من حديث ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما: اغتسل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره. فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج، وقال: صحيح الإسناد.
ومما يستفاد من الحديث: استقبال القبلة عند الإهلال لاستقبال دعوة إبراهيم، صلى الله عليه وسلم، بمكة، فلذلك يلبي الداعي أبدا بعد أن يستقبل بالوجه، لأنه لا يصلح أن يولي المجيب ظهره من يدعوه ثم يلبيه، بل يستقبله في موضعه الذي دعي منه. وفيه: استحباب الإحرام عقيب الصلاة، وفي (التلويح): لا خلاف أن المبيت بذي طوى ودخول مكة نهارا ليس من المناسك، لكن إن فعله اقتداء بالنبي، صلى الله عليه وسلم، وتبعا لآثاره كان ثوابه في ذلك جزيلا. وفي (شرح المهذب): لمن هي طريقه مستحب، ودخول مكة نهارا أفضل من الليل، وهو الصحيح عند الأكثرين من الشافعية. وقال بعض الشافعية: هما سواء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها في عمرة الجعرانة ليلا. قلت: هو المذكور في (الهداية) عن أبي حنيفة. وفيه: الاغتسال، وقال النووي: الاغتسال المذكور سنة، قال: فإن عجز عنه تيمم وتكون نيته في ذلك غسل دخول مكة. وقال في (مناسك الكرماني): هذا الغسل مستحب لكل أحد حتى الحائض والنفساء والصبي، وقال ابن حزم: لا يلزم الغسل فرضا في الحج إلا المرأة تهل بعمرة تريد التمتع فتحيض قبل الطواف بالبيت، فهذه تغتسل ولا بد، والمرأة تلد قبل أن تهل بالعمرة أو بالقرآن ففرض عليها أن تغتسل وتهل. وفي (الاستذكار): ما أعلم أحدا من المتقدمين أوجب الاغتسال عند الإحرام بالعمرة أو الحج إلا الحسن بن أبي الحسن، وقد روي عن عكرمة إيجابه كقول أهل الظاهر، وروي عنه أن الوضوء يكفي منه. وقال أبو عمر: هو سنة مؤكدة عند مالك وأصحابه لا يرخصون في تركه إلا من عذر، وعن عبد الملك: هو لازم، إلا أنه ليس في تركه ناسيا ولا عامدا دم ولا فدية. وقال ابن خوازمند: هو عند مالك أوكد من غسل الجمعة. وقال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري: يجزيه الوضوء، وهو قول إبراهيم، وفي (سنن سعيد بن منصور): حدثنا جرير عن مغيرة قال: ذكر عن إبراهيم إذا قدم الحاج أمسك عن التلبية ما دام يطوف بالبيت. فقال إبراهيم: لا، بل يلبي قبل الطواف وفي الطواف وبعد الطواف، ولا يقطعها حتى يرمي الجمرة، وهو قول أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وداود، إلا أن أبا حنيفة والشافعي قالا: يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها في الجمرة، وقد استقصينا الكلام فيه فيما مضى. وقال قوم: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم، وقال آخرون: لا يقطعها حتى يرى بيوت مكة. وقالت طائفة: حتى يدخل بيوت مكة. وقال أبو حنيفة: لا يقطعها حتى يستلم الحجر، لما رواه أحمد عن هشيم: حدثنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر، كل ذلك في ذي القعدة، يلبي حتى يستلم الحجر. وقال الليث: إذا بلغ الكعبة قطع التلبية. وقال الشافعي: لا يقطعها حتى يفتتح الطواف، وقال مالك: من أحرم من الميقات قطع التلبية إذا دخل أول الحرم، فإن أحرم من الجعرانة أو من التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة. أو إذا دخل المسجد. وروي عن ابن عباس: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الركن، وكان ابن عمر يقطعها إذا رأى بيوت مكة.
تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل أي: تابع عبد الوارث إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني في أمر الغسل، ووصل البخاري هذه المتابعة في: باب الاغتسال عند دخول مكة، على ما يأتي، إن شاء الله تعالى.
٤٥٥١ حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال هاكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
مطابقته للترجمة من حديث أنه داخل في ضمن الحديث السابق، وسليمان قد مر في: باب علامات المنافق، وفليح
عمدة القاري
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
عمدة القاري - العيني - ج ٩ - الصفحة ١٨٠
(١٨٠)