عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص

عمدة القاري - العيني - ج ١٠ - الصفحة ٥٤

أبو هريرة: من باع إهاب أضحيته فلا أضحية له، وقال ابن عباس: يتصدق به أو ينتفع به ولا يبيعه. وعن القاسم وسالم: لا يصح بيع جلدها، وهو قول مالك: وقال النخعي والحاكم: لا بأس أن يشتري به الغربال والمنحل والفأس والميزان ونحوها، وقال القدوري ويتصدق بجلدها. وقال صاحب (الهداية) لأنه جزء منها أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت كانطع والجراب والغربال ونحو ذلك، وقال صاحب (الهداية): ولا بأس بأن يشتري به ما نتفع بعينه مع بقاء عينه كالجراب ونحوه استحسانا وقال شيخ الإسلام في شرح الكتفي ولا بأس بأن يشتري بجلد أضحيته متاعا للبيت لأنه أطلق له الانتفاع دون البيع، فكل ما كان في معنى الانتفاع يجوز وما لا فلا. وقال محمد في (نوادر هشام): ولا يشتري به الخل والبزر، وله أن يشتري ما لا يؤكل مثل: الغربال والثوب، ولو اشترى باللحم خبزا جاز لأنه ينتفع به كما ينتفع باللحم، إذ اللحم لا يؤكل مفردا وإنما يؤكل مع الخبز، ولو اشترى باللحم متاع البيت لا يجوز، وقال شيخ الإسلام خواهر زاده: الجواب في اللحم كالجواب في الجلد: إن باعه بالدراهم تصدق بثمنه، وإن باعه بشيء آخر ينتفع به كما في الجلد. انتهى. وقال عطاء: إن كان الهدي واجبا تصدق بإهابه، وإن كان تطوعا باعه إن شاء في الدين. وكان ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما، يكسو جلالها الكعبة، فلما كسيت الكعبة تصدق بها. وقال النووي: قالوا: يستحب أن يكون قيمة الجلال ونفاستها بحسب حال الهدي، وكان بعض السلف يجلل بالوشي، وبعضهم بالحيرة، وبعضهم بالقباطي والملاحف والأزر.
١٢١ ((باب يتصدق بجلود الهدي)) أي: هذا باب يذكر فيه أنه يتصدق صاحب الهدي بجلود هديه.
٧١٧١ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمان بن أبي ليلى أخبره أن عليا رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا.
.
مطابقته للترجمة ظاهرة، وأصل هذا الحديث مر في: باب الجلال للبدن، فإنه أخرجه هناك عن: قبيصة عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي، رضي الله تعالى عنه... إلى آخره، وأخرجه أيضا في الباب السابق: عن محمد بن كثير عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي، ولهذا الحديث طرق مختلفة، وذلك لأن في طريق هذا الباب: أن ابن جريج يروي عن الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري عن مجاهد، وفي طريق الباب السابق يروي سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وكذلك في طريق حديث: باب الجلال للهدي، ويروي سفيان أيضا عن عبد الكريم عن مجاهد، ويروي عن سفيان في أحد الطريقين قبيصة، وفي الآخر محمد بن كثير، وساق البخاري حديث الباب بلفظ الحسن بن مسلم، وأما لفظ عبد الكريم فقد أخرجه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (عن علي، رضي الله تعالى عنه، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها، وأن لا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا). وبقية الكلام فيه قد مرت في الأبواب المذكورة.
٢٢١ ((باب يتصدق بجلال البدن)) أي: هذا باب يذكر فيه: يتصدق صاحب الهدي بجلال البدن.
٨١٧١ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى عليا رضي الله تعالى عنه حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة فأمرني بلحومها
(٥٤)