولده الصغار)) أي: هذا في باب في بيان جواز إنكاح الرجل ولده الصغار، بضم الواو وسكون اللام جمع ولد، ويروي بفتح الواو والدال وهو اسم جنس يتناول الذكور والإناث.
لقوله تعالى: * ((٦٥) واللائي لم يحضن) * (الطلاق: ٤) فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ ذكره قوله تعالى: * (اللائي لم يحضن) * (الطلاق: ٤) إلى آخره في معرض الاحتجاج في جواز تزويج الرجل ولده الصغير، بيانه أن الله تعالى لما جعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ دل ذلك بن علي جواز تزويجها قبله، قيل ليس في الآية تخصيص ذلك بالآباء ولا بالبكر فلا يتم الاستدلال. وأجيب: بأن الأصل في الإيضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل. وقد ورد في حديث عائشة أن أبا بكر، رضي الله تعالى عنه، زوجها وهي دون البلوغ، فبقي ما عداه بن علي الأصل، ولهذه النكتة أورد حديث عائشة في هذا الباب. وقال صاحب التلويح: وكأن البخاري أراد بهذه الترجمة الرد بن علي ابن شبرمة، فإن الطحاوي حكى عنه أن تزويج الآباء الصغار لا يجوز، ولهن الخيار إذا بلغن. قال: وهذا لم يقل به أحد غيره. ولا يلتفت إليه لشذوذه ومخالفته دليل الكتاب والسنة. وقال المهلب: أجمعواعلى أنه يجوز للأب تزويج اينته الصغيرة التي لا يوطأ مثلها العموم قوله: * (واللائي لم يحضن) * (الطلاق: ٤) فيجوز نكاح من لم يخضن من أول ما يخلقن. وإنما اختلفوا في غير الآباء، وقال ابن حزم: لا يجوز للأب ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ، فإن فعل فهو مفسوخ أبدا، واختاره قوم. وفيه دليل بن علي جواز نكاح لا وطء فيه لعلة بأحد الزوجين لصغر أو آفة أو غير إرب في الجماع، بل لحسن العشرة والتعاون بن علي الدهر وكفاية المؤنة والخدمة، خلافا لمن يقول: لا يجوز نكاح لا وطء فيه، يؤيده حديث سودة، وقولها: ما لي في الرجال من أرب.
٣٣١٥ حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة، رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعا.
.
مطابقته للترجمة ظاهرة لأن أبا بكر، رضي الله تعالى عنه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنته عائشة وهي صغيرة.
ومحمد بن يوسف البيكندي البخاري، وسفيان هو ابن عيينة.
قوله: (وأدخلت) بن علي صيغة المجهول من الماضي. قوله: (ومكثت عنده) أي: عند النبي صلى الله عليه وسلم (تسع سنين). ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها ثمانية عشرة سنة. وتوفيت عائشة سنة سبع وخمسين من الهجرة النبوية.
واختلف بن علي هشام بن عروة في سن عائشة حين العقد، فروي عنه سفيان بن سعيد وعلي بن مسهر، وأبو أسامة وأبو معاوية وعباد بن عباد وعبدة: ست سنين لا غير، ورواه الزهري عنه وحماد بن زيد وجعفر بن سليمان، فقالوا: سبع سنين، وطريق الجمع بينهما أنه كانت لها سنين وكسر، ففي رواية أسقط الكسر وفي أخرى أثبته لدخولها في السبع أو أنها قالته تقديرا لا تحقيقا ويؤيد قول من قال: سبع سنين، ما رواه ابن ماجة من حديث أبي عبيدة عن أبيه: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت سبع سنين.
واختلف العلماء في الوقت الذي تدخل فيه المرأة بن علي زوجها إذا اختلف الزوج وأهل المرأة، فقالت
(١٢٦)