جابر عن النبي قال ' التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين ' وأخرجه البيهقي أيضا والحاكم أيضا من حديث اسحق الحربي وقال هذا إسناد صحيح وقال الذهبي أيضا إسناده صحيح ولا يلتفت إلى قول من يمنع صحته وأخرجه الطحاوي وابن أبي شيبة موقوفا ووردت في ذلك آثار صحيحة. منها ما رواه الطحاوي من حديث قتادة عن الحسن أنه قال ' ضربة للوجه والكفين وضربة للذراعين إلى المرفقين ' وروى عن إبراهيم وطاووس وسالم والشعبي وسعيد بن المسيب نحوه وروى محمد عن أبي حنيفة قال حدثنا حماد عن إبراهيم في التيمم ' قال تضع راحتيك في الصعيد فتمسح وجهك ثم تضعهما الثانية فتمسح يديك وذراعيك إلى المرفقين ' قال محمد وبه نأخذ وقال ابن أبي شيبة في مصنفه أخبرنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال ' التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين ' حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي قال ' التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ' وروى في ذلك أيضا عن أبي أمامة وعائشة رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ولكنهما ضعيفان فحديث أبي أمامة أخرجه الطبراني بإسناده إليه عن النبي ' قال التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ' وفي إسناده جعفر بن الزبير قال شعبة وضع أربع مائة حديث وحديث عائشة أخرجه البزار بإسناده عنها عن النبي قال ' في التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ' وفي إسناده الحريش بن حريث ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. الرابع احتج به أبو حنيفة على جواز التيمم من الصخرة التي لا غبار عليها لأنه لو كان معتبرا لما نفخ في يديه. الخامس فيه أن النفخ سنة أو مستحب ٥ ((باب التيمم للوجه والكفين)) أي: هذا باب فيه بيان أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، ومعنى أحاديث هذا الباب هو معنى الحديث الذي في الباب السابق، غير أنه روي هناك عن آدم عن شعبة مرفوعا، وههنا أخرجه عن ستة مشايخ كلهم عن شبعة، ثلاثة منها موقوفة، وثلاثة مرفوعة، كما ستقف عليها، وههنا: عن حجاج عن شعبة، وحجاح هو ابن منهال، بكسر الميم. وقوله: باب، منون خبر مبتدأ محذوف أي: التيمم، كما ذكرنا. وقوله؛ التيمم للوجه، مبتدأ، والكفين، عطف على: الوجه، أي: وللكفين، وخبره محذوف أي: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين كما قررناه الآن، ثم يقدر بعد ذلك لفظة: جوازا، يعني من حيث الجواز، أو يقدر وجوبا، يعني من حيث الوجوب. والمقصود منه إثبات أن التيمم ضربة واحدة سواء كان وجوبا أو جوازا. وقال بعضهم؛ باب التيمم للوجه والكفين، أي: هو الواجب المجزىء. قلت: تقييده بالوجوب لا يفهم منه، لأنه أعم من ذلك، ثم قال هذا القائل: وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله، فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. وأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملا، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين: وبذكر المرفقين في (السنن). انتهى. قلت: قوله: لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، غير مسلم، وكنا قد ذكرنا أنه روي فيه عن جابر مرفوعا: (إن التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين)، وأن الحاكم قال: إسناده صحيح، وأن الذهبي قال: إسناده صحيح، ولا يلتفت إلى قول من يمنع صحته. فإن قلت: رواه جماعة موقوفا. قلت: الرفع أقوى وأثبت لأنه أسند من وجهين، وقوله: أما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملا، غير صحيح، ولا يطلق عليه حد الإجمال، بل هو مطلق يتناول إلى الكفين وإلى المرفقين وإلى ما وراء ذلك، ولكن رواية الدارقطني في هذا الحديث خصصته وفسرته، بقوله: (فمسح بوجهه وذراعيه). فإن قلت: هذا القائل لم يرد الإجمال الاصطلاحي، بل أراد الإجمال اللغوي. قلت: إن كان ذلك فحديث الدارقطني أوضحه وكشفه، كما ذكرنا.
٩٣٣ ح دثنا حجاج قال أخبرنا شعبة أخبرني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال عمار بهذا وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه.
عمدة القاري
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
عمدة القاري - العيني - ج ٤ - الصفحة ٢٠
(٢٠)