عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٨ - الصفحة ١٣٧

إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك: (أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها، فقال له العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: نعم. انتهى. قلت: روى أبو داود هذا الحديث مطولا وسكت عليه، وسكوته دليل رضاه به، ورواه الترمذي وابن ماجة أيضا، فقال الترمذي: حدثنا عبد الله بن منير عن سعيد بن عامر عن همام (عن أبي غالب، قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه، ثم جاؤوا بجنازة امرأة من قريش فقال: يا أبا حمزة صل عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم، فلما فرغ قال: إحفظوه). وقال الترمذي حديث أنس حديث حسن، واسم أبي غالب: نافع، وقيل: رافع، وكيف يضعف هذا وقد رضي به أبو داود وحسنه الترمذي، ولكن لما كان هذا الحديث مستند الحنفية طعنوا فيه بما لا يفيدهم، ولئن سلمنا ذلك، ولكن لا نسلم وقوف البخاري عليه، والتضعيف وعدمه مبنيان عليه، وذكر البخاري الرجل في الترجمة لا يدل على عدم التفرقة بينهما عنده لأنه لا يجوز أن يكون مذهبه غير هذا، وذكر الرجل وقع اتفاقا لا قصدا.
٢٣٣١ حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها.
(أنظر الحديث ٢٣٣ وطرفه).
ذكر حديث سمرة هنا من وجه آخر عن عمران بن ميسرة ضد الميمنة وقد مر في: باب رفع العلم عن عبد الوارث ابن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة إلى آخره، وفي الباب السابق يروى عن ابن بريدة عن سمرة بالعنعنة، وهنا بصيغة التحديث، وهناك يروي حسين عن ابن بريدة بالتحديث، وههنا بالعنعنة.
٤٦ ((باب التكبير على الجنازة أربعا)) أي: هذا باب في بيان أن التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، وقد استقصينا الكلام في عدد تكبيرات الجنازة في: باب الصفوف على الجنازة.
وقال حميد صلى بنا أنس رضي الله تعالى عنه فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم مطابقته للترجمة ظاهرة، وحميد هذا هو حميد بن أبي حميد الطويل الخزاعي البصري، واختلفوا في اسم أبي حميد، فقيل: داود، وقيل: تيرويه، وقيل: زادويه، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: طرخان، وقيل: مهران، وهذا التعليق أخرجه عبد الرزاق من غير طريق حميد، وذلك: عن معمر عن قتادة (عن أنس، رضي الله تعالى عنه، أنه كبر على جنازة ثلاثا ثم انصرف ناسيا، فقالوا: يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثا؟ قال: فصفوا، فكبر الرابعة). فإن قلت: روي عن أنس، رضي الله تعالى عنه، الاقتصار على ثلاث. قال ابن أبي شيبة في (مصنفه) من طريق معاذ عن عمران بن حدير، قال: صليت مع أنس بن مالك، رضي الله تعالى عنه، على جنازة، فكبر عليها ثلاثا لم يزد عليها). وروى ابن المنذر من طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن أبي إسحاق قال: قيل لأنس: إن فلانا كبر ثلاثا، فقال: وهل التكبير إلا ثلاثا؟ قلت: يمكن التوفيق بأن يكونا واقعتين لتغايرهما، ففي الأولى كان يرى الثلاث مجزئة، ثم استقر على الأربع لما ثبت عنده أن الذي استقر عليه جماهير الصحابة هو الأربع. وقال صاحب (التلويح): ويحمل على أن إحدى الروايتين وهم. قلت: هذا الحمل غير موجه، والأحسن ما قلناه، وأما قوله: وهل التكبير إلا ثلاث؟ يعني: غير تكبيرة الافتتاح، كما ذكرنا فيما مضى عن يحيى بن أبي إسحاق أن أنسا قال: أوليس التبكير ثلاثا؟ فقيل له: يا أبا حمزة التكبير أربع. قال: أجل غير أن واحدة افتتاح الصلاة. قوله: (فكبر ثلاثا) أي: ثلاث تكبيرات. قوله: (فقيل له) أي: قيل له: كبرت ثلاثا. قوله:
(١٣٧)