هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
مقدمة في التيمن ببعض الروايات
١ ص
(٢)
القول في شرح رواية التحف
١ ص
(٣)
أما سندها
١ ص
(٤)
و أما متنها
٢ ص
(٥)
القول في رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٦)
القول في رواية دعائم الإسلام
١٧ ص
(٧)
القول في كيفية تقسيم المكاسب إلى محرم و مكروه
١٧ ص
(٨)
أنواع المكاسب المحرمة
١٨ ص
(٩)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة
١٨ ص
(١٠)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١١)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٩ ص
(١٢)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٠ ص
(١٣)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٠ ص
(١٤)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢١ ص
(١٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٣ ص
(١٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٣ ص
(١٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
٢٣ ص
(١٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٤ ص
(١٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٤ ص
(٢٠)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
٢٤ ص
(٢١)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا
٢٥ ص
(٢٢)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٢٥ ص
(٢٣)
فالإشكال في مواضع
٢٦ ص
(٢٤)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح صريحا
٢٦ ص
(٢٥)
الثاني أن ظاهر بعض الأصحاب وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا
٢٦ ص
(٢٦)
الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء
٢٨ ص
(٢٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٨ ص
(٢٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به
٣٠ ص
(٢٩)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٣١ ص
(٣٠)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٣١ ص
(٣١)
منها هياكل العبادة
٣١ ص
(٣٢)
و منها آلات القمار
٣١ ص
(٣٣)
و منها أواني الذهب و الفضة
٣٢ ص
(٣٤)
و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٣٢ ص
(٣٥)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٣٢ ص
(٣٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما
٣٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٣٢ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٣٥ ص
(٤٠)
النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٣٥ ص
(٤١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٣٦ ص
(٤٢)
الأولى تدليس الماشطة حرام
٣٦ ص
(٤٣)
الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه
٣٨ ص
(٤٤)
الثالثة التشبيب حرام
٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام
٣٩ ص
(٤٦)
السادسة التنجيم حرام
٤٤ ص
(٤٧)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية و الحركات الكوكبية
٤٥ ص
(٤٨)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٤٥ ص
(٤٩)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو التنجيم المصطلح
٤٥ ص
(٥٠)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يتصور على وجوه
٤٥ ص
(٥١)
الأول الاستقلال في التأثير
٤٥ ص
(٥٢)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم
٤٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
٤٨ ص
(٥٤)
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
٤٨ ص
(٥٥)
الثامنة الرشوة حرام
٥٠ ص
(٥٦)
و أما الارتزاق من بيت المال
٥٣ ص
(٥٧)
و أما الهدية
٥٣ ص
(٥٨)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٥٤ ص
(٥٩)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦٠)
العاشرة السحر حرام في الجملة
٥٥ ص
(٦١)
الأول في المراد بالسحر
٥٦ ص
(٦٢)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٥٩ ص
(٦٣)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٦٠ ص
(٦٤)
الحادية عشرة الشعبدة حرام
٦٠ ص
(٦٥)
الثانية عشرة الغش حرام
٦٠ ص
(٦٦)
التيمن بذكر الأخبار
٦١ ص
(٦٧)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
٦٤ ص
(٦٨)
الآيات و الأخبار في الغناء
٦٤ ص
(٦٩)
استعمال الغناء في كلام حق أو باطل
٦٦ ص
(٧٠)
و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة
٧١ ص
(٧١)
الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم
٧١ ص
(٧٢)
الثانية الاشتباه في الموضوع
٧٧ ص
(٧٣)
و أما الثالثة و هي اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٧٧ ص
(٧٤)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
٧٨ ص
(٧٥)
أحدها الحداء للإبل
٧٨ ص
(٧٦)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
٧٨ ص
(٧٧)
و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى
٨١ ص
(٧٨)
بقي الكلام في أمور
٨٢ ص
(٧٩)
الأول في معنى الغيبة
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٨٥ ص
(٨١)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٩٠ ص
(٨٢)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٩٠ ص
(٨٣)
أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٩٠ ص
(٨٤)
الثاني تظلم المظلوم
٩٠ ص
(٨٥)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور
٩٢ ص
(٨٦)
منها نصح المستشير
٩٢ ص
(٨٧)
و منها الاستفتاء
٩٢ ص
(٨٨)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
٩٢ ص
(٨٩)
و منها جرح الشهود
٩٢ ص
(٩٠)
و منها قصد ردع المغتاب
٩٢ ص
(٩١)
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء
٩٢ ص
(٩٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٩٢ ص
(٩٣)
و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان
٩٥ ص
(٩٤)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٩٥ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٩٥ ص
(٩٦)
السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
٩٨ ص
(٩٧)
الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان
٩٩ ص
(٩٨)
المقام الأول في أن الكذب من الكبائر
٩٩ ص
(٩٩)
و كيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب
١٠٠ ص
(١٠٠)
و أما التورية
١٠١ ص
(١٠١)
المقام الثاني في مسوغات الكذب
١٠٢ ص
(١٠٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٠٢ ص
(١٠٣)
الثاني إرادة الإصلاح
١٠٤ ص
(١٠٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
١٠٤ ص
(١٠٥)
العشرون اللهو حرام
١٠٦ ص
(١٠٦)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
١٠٧ ص
(١٠٧)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام
١٠٨ ص
(١٠٨)
الثالثة و العشرون النجش حرام
١٠٩ ص
(١٠٩)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
١٠٩ ص
(١١٠)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
١١٠ ص
(١١١)
أحدهما القيام بمصالح العباد
١١٠ ص
(١١٢)
الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
١١٢ ص
(١١٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١١٢ ص
(١١٤)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها
١١٢ ص
(١١٥)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
١١٣ ص
(١١٦)
الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا
١١٣ ص
(١١٧)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
١١٤ ص
(١١٨)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام
١١٥ ص
(١١٩)
الثامنة و العشرون الهجر حرام
١١٥ ص
(١٢٠)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
١١٥ ص
(١٢١)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٢٥ ص
(١٢٢)
الأولى في بيع المصحف
١٢٥ ص
(١٢٣)
الثانية في جوائز السلطان
١٢٩ ص
(١٢٤)
الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ
١٢٩ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه
١٢٩ ص
(١٢٦)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ
١٣٣ ص
(١٢٧)
و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل
١٤٠ ص
(١٢٩)
ينبغي التنبيه على أمور
١٤٢ ص
(١٣٠)
الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
١٤٢ ص
(١٣١)
الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه
١٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث أن ظاهر الأخبار و الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي
١٤٤ ص
(١٣٣)
الرابع ظاهر الأصحاب و الأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
١٤٤ ص
(١٣٤)
الخامس
١٤٥ ص
(١٣٥)
السادس ليس للخراج قدر معين
١٤٥ ص
(١٣٦)
السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
١٤٥ ص
(١٣٧)
الثامن شرائط كون الأرض خراجية
١٤٦ ص
(١٣٨)
الأول كونها مفتوحة عنوة
١٤٦ ص
(١٣٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
١٤٦ ص
(١٤٠)
الثالث كون الأرض محياة حال الفتح
١٤٧ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٣٢ - الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه

مسألة جواز أخذ جوائزهم مثل المعلوم تفصيلا حرمته فمثل قوله ع كلّ شي‌ء إلى آخره على طرف النّقيض ممّا ذكره صاحب المسالك و هو جواز الأخذ في الشّبهة المحصورة بمعنى أنّه مناقض له لأنّه قدّس سرّه جمع بين الالتزام بوجوب الاحتياط في الشّبهة المحصورة و بين الالتزام بدخولها في عنوان الأصحاب و شموله لها في جواز الأخذ و عدم وجوب الاحتياط فيها أمّا الأوّل فلتمسّكه في عدم وجوب الاحتياط بالنّص فإنّ مقتضاه لو لا النّصّ لوجب الاجتناب و لا وجه له إلّا كونه مقتضى القاعدة و أمّا الثّاني فلقوله و إن علم أنّ في ماله مظالم إلى آخره فلا يصحّ استناده إليه في المسألة قوله قدّس سرّه إن كان من حيث حكمه ع بحلّ مال العامل المجيز للسّائل‌ أقول للسّائل متعلّق بالمجيز و مفعول الحلّ أي من له الحلّيّة و هو العامل المجيز محذوف و المراد من المال هو الّذي اكتسبه العامل المجيز من أعمال السّلطان يعني من حيث إطلاق حكمه ع بحلّ المال الّذي اكتسبه العامل من أعمال السّلطان و أجازه للسّائل و أعطاه إياه لذاك العامل المجيز و عدم حرمته عليه و عدم تقييده بعدم كون المال الّذي أخذه من السّلطان بإزاء عمله من أطراف الشّبهة المحصورة فيشمل ما لو كان من أطرافها أيضا و بضميمة عدم الفرق بين مورده و هو الأخذ بإزاء العمل و بين المقام أعني الأخذ بعنوان الجائزة فيدلّ على الجواز في الجائزة و إن كان من أطراف الشّبهة المحصورة ففيه أنّه لا يخفى أنّه ع لم يحكم بحلّه له بل ظاهر الرّواية من جهة إثبات الوزر عليه و ظاهر غيرها من الرّوايات حرمة ما يأخذه من السّلطان بإزاء العمل له و إن كان من طلق ماله الحلال و أنّ العمل له من المكاسب المحرّمة فلا يستحقّ العامل بإزائه شيئا عليه لأنّ اللَّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه و بالجملة إن كان الاستدلال بتلك الرّواية من حيث حكمه فيها بحلّ مال السّلطان للعامل المجيز بإزاء العمل الّذي لا فرق بينه و بين ما يأخذه مجّانا بعنوان الجائزة الشّامل بإطلاقه للشّبهة المحصورة ففيه أنّه لم يحكم بحلّه بل حكم بحرمته عليه في هذه الرّواية و سائر الرّوايات و إن كان من حيث حكمه ع بحلّ ما أخذه السّائل من العامل للسّائل ففيه أنّ منشأ حلّيته له يحتمل أن يكون احتمال السّائل أنّ ما يعطيه العامل ليس من أعيان ما يأخذه العامل من السّلطان بإزاء عمله بل ممّا اقترضه من أحد أو اشتراه منه في الذّمّة فيكون المراد من إثبات الوزر على العامل حينئذ إثباته على تقدير كونه من مال غيره واقعا و لا ينافي هذا الاحتمال فرض السّائل عدم المكسب للعامل غير عمل السّلطان إذ لا ملازمة بينه و بين عدم وصول مال حلال إلى يده من جهة أخرى مثل القرض و نحوه فكأنّه ع قال مجرّد عدم العلم بعدم المكسب له إلّا هذا لا يوجب العلم بحرمة ما يعطيك وجدانا و إنما يوجب الاحتمال و لا بأس به معه و يحتمل أن يكون هو حليّة ما يقع بيد السّائل لكونه من أموال السّلطان و لا يتمّ الاستشهاد إلّا على الاحتمال الثّاني و ظهورها فيه و هو ممنوع ضرورة قيام الاحتمال الأوّل في الرّواية و عليه لا يتمّ الاستشهاد إذ عليه يكون الرّواية أجنبيّة عن صورة كون المأخوذ من أطراف الشّبهة المحصورة إذ مع احتمال كونه من قبيل القرض و الشّراء في الذّمّة لا يحصل العلم بطرفيّة المأخوذ للحرام المعلوم إجمالا فيكون الشّبهة بدويّة و هذا نظير أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثمّ شكّ في إناء أنّه الإناء الّذي كان طرفا للعلم أم لا بل هو مفقود أو خارج عن محلّ الابتلاء و هذا إناء آخر فإنّ الشّكّ في نجاسته بدويّ لا يجب الاجتناب عنه بل يجوز أكله و أخذه فتأمّل هذا مضافا إلى أنّ الاحتمال الثّاني في حدّ نفسه احتمال غير وجيه بحيث لا يصحّ حمل الكلام عليه إلّا فيما إذا كان المال المأخوذ من السّلطان من الخراج و المقاسمة و على هذا التّقدير أيضا يكون الصّحيحة مثلها على الاحتمال الأوّل أجنبيّة عن محلّ الكلام لأنّ الخراج و المقاسمة بالنّسبة إلى الشّيعة معلوم الحليّة و الإباحة لا محتمل الحرمة فضلا عن أن يكون من أطراف المعلوم بالإجمال و كيف كان فقد علم ممّا ذكرنا في شرح العبارة أنّ قوله فالحكم إلى آخره في مقام المعادل للشّرطيّة الأولى أعني قوله إن كان من حيث حكمه ع إلى آخره‌ قوله إلى غير ذلك من الإطلاقات الّتي لا تشمل من صور العلم الإجمالي إلى آخره‌ أقول منع شمول إطلاقها لصورة الشّبهة المحصورة مطلقا أو بعض أفرادها

لا يخلو عن تحكّم فالأولى بل اللّازم الاقتصار في الجواب على ما ذكره في قوله ثمّ لو فرض إلى آخره من عدم نهوض النّصّ المجوّز للحكومة على قاعدة الاحتياط و هو أيضا إنما يتمّ بناء على مذاقه من منجزية العلم الإجمالي كالعلم التّفصيلي بنحو العليّة التّامّة و أمّا بناء على كونه بنحو الاقتضاء و التّعليق على عدم ترخيص الشّارع في أحد الأطراف أو جميعها كما لا يبعد القول به فلا ينبغي الإشكال في حكومة الإطلاقات بل ورودها على القاعدة حتّى مثل قوله ع كلّ شي‌ء لك حلال إلى آخره لتقديم ظهور المغيا على ظهور الغاية لو سلّمنا الإطلاق فيها و أغمضنا عن دعوى ظهورها في المعرفة التّفصيليّة نظرا إلى استناد الأوّل إلى الوضع و استناد الثّاني إلى مقدّمات الحكمة الّتي منها عدم ما يصلح أن يكون قرينة على المراد و هو منتف هنا لصلاحيّة العموم لذلك بخلاف العكس فإنّه دوريّ كما لا يخفى على المتأمّل فتأمّل تفهم‌ قوله و على تقدير شمولها لصورة العلم الإجمالي مع انحصار الشّبهة فلا يجدي إلى آخره‌ أقول يعني على تقدير شمولها للشّبهة المحصورة فلا تشمل لجميع صورها حتّى الصّور الّتي ذكرها المصنف في ذيل قوله فلو فرضنا موردا خارجا عن هذه الوجوه المذكورة كما إذا أراد أخذ شي‌ء مقاصّة إلى آخره بل يختصّ منها بالشّبهة المحصورة الّتي مرّ في قوله أو على أن يتصرّف فيه الجائر لإعطاء يجوز أخذه حملا لتصرّفه على الصّحيح إلى آخره و هي على ما عرفت على نحوين أحدهما أن لا يعلم المجاز بأنّ الجائزة من أطراف الشّبهة المحصورة في نظر المجيز و الآخر أن يعلم أنّها منها و لكن لم يكن غير الجائزة محلّ ابتلاء للمجاز فلا يجدي إطلاقها في الجواز فيما عدا هذين النّحوين من الشّبهات المحصورة وجه الاختصاص بما ذكر أنّ الحلّ في هذه الإطلاقات مستند إلى تصرّف الجائر و حمله على الصّحيح فيختصّ بما يكون فيه مجال لذلك و هو مختصّ بأحد النّحوين المذكورين و فيه أنّه لا دلالة فيها على كون الحلّ فيها لأجل ذلك كما لا يخفى‌ قوله و لا يجري هنا أصالة الصّحة إلى آخره‌ أقول الفعل المنفي منصوب بأن المقدرة