معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء - صلاحات، سامي محمد - الصفحة ٥٢
* اليهودية هي أكثر شرا من النصرانية باعتبار كفرهم بسيدنا عيسى و سيدنا محمد عليهما أفضل الصلاة و أتم التسليم.
الأهلية[١]ecnetepmoC
الأهلية لغة: الصلاحية و الاستحقاق و الكفاية لأمر من الأمور، تقول: هو أهل لكذا أي: مستوجب له[٢].
و اصطلاحا: قابلية الإنسان لأن يتعلق به الحكم[٣].
و تنقسم الأهلية إلى قسمين أساسيين هما:[٤]
أولا: أهلية الوجوب: و تعني صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه، و مناطها الإنسان بغض النظر عن عمره أو عقله، أي بتحقق الذمة الإنسانية تبرز هذه الأهلية، و قسمها العلماء إلى:
* أهلية وجوب ناقصة للجنين في بطن أمه.
* أهلية وجوب كاملة تبدأ منذ ولادة الإنسان.
ثانيا: أهلية الأداء و تعني: صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا، و مناطها التمييز و فهم الخطاب، و قسمها الفقهاء إلى:
* أهلية أداء قاصرة و ذلك لقدرته القاصرة مثل سن الطفل في مرحلة التمييز دون البلوغ.
* أهلية أداء كاملة و هي تكون عند بلوغ الإنسان مرحلة البلوغ و الرشد.
و هناك عوارض تؤثر في تغير بعض الأحكام، و قد قسمها الفقهاء إلى:[٥]
[١] و تترجم أيضا إلىnoitacifilauQ ,ycnetepmoC ,ytilibA و كلهم يعطي معنى الأهلية و الجدارة.
[٢] الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ص ١٢٤٥.
و ابن منظور، لسان العرب، ١١/ ٢٨.
[٣] التفتازانى، شرح التلويح، ٢/ ١٦١. و البخارى، علاء الدين، كشف الأسرار، ٤/ ٣٩٣.
[٤] البخاري، علاء الدين، كشف الأسرار، ٤/، ٣٩٣ و التفتازاني، شرح التلويح، ٢/ ١٦١ و ما بعدها.
و زيدان، الوجيز فى أصول الفقه، ص ٩٥ و ما بعدها.
[٥] التفتازاني، شرح التلويح، ٢/ ١٦٧ و ما بعدها.
و البخاري، علاء الدين، كشف الأسرار، ٤/ ٤٣٥.
و زيدان، الوجيز في أصول الفقه، ص ١٠٠ و ما بعدها.