عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص

عمدة القاري - العيني - ج ١٠ - الصفحة ١٠٧

عروبة في (المناسك) عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: الحج والعمرة فريضتان. وقال بعضهم: وجزم المصنف بوجوب العمرة، وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر. قلت: قال الترمذي: قال الشافعي: العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها، ليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع. وقال شيخنا زين الدين: ما حكاه الترمذي عن الشافعي لا يريد به أنها ليست بواجبة، بدليل قوله: لا نعلم أحدا رخص في تركها، لأن السنة التي يريد بها خلاف الواجب يرخص في تركها قطعا، والسنة تطلق ويراد بها الطريقة، وغير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى. قلت: كأن شيخنا حمل قول الشافعي: العمرة سنة، على معنى أنها سنة لا يجوز تركها بدليل قوله: (ليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع، وذلك لأنه إذا لم يثبت أنها تطوع يكون معنى قوله: إنها سنة أي: سنة واجبة لا يرخض في تركها، والذي أشار إليه الشافعي أنه ليس بثابت هو مرسل أبي صالح الحنفي، فقد روى الربيع عن الشافعي أن سعيد بن سالم القداح قد احتج بأن سفيان الثوري أخبره عن يعقوب بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الحج جهاد والعمرة تطوع)، قلت: هذا منقطع، فصح قوله أنه ليس بثابت.
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنها لقرينتها في كتاب الله * (وأتموا الحج والعمرة لله) * (البقرة: ٦٩١).
أي: قال عبد الله بن عباس: (إن العمرة لقرينة الحجة في كتاب الله تعالى) يعني: مذكورتان معا في قوله تعالى: * (وأتموا الحج والعمرة) * (البقرة: ٦٩١). وقد أمر الله تعالى بإتمامهما، والأمر للوجوب، ووصل هذا التعليق الشافعي في مسنده) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار: سمعت طاووسا يقول: سمعت ابن عباس، رضي الله تعالى عنه، يقول: والله إنها لقرينتها في كتاب الله: * (وأتموا الحج والعمرة لله) * (البقرة: ٦٩١). وقال المانعون للواجوب: ظاهر السياق إكمال أفعالها بعد الشروع فيهما، ولهذا قال بعده: * (فأن أحصرتم) * (البقرة: ٦٩١). أي: صددتم عن الوصول إلى البيت، ومنعتم من أتمامهما، ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم، سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها، وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي سلمة عن علي، رضي الله تعالى عنه، أنه قال في هذه الآية: * (وأتموا الحج والعمرة لله) * (البقرة: ٦٩١). قال: أن تحرم من دويرة أهلك، وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس عن سفيان الثوري، أنه قال: تمامهما أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة، وتهل من الميقات، ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة حتى إذا كنت قريبا من مكة. قلت: لو احتججت أو اعتمرت، وذلك يجزئ، ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره. وقرأ الشعبي: * (وأتموا الحج والعمرة لله) * (البقرة: ٦٩١). برفع العمرة، قال: وليست بواجبة.
وممن قال بفرضية العمرة من الصحابة: عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وجابر، رضي الله تعالى عنه، ومن التابعين وغيرهم: عطاء وطاووس ومجاهد وعلي بن الحسين وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وعبد الله بن شداد وابن الحبيب وابن الجهم، واحتج هؤلاء أيضا بأحاديث أخرى. منها: ما رواه الدارقطني من رواية إسماعيل بن مسلم عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت، رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت). قلت: الصحيح أنه موقوف، رواه هشام بن حسان عن ابن سيرين عن زيد. ومنها: ما رواه ابن ماجة من رواية حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة (عن عائشة، رضي الله تعالى عنها، قالت: قلت: يا رسول الله! على النساء جهاد؟ قال: نعم! عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة). قلت: أخرجه البخاري ولم يذكر فيه العمرة. ومنها: ما رواه ابن عدي في (الكامل) من رواية قتيبة عن ابن لهيعة عن عطاء (عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج والعمرة فريضتان واجبتان). قلت: قال ابن عدي: هو عن ابن لهيعة عن عطاء غير محفوظ، وأخرجه البيهقي، وقال ابن لهيعة: غير محتج به. ومنها: ما رواه الترمذي من حديث عمرو بن أوس (عن أبي رزين العقيلي: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة، ولا الظعن، قال: حج عن أبيك واعتمر). وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو رزين اسمه: لقيط بن عامر قلت: أمره بأن يعتمر عن غيره. ومنها: ما رواه الدارقطني من رواية يونس بن محمد عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر (عن عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، إذ جاء رجل ليس عليه سحناء سفر...) فذكر الحديث، وفيه: (فقال: يا محمد
(١٠٧)