عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٩ - الصفحة ١٨٧

أخرجه غيره أخرجه مسلم في الحج أيضا عن محمد بن حاتم وعن حجاج بن الشاعر. وأخرجه الترمذي فيه عن عبد الوارث ابن عبد الصمد، وقال: حسن غريب.
ذكر معناه: قوله: (بما أهللت؟) أي: بما أحرمت، وقال ابن التياني: كذا وقع، أي: لفظ: (بما أهللت؟). وفي الأمهات بالألف وصوابه بغير ألف لأنه استفهام. قوله: (بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم) أي: بالذي أهل به، أي: أحرم به النبي، صلى الله عليه وسلم. قوله: (لولا أن معي الهدي لأحللت) أي: من الإحرام، وتمتعت لأن صاحب الهدي لا يمكنه التحلل حتى يبلغ الهدي محله، وهو في يوم النحر. قوله: (لأحللت) اللام فيه للتأكيد، و: أحللت، من أحل من إحرامه فهو محل وحل. قال الله تعالى: * (وإذا حللتم فاصطادوا) * (المائدة: ٢). وقال صاحب (التوضيح): اعلم أن في حديث أنس موافقة لرأي الجماعة في إفراده صلى الله عليه وسلم، قال المهلب: ويردهم حديث أنس، أنه، صلى الله عليه وسلم، قرن، واتفاقه مع الجماعة أولى من الاتباع مما انفرد به وخالفهم فيه، فتسويغ الشارع لنفسه لولا الهدي يدل أنه كان مفردا لأنه لا يجوز للقارن الإحلال، وإن لم يكن معه الهدي حتى يفرغ من الحج. قلت: قال الخطابي: في حديث سليم دلالة على أن سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كان قارنا لأن الهدي لا يجب على غير القارن أو المتمتع، ولو كان متمتعا لحل من إحرامه للعمرة ثم استأنف إحراما للحج، وبالحديث المذكور احتج الشافعي على جواز الإحرام المبهم وقد ذكرناه.
وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بم أهللت يا علي قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهد وامكث حراما كما أنت أي: زاد محمد بن بكر البرساني الذي مر ذكره في: باب تضييع الصلاة، في كتاب المواقيت عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء عن جابر، وهذا تعليق وصله الإسماعيلي من طريق محمد بن بشار وأبو عوانة في (صحيحه) عن عمار، كلاهما عن محمد بن بكر به، وقال الكرماني: هذا تعليق من ابن جريج أو داخل تحت الإسناد الأول. قلت: إذا كان داخلا في الإسناد الأول لا يكون تعليقا إلا بحسب الصورة.
قوله: (فاهد)، بفتح الهمزة لأنها همزة القطع من الرباعي. قوله: (وامكث)، أمر من: مكث يمكث مكثا إذا لبث، وذلك لأجل سوق الهدي، ومن ساقه لا يحل حتى يتم الحج. قوله: (حراما)، نصب على الحال أي: محرما. قوله: (كما أنت) أي: على ما أنت عليه، وللنحويين في هذا المثال أعاريب: أحدها: أن: ما، موصولة، وأنت، مبتدأ محذوف خبره. والثاني: أنها موصولة و: أنت، خبر حذف مبتدؤه أي: كالذي هو أنت. والثالث: أن: ما، زائدة ملغاة، والكاف جارة، وأنت ضمير مرفوع أنيب عن المجرور كما في قولهم: ما أنا كأنت، والمعنى: كن فيما تستقبل مماثلا لنفسك فيما مضى. والرابع: أن، ما، كافة، وأنت مبتدأ حذف خبره أي: عليه، أو كائن وقال الكرماني: وقالوا: فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، إذ وجوب الهدي إنما هو على القارن والمتمتع لا المفرد، وليس متمتعا لأن لفظ: أمكث يدل على عدمه.
٩٥٥١ حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى ا رضي الله تعالى عنه. قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بم أهللت قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك من هدي قلت لا فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي فقدم عمر رضي الله تعالى عنه. فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام قال الله وأتموا الحج والعمرة لله وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي.
.
مطابقته للترجمة في قوله: (أهللت بإهلال النبي، صلى الله عليه وسلم).
ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد. الثاني: سفيان الثوري. الثالث: قيس بن مسلم بلفظ الفاعل من الإسلام الجدلي. الرابع: طارق
(١٨٧)