معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بمثل حديث أبي سعيد الخدري. وحديث محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار (عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على الرجل المسلم زكاة في كره ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق)، أخرجه الحاكم في (مستدركه) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ورواه البيهقي من هذا الوجه هكذا، ومن هذا الوجه أيضا بزياد أبي سعيد الخدري مع جابر، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق، وذلك مائة فرق). وحديث جابر أخرجه مسلم من طريق ابن وهيب: أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، رضي الله تعالى عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة). وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه الدارقطني من رواية عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال: ليس في أقل من خمس ذود شيء، ولا في أقل من الأربعين من الغنم شيء ولا في أقل من البقر شيء ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء، ولا في أقل من خمس أوسق شيء، والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقى سيحا ففيه العشر، وما سقي بالقرب ففيه نصف العشر)، وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق أبو أمية البصري ضعيف. وحديث عائشة، رضي الله تعالى عنها، رواه الدارقطني أيضا من رواية صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، قالت جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون صاعا، وذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة. قال الدارقطني: صالح بن موسى ضعيف الحديث، وضعفه أيضا ابن معين وأبو حاتم، وهو من ولد صطلحة بن عبيد الله يقال له: الطلحي. وحديث أبي رافع أخرجه الطبراني من رواية شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة). وحديث محمد بن عبد الله ابن جحش أخرجه الدارقطني من رواية أبي كثير مولى ابن جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر معاذ بن جبل، رضي الله تعالى عنه، حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا، ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس لهم في الخضروات صدقة). وأبو كثير ذكره أبو عمر بن عبد البر في كتاب (الكنى) ممن لا يعرف اسمه، وقال: روى عنه العلاء بن عبد الرحمن، وفيه عبد الله بن شبيب ضعفه ابن حبان. وحديث ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما، أخرجه أبو عبيد في (كتاب الأموال) من رواية ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، ورواه أيضا موقوفا عليه ، فقال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أنه قال مثل ذلك غير مرفوع. قلت: وفي الباب أيضا عن عمرو بن حزم أخرجه ابن حبان في (صحيحه) من رواية سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده (أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات...)، فذكر الحديث، وفيه: (وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم)، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء). وقال ابن حبان: سليمان هو ابن داود الخولاني ثقة، وقال النسائي وغيره: الأشبه أنه سليمان بن أرقم، وهو متروك.
٣٣ ((باب العرض في الزكاة)) أي: هذا باب في بيان جواز أخذ العرض في الزكاة، والعرض، بفتح العين وسكون الراء: خلاف الدنانير والدراهم التي هي قيم الأشياء، وبفتح العين: ما كان عارضا لك من مال، قل أو كثر، يقال: الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، فكل عرض بسكون عرض بالفتح بدون العكس، والعرض يجمع على عروض، وقال ابن قرقول: قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس الغنى عن كثرة العرض)، بفتح الراء: يعني كثرة المال والمتاع ويسمى عرضا لأنه عارض يعرض وقتا ثم يزول ويفنى. ومنه قوله: (يبيع دينه
عمدة القاري
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
عمدة القاري - العيني - ج ٩ - الصفحة ٣
(٣)