فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٢ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ دراسة منهاجية لکتاب غُنية النّزوع في علمي الاُصول والفروع الشيخ خليل الكريواني
٣ ـ ومن أجل حلّ إشکالات إجماعات الغنية من دون الحاجة الي التوجيهات المزبورة يمکن القول إنّ الفروع الفقهية التي تمسّك بها صاحب الغنية بالإجماع علي أنواع :
النوع الأوّل : الفروع التي کانت مطروحة في ذاك العصر ، ولم يکن مخالف في المسألة .
النوع الثاني : الفروع التي کانت مطروحة في ذاك العصر ، وکان ثمّة مخالف معلوم النسب واحداً أو أکثر .
النوع الثالث : الفروع التي ما کانت مطروحة لا في ذاك العصر ولا قبله ، وقد طرحها ابن زهرة لأوّل مرّة وادّعي عليها الإجماع .
النوع الرابع : الفروع التي کانت مطروحة في ذاك العصر ، وکان ثمّة مخالف غير معروف .
والنوعان الأوّلان آنفا الذکر منطبقان مع مبني ابن زهرة في الإجماع ، ولا يتوجّه عليه أيِّ إشکال کي يحتاج الي التوجيهات السابقة .
وإنّما يتوجّه الإشکال علي النوعين الأخيرين ـ أي الثالث والرابع ـ فحسب ؛ إذ کيف يدّعي الإجماع في هکذا موارد ؟ !
أمّا فيما يتعلّق بالنوع الثالث فيمکن القول : من المحتمل أنّ هذا النوع من الفروع کانت مطروحة في الکتب الفقهية في ذلك العصر إلا أنّ تلك الکتب لم تصل الي أيدينا ، نظير الأقوال التي ينقلها الشهيد الأوّل من کتب کثيرة لم تصل حتي الي الفقهاء الذين سبقوه .
وأمّا فيما يتعلّق بالنوع الرابع فيمکن القول : إنّه علي الرغم من أنّه طبقاً لمبني ابن زهرة أنّ وجود المخالف مجهول النسب مضرّ بالإجماع إلا أنّه إنّ