فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢

بطريقين مع التقطيع ، فاقتصر الراوي أو صاحب الكتاب في بعض هذه الطرق على نقل عدم الإرث من العقار فقط دون الإرث من قيمة البناء ونحوه; ويشهد عليه ورود استثناء الإرث من البناء في النقل الثالث الذي من المطمئنّ به أنّه نفس النقل الأوّل لنقل محمّد بن حمران فيهما معاً عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه ‌السلام) ، والذي هو نفس سند الحديث الأوّل المطلق .

ودعوى: ظهور النقل الثالث في التعميم لذكر الضياع فيه وعطفها على الدور ثمّ استثناء البناء منها .

مدفوعة: بأنّ الاستثناء راجع إلى الدور والضياع معاً لا خصوص الضياع وإلا لزم عدم إرثهنّ من بناء الدور أيضاً ، وهو واضح العدم ، وهذا يجعل الحديث ظاهراً في أنّ المراد بالدور والضياع نفس الأرض والمكان الذي يستقرّ فيه ويسكن وهو الرباع ، ولهذا اضطرّ أن يستثني منه البناء ، فلا إطلاق في هذا الحديث أيضاً .

فالحاصل : دعوى الاطمئنان بوحدة هذه الأحاديث وتعدّد الطرق في مقام النقل ، ووقوع هذا المقدار من التغيير من أجل ذلك ليست بالبعيدة ، ولا أقلّ من أنّه لا يبقى وثوق بتعدّدها وبعدم وحدتها ، ومعه لا يحرز الحديث المطلق وكونه صادراً ظاهراً في الإطلاق.

ولا يمكن إحراز ذلك بأصالة عدم القرينة أو بشهادة الراوي : أمّا الأوّل فلما تقّدم من منع جريانها في موارد احتمال القرينة المتصلة ، وأمّا الثاني فلما نقّحناه في محلّه من علم الاُصول من أنّ الشهادة التي توجد أمارة نوعيّة يسلب الوثوق بها لا تكون حجة ، وفي المقام من المظنون قوياً وحدة أكثر هذه الروايات وأنّ هذا الاختلاف في بعض الألفاظ نشأ من النقل بالمعنى من قبل رواة الحديث إلى تلاميذهم ؛ فإنّ هذا كان متعارفاً خصوصاً في طبقة الرواة المباشرين عن المعصومين ، وقد وردت روايات في تجويز النقل بالمعنى لأحاديثهم ، ويشهد له