الخفض على الركوع، والرفع على الاعتدال، وإلا فحمله على ظاهره يقتضي استحبابه في السجود أيضا وهو خلاف ما عليه الجمهور قلت: في قوله: والرفع على الاعتدال، نظر لا يخفى، ومع هذا ذهب إليه جماعة منهم: ابن المنذر وأبو علي الطبري والبيهقي والبغوي، وهو مذهب البخاري وغيره من المحدثين.
ورواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التعليق رواه البيهقي عن أبي عبد الله الحافظ، حدثنا محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع). وصله البخاري أيضا في كتاب رفع اليدين: عن موسى بن إسماعيل عن حماد مرفوعا، ولفظه: (كان إذا كبر رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع).
ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا يعني: رواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب... إلى آخره. وأخرجه البيهقي فقال: حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا عمرو بن عبد الله بن رزين أبو العباس السلمي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يرفع يديه حين يفتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا استوى قائما من ركوعه، حذو منكبيه. ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وقال الدارقطني: ورواه أبو صخرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر موقوفا، واعترض الإسماعيلي فقال وفيه: ليس في حديث حماد ولا ابن طهمان بأن الرفع من الركعتين المعقود لأجله الباب، لأن الباب في رفع اليدين إذا قام من الركعتين، وليس هذا في حديث حماد ولا ابن طهمان، وإنما في حديثهما: حذو منكبيه، قال: فلعل المحدث عن أبي عبد الله يعني: البخاري، دخل له هذا الحرف في هذه الترجمة، وأجاب بعضهم: بأن البخاري قصد الرد على من جزم بأن رواية نافع لأصل الحديث موقوفة، وأنه خالف في ذلك سالما، كما نقله ابن عبد البر وغيره، وقد بين بهذا التعليق أنه اختلف على نافع في رفعه ووقفه ليس إلا.
٨٧ ((باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)) أي: هذا باب في بيان وضع المصلي يده اليمنى على اليد اليسرى في حال القيام في الصلاة.
١٢٨ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي ) مطابقته للترجمة ظاهرة.
(ذكر رجاله) وهم أربعة عبد الله بن مسلمة القعنبي ومالك بن أنس وأبو حازم بالحاء المهملة سلمة ابن دينار الأعرج وسهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري وفيه التحديث بصيغة الجمع في موضع والعنعنة في ثلاثة مواضع وهو من أفراد البخاري قوله ' كان الناس يؤمرون ' هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي قوله ' أن يضع ' أي بأن يضع لأن الأمر يستعمل بالباء وكان القياس أن يقال يضعون لكن وضع المظهر موضع المضمر قوله ' لا أعلمه إلا ينمي ذلك ' أي لا أعلم الأمر إلا أن سهلا ينمي ذلك إلى النبي قوله ' ينمي ' بفتح الياء وسكون النون وكسر الميم قال الجوهري يقال نميت الأمر أو الحديث إلى غيري إذا أسندته ورفعته وقال ابن وهب ينمي يرفع ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه فمراده يرفع ذلك إلى النبي ولو لم يقيد قوله ' على ذراعه اليسرى ' لم يبين موضعه من الذراع وفي حديث وائل عند أبي داود النسائي ' ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ من الساعد ' وصححه ابن خزيمة وغيره والرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة وفي آخره عين معجمة هو المفصل بين الساعد والكف. ثم اعلم أن الكلام في وضع اليد على اليد في الصلاة على وجوه *
عمدة القاري
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦٢ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
عمدة القاري - العيني - ج ٥ - الصفحة ٢٧٨
(٢٧٨)