عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص

عمدة القاري - العيني - ج ١١ - الصفحة ٢٦

والقفة والزبيل سواء، وسمي الزبيل لحمل الزبل فيه، قاله ابن دريد، والزبيل، بكسر الزاي ويقال بفتحها، وكلاهما لغتان وفي (المحكم) الزبيل: الجراب، وقيل:
الوعاء يحمل فيه، والزبيل القفة، والجمع: زبل وزبلان. وفي (الصحاح): الزبيل معروف فإذا كسرته شددته، فقلت: زبيل، لأنه ليس في كلام العرب: فعليل، بالفتح وجاء فيه لغة أخرى وهي: زنبيل، بكسر الزاي وسكون النون، قال بعضهم: وقد تدغم النون فتشدد الياء مع بقاء وزنه، وجمعه على اللغات الثلاث: زنابيل. قلت: ليس جمعه على اللغتين الأوليين إلا ما نقلنا عن (المحكم): وأما: زنابيل، فليس إلا جمع المشدد فقط. قوله: (يدعى العرق)، ذكر أبو عمر أنه بفتح الراء وهو الصواب عند أهل اللغة، قال: و أكثرهم يروونه بسكون الراء، وفي (شرح الموطأ) لابن حبيب: رواه مطرف عن مالك بتحريك الراء، وقال ابن التين في رواية أبي الحسن بسكون الراء، ورواية أبي ذر بفتحها، وأنكر بعض العلماء إسكان الراء، وفي كتاب (العين): العرق مثال شجر، والعرقات كل مضفور أو مصطف، والعرق أيضا السقيفة من الخوص قبل أن يجعل منها زنبيلا، وسمي: الزنبيل: عرقا لذلك، ويقال: العرقة أيضا، وعن أبي عمر: والعرق أكبر من المكتل، والمكتل أكبر من القفة، والعرقة زنبيل من قد بلغه كلب ذكره في (الموعب)، وفي (المحكم): العرق واحدته: عرقة، قال أحمد بن عمران: العرق المكتل العظيم. قوله: (أين المحترق؟) يدل على أنه كان عامدا، لأنه صلى الله عليه وسلم أثبت له حكم العمد، وأثبت له هذا الوصف إشارة إلى أنه لو أصر غير ذلك لاستحق ذلك. قوله: (تصدق بهذا)، مطلق، والمراد تصدق على ستين مسكينا، هكذا رواه مختصرا، ورواه مسلم، وقال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير (عن عائشة، قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: احترقت! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم قال: وطئت امرأتي في رمضان نهارا. قال: تصدق. قال: ما عندي شيء، فأمره أن يجلس، فجاءه عرقان فيهما طعام، فأمره أن يتصدق بهما). وفي رواية أخرى: (أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان، فقال: يا رسول الله! احترقت احترقت؟ فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأنك؟ فقال: أصبت أهلي! فقال: تصدق، فقال: والله يا نبي الله ما لي شيء، وما أقدر عليه. قال: إجلس، فجلس فبينما هو كذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المحترق آنفا؟ فقام الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا، فقال: يا رسول الله! أغيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال: كلوه). وأخرجه أبو داود أيضا.
ذكر ما يستفاد منه ومن الحديثين اللذين يأتيان بعده، وغيرها من الأحاديث التي في هذا الباب، وهو على أنواع: النوع الأول: أن قوما استدلوا بقوله: (تصدق بهذا) على أن الذي يجب على من جامع في نهار رمضان عامدا الصدقة لا غير. وقال صاحب (التوضيح): وذكر الطحاوي عن هؤلاء القوم هكذا، ولم يبين من هم. قلت: هم عوف بن مالك الأشجعي، ومالك في رواية وعبد الله بن رهم فإنهم قالوا في هذا: تجب عليه الصدقة ولا تجب عليه الكفارة، واحتجوا في ذلك بظاهر حديث المحترق، وأجيب: بأن حديث أبي هريرة الذي يأتي في الكتاب زاد فيه: العتق والصيام، والأخذ به أولى، لأن أبا هريرة حفظ ذلك ولم تحفظه عائشة، ويقال: إنها لم تجب عليه في الحال لعجزه عن الكل. وأخرت إلى زمن الميسرة. وفي (المبسوط): وما أمره به صلى الله عليه وسلم كان تطوعا لأنها لم تكن واجبة عليه في الحال لعجزه، ولهذا أجاز صرفها إلى نفسه وعياله، وعن أبي جعفر الطبري: أن قياس قول أبي حنيفة والثوري وأبي ثور: إن الكفارة دين عليه لا تسقط عنه لعسرته، وعليه أن يأتي بها إذا أيسر، كسائر الكفارات، وعند الشافعية: فيه وجهان، وذهب بعضهم إلى أن إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل أكل الكفارة لعسرته رخصة له، ولهذا قال ابن شهاب: ولو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير، وقيل: هو منسوخ، وقيل: هو خاص بذلك الرجل، وقال بعض أصحابنا: خص هذا الرجل بأحكام ثلاثة: بجواز الإطعام مع القدرة على الصيام وصرفه على نفسه، والاكتفاء بخمسة عشر صاعا.
النوع الثاني: لو أنهم اختلفوا في كمية هذه الصدقة، فقال الشافعي ومالك: إن الواجب فيها مد، وهو ربع صاع لكل مسكين، وهو خمسة عشر صاعا، لما روى أبو داود من رواية هشام بن سعد عن الزهري عن أبي هريرة، وفيه: (فأتي بعرق
(٢٦)