الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء السابع
٧ ص
(٢)
تتمة كتاب المتاجر
٧ ص
(٣)
الفصل الرابع في بيع الثمار
٧ ص
(٤)
لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها
٧ ص
(٥)
يجوز بيع الخضر بعد انعقادها
١٣ ص
(٦)
يجوز بيع ما يخرط خرطة
١٨ ص
(٧)
يجوز بيع ما يجزّ كالرطبة
١٩ ص
(٨)
لا تدخل الثمرة بعد ظهورها في بيع الاصول إلّا في النخل
١٩ ص
(٩)
يجوز استثناء ثمرة شجرة معيّنة أو شجرات
٢٠ ص
(١٠)
مسائل
٢٤ ص
(١١)
الأولى لا يجوز بيع الثمرة بجنسها
٢٤ ص
(١٢)
الثانية يجوز بيع الزرع قائما على اصوله، سواء أحصد أم لا
٣١ ص
(١٣)
الثالثة يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة بخرص
٣٦ ص
(١٤)
الرابعة يجوز الأكل ممّا يمرّ به بشروط
٤١ ص
(١٥)
الفصل الخامس في الصرف
٤٩ ص
(١٦)
تعريف الصرف
٤٩ ص
(١٧)
شرط صحّة الصرف
٤٩ ص
(١٨)
قبض البعض قبل التفرّق
٥٥ ص
(١٩)
قبض الوكيل في القبض
٥٦ ص
(٢٠)
قبض الوكيل في الصرف
٥٨ ص
(٢١)
التفاضل في الجنس الواحد
٥٨ ص
(٢٢)
حكم تراب معدن النقدين
٥٩ ص
(٢٣)
كيفيّة بيع تراب معدن النقدين
٦١ ص
(٢٤)
حكم اليسير من النقدين الموجود في المبيع
٦٢ ص
(٢٥)
القول في اشتراط الصياغة في شراء الدرهم
٦٤ ص
(٢٦)
القول في الأواني المصوغة من النقدين
٦٧ ص
(٢٧)
كفاية غلبة الظنّ
٧٠ ص
(٢٨)
القول في حلية السيف و المركب
٧٠ ص
(٢٩)
البيع بنصف دينار
٧٢ ص
(٣٠)
حكم التراب عند الصّياغة
٧٤ ص
(٣١)
خاتمة
٧٨ ص
(٣٢)
تعيّن النقدين بالتعيين
٧٨ ص
(٣٣)
ظهور العيب من غير الجنس
٧٩ ص
(٣٤)
ظهور العيب من الجنس في الصرف
٨١ ص
(٣٥)
ظهور العيب الجنسيّ في غير الصرف
٩٤ ص
(٣٦)
حكم عدم تعيين العوضين
٩٦ ص
(٣٧)
الفصل السادس في السلف
١٠١ ص
(٣٨)
تعريف السلف
١٠١ ص
(٣٩)
صيغة السلف
١٠٢ ص
(٤٠)
شروط السلف
١٠٣ ص
(٤١)
حكم اشتراط الجيّد و الرديء
١٠٥ ص
(٤٢)
حكم اشتراط الأجود و الأردأ
١٠٦ ص
(٤٣)
القول في كلّ ما لا يضبط
١٠٨ ص
(٤٤)
ما يجوز فيه السلم
١١٣ ص
(٤٥)
القول في مثل الجارية الحامل
١١٤ ص
(٤٦)
لابدّيّة قبض الثمن قبل التفرّق
١١٦ ص
(٤٧)
لابدّيّة تقدير المسلم فيه
١٢١ ص
(٤٨)
لابدّيّة تعيين الأجل
١٢٤ ص
(٤٩)
القول في كون السلم حالّا
١٢٤ ص
(٥٠)
عموميّة وجود المسلم فيه عند رأس الأجل
١٣٠ ص
(٥١)
حمل الشهور على الهلاليّة
١٣٣ ص
(٥٢)
شرط تأجيل بعض الثمن
١٣٥ ص
(٥٣)
شرط موضع التسليم
١٣٧ ص
(٥٤)
اشتراط الشرط السائغ في العقد
١٤١ ص
(٥٥)
بيع المسلم فيه على الغريم
١٤٢ ص
(٥٦)
دفع المسلم إليه فوق الصفة
١٤٤ ص
(٥٧)
رضى المسلم بالأدون صفة
١٤٦ ص
(٥٨)
تعذّر المسلم فيه عند الحلول
١٤٧ ص
(٥٩)
الفصل السابع في أقسام البيع
١٥١ ص
(٦٠)
1- القول في المساومة
١٥٥ ص
(٦١)
2- القول في المرابحة و ما يشترط فيها
١٥٦ ص
(٦٢)
وجوب الصدق على البائع
١٥٧ ص
(٦٣)
الكلام في الزيادة و عدمها
١٥٧ ص
(٦٤)
عروض عيب للمبيع
١٦٠ ص
(٦٥)
عدم جواز تقويم الأبعاض
١٦٣ ص
(٦٦)
ظهور كذب البائع أو غلطه
١٦٤ ص
(٦٧)
ما لا يجوز في الإخبار
١٦٧ ص
(٦٨)
3- القول في المواضعة
١٧٠ ص
(٦٩)
4- القول في التولية
١٧٤ ص
(٧٠)
في معنى التولية
١٧٤ ص
(٧١)
القول في التشريك
١٧٦ ص
(٧٢)
الفصل الثامن في الربا
١٧٩ ص
(٧٣)
مورد الربا
١٧٩ ص
(٧٤)
حكم الربا
١٨٠ ص
(٧٥)
ضابط الجنس
١٨١ ص
(٧٦)
عدم الربا في المعدودات
١٨٣ ص
(٧٧)
عدم الربا بين الوالد و ولده
١٨٣ ص
(٧٨)
الربا بين المسلم و الحربيّ
١٨٥ ص
(٧٩)
الربا بين المسلم و الذمّيّ
١٨٥ ص
(٨٠)
عدم الربا في القسمة
١٨٦ ص
(٨١)
حكم عقد التبن و الزوان
١٨٧ ص
(٨٢)
التخلّص من الربا بالضميمة
١٨٨ ص
(٨٣)
بيع مدّ عجوة و درهم بمدّين و
١٨٩ ص
(٨٤)
البيع بالمماثل مع هبة الزائد
١٩٣ ص
(٨٥)
إقراض كلّ من المتبايعين صاحبه
١٩٤ ص
(٨٦)
بيع الرطب بالتمر
١٩٦ ص
(٨٧)
القول في اختلاف جنس العوضين
١٩٧ ص
(٨٨)
القول في الأجزاء المائيّة
١٩٩ ص
(٨٩)
بيع اللحم بالحيوان مع التماثل
٢٠٠ ص
(٩٠)
الفصل التاسع في الخيار و هو أربعة عشر قسما
٢٠٣ ص
(٩١)
1- القول في خيار المجلس
٢٠٤ ص
(٩٢)
اختصاص خيار المجلس بالبيع
٢٠٤ ص
(٩٣)
ما لا يضرّ بخيار المجلس
٢٠٥ ص
(٩٤)
ما يسقط به خيار المجلس
٢٠٦ ص
(٩٥)
فسخ أحدهما مع إجازة الآخر
٢٠٨ ص
(٩٦)
ما لو خيّره الآخر
٢٠٩ ص
(٩٧)
2- القول في خيار الحيوان
٢١٠ ص
(٩٨)
هو ثابت للمشتري خاصّة
٢١٠ ص
(٩٩)
مدّة خيار الحيوان
٢١١ ص
(١٠٠)
ما يسقط به خيار الحيوان
٢١٢ ص
(١٠١)
3- القول في خيار الشرط
٢١٤ ص
(١٠٢)
هو بحسب الشرط إذا كان الأجل مضبوطا
٢١٤ ص
(١٠٣)
ما يجوز في خيار الشرط من الاشتراط
٢١٥ ص
(١٠٤)
اشتراط المؤامرة
٢١٦ ص
(١٠٥)
4- القول في خيار التأخير
٢٢٤ ص
(١٠٦)
تلف المبيع من البائع
٢٢٦ ص
(١٠٧)
5- القول في خيار ما يفسد ليومه
٢٢٧ ص
(١٠٨)
6- القول في خيار الرؤية
٢٣١ ص
(١٠٩)
هو ثابت لمن لم ير
٢٣١ ص
(١١٠)
شروط ثبوت خيار الرؤية
٢٣٣ ص
(١١١)
ما لا بدّ منه في خيار الرؤية
٢٣٤ ص
(١١٢)
7- القول في خيار الغبن
٢٣٦ ص
(١١٣)
هو ثابت في المشهور لكلّ من البائع و المشتري
٢٣٦ ص
(١١٤)
عدم سقوط خيار الغبن بالتصرّف
٢٣٨ ص
(١١٥)
عدم سقوط خيار الغبن بالتلف أو الاستيلاد
٢٤١ ص
(١١٦)
تفصيل القول في التصرّف
٢٤٢ ص
(١١٧)
جملة الكلام في أحكام التصرّفات المذكورة
٢٤٨ ص
(١١٨)
8- القول في خيار العيب
٢٥٧ ص
(١١٩)
العيب كلّ ما زاد عن الخلقة الأصليّة
٢٥٧ ص
(١٢٠)
الكلام في الأرش
٢٥٨ ص
(١٢١)
تعدّد القيم
٢٦٠ ص
(١٢٢)
سقوط الردّ بالتصرّف
٢٧٧ ص
(١٢٣)
سقوط الردّ بحدوث العيب
٢٧٧ ص
(١٢٤)
سقوط الأرش و الردّ معا
٢٨٢ ص
(١٢٥)
كون الإباق و عدم الحيض عيبا
٢٨٤ ص
(١٢٦)
كون الثفل عيبا
٢٨٦ ص
(١٢٧)
9- القول في خيار التدليس
٢٨٧ ص
(١٢٨)
لو شرط صفة كمال كالبكارة
٢٨٧ ص
(١٢٩)
دخول التصرية في التدليس
٢٩٠ ص
(١٣٠)
ثبوت التصرية بالاختبار
٢٩٢ ص
(١٣١)
ردّ اللبن مع ردّ الشاة المصرّاة
٢٩٣ ص
(١٣٢)
10- القول في خيار الاشتراط
٢٩٧ ص
(١٣٣)
اشتراط الشرط السائغ
٢٩٨ ص
(١٣٤)
اشتراط غير المقدور
٢٩٩ ص
(١٣٥)
شرط تبقية الزرع
٣٠٠ ص
(١٣٦)
اشتراط غير السائغ
٣٠٠ ص
(١٣٧)
شرط عتق المملوك
٣٠٢ ص
(١٣٨)
عدم وجوب الوفاء بالشرط
٣٠٣ ص
(١٣٩)
تحقيق المصنّف
٣٠٥ ص
(١٤٠)
11- القول في خيار الشركة
٣٠٧ ص
(١٤١)
سواء قارنت العقد، أو تأخّرت
٣٠٧ ص
(١٤٢)
إطلاق العيب عليه مجازا
٣٠٨ ص
(١٤٣)
12- القول في خيار تعذّر التسليم
٣٠٩ ص
(١٤٤)
13- القول في خيار تبعّض الصفقة
٣١١ ص
(١٤٥)
14- القول في خيار التفليس
٣١٤ ص
(١٤٦)
الفصل العاشر في الأحكام و هي خمسة
٣١٧ ص
(١٤٧)
1- القول في النقد و النسيئة
٣١٧ ص
(١٤٨)
إطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالّا
٣٢٠ ص
(١٤٩)
إن شرط التأجيل اعتبر ضبط الأجل
٣٢١ ص
(١٥٠)
لو جعل لحالّ ثمنا و لمؤجّل أزيد منه
٣٢٣ ص
(١٥١)
لو أجّل البعض المعيّن
٣٢٤ ص
(١٥٢)
ما لو اشترى البائع ما باعه
٣٢٥ ص
(١٥٣)
بطلان اشتراط بيع ما باعه أوّلا
٣٢٦ ص
(١٥٤)
يجب قبض الثمن لو دفعه إلى البائع
٣٣١ ص
(١٥٥)
امتناع البائع من القبض
٣٣٢ ص
(١٥٦)
عدم المنع من زيادة الثمن و نقصانه
٣٣٣ ص
(١٥٧)
تأجيل الحالّ بزيادة في الثمن
٣٣٥ ص
(١٥٨)
بيع المشتري ما اشتراه مؤجّلا
٣٣٦ ص
(١٥٩)
2- القول في القبض
٣٣٧ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي قبض العوضين
٣٣٧ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدّة معيّنة
٣٣٨ ص
(١٦٢)
القبض في المنقول نقله
٣٣٩ ص
(١٦٣)
بالقبض ينتقل الضمان إلى المشتري
٣٤٤ ص
(١٦٤)
لو تلف قبل القبض فمن البائع
٣٤٥ ص
(١٦٥)
إن تلف بعضه أو تعيّب
٣٤٦ ص
(١٦٦)
لو غصب من يد البائع
٣٤٦ ص
(١٦٧)
لا بد أن يكون المبيع عند إقباضه مفرّغا
٣٥٠ ص
(١٦٨)
يكره بيع المكيل و الموزون قبل قبضه
٣٥١ ص
(١٦٩)
لو ادّعى المشتري نقصان المبيع بعد قبضه
٣٥٣ ص
(١٧٠)
3- القول فيما يدخل في المبيع عند إطلاق لفظه
٣٥٦ ص
(١٧١)
الضابط أنّه يراعى فيه اللغة و العرف
٣٥٦ ص
(١٧٢)
في بيع البستان تدخل الأرض و الشجر قطعا و البناء و الطريق و الشرب
٣٥٧ ص
(١٧٣)
يدخل في الدار الأرض و البناء
٣٥٨ ص
(١٧٤)
يدخل في النخل الطلع إذا لم يؤبّر
٣٦٣ ص
(١٧٥)
طلع الفحل للبائع
٣٦٤ ص
(١٧٦)
يدخل في القرية البناء
٣٦٧ ص
(١٧٧)
يدخل في العبد ثيابه الساترة للعورة
٣٦٨ ص
(١٧٨)
4- القول في اختلاف المتبايعين
٣٦٩ ص
(١٧٩)
في قدر الثمن يحلف البائع
٣٦٩ ص
(١٨٠)
لو اختلفا في تعجيل الثمن و قدر الأجل
٣٧٣ ص
(١٨١)
لو اختلفا في قدر المبيع
٣٧٥ ص
(١٨٢)
لو اختلفا في تعيين المبيع
٣٧٦ ص
(١٨٣)
في اختلافهما في شرط مفسد يقدّم مدّعي الصحّة
٣٨١ ص
(١٨٤)
لو اختلف الورثة نزّل كلّ وارث منزلة مورّثه
٣٨٢ ص
(١٨٥)
5- القول في الكيل و الوزن
٣٨٣ ص
(١٨٦)
إطلاق الكيل و الوزن و النقد ينصرف إلى المعتاد
٣٨٣ ص
(١٨٧)
أجرة اعتبار المبيع على البائع
٣٨٥ ص
(١٨٨)
اعتبار الثمن على المشتري و اجرة الدلّال على الآمر
٣٨٥ ص
(١٨٩)
لا يضمن الدلّال ما يتلف بيده
٣٨٨ ص
(١٩٠)
خاتمة
٣٩٠ ص
(١٩١)
الإقالة فسخ لا بيع
٣٩٠ ص
(١٩٢)
لا تسقط اجرة الدلّال
٣٩٢ ص
(١٩٣)
يرجع بالإقالة كلّ عوض إلى مالكه
٣٩٣ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦

 

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

الجزء السابع

تأليف

الشيخ قدرت الله وجداني فخر