عمدة القاري
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
عمدة القاري - العيني - ج ٧ - الصفحة ٤
قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة ويسجد بسجدتي الفجر، فذلك ثلاث عشرة ركعة). رواه أبو داود وغيره، وقال النووي: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط، والأحاديث الصحيحة ترد عليه قلت: معناه يوتر بسجدة أي: بركعة وركعتين قبله فيصير وتره ثلاثا ونفله ثمانيا، والركعتان للفجر، ولأبي حنيفة أيضا أحاديث صحيحة ترد عليه. منها: ما رواه النسائي في (سننه) بإسناده إلى عائشة، قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر)، ومنها: ما رواه في (مستدركه) بإسناده إلى عائشة، قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن). وقال: إنه صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. ومنها: ما رواه الدارقطني. ثم البيهقي عن يحيى بن زكريا عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن ابن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب). فإن قلت: قال الدارقطني: لم يروه عن الأعمش مرفوعا غير يحيى بن زكريا وهو ضعيف، وقال البيهقي: ورواه الثوري وعبد الله بن نمير وغيرهما عن الأعمش فوقفوه. قلت: لا يضرنا كونه موقوفا على ما عرف، مع أن الدارقطني أخرج عن عائشة أيضا نحوه مرفوعا. وأخرج النسائي من حديث ابن عمر، قال: حدثنا قتيبة عن الفضيل بن عياض عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابن عمر، قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (صلاة المغرب وتر صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل). وهذا السند على شرط الشيخين. وروى الطحاوي: حدثنا روح بن الفرج حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة (عن عقبة بن مسلم، قال: سألت عبد الله بن عمر عن الوتر، فقال: أتعرف وتر النهار؟ فقلت: نعم صلاة المغرب، قال: صدقت وأحسنت). وقال الطحاوي: وعليه يحمل حديث ابن عمر (أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل) إلى آخر حديث الباب، قال: معناه: صل ركعة في ثنتين قبلها وتتفق بذلك الأخبار. حدثنا أبو بكرة حدثنا أبو داود حدثنا أبو خالد: سألت أبا العالية عن الوتر. فقال: علمنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوتر مثل صلاة المغرب، هذا وتر الليل، وهذا وتر النهار. وروى الطحاوي عن أنس قال: الوتر ثلاث ركعات. وروى أيضا عن المسور بن مخرمة، قال: دفنا أبا بكر ليلا فقال عمر، رضي الله تعالى عنه: إني لم أوتر، فقام وصففنا وراءه فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن. وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا حفص بن عمر عن الحسن، قال: أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاثة لا يسلم إلا في آخرهن. وقال الكرخي: أجمع المسلمون... إلى آخره، نحوه، ثم قال: وأوتر سعد بن أبي وقاص بركعة فأنكر عليه ابن مسعود، وقال: ما هذه البتيراء التي لا نعرفها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعن عبد الله بن قيس، قال: (قلت لعائشة: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأقل من سبع ولا بأكثر من عشرة). رواه أبو داود، فقد نصت على الوتر بثلاثة ولم تذكر الوتر بواحدة، فدل على أنه لا اعتبار للركعة البتيراء. وقال النووي: وقال أصحابنا: لم يقل أحد من العلماء: إن الركعة الواحدة لا يصح الإيتار بها إلا أبو حنيفة والثوري ومن تابعهما قلت: عجبا للنووي كيف ينقل هذا النقل الخطأ ولا يرده مع علمه بخطئه، وقد ذكرنا عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الإيتار بثلاث، ولا تجزى الركعة الواحدة. وروى الطحاوي: عن عمر بن عبد العزيز أنه أثبت الوتر بالمدينة بقول الفقهاء: ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن، واتفاق الفقهاء بالمدينة على اشتراط الثلاث بتسليمة واحدة يبين لك خطأ نقل الناقل اختصاص ذلك بأبي حنيفة والثوري وأصحابهما. فإن قلت: ما تقول في قوله صلى الله عليه وسلم: (فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة؟) قلت: معناه متصلة بما قبلها، ولذلك قال: (توتر لك ما قبلها)، ومن يقتصر على ركعة واحدة كيف توتر له ما قبلها وليس قبلها شيء؟ فإن قلت: روي أنه قال: (من شاء أوتر بركعة، ومن شاء أوتر بثلاث أو بخمس) قلت: هو هو محمول على أنه كان قبل استقرارها، لأن الصلاة المستقرة لا يخير في أعداد ركعاتها، وكذا قول عائشة: (كان يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة)، يعارضه ما روى ابن ماجة عن أم سلمة، رضي الله تعالى عنها: أنه كان يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام، فيحمل على أنه كان قبل استقرار الوتر، ومما يدل على ما ذهبنا إليه حديث النهي عن البتيراء: أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها. أخرجه ابن عبد البر في (التمهيد) عن أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء، وممن قال: يوتر بثلاث لا يفصل بينهن: عمر وعلى وابن مسعود وحذيفة وأبي بن كعب وابن عباس وأنس وأبو أمامة
(٤)