عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٨ - الصفحة ٦٠

وإن غطى رجلاه بدا رأسه) أي: ظهر. وقوله: (وأراه)، بضم الهمزة أي: أظنه. وقوله: (حتى ترك الطعام)، أي: في وقت الإفطار. والتكفين في الثوب الواحد كفن الضرورة، وحالة الضرورة مستثناة في الشرع. وفي (المبسوط): ولو كفنوه في ثوب واحد فقد أساءوا لأن في حياته تجوز صلاته في إزار واحد مع الكراهة، فكذا بعد الموت إلا عند الضرورة بأن لم يوجد غيره، ومسألة حمزة ومصعب من باب الضرورة.
٧٢ ((باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يوارى رأسه أو قدميه غطى به رأسه)) أي: هذا باب يذكر فيه إذا لم يجد... إلى آخره، أي: إذا لم يجد من يتولى أمر الميت كفنا إلا ما يواري، أي: إلا ما يستر رأسه أو يستر قدميه غطي به، أي: بذلك الكفن رأسه، والمعنى: لا يجد كفنا إلا ما يواري رأسه مع بقية جسده أو ما يواري قدميه مع بقية جسده، ومعنى حديث الباب يفسر كذلك لأنه إذا لم يوار إلا رأسه أو إلا قدميه فقط كان لتغطية عورته أحق.
٦٧٢١ حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله تعالى عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر.
.
مطابقته للترجمة ظاهرة.
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمر بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية أبو حفص النخعي. الثاني: أبوه حفص بن غياث. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: شقيق، بفتح الشين وبالقافين ابن سلمة الأسدي أبو وائل. الخامس: خباب، بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة، وفي آخره باء أخرى ابن الأرت، بفتح الهمزة والرأي وتشديد التاء المثناة من فوق: أبو يحيى، ويقال: أبو عبد الله.
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في خمسة مواضع، وهذا السند كله بالتحديث، وهو عزيز الوجود. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في الهجرة وفي الرقاق عن الحميدي وعن محمد بن كثير، وفي الهجرة أيضا عن مسدد، وفي الموضعين من المغاوي عن أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية. وأخرجه مسلم في الجنائز عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبي كريب، أربعتهم عن أبي معاوية وعن عثمان ابن أبي شيبة وعن إسحاق بن إبراهيم وعن منجاب بن الحارث وعن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة. وأخرجه أبو داود في الوصايا عن محمد بن كثير به مختصرا، وأخرجه الترمذي في المناقب عن محمود بن غيلان وعن هناد بن السري، وأخرجه النسائي في الجنائز عن عبيد الله بن سعيد وإسماعيل بن مسعود.
ذكر معناه: قولهنلتمس وجه الله) أي: ذات الله تعالى، أي: جهة الله تعالى لا جهة الدنيا، وهذه الجملة محلها النصب على الحال. قوله (فوقع أجرنا على الله) أي حق شرعا لا وجوبا عقليا وفي رواية وجب أجرنا على الله أي بما وعد بقوله الصدق لأنه لا يجب على الله شيء وله: (لم يأكل من أجره شيئا) يعني: لم يكسب من الدنيا شيئا ولا اقتناه، وقصر نفسه عن شهواتها لينالها موفرة في الآخرة. قوله: (أينعت له ثمرته)، بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون: يقال، ينع الثمر ينع وينع ينعا وينعا وينوعا، فهو يانع. معناه: أدرك، وكذلك: أينع، معناه: أدرك ونضج، وتمر ينيع. وقال الفراء: أينع أكثر من ينع. وقال القزاز: يونع إيناعا فهو مونع. وقال الجوهري: جمع اليانع ينع، مثل: صاحب وصحب. قوله: (يهدبها) بفتح الياء آخر الحروف وسكون الهاء وكسر الدال المهملة وضمها أي: يجتنيها، وقال ابن سيده: هدب الثمرة يهدبها هدبا: اجتناها. قوله: (قتل يوم أحد)، أي: قتل مصعب بن عمير يوم أحد، والذي قتله عبد الله بن قميئة، عن نيف وأربعين سنة، وهذه
(٦٠)