عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٣ - الصفحة ٧٩

يوسوس إليه، فإذا ذكر الله تعالى العبد خنس. ثم الحكمة في الخاتم. على وجه الاعتبار. أن قلبه، عليه الصلاة والسلام، لما ملىء حكمة وإيمانا، كما في (الصحيح)، ختم عليه كما يختم على الوعاء المملوء مسكا أو درا، فلم يجد عدوه سبيلا إليه من أجل ذلك الختم، لأن الشيء المختوم محروس، وكذا تدبير الله، عز وجل، في هذه الدنيا إذا وجد الشيء بختمه زال الشك وانقطع الخصام فيما بين الآدميين، فلذلك ختم رب العلمين في قلبه ختما تطامن له القلب، وبقي النور فيه، ونفذت قوة القلب إلى الصلب فظهرت بين الكتفين كالبيضة، ومن أجل ذلك برز بالصدق على أهل الموقف، فصارت له الشفاعة من بين الرسل بالمقام المحمود، لأن ثناء الصدق هو الذي خصه ربه بما لم يخص به أحدا غيره من الأنبياء، وغيرهم، يحققه قول الله العظيم: * (وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم) * (يونس: ٢) قال أبو سعيد الخدري، وقد صدق: هو محمد، عليه السلام، شفيعكم يوم القيامة، وكذا قال الحسن وقتادة وزيد بن أسلم: وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره مسلم من حديث أبي بن كعب، رضي الله تعالى عنه، وأخرت الثالثة ليوم ترغب إلي فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم، عليه الصلاة والسلام. وقال القاضي عياض: هذا الخاتم هو أثر شق الملكين بين كتفيه. وقال النووي: هذا باطل، لأن شق الملكين إنما كان في صدره.
مشكلات ما وقع في هذا الباب قوله: (في نغض كتفه اليسرى)، بضم النون وفتحها وكسر الغين المعجمة وفي آخره ضاد معجمة، قال ابن الأثير: النغض والنغض والناغض: أعلى الكتف. وقيل: هو العظم الرقيق الذي على طرفه. قوله: (كأه جمع)، بضم الجيم وسكون الميم، معناه: مثل جمع الكف، وهو أن تجمع الأصابع وتضمها، ومنه يقال: ضربه بجمع كفه. (و: الخيلان) بكسر الخاء المعجمة وسكون الياء، جمع: خال. قوله: (الثآليل) جمع: ثؤلول، وهو الحبة التي تظهر في الجلد كالحمصة فمادونها. قوله: (ردع حناء)، بفتح الراء وسكون الدال وفي آخره عين مهملة: أي لطخ حناء، والحناء، بالكسر والتشديد وبالمد، معروف. والحناءة أخص منه. قوله: (ألا أبطها)؟ من البط، وهو: شق الدمل والخراج. قوله: (بضعة ناشزة). البضعة، بفتح الباء الموحدة: القطعة من اللحم. و: ناشزة، بالنون والشين والزاي المعجمتين أي: مرتفعة عن الجسم. قوله: (محتفرة): أي غائصة، وأصله من حفر الأرض.
بيان استنباط الأحكام الأول: فيه بركة الاسترقاء. الثاني: فيه الدلالة على مسح رأس الصغير، وكان مولد السائب الذي مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في السنة الثانية من الهجرة، وشهد حجة الوداع، وخرج مع الصبيان إلى ثنية الوداع يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه من تبوك. الثالث: فيه الدلالة على طهارة الماء المستعمل، وإن كان المراد من قول السائب بن يزيد: فشربت من وضوئه، وهو: الماء الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة. وقال بعضهم: هذه الأحاديث يعني التي في هذا الباب. ترد عليه: أي على أبي حنيفة، لأن النجس لا يتبرك به. قلت: قصد هذا القائل التشنيع على أبي حنيفة بهذا الرد البعيد، لأن ليس في الأحاديث المذكورة ما يدل صريحا على أن المراد من: فضل وضوئه، هو: الماء الذي تقاطر من أعضائه الشريفة. وكذا في قوله: (كانوا يقتتلون على وضوئه)، وكذا في قول السائب: (فشربت من وضوئه). ولئن سلمنا أن المراد هو الماء الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة، فأبو حنيفة ينكر هذا ويقول بنجاسة ذاك، حاشاه منه، وكيف يقول ذلك هو يقول بطهارة بوله وسائر فضلاته؟ ومع هذا قد قلنا: لم يصح عن أبي حنيفة تنجيس الماء المستعمل، وفتوى الحنيفة عليه، فانقطع شغب هذا المعاند. وقال ابن المنذر: وفي إجماع أهل العلم على أن البلل الباقي على أعضاء المتوضىء، وما قطر منه على ثيابه، دليل قوي على طهارة الماء المستعمل. قلت: المثل.
حفظت شيئا وغابت عنك أشياء.
والماء الباقي على أعضاء المتوضيء لا خلاف لأحد في طهارته، لأن من يقول بعدم طهرته إنما يقول بالانفصال عن العضو، بل عند بضعهم بالانفصال والاستقرار في مكان. وأما الماء الذي قطر منه على ثيابه فإنما سقط حكمه للضرورة لتعذر الاحتراز عنه.
٤١ ((باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة)) أي: هذا باب في بيان حكم المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، كما فعله عبد الله بن زيد.
والمناسبة بين البابين من حيث إن كلا منهما من تعلقات الوضوء. فالأول: في الوضوء، بالفتح، والثاني: في الوضوء، بالضم.
(٧٩)