الأعمش وشقيق وإبراهيم وأبو عبيدة. وفيه: أن الأعمش روى هذا الحديث عن شيخين، وهما: شقيق وإبراهيم، لأن الأعمش قال في الطريق الأول: حدثني شقيق، وقال في الطريق الثاني: فحدثني إبراهيم، ففي هذه الطريق ثلاثة من التابعين متوالية، وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: لفظ الذكر وهو قوله: قال: فذكرته لإبراهيم، القائل هو الأعمش، أي: ذكرت الحديث لإبراهيم النخعي.
ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الزكاة عن أحمد بن يوسف السلمي عن عمرو بن حفص بإسناده نحو إسناد البخاري. وأخرجه أيضا عن الحسن بن الربيع عن أبي الأحوط عن الأعمش عن شقيق به، ولم يذكر حديث إبراهيم. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد عن أبي معاوية عن الأعمش وعن محمود بن غيلان، وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن إبراهيم بن يعقوب عن عمر بن حفص وعن بشر بن خالد، وأخرجه ابن ماجة في الزكاة عن علي بن محمد والحسن بن محمد بن الصباح ببعضه.
ذكر معناه: قوله: (كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم..) إلى آخره، زيادة على ما في حديث أبي سعيد الذي مضى عن قريب. قوله: (من حليكن)، بفتح الحاء وسكون اللام مفردا، وبضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمعا. قوله: (أيجزي؟) بفتح الياء معناه: هل يكفي عني، لأن الهمزة فيه للاستفهام، وكان الظاهر يقتضي أن يقال: عنا، وكذلك يقال: ننفق، بالنون المصدرة للجماعة، ولكن لما كان المراد كل واحدة منا، ذكرت بذاك الأسلوب أو اكتفت زينب في الحكاية بحال نفسها. قوله: (فوجدت امرأة من الأنصار) وفي رواية الطيالسي: (فإذا امرأة من الأنصار يقال لها: زينب)، وكذا أخرجه النسائي من طريق أبي معاوية عن الأعمش، وزاد من وجه آخر عن علقمة: (عن عبد الله، قال: انطلقت امرأة عبد الله، يعني: ابن مسعود، وامرأة أبي مسعود يعني: عقبة بن عمرو الأنصاري). وقال بعضهم: لم يذكر ابن سعد لأبي مسعود امرأة أنصارية سوى: هزيلة بنت ثابت بن ثعلبة الخزرجية، فلعل لها اسمين أو وهم من سماها زينب انتقالا من اسم امرأة عبد الله إلى اسمها. قلت: عدم ذكر ابن سعد لأبي مسعود امرأة غير هزيلة المذكورة لا يستلزم أن لا يكون له امرأة أخرى. قوله: (وأيتام لي في حجري) وفي رواية الطيالسي: (هم بنو أخيها وبنو أختها)، وفي رواية النسائي من طريق علقمة: (لإحداهما فضل مال وفي حجرها بنو أخ لها إيتام، وللأخرى فضل مال وزوج خفيف اليد). وهو كناية عن الفقر. قوله: (لا تخبر بنا) خطاب لبلال أي: لا تعين إسمنا، ولا تقل إن السائلة فلانة بل قال: يسألك امرأتان مطلقا، قال الكرماني: فإن قلت: فلم خالف بلال قولهما، وهو إخلاف للوعد وإفشاء للسر؟ قلت: عارضه سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جوابه واجب متحتم لا يجوز تأخيره، فإذا تعارضت المصلحتان بدىء بأهمهما فإن. قلت: كان الجواب المطابق للفظ هو أن يقال: زينب وفلانة. قلت: الأخرى محذوفة، وهي أيضا اسمها: زينب الأنصارية، وزوجها أبو مسعود الأنصاري، ووقع الاكتفاء باسم من هي أكبر وأعظم منهما. قوله: (لها أجران: أجر القرابة) أي: أجر صلة الرحم، (وأجر الصدقة) أي أجر منفعة الصدقة. قلت: في حديث أبي سعيد الذي في: باب الزكاة على الأقارب: أنها شافهته بالسؤال وشافهها لقوله فيه: (قالت: يا نبي الله). وقوله فيه: (صدقة زوجك)، وههنا لم تشافهه بالسؤال ولا شافهها بالجواب؟ قلت: يحتمل إن تكونا قضيتين، وقيل: يجمع بينهما بأن يجمل هذه المراجعة على المجاز، وإنما كانت على لسان بلال. قلت: فيه نظر لا يخفى، وبقية الأبحاث مضت في: باب الزكاة على الأقارب.
٧٦٤١ حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة قالت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بني فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم.
(الحديث ٧٦٤١ طرفه في: ٩٦٣٥).
مطابقته للترجمة من حيث إنه لما علم منه أن الصدقة مجزية على أيتام هم أولاد المزكي، فبالقياس عليه تجزىء الزكاة على أيتام
عمدة القاري
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
عمدة القاري - العيني - ج ٩ - الصفحة ٤٣
(٤٣)