وحشية قوله ' ونحن ' الواو فيه للحال وكذلك الواو في ' وهو محرم ' قوله ' ولا تمسوه ' بضم التاء وكسر الميم من الإمساس قوله ' ملبدا ' كذا هو في رواية الأكثرين وفي رواية المستملي ' ملبيا ' كما في الرواية الأولى والثانية وهو من التلبيد وهو أن يجعل المحرم في رأسه شيئا من الصمغ ليلتصق شعره فلا يشعث في الإحرام وأنكر عياض رواية التلبيد وقال ليس له معنى (قلت) له معنى وهو أن الله تعالى يبعثه على هيئته التي مات عليها ٣٠ - (حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجل واقف مع النبي بعرفة فوقع عن راحلته. قال أيوب فوقصته وقال عمرو فأقعصته فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب يلبي. وقال عمرو ملبيا) مطابقته للترجمة في قوله ' ولا تخمروا وجهه ' وهذا طريق آخر لحديث ابن عباس عن مسدد إلى آخره وعمرو بفتح العين هو ابن دينار وحماد بن زيد يرويه عن عمرو وعن أيوب جميعا وكلاهما يرويان عن سعيد بن جبير قوله ' كان رجل واقف ' بالرفع لأن كان تامة ويروى ' واقفا ' بالنصب على أنها ناقصة قوله ' قال أيوب فوقصته ' أي قال أيوب السختياني في روايته ' فوقصته ' بالقاف بعدها الصاد من الوقص وهو كسر العنق كما ذكرنا قوله ' وقال عمرو ' أي قال عمرو بن دينار في رواية ' فأقعصته ' بالقاف بعدها العين ثم الصاد المهملتان من الإقعاص وهو إعجال الهلاك كما قلنا فيما مضى مستقصى قوله ' قال أيوب ' أي قال أيوب السختياني في روايته ' يلبي ' بصيغة المضارع المبني للفاعل وقال عمرو بن دينار في روايته ' ملبيا ' على صيغة اسم الفاعل المنصوب على الحال والفرق بينهما أن يلبي يدل على تجدد التلبية مستمرا وملبيا يدل على ثبوتها * - ٢٢ ((باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص)) أي: هذا باب في بيان كفن الميت حال كونه في القميص الذي يكف، بضم الياء آخر الحروف وفتح الكاف وتشديد الفاء. قال الكرماني: أي في القميص الذي خيطت حاشيته أولا، يكف على صيغة المجهول أيضا أي: أو لم تخط حاشيته. وكف الثواب هو خياطة حاشيته، وكففت الثوب أي: خطت حاشيته. وقال ابن التين: ضبطه بعضهم: بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الفاء، وضبطه بعضهم: بفتح الياء وضم الكاف وتشديد الفاء، وقيل: بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الفاء من الكفاية، وأصلها يكفي أو لا يكفي. وقيل: هذا لحن، إذ لا موجب لحذف الياء، وقد جزم المهلب بأنه الصواب، وأن الياء سقطت من الكاتب غلطا. قلت: لا ينسب هذا إلى غلط من الكاتب، وإنما سقوط الياء من مثل هذا من غير موجب اكتفاء بالكسرة جاء من بعض العرب، وفي نسخة صاحب (التلويح): باب الكفن في القميص، ومن كفن بغير قميص. وقال: كذا في نسخة سماعنا، وفي بعض النسخ: باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. وقال ابن بطال: صوابه يكفي أو لا يكفي بإثبات الياء، ومعناه: طويلا كان الثوب أو قصيرا، فإنه يجوز الكفن فيه.
٩٦٢١ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال آذني أصلي عليه فآذنه فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله تعالى عنه فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين فقال أنا بين خيرتين قال الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فصلى عليه فنزلت عليه ولا تصل على أحد منهم مات أبدا.
.
عمدة القاري
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
عمدة القاري - العيني - ج ٨ - الصفحة ٥٣
(٥٣)