تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٢ - مسألة ٢٢ كما يترتّب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف يترتّب الآثار الأُخر المترتّبة على الزوجية أيضاً
و إن لم يجز أو أجاز و لم يحلف على ذلك لم يدفع إليه بل يردّ إلى الورثة، و الظاهر أنّ الحاجة إلى الحلف انّما هو فيما إذا كان متّهماً بأنّ إجازته لأجل الإرث، و أمّا مع عدمه كما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر أو كان الباقي هو الزوج و كان المهر اللازم عليه على تقدير الزوجية أزيد ممّا يرث يدفع إليه بدون الحلف (١).
[مسألة ٢٢: كما يترتّب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف يترتّب الآثار الأُخر المترتّبة على الزوجية أيضاً]
مسألة ٢٢: كما يترتّب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف يترتّب الآثار الأُخر المترتّبة على الزوجية أيضاً من المهر و حرمة الأُمّ و البنت و حرمتها على (١) لو زوّج الصغيران فضولًا فالحكم في صورة إجازة الوليين قبل بلوغهما أو إجازتهما بعده أو بالاختلاف ما هو المذكور في المتن، و إن ردّ الوليان قبل البلوغ أو ردّ أحدهما قبله أو ردّا بنفسهما بعد البلوغ أو ردّ أحدهما بعده ينفسخ العقد، لما عرفت من الانفساخ بمجرّد الردّ و لو كان من أحدهما إذ الردّ غير الإجازة، حيث إنّه يتحقّق بردّ أحدهما و الإجازة متوقّفة عليهما معاً.
نعم لو بلغ أحدهما و أجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر و إجازته يعزل من تركته بمقدار ما يرث الآخر على تقدير الزوجيّة، فإن بلغ و أجاز يدفع إليه ذلك المقدار المعزول لكن بعد ما حلف على أنّه لم تكن إجازته لطمع في الإرث، و الظاهر أنّ الحاجة إلى الحلف إنّما هي في خصوص صورة الاتهام بأنّ إجازته لأجل الإرث، كما في سائر موارد التهمة حتى في مورد قيام الدليل على عدم ضمانه، كالقصار و الصائغ و الحائك، ففي مورد عدم الاتهام كما في المثالين المذكورين في المتن لا وجه للحلف، لكن أصل الحكم حتى في صورة الحلف و تحقّقه مبنيّ على كون الإجازة كاشفة و لو بالكشف الحكمي، و التحقيق في محلّه.