قبس من غياث سلطان الورى

قبس من غياث سلطان الورى - السيد ابن طاووس - الصفحة ٥

٤ - ما رواه الشيخ أيضا، باسناده إلى محمد بن أبي عمير، عن رجاله عن الصادق عليه السلام: في الرجل يموت وعليه صلاة، أو صيام؟ قال: يقضيه أولى الناس به.
ورواه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني في الكافي باسناده إلى ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام (١) [قال:]...
وروى هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر إلى كتابه الذي هو من الأصول ٥ - ما روى في أصل هشام بن سالم [وهو] من رجال الصادق والكاظم عليهما السلام ويروى عنه ابن أبي عمير، قال هشام في كتابه: وعنه عليه السلام قال:
قلت: يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصلاة ونحو هذا؟ قال: نعم.
قلت: أو يعلم من صنع ذلك به؟ قال نعم. ثم قال: يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه. (٢) ٦ - ما رواه علي بن أبي حمزة في أصله - وهو من رجال الصادق الكاظم عليهما السلام قال: وسألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلى ويصوم ويتصدق عن والديه ودوى قرابته؟ قال: لا بأس به،، يؤجر فيما يصنع، وله أجر آخر بصلته قرابته.
قلت: وإن كان لا يرى ما أرى، وهو ناصب؟ قال: يخفف عنه بعض ما هو فيه.
أقول: وهذا أيضا ذكره ابن بابويه في كتابه.
٧ - ما رواه الحسين بن الحسن (٣) العلوي الكوكبي في كتاب (المنسك) باسناده إلى علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبى إبراهيم عليه السلام: أحج وأصلي وأتصدق عن الاحياء والأموات (٤) من قرابتي وأصحابي؟

١) الكافي: ٤ / ١٢٣ ح ١، وفى آخره، أول الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا، الا الرجال عنه، الوسائل: ٧ / ٢٤١ ح ٥.
٢) قال السيد ابن طاووس: وظاهره أنه من الصلاة الواجبة التي تركها سبب للسخط وفى البحار: (التي تركها، لأنها سبب في السخط).
٣) في الوسائل: بن أبي الحسن.
٤) قال ابن طاووس - رحمه الله - يحمل في الحي على ما يصح فيه النيابة من الصلوات ويبقى الميت على عمومه.
(٥)