عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص

عمدة القاري - العيني - ج ١٠ - الصفحة ١٥٤

ومنها: ما احتج بعموم الحديث مالك على أن الفدية يفعلها حيث شاء، سواء في ذلك الصيام والإطعام والكفارة، لأنه لم يعين له موضعا للذبح أو الإطعام، ولا يجوز تأخر البيان عن وقت البيان، وقد اتفق العلماء في الصوم أن له أن يفعله حيث شاء لا يختص ذلك بمكة ولا بالحرم، وأما النسك والإطعام فجوزهما مالك أيضا كالصوم، وخصص الشافعي ذلك بمكة أو بالحرم، واختلف فيه قول أبي حنيفة، فقال مرة: يختص بذلك الدم دون الإطعام، وقال مرة: يختصان جميعا بذلك، وقال هشيم: أخبرنا ليث عن طاووس أنه كان يقول: ما كان من دم أو إطعام فبمكة، وما كان من صيام فحيث شاء. وكذا قال عطاء ومجاهد والحسن.
ومنها: ما قال شيخنا زين الدين: يستثنى من عموم التخيير في كفارة الأذي حكم العبد إذا احتاج إلى الحلق، فإن فرضه الصوم على الجديد سواء أحرم بغير إذن سيده أو بإذنه، فإن الكفارة لا تجب على السيد كما جزم به الرافعي، ولو ملكه السيد لم يملكه على الجديد، وعلى القديم يملكه.
٦ ((باب قول الله تعالى * (أو صدقة) * (البقرة: ٦٩١). وهي إطعام ستة مساكين)) أي: هذا باب في بيان تفسير الصدقة المذكورة في قوله تعالى: * (أو صدقة) * (البقرة: ٦٩١). لأنها مبهمة. وفسرها بقوله: (وهي إطعام ستة مساكين).
٥١٨١ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال حدثني مجاهد قال سمعت عبد الرحمان بن أبي ليلى قال أن كعب بن عجرة حدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وراسي يتهافت قملا فقال يؤذيك هوامك قلت نعم قال فاحلق رأسك أو قال احلق قال في نزلت هاذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر.
.
مطابقته للترجمة في قوله: (أو تصدق بفرق بين ستة) فإنه تفسير لقوله تعالى: * (أو صدقة) * (البقرة: ٦٩١). في الآية المذكور، وأبو نعيم، بضم النون: الفضل بن دكين، وقد تكرر ذكره، وسيف، بلفظ الآلة القاطعة: ابن سليمان المكي تقدم في أبواب القبلة.
قوله: (علي)، بتشديد الياء المفتوحة، (ورسول الله)، بالرفع فاعل: وقف، والباء في: بالحديبية، بمعنى في ظرفية. قوله: (ورأسي يتهافت) جملة اسمية وقعت حالا، ومعنى: يتهافت، بالفاء يتساقط شيئا فشيئا، وهو مأخوذ من: الهفت، بسكون الفاء. وفي (المحكم): الهفت تساقط الشيء قطعة قطعة كالثلج والرذاذ ونحوهما، وتهافت الفراش في النار تساقطه، وتهافت القوم تساقطوا موتا، وتهافتوا عليه: تتابعوا وانتصاب: قملا، على التمييز. قوله: (أو احلق) شك من الراوي ومفعوله محذوف. قوله: (في)، بكسر الفاء وتشديد الياء المفتوحة. قوله: (بفرق)، بفتح الفاء وسكون الراء وفتحها: وهو مكيال معروف بالمدينة، وهو ستة عشر رطلا.
وقال الأزهري: كلام العرب بفتح الراء، والمحدثون قد يسكنونه. ووقع في رواية ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عند أحمد والترمذي وغيرهما: (والفرق: ثلاثة آصع). وفي رواية مسلم من طريق أبي قلابة عن ابن أبي ليلى: (وأطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين)، وآصع، بمد الهمزة وضم الصاد: جمع صاع على القلب، لأن القياس في جمعه: أصوع، بقصر الهمزة وسكون الصاد بعدها واوا مضمومة. قال الجوهري: وإن شئت أبدلت من الواو المضمومة همزة، فقلت: أصؤع، وحكى الوجهان كذلك في آدور وآدر، جمع: دار، وذكر ابن مكي في كتاب (تثقيف اللسان): أن قولهم: آصع، بالمد لحن من خطأ العوام، وأن صوابه: آصوع، وقال النووي: هذا غلط منه مردود وذهول. قلت: القياس ما ذكره ابن مكي، وأما الذي ورد فمحمول على القلب، ووزنه على هذا: أعفل، فافهم. وفي الصاع لغتان: التذكير والتأنيث، حكاهما الجوهري وغيره.
قوله: (بين ستة) أي بين ستة مساكين قوله: (أو أنسك) على صيغة الأمر من نسك إذا ذبح، وهو رواية كريمة، وفي رواية غيرها: (أو نسك)، بلفظ الاسم والأول هو المناسب لأخوته، اللهم إلا أن يقال: أو أنسك بنسك، قال الكرماني: أو هو من باب:
* علفتها تبنا وماء باردا * قوله: (بما تيسر)، بالباء الموحدة في رواية كريمة، وفي رواية أبي ذر وغيره: (مما تيسر)، وأصله
(١٥٤)