عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٩ - الصفحة ٩

(فأتاهن)، أي: فجاء إليهم. قوله: (ومعه بلال) الواو فيه واو الحال أي: والحال أن بلالا كان معه. قوله: (ناشر ثوبه)، يجوز بالإضافة وبتركها، وقد علم أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله. قوله: (وأشار أيوب) أي: المذكور في سند الحديث إلى أذنه أي: إلى ما في أذنه، وأراد به: الحلق والقرط، وإلى ما في حلقه، وأراد به القلادة.
٤٣ ((باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع)) أي: هذا باب يذكر فيه: لا يجمع إلى آخره. قوله: (متفرق)، بتقديم التاء على الفاء وتشديد الراء رواية الكشميهني ورواية غيره: لا يجمع بين مفترق، بتقديم الفاء من الافتراق، صورة: لا يجمع بين متفرق أن يكون لهذا أربعون شاة ولذاك أربعون أيضا، وللآخر أربعون فيجمعوها حتى لا يكون فيها إلا شاة، وصورة: لا يفرق بين مجتمع: أن يكون شريكان ولكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما في مالهما ثلاث شياه، ثم يفرقان غنمهما عند طلب الساعي الزكاة، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. قوله: (مجتمع)، بكسر الميم الثانية، قيل: لم يقيد البخاري الترجمة بقوله خشية الصدقة لاختلاف نظر العلماء في المراد بذلك لما سنذكره، إن شاء الله تعالى عن قريب.
ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أي: يذكر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي: مثل لفظ هذه الترجمة، وهذا التعليق ذكره الترمذي موصولا مطولا، فقال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وإبراهيم ابن عبد الله الهروي ومحمد بن كامل المروزي، والمعنى واحد، قالوا: حدثنا عفان بن العوام عن سفيان بن حسين عن الهروي (عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر، رضي الله تعالى عنه، حتى قبض، وعمر حتى قبض...) الحديث، وفيه: (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة...) إلى آخره. وقال: حديث ابن عمر حديث حسن، وخرجه أبو محمد الدارمي في كتابه الملقب (بالصحيح) وقال الترمذي في (كتاب العلل): سألت محمدا عن حديث سالم عن أبيه كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة؟ فقال: أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق. وقال صاحب (التلويح): كيف ساغ للبخاري أن يعلق هذا الحديث ممرضا، وهو نقض لما يقوله المحدثون. قلت: لا اعتراض عليه في ذلك، فإنه لا يلزم من تحسين الترمذي إياه أن يكون حسنا عنده.
٠٥٤١ حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله تعالى عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
.
مطابقته للترجمة ظاهرة، لأن الترجمة عين لفظ الحديث، والإسناد بعينه مضى في الباب الذي قبله، وهو: باب العرض في الزكاة. قوله: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم)، أي: قدر، قال الخطابي: لأن الإيجاب قد بينه الله تعالى، وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون على بابه بمعنى الأمر، يبينه قوله في الرواية التي مضت، وهي التي أمر الله رسوله.
واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فقال مالك في (الموطأ): تفسير (ولا يجمع بين متفرق)، أن يكون ثلاثة أنفس لكل واحد أربعون شاة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها ليؤدوا شاة، ولا يفرق بين مجتمع أن يكون لكل واحد مائة شاة وشاة فعليهما ثلاث شياه، فيفرقونها، ليؤدوا شاتين فنهوا عن ذلك، وهو قول الثوري والأوزاعي. وقال الشافعي: تفسيره أن يفرق الساعي الأول ليأخذ من كل واحد شاة، وفي الثاني ليأخذ ثلاثا فالمعنى واحد لكن صرف الخطاب الشافعي إلى الساعي كما حكاه عنه الداودي في (كتاب الأموال)، وصرفه مالك إلى المالك، وهو قول أبي ثور، وقال الخطابي عن الشافعي: إنه صرفه إليهما. وقال أبو حنيفة: معنى لا يجمع بين متفرق أن يكون بين رجلين أربعون شاة، فإذا جمعاها فشاة، وإذا فرقاها فلا شيء، ولا يفرق بين مجتمع أن يكون لرجل مائة شاة وعشرون شاة، فإن
(٩)