الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٣٥
(١١) درة نجفية في حكم الجمع بين الفاطميتين
روى الثقة الجليل علي ابن الإمام جعفر الصادق ٧ في كتابه عن أخيه موسى ٧ قال: سألته عن الاختلاف في القضاء عن أمير المؤمنين ٧ في أشياء من الفروج أنه لم يأمر بها و لم ينه عنها، إلّا إنه نهى نفسه و ولده، فقلت: فكيف يكون ذلك؟ قال: «أحلّتها آية، و حرمتها آية». قلت: هل تصلح أن تكون أحدهما منسوخة أم لا، أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ قال: «قد بيّن إذ نهى نفسه و ولده». قلت: فما منعه أن يبيّن للناس؟ قال: «خشي ألّا يطاع. و لو أن أمير المؤمنين ٧ ثبتت قدماه، أقام كتاب اللّه كله و صلى حسن و حسين ٨ وراء مروان و نحن نصلي معهم» [١].
و روى هذا [٢] الشيخ (قدّس سرّه) في (التهذيب) عن معمر بن يحيى بن بسام هكذا:
سألت أبا جعفر ٧ عمّا يروي الناس عن أمير المؤمنين ٧ عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها و لا ينهى عنها إلّا نفسه و ولده، فقلنا: كيف ذلك؟ قال: «أحلتها آية، و حرمتها آية [٣]». فقلنا: هل تكون أحدهما نسخت الاخرى، أم هما محكمتان
[١] مسائل علي بن جعفر: ١٤٤/ ١٧٣، باختلاف
[٢] في «ح» بعدها: المضمون.
[٣] في «ح» و المصدر بعدها: اخرى.