لا يجب الغسل بوطء البهيمة أو الميتة إلا بإنزال.
٢٩٣ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي.
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.
ذكر رجاله وهم ستة: الأول: مسدد بن مسرهد. والثاني: يحيى القطان. والثالث: هشام بن عروة. والرابع: أبوه عروة بن الزبير أشار إليه بقوله: أخبرني أبي، وربما يظن ظان أنه أبي، بضم الهمزة، وهو أبي ابن كعب لكونه ذكر في الإسناد. والخامس: أبو أيوب الأنصاري، واسمه خالد بن زيد. والسادس: أبي بن كعب.
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفرد في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي، وأبو أيوب يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الطريق بلا واسطة وفي هذه الطريق بواسطة لأن الطريقان مختلفان في اللفظ والمعنى وإن توافقا في بعض الأحكام مع جواز سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أبي بن كعب وذكر الواسطة تكون للتقوية أو لغرض آخر.
ذكر معناه قوله: (إذا جامع الرجل المرأة) ويروى: (امرأته) قوله: (ما مس المرأة منه) وفي: مس، ضمير وهو فاعله يرجع إلى كلمة ما، ومحلها النصب على أنها مفعول لقوله: (يغسل) أي: يغسل الرجل المذكور العضو الذي مس فرج المآأة من أعضائه قال الكرماني: فإن قلت: المقصود منه بيان ما أصابه من رطوبة فرج المرأة، فكيف يدل عليه وظاهر، أن ما مس المرأة مطلقا من يد ورجل ونحوه لا يجب غسله؟ قلت: فيه إما إضمار أو كناية، لأن تقديره يغسل عضوا مس فرج المرأة، وهو إطلاق اسم الملزوم، وهو: مس المرأة، وإرادة اللزوم، وهو إصابة رطوبة فرجها. قوله: (ثم يتوضأ صريح بتأخير الوضوء عن غسل ما يصيبه منها، وزاد عبد الرزاق عن الثوري عن هشام فيه، وضوءه للصلاة. قوله: (ويصلي) هو صريح في الدلالة على ترك الغسل من الحديث الذي قبله.
قال أبو عبد الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم فاعل: قال، محذوف هو الراوي عن البخاري. وأبو عبد الله، هو كنية البخاري. قوله: (الغسل أحوط) مقول القول، أي: الاغتسال من الجماع بغير إنزال أحوط أي: أكثر احتياطا في أمر الدين، وأشار بقوله: وذلك الأخير، إلى أن هذا الحديث الذي في الباب غير منسوخ أي: آخر الأمرين من الشارع. قوله: (الأخير) على وزن فعيل، وهو رواية أبي ذر، وفي رواية غيره، وذلك الآخر، بالمد بغير ياء، وقال ابن التي: ضبطناه بفتح الهاء. قوله: (إنما بينا لاختلافهم) وفي رواية كريمة: (إنما بينا اختلافهم) وفي رواية الأصيلي: (إنما بيناه لاختلافهم) أي: لأجل اختلاف الصحابة في الوجوب وعدمه، أو لاختلاف المحدثين في صحته وعدمها، وقد خبط ابن العربي على البخاري لمخالفته في هذا الجمهور، فإن إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة. ومن بعدهم، وما خالف إلا داود، ولا عبرة بخلافه، وكيف يحكم باستحباب الغسل وهو أحد أئمة الدين، ومن أجله علماء المسلمين، ثم قال: ويحتمل أن يكون مراده بقوله: الغسل أحوط، أي: في الدين؟ وهو باب مشهور في أصول الدين، ثم قال: وهو الأشبه بإمامته وعلمه؟ قال بعضهم: قلت: وهذا هو الظاهر من تصرفه، فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل، وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث بغير هذه المسألة قلت: من ترجمته يفهم جواز ترك الغسل لأنه اقتصر على غسل ما يصيب الرجل من المرأة وأنه هو الواجب، والغسل غير واجب، ولكنه مستحب للاحتياط وأما قول ابن العربي: أطبق عليه الصحابة، ففيه نظر، فإن الخلاف مشهور في الصحابة ثبت عن جماعة منهم، كذا قال بعضهم: قلت لقائل أن يقول انعقد الإجماع عليه فارتفع الخلاف، بيانه ما رواه الطحاوي: حدثنا روح بن الفرج، قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني الليث، قال: حدثني معمر بن أبي حبيبة، بضم الحاء المهملة وفتح الياء آخر الحروف المكررة، فهي حبيبة بنت مرة بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن شعيب، قاله الزبير، وقال ابن ماكولا ومن قال فيه ابن أبي حبيبة، فقد غلط ومعمر هذا يروي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال تذاكر أصحاب
عمدة القاري
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
عمدة القاري - العيني - ج ٣ - الصفحة ٢٥٣
(٢٥٣)