ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٦

محله إن شاء اللّٰه تعالى و لا منافاة بين وجوب الشيء لنفسه و وجوبه للغاية أيضا فكلام المصنف لا ينافي القول بوجوب الغسل لنفسه و لم يذكر المصنف الحائض و النّفساء و في إلحاقهما بالجنب إشكال سيجيء تحقيقه في محلّه إن شاء اللّٰه تعالى و المستحاضة مع غمس القطنة أي يجب الغسل لصوم المستحاضة مع الغمس و هذا يشمل حالتها الوسطى و العليا و سيجيء تحقيق هذه المسألة و تفصيلها إن شاء اللّٰه تعالى

و يستحب

الغسل للجمعة

لا خلاف بين الأصحاب في مشروعيّة غسل الجمعة و رجحان فعله و الأخبار الدّالة عليه متظافرة و اختلف الأصحاب في وجوبه و استحبابه فالمشهور بين الأصحاب استحبابه حتى أنّ الشيخ في الخلاف نقل الإجماع عليه

و قال أبو جعفر ابن بابويه غسل الجمعة واجب على الرجال و النساء في السّفر و الحضر إلا أنه رخص للنساء في السّفر ثم قال بعد ذلك غسل الجمعة سنة واجبة و ظاهر الكليني أيضا وجوب غسل

الجمعة و هو المنقول عن عليّ بن بابويه و يدلّ على الأول ما

رواه الشيخ عن عليّ بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن ٧ عن الغسل في الجمعة و الأضحى و الفطر قال سنة و ليس بفريضة

وعن زرارة في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال سألت عن غسل الجمعة فقال سنة في السّفر و الحضر إلّا أن يخاف المسافر على نفسه القر

و يدل على الثاني ما رواه الشيخ عن محمد بن عبد اللّٰه و عبد اللّٰه بن المغيرة في الصحيح أو الحسن عن أبي الحسن الرّضا ٧ قال سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على كلّ ذكر و أنثى من عبد أو حرّ

و قد يتوقف في إسناد هذا الخبر بناء على أنه رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن محمّد بن عبد اللّٰه و عبد اللّٰه بن المغيرة و أحمد إنّما يروي في الأسانيد المتكثرة و الطرق المختلفة عن ابن المغيرة بالواسطة و الغالب أن يكون الواسطة أباه و هو من الممدوحين

و قد تكون الواسطة أيّوب بن نوح و محمد بن خالد البرقي و هما ثقتان و في عدّة أسانيد روايته عن محمد بن عبد اللّٰه بواسطة ابن أبي نصر و على هذا فالقدر المتيقن حسن هذه الرّواية و مع هذا فلا يحصل الشك في الاعتماد عليها كما نبّهنا عليه مرارا و ما

رواه الكليني و الشيخ عنه عن عبد اللّٰه بن المغيرة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي الحسن الرّضا ٧ قال سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر و أنثى من عبد أو حر

وعن ابن أبي نصر و هو ممّن أجمعت كل العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم عن محمّد بن عبيد اللّٰه و هو غير موثق قال سألت الرّضا ٧ عن غسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر و أنثى من عبد أو حرّ

و ما رواه ابن بابويه عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر ٧ في جملة حديث و الغسل فيها يعني يوم الجمعة واجب

و ما رواه الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قال أبو جعفر ٧ لا تدع غسل يوم الجمعة فإنه سنّة و شم الطيب و البس صالح ثيابك و ليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم و عليك السّكينة و الوقار و قال الغسل واجب يوم الجمعة

وعن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال الغسل يوم الجمعة على الرجال و النساء في الحضر و على الرجال في السّفر

و أورده في موضع آخر بهذا الإسناد و زاد عليه و ليس على النّساء في السفر و في رواية أخرى أنه رخص للنساء في السّفر لقلة الماء

و عن حماد في الحسن بإبراهيم عن حريز عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر ٧ قال لا بد من غسل الجمعة في السّفر و الحضر فمن نسي فليعد من الغد

و روي فيه رخصة للعليل و ما رواه

الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما ٨ قال اغتسل يوم الجمعة إلا أن تكون مريضا أو تخاف على نفسك

و عن عليّ بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن ٧ عن النّساء إليهن غسل الجمعة قال نعم

و ما رواه ابن بابويه و الشيخ عن سماعة بن مهران بإسنادين لا يبعد أن يعدا من الموثقات أنه سأل أبا عبد اللّٰه ٧ عن غسل الجمعة فقال واجب في السّفر و الحضر إلا أنه رخص للنّساء في السّفر لقلة الماء

و ما رواه ابن بابويه عن أبي بصير في الضعيف أنه سأل أبا عبد اللّٰه ٧ عن الرّجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمدا فقال إذا كان ناسيا فقد تمت صلاته و إن كان متعمدا فليستغفر اللّٰه و لا يعد

و يرد على حجة القول الأول أنّ إطلاق السّنة على ما ثبت بقول النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)دون الكتاب شائع ذائع فلا يتعيّن حملها على مقابل الواجب و على حجة القول الثاني أنّ إطلاق الواجب على المستحبّ المؤكد شائع و لم يثبت كون المعنى الاصطلاحي مرادا في الأخبار و روايات منصور و حريز و محمد بن مسلم و عليّ بن يقطين و أبي بصير دلالتها على الوجوب غير ظاهر و تحقيق المقام أنه يمكن الجمع بين الأخبار بوجهين

الأوّل أن يقال المراد بالسنة المستحب و إطلاق الوجوب محمول على الاستحباب المؤكد الثاني أن يقال المراد بالواجب معناه الاصطلاحي و بالسنة مقابل ما ثبت بالكتاب

و يؤيد الأول قرب هذا الحمل فإن الظاهر أن السّؤال كان عن حكم غسل الجمعة باعتبار الوجوب و الاستحباب فلا يناسبه الجواب بأنه مما قرره النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)و لم يرد في الكتاب

و يؤيّده أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن القاسم عن علي و فيهما اشتراك بين الثقة و غيره قال سألت أبا عبد اللّٰه ٧ عن غسل العيدين أ واجب هو فقال هو سنة قلت فالجمعة قال هو سنة

و ما رواه الكليني و الشيخ عنه في الصحيح عن الحسين بن خالد و هو غير موثق قال سألت أبا الحسن الأول ٧ كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا قال إن اللّٰه تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النّافلة و أتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة و أتم وضوء النافلة بغسل الجمعة ما كان من ذلك من سهو أو نقصان

و أورده الشيخ في موضع آخر بأدنى تفاوت في الإسناد و فيه

و أتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة

و يؤيده أيضا أصالة عدم الوجوب و كونه أشهر بين الأصحاب فظهر مما ذكرنا أن القول بالاستحباب لا يخلو عن رجحان و المسألة لا تصفو عن الإشكال و التردد و أمّا ما رواه

الشيخ عن عمار السّاباطي في الموثق قال سألت أبا عبد اللّٰه ٧ عن الرّجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلّى قال إن كان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته

فمحمول على الاستحباب إذ لا أعلم قائلا بوجوب ذلك من الأصحاب و الاحتياط في الدّين يقتضي المواظبة على هذه السّنة المتأكدة و الاعتناء بها فقد ورد الترغيب العظيم على فعلها و اللوم و التعنيف البالغ على تركها فروى

الكليني و الشيخ عن الأصبغ قال كان علي ٧ إذا أراد أن يوبخ الرّجل يقول و اللّٰه لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة فإنه لا يزال في طهر إلى يوم الجمعة الأخرى

و روى الشيخ عن أبي ولاد الحنّاط عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال من اغتسل يوم الجمعة فقال أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أنّ محمّدا عبده و رسوله اللّٰهمّ صلّ على محمد و آل محمد و اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهّرين كان له طهرا من الجمعة إلى الجمعة

و رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق ٧ غسل يوم الجمعة طهور و كفّارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة

و روى الشيخ عن سهل بن اليسع في القوي أنه سأل أبا الحسن ٧ عن الرّجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال إن كان ناسيا فقد تمت صلاته و إن كانت متعمدا فالغسل أحب إلي و إن هو فعل فليستغفر اللّٰه و لا يعود

و ينبغي التنبيه على أمور:

الأول المشهور بين الأصحاب أنّ وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزّوال و نقل الإجماع على امتداده إلى الزّوال الشيخ في الخلاف و المحقق في المعتبر و الشهيد في الذكرى بل نقل المحقق الإجماع على اختصاص الاستحباب بما قبل الزوال

و قال الشيخ في موضع من الخلاف وقته إلى أن يصلي الجمعة و ظاهره يخالف القول الأول و يحتمل الموافقة بأن يكون ذكر صلاة الجمعة كناية عن الزوال و يدل على التحديد الأول

أمّا على عدم الإجزاء قبل الفجر فلعدم صدق اليوم قبل طلوع الفجر و يؤيده رواية بكير الآتية في أغسال ليالي رمضان

و يدلّ على إجزائه بعد طلوع الفجر ما رواه

الكليني عن زرارة و الفضيل بإسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم و الآخر قوي قالا قلنا له أ يجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة قال نعم

و يدل عليه أيضا حسنة زرارة و مرسلة جميل الآتيتان ففي مسألة تداخل الأغسال و شهد للتحديد الثاني

قوله ٧ في حسنة زرارة السّابقة و ليكن فراغك من الغسل قبل الزوال

و يؤيد اختصاص الاستحباب بما